tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1565 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1433-04-05 document_type=ruling entity=document_number:2c30002e-2e27-42de-95d6-9b8ae7283771 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1565 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها جاء فيها: طلب الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغا قدره (3,281,884) ثلاثه ملايين ومايتان وواحد وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريال، وذلك علي التفصيل التالي: اولا: من حيث الشكل: فالمحاكم التجاريه مختصه بالنظر في قضايا المقاولات المماثله لهذه الدعوي ثانيا: من حيث الموضوع: انه بتاريخ 05/04/1433ه تم الاتفاق بين الشركه المدعي عليها والشركه المدعيه علي تنفيذ وانشاء مشروع عباره عن (...) للمدعي عليها علي الارض الواقعه بحي (...) بمدنيه (...) وذلك مقابل قيمه اجماليه تقديريه قدرها (14,800,000) اربعه عشر مليونا وثمانمايه الف ريال، وقامت المدعيه بتنفيذ التزاماتها الوارده في العقد وقامت بالانتهاء من المشروع وبقي لها في ذمه المدعي عليها بعض المبالغ، وقامت الشركه المدعيه بمطالبه الشركه المدعي عليها بسداد مستحقاتها لديها الا انها لم تستجب لتلك المطالبات مما اضطرها الي اقامه هذه الدعوي وطالبت بقبول الدعوي شكلا، والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (3,281,884) ثلاثه ملايين ومايتان وواحد وثمانون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال اضافه الي مبلغ (100,000) مايه الف ريال اتعاب المحاماه. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي يوم 30/02/1440ه ويوم 10/4/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها وقد ورد من نظام ابشر الافاده بعدم الاستدلال علي بيانات للمدعي عليها، وطلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد المسجل في اوراقها الرسميه، وعن طريق رقم سجلها التجاري، وعن طريق الجريده.
وفي جلسه 06/06/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق الجريده، حيث قدم المدعي وكاله ما يثبت ذلك، ثم طلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها وذكر انه يحصر طلباته بمبلغ قدره (3.281.884) ريالا بموجب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمذيل بختمها وقدم اصله للدايره فتم ضمه بملف الدعوي، وبموجب الخطاب الصادر من المدعي عليها وقدم صورته، والخطاب الصادر من موكلته الموقع عليه من المدعي عليها بالاستلام، وقدم صورته وبناء عليه حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع لشركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (3.281.884) ثلاثه ملايين وميتان وواحد وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا.
وفي 18/07/1440ه قدمت المدعي عليها مذكره اعتراض علي الحكم الصادر بحقها موضحه عدم صحه استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور وتشير لامتلاكها بينه تثبت عدم صحه مطالبه المدعيه كما تشير الي ان العقد المبرم بين الطرفين اشار في بنده الرابع الي ان مده تنفيذ اعمال العقد هي 22 شهرا لتسليم المشروع بشكل نهايي وانه حسب تقرير استشاري المشروع فان المقاول لم يلتزم باكمال بعض الاعمال المتفق عليها بالعقد وعليه القيام بها وانجازها فورا كما لم يقم بتسليم المشروع بشكل نهايي للمدعي عليها، كما ان المدعيه قد اخلت ببعض الاعمال المتفق عليها بالعقد ولم يذكرها كامله بل اكتفي بذكر بعضها مثل عدم الالتزام بالوقت المتفق عليه وقيام المدعيه بفك المصعد الخاص بالبرج الاداري وفك الرافعه الخاصه به ايضا رغم عدم الانتهاء من الاعمال اضافه الي التاخر في تنفيذ اعمال المسابح والاخلال بالاعمال الخراسانيه وعدم توفير المهندسين المتفق عليهم وعدم التجاوب مع خطابات الاستشاري ونحوها، كما انه قد ورد في البند الثاني من الفقره الرابعه عشره في العقد ما نصه " اذا كان الخلاف بين الطرفين فان راي المهندس المشرف يكون فاصلا ونهاييا" ، كما ان المدعيه تسببت بعده اضرار نتيجه لتاخرها في تنفيذ اعمال المشروع وتسليمه فحبست المنفعه من المشروع مما ادي الي تراكم فوايد المدعي عليها للرافعه بمبلغ شهري قدره 48000 ريال، وطالبت بقبول الاعتراض شكلا وفتح باب الترافع والحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها والزامها بدفع الخساير الماليه التي تسببت بها والاضرار التي لحقت بالمشروع نتيجه اخلالها بالعقد.
وفي جلسه 15/09/1440ه نظرت الدايره في اعتراض المدعي عليها علي حكم الدايره الغيابي، حيث حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وحضر عنها (...) واعتذر عن عدم حضور المدعي عليها وقدم وكاله عن رييس مجلس الاداره ولكن بصفته الشخصيه، وذكر ان موكله تعرض لوعكه صحيه، وطلب مهله لحضور رييس مجلس الاداره شخصيا، واستعد بتزويد المدعي وكاله بنسخه من لايحه الاعتراض ومرفقاتها خلال هذا اليوم، فافهمت الدايره الطرفين بضروره تبادل المذكرات لدي اداره تبادل المذكرات علي ان يكون لكل منهما مهله اسبوعين للرد علي الطرف الاخر.
وفي 07/10/1440ه قدمت المدعيه مذكره مفادها: انه بالنسبه للتاخر في انهاء المشروع فالرد عليه: ان خطاب المالك رقم (...) بتاريخ 04/03/2014م يفيد باعتماد المالك مده توقف وقدرها 149 يوما كمده اضافيه للمشروع، وان خطاب المالك رقم (...) بتاريخ 28/10/2014م يفيد باعتماد المالك مده توقف وقدرها 63 يوم كمده اضافيه للمشروع، كما ان قيمه العقد الاصليه مبلغ 14.800.000 ريال واجمالي ما تم تنفيذه من اعمال حتي المستخلص النهايي بلغ 17.763.265 ريال اي زياده قدرها 20% وعليه فهذا يتطلب مده اضافيه لمده المشروع قدرها 132 يوم، يتم احتساب المده كالتالي: مده المشروع22 شهر× 20%× 30يوم= 130 يوم، وبالتالي فان المده الاضافيه للمشروع 344 يوم بخلاف المده المفترض اضافتها للاعمال الاضافيه المقدره بمبلغ 422.295 ريال والتي اغفلها المالك ولا يريد المحاسبه عليها وبالتالي فانه لا يوجد تاخير بالمشروع. واما بخصوص فك المصعد فهو كلام غير صحيح فمالك المشروع من امر بفك الرافعه البرجيه، اما بخصوص قص اسياخ الحديد فالمدعي عليها هي من قامت بذلك وخصمت اجور الفك من حساب المدعيه، واما تاخير تنفيذ اعمال المسابح فالمدعيه قامت بارسال خطاب للمدعي عليها يفيد بتحفظها علي مكان المسبح وانه يجب مخاطبه مصمم المشروع لمراجعه التصميمات وانها تخلي مسؤوليتها من اي اضرار تنتج عن ذلك، كما قامت المدعيه بارسال خطاب للمدعي عليها يفيد بان الاحمال كبيره وتعرض المنشاه لخطوره حقيقيه وبناء عليه قامت المدعي عليها بالغاء المسابح نهاييا، اما الدعوي بعدم تسليم المدعيه للمشروع نهاييا فالرد انه بتاريخ 16/07/2017م تم تسليم كافه محاضر الاستلام النهاييه لكافه الادوار بالبرجين الاداري والسكني الي استشاري المشروع كما تم تسليمه ايضا جميع مخططات المشروع النهاييه وقد قام المالك بانهاء كافه اعمال التشطيبات الداخليه والخارجيه للمشروع منذ اكثر من عامين فكيف له ان ينهي اعمال التشطيبات وهناك عيوب بالخرسانه، وطالب رفض اعتراض المدعي عليها والزامها بدفع كامل المبلغ الذي في ذمتها والبالغ 3.281.884 ريال.
وفي 05/11/1440ه قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه تفيد بتمسكها بما ورد في لايحتها الاعتراضيه وتضيف انه بالنسبه لما يتعلق بالمده الاضافيه 63 يوما فالمدعي عليها منحت المدعيه هذه المده بشرط قيام المدعيه بتقديم جدول زمني لانهاء اعمالها في المشروع ولم تعمل بذلك مما يجعلها غير محتسبه وكذلك خطاب المدعيه الذي بتاريخ 02/04/2015م يفيد ان نهايه العقد بتاريخ 04/04/2015م وحسب تقرير الاستشاري بالموعد بعد المده الاضافيه يكون بتاريخ 04/04/2015م مما يثبت تاخر المدعيه في انهاء اعمال المشروع لاكثر من عامين مع العلم بان المدعي عليها لا تسلم بان المدعيه قامت بتسليم المشروع حتي يومه، وبخصوص احتساب نسبه 20% من مده العقد وفق بند رقم 25 فان النسبه الصحيحه والمقبوله للزياده هي 10% وليس 20% ويكون الاحتساب من كميه الاعمال لا من قيمتها، اي ان اساس الاحتساب يكون بالمتر المربع وليس بالقيمه الماليه، وبناء علي العقد فان كميه الاعمال المتفق عليها هي 92500م2 مع العلم انه حسب العقد فان هذه المسطحات والقيمه تقديريه وتكون القيمه الفعليه للعقد حسب التمتير النهايي علي الطبيعه من قبل مكتب مستقل.
وفي جلسه 12/11/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: بخصوص تاخير الاعمال فقد سبق الرد عليه في مذكره 07/10/1440ه، واما الاعمال التي لا تحتسب علي المسطح وانما تحتسب علي القيمه الماليه الفعليه حيث ان هناك اعمال يتم تنفيذها كاعمال صافيه كالحوايط والاعمده ومباني بلك وكمرات وهي جميعها لا تؤثر علي مسطح المشروع ولكن تتطلب حديد وخرسانه وكذلك المسطحات قد زادت بالفعل وهذه الاعمال هي ما تم احتسابها علي الطبيعه دون زياده او نقص وهي مسطحات تقديريه وليست فعليه وبالتالي لا يوجد تاخيرات وان كان هناك ما تدعي المدعي عليها 677 يوما اي ما يوازي 23 شهرا فلماذا لم يقم مالك المشروع بسحب المشروع واستمر بصرف المستخلصات الشهريه، اما بند الرافعه البرجيه فهو ادعاء غير صحيح فالمدعي عليه هو من امر بفكها بنفسه وسبق تقديم خطاب بذلك، واما بند المسابح فقد سبقت الافاده ان المدعيه وحسب بنود العقد مسؤوله عن مراجعه التصميمات وبالفعل قامت بذلك وافادت المالك واستشاري المشروع بانها تصميمات غير سليمه وغير امنه والاحمال كبيره وتؤثر بخطوره شديده علي سلامه المنشاه، وهو ما جعل المدعي عليها تتجه الي الغاء المسابح نهاييا بعد ان قامت بتنفيذ الشدات المعدنيه الخاصه بها وتغرمت المدعيه قيمتها للشركه التي قامت بعملها ولم تتحصل قيمتها من المالك حتي تاريخه والذي كان موافقا علي المشاركه بنصف قيمتها، واما اعمال التسليم فقد سبق تقديم عينه من المخططات النهاييه وجميعها ممهوره بختم الاستشاري وهو دليل علي استلامه لها، وطالب برفض اعتراض المدعي عليها والزامها بدفع المبلع الذي في ذمتها 3.281.884 ريال. واستلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد.
وفي جلسه 10/03/1441ه قررت الدايره ندب الخبير الهندسي مكتب الاختيار باتعاب قدرها (38.000) ريال علي ان يتحملها الطرفان مناصفه ابتداء ثم يتحملها الخاسر.
وفي جلسه 07/05/1441ه قدم الحاضر عن الخبير التقرير المبديي، تسلم الطرفان نسخه منه فطلبا مهله للرد، فافهمتهما الدايره بتقديم الملاحظات خلال اسبوعين من تاريخه وعلي الخبير تقديم التقرير النهايي متضمنا الرد علي الملاحظات بعد استلام الملاحظات باسبوعين.
وفي جلسه 19/06/1441ه قرر الطرفان انهما استلما من الخبير التقرير النهايي بدايه هذا الاسبوع، وقرر المدعي وكاله انه موافق علي التقرير النهايي ويطلب الحكم، وقرر المدعي عليه وكاله عدم موافقه موكلته لان الخبير لم يحتسب بعض المستحقات الماليه المترتبه علي المشروع ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
وفي جلسه 03/07/1441ه اشارت الدايره الي انه وردها التقرير النهايي، كما اشارت الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره ذكر فيها انه غير موافق علي التقرير النهايي وطلب مهله لتقديم ملاحظاته عليه لوجود تناقض، وطلب المدعي عليه وكاله الفصل في الدعوي، واكد المدعي عليه وكاله علي طلب الزام المدعيه بدفع اتعاب الخبير التي دفعتها موكلته فافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم ما لديه خلال اسبوع من تاريخه الكترونيا وتزويد الخبير به.
وفي 10/07/1441ه قدم المدعي مذكره الكترونيه بخصوص التاخير في تنفيذ الاعمال طبقا للعقد المبرم فان مده تنفيذ المشروع 22 شهر من تاريخ محضر استلام الموقع (15/11/2012م) بدون عوايق وذلك بعد انتهاء اعمال الحفر الفقره رابعا من العقد. وطبقا للعقد المبرم فان غرامه التاخير 2000 ريال عن كل يوم تاخير علي الا تتجاوز غرامه التاخير 10% من قيمه الاعمال المتبقيه اضافه الي تكاليف اخري الفقره السابعه من العقد، طبقا للعقد فان القيمه التقديريه التي تم التعاقد عليها 9250م2×160 ريال باجمالي مبلغ 14.800.000 ريال الفقره الثامنه من العقد، وطبقا للعقد فان للطرف الاول الحق في زياده او نقص ما يراه مناسبا قبل البدء في التنفيذ بشرط حسابه للمقاول او خصمه عليه بما لا يزيد عن 10% من كميه الاعمال البند 25 من الفقره اولا من المواصفات الفنيه بالعقد. وطبقا لخطاب الاستشاري الموجه للمالك بتاريخ 16/10/2014م والذي اقر فيه الاستشاري باستحقاق المدعيه لمده اضافيه تعديل تاريخ نهايه العقد الي 04/04/2015م، وطبقا للمستخلص المعتمد من الاستشاري لاعمال البلك بتاريخ 11/05/2015م والذي تم تقديمه من المدعي عليها والذي تبين منه ان قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخ 04/05/2016م 163.387 ريال. مما يوضح ان قيمه اجمالي الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعيه حتي تاريخ 04/4/2015م بلغت 16.030.632 ريال وهي تتجاوز قيمه العقد المتفق عليه في حين ان المده التعاقديه هي محدده فقط لتنفيذ الاعمال محل العقد والبالغه 14.800.000 ريال الا ان المدعيه نفذت اعمال بقيمه 16.030.632 ريال اي انها نفذت الاعمال محل العقد بالاضافه الي 8% زياده عن الاعمال محل العقد في المده التعاقديه مما يدل علي عدم تاخرها في تنفيذ الاعمال واما اسباب تاخر المشروع فهي زياده كميات الاعمال المنفذه علي الطبيعه عن الكميات التعاقديه من قبل الاستشاري بمقدار 20% حيث بلغ اجمالي الاعمال المنفذه 17.763.265 ريال، والاعمال التعاقديه قيمه 14.800.000 ريال وهذه الزياده طبقا للعقد يتم محاسبه المقاول وتحتاج مده لتنفيذها، ووجود ملاحظات علي المخططات التصميميه والتي كانت المدعيه تتداركها وتقوم بابلاغها للمدعي عليها والاستشاري وتعديلها وهذه التعديلات والملاحظات امتدت الي بعد الانتهاء من المده التعاقديه بسته اشهر، كما تاخر توريد المواد من المدعي عليها وكذلك التاخيرات الناتجه عن مقاولي الميكانيكا والكهرباء وهي من مسؤوليات المدعي عليها وابرزها عدم اكتمال جاهزيه حفر الموقع، كما ان المدعيه كانت تخاطب المدعي عليها والاستشاري بشكل مستمر مطالبه باعتماد المدد الزمنيه والمبالغ الاضافيه الا انهم كانوا يتعنتون ويرفضون الاعتماد والذي اظهر لاحقا انهما يفعلان ذلك من اجل استخدام المعدات الخاصه بالمدعيه بالمجان دون دفع ايجارها ولكي يقوما بخصم غرامه التاخير علي المدعيه ايضا كما ان الاستشاري ليس مخولا باضافه مده زمنيه فالاتفاق تعاقدي وليس فني ورايه يعد ملزما للطرفين من الناحيه الفنيه فقط كما انه قام باسقاط حق المدعيه في اعتماد مدد واعمال اضافيه ويكتفي بالرد بانه لا يمكن اعتماد مده اضافيه لعدم وجود جدول زمني وهو سبب غير مقبول، وارفق خطاب بتاريخ 03/03/2016م من المدعيه للمدعي عليها يوضح فترات التوقف التي كانت تحدث بالمشروع والتي يجب ان تضاف لصالح المدعيه. وبالتالي فان توقيع الخبير لغرامه التاخير غير مقبول، اما بخصوص الاعمال الاضافيه وتناقض راي الخبير في اقرار كامل مبلغ الاعمال الاضافيه في التقرير الابتدايي وفي التقرير النهايي حيث اقر بجزء بسيط منها دون سبب، كما ان تكلفه سقالات المسابح وراي الخبير فيها لم يحتسبها دون سبب واضح، واما بخصوص ايجار الرافعه البرجيه تم احتساب اجرتها في التقرير الابتدايي و الغاها في التقرير النهايي دون سبب واضح وطالب بعدم اخذ تقرير الخبير والحكم للمدعيه بما ورد في لايحه الدعوي بموجب مصادقه الرصيد المعتمده من قبل المدعي عليها.
وفي جلسه 17/07/1441ه حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وطلب المدعي عليه وكاله السير في الدعوي وعدم شطبها. ثم حضر المدعي متاخرا بعد الجلسه وجري من الدايره افهامه بموعد الجلسه القادمه في يوم الخميس 24 /07/ 1441 ففهم ذلك واستعد بالحضور، ثم صدر الامر بتعليق الاعمال في الدوله بسبب جايحه كورونا الي ان تمت مباشره الاعمال بعد عيد الفطر، فقامت الدايره بفتح جلسه ترافع كتابي بتاريخ 2/11/1442ه حيث طلبت الدايره من الطرفين تقديم كافه ما لديهما ليتم قفل باب المرافعه، فتقدمت المدعيه بمجموعه من المصادقات وبعض الملاحظات، فتم تزويد الخبير بها فذكر انه تبين له وجود خطا في تقدير غرامه التاخير، وتقدم بالتقرير النهايي معدلا بتاريخ 17/11/1441ه وقام بتزويد الطرفين به، ثم تقدم للدايره بتاريخ 17/1/1442ه بخطاب تضمن التوصيات النهاييه والخلاصه وقد تضمن ما يلي: (اولا: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه شركه (...) مبلغ 17763265 ريال فقط سبعه عشر مليونا وسبعمايه وثلاثه وستون الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي عباره عن الاعمال المنفذه في البرج الشمالي بمبلغ 5234570 ريال فقط خمس ملايين وميتان واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعون ريال سعودي بالاضافه الي الاعمال المنفذه في البرج الجنوبي بمبلغ 6096981 ريال فقط ست ملايين وسته وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريال سعودي، بالاضافه الي الاعمال المنفذه في البرج الاداري بمبلغ 5439400 ريال فقط خمس ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه ريال سعودي بالاضافه الي الاعمال المنفذه في منطقه (...) بمبلغ 992314 ريال فقط تسعمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال سعودي .
ثانيا : اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها شركه (...) الي المدعيه شركه (...) مبلغ 16177626.70 ريال فقط سته عشر مليونا ومايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه وسته وعشرون ريال سعودي وسبعون هلله بموجب اقرار المدعيه .
ثالثا: تستحق المدعيه شركه (...) صرف المبالغ المحتجزه من ضمان الاعمال وقدرها (1585638,3) ريال مليون وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وثلاثون هلله ولكن تم احتسابها ضمن مستحقات المدعيه حيث انه تم احتساب قيمه الاعمال المنفذه مخصوم منها قيمه المبالغ المسدده وذلك شاملا المبالغ المحتجزه .
رابعا: تستحق المدعيه شركه (...) مبلغ وقدره (156051.92) ريال مايه وسته وخمسون الف ووحد وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله فقط لا غير مقابل تكلفه التوقيفات وصرف تكلفه الاعمال الاضافيه في الموقع وهي اعمال اضافيه غير متفق عليها بالعقد حيث ان المدعيه قامت بتركيب الشدات المعدنيه وحدث توقف ولم يتم الصب وقد اقر استشاري المشروع بذلك في عده خطابات .
خامسا: غير صحيح مطالبه المدعيه شركه (...) بمبلغ (230000 ريال) مايتان وثلاثون الف ريال كنصف ايجار السقالات اللازمه لانشاء المسابح بالبرج السكني بناء علي موافقه المدعي عليها بتاريخ 1/2/2015م حيث ان المسابح تم الغاؤها ولم تنفذ والاتفاقيه مربوطه بتنفيذ المسابح.
سادسا: غير صحيح مطالبه المدعيه شركه (...) بمبلغ (980000 ريال) تسعمايه وثمانون الف ريال كايجار للرافعه البرجيه حيث انه ثبت ان الاعمال لم تستكمل في المشروع ويكون تاجير الرافعه بعد تاريخ الاستلام الابتدايي للمشروع.
سابعا : تستحق المدعي عليها شركه (...) مبلغ 338103 ريال فقط ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه وثلاثه ريالات قيمه رواتب الاستشاري خلال فتره التاخير حيث انه لشهرين بحيث يكون المبلغ المستحق لتكاليف الاشراف من بعد التاريخ المفترض التسليم فيه بعد اضافه المده بتاريخ 14/9/2015 م مبلغ (163200) ريال مايه وثلاثه وستون الف وميتان ريال مستند فاتوره من الاستشاري بتاريخ 11/ اكتوبر /2015م ومبلغ (174903) ريال مايه واربعه وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه ريالات مستند فاتوره من الاستشاري بتاريخ 5/ نوفمبر / 2015م.
ثامنا: تستحق المدعي عليها شركه (...) غرامات التاخير بمبلغ وقدره 356059.9ريالا ثلاثمايه وسته وخمسون الف وتسعه وخمسون ريالا وتسعون هلله فقط لا غير حيث ثبت تاخير المدعيه بتسليم جميع الاعمال وكان من المفترض تسليم جميع الاعمال بتاريخ 14/9/2015 م وعليه فقد تم تطبيق غرامه تاخير بواقع 10% من قيمه الاعمال المنفذه المتبقيه كما يلي :-
*- قيمه المبالغ التي صرفت قبل تاريخ 4/4/2015م مبلغ وقدره (14202666.05) ريال اربعه عشر مليون وميتان واثنان الف وستمايه وسته وستون ريالا وخمسه هللات فقط لا غير.
*- قيمه الاعمال المنفذه من العقد مبلغ وقدره (17763265) ريال سبعه عشر مليون وسبعمايه وثلاثه وستون الف وميتان وخمسه وستون ريالا.
*- تطبق غرامه التاخير علي الاعمال المتبقيه بحيث يصبح المبلغ التي تستحقه المدعي عليها مقابل غرامه التاخير بمبلغ (17763265- 14202666.05 = 3560598.95ريال * 10% = 356059.9ريالا ثلاثمايه وسته وخمسون الف وتسعه وخمسون ريالا وتسعون هلله فقط لا غير.
تاسعا : غير صحيح مطالبه المدعي عليها شركه (...) بايجار الرافعه البرجيه وراتب السايق حيث ان تاريخ استبدال الرافعه من قبل المدعي عليها واحلالها بدل الرافعه بالجزء الاداري كان بناء علي رغبه المدعي عليها في استخدام رافعه لغرض اعمال الادوار من الهيكل المعدني .
عاشرا: غير صحيح مطالبه المدعي عليها شركه (...) تكلفه المصعد البديل حيث ان تاريخ استبدال المصعد من قبل المدعي عليها واحلاله بدل المصعد الذي كان موجود من قبل المدعيه كان عند نهايه معظم اعمال الهيكل الانشايي وهذا المصعد كان لاجل التشطيبات والاعمال الاخري من اعمال كهرباييه وميكانيكيه من غير الاعمال الانشاييه.
احد عشر: غير صحيح مطالبه المدعي عليها شركه (...) بتكلفه فك الرافعه البرجيه بمبلغ وقدره (50000 ريال) خمسون الفا ريال حيث تم استخدامها في استكمال المشروع.
اثنا عشر : غير صحيح مطالبه المدعي عليها شركه (...) بايجار الالات والمعدات حيث ان هذه التكاليف ذات اغراض مشتركه مثل مولدات كهرباييه لاجل الاستفاده منها لجميع اعمال المشروع وغيرها ولا يمكن تحميل كامل التكاليف لمقاول الهيكل الانشايي.
ثلاثه عشر : الامر متروك للدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه للنظر في مطالبه المدعي عليها شركه (...) رسوم الاعتمادات البنكيه بمبلغ وقدره (23711097.25) ثلاثه وعشرون مليون وسبعمايه واحد عشر الف وسبعه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله.
اربعه عشر : الامر متروك للدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه للنظر في مطالبه المدعيه شركه (...) الزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ (100000 ريال) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه .
خمسه عشر : الامر متروك للدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه للنظر في مطالبه المدعي عليها شركه (...) التعويض عن حبس المنفعه لكامل مده التاخير علما بانه حدث تاخير غير مبرر في البرج الاداري مبلغ وقدره (80800599) ثمانون مليونا وثمانمايه الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا.
سته عشر : الامر متروك للدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه للنظر في مطالبه المدعي عليها شركه (...) مصروفات رواتب الموظفين مبلغ وقدره (3415069) ريال ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسه عشر الفا وتسعه وستون ريالا.
سبعه عشر : الامر متروك للدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه للنظر في مطالبه المدعي عليها شركه (...) مصروفات عموميه واداريه بمبلغ وقدره (3720978) ريال ثلاثه ملايين وسبعمايه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وسبعون.
ثمانيه عشر : الامر متروك للدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه للنظر في مطالبه المدعي عليها شركه (...) التعويض عن الخساير لعدم قدرتها عرض المبني للايجار .
 
الخلاصه: تستحق المدعيه شركه (...) مبلغ 1047527.32ريال مليون وسبعه واربعون الف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هلله فقط لا غير عباره عن قيمه اعمال منفذه من قبل المدعيه شركه (...) بمبلغ 17763265 ريال فقط سبعه عشر مليونا وسبعمايه وثلاثه وستون الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي مضافا اليه مبلغ وقدره (156051.92) ريال مايه وسته وخمسون الف ووحد وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله فقط لا غير مقابل تكلفه التوقيفات وقيمه الاعمال الاضافيه في الموقع وهي اعمال اضافيه غير متفق عليها بالعقد، مخصوما منها قيمه المبالغ المسدده بمبلغ وقدره 16177626.70 ريال فقط سته عشر مليونا ومايه وسبعه وسبعون الفا وستمايه وسته وعشرون ريال سعودي وسبعون هلله بالاضافه الي خصم مبلغ وقدره 338103 ريال ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه وثلاثه ريالات قيمه رواتب الاستشاري خلال فتره التاخير بالاضافه الي خصم غرامات التاخير بمبلغ (356059.9) ريالا ثلاثمايه وسته وخمسون الف وتسعه وخمسون ريالا وتسعون هلله فقط لا غير. حيث ثبت تاخير المدعيه بتسليم جميع الاعمال وكان من المفترض تسليم جميع الاعمال بتاريخ 14/9/2015 م وعليه فقد تم تطبيق غرامه تاخير بواقع 10% من قيمه الاعمال المتبقيه غير المنفذه حيث ان قيمه الاعمال المتبقيه هي 3.560598.95 ثلاث ملايين وخمسمايه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون وخمسه وتسعون هلله)، وبعد اطلاع الدايره علي تعديل التقرير النهايي ومناقشه الخبير قررت تحديد جلسه هذا اليوم، وفيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (3.281.884) ريال قيمه مستحقات متاخره لاعمال (...) ، تفصيلها كما يلي: مبلغ (1.649.589) ريالا باقي قيمه الاعمال المتفق عليها في العقد، ومبلغ (422.295) ريالا قيمه اعمال اضافيه غير متفق عليها في العقد، ومبلغ (230.000) ريال نصف ايجار السقالات اللازمه لانشاء المسابح بالبرج السكني، ومبلغ (980.000) ريال ايجار رافعه برجيه، كما طلبت الزام المدعي عليها بمبلغ (100.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه.
وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وطلبت رفض الدعوي، ثم بعد ندب الخبير تقدمت بعده طلبات، وهي كما جاء في تقرير الخبير كالتالي: المطالبه الاولي: التعويض عن حبس المنقعه لكامل مده التاخير . المطالبه الثانيه: رواتب الاستشاري خلال فتره التاخير بمبلغ قدره (5.572.117 ريال). المطالبه الثالثه: غرامات التاخير بمبلغ قدره 1.712.513.83 ريالا وهي 10% من اجمالي قيمه الاعمال كما في العقد والاعمال الاضافيه. المطالبه الرابعه: ايجار الرافعه البرجيه ورواتب السايق بمبلغ قدره (1.054.100 ريال) ريال . المطالبه الخامسه: تكلفه مصعد بديل بمبلغ قدره (51.832 ريال). المطالبه السادسه: تكلفه فك الرافعه البرجيه بمبلغ قدره (50.000 ريال) ريال . المطالبه السابعه: جميع الخصومات الواقعه علي المقاول كما في مصادقات الرصيد. المطالبه الثامنه: رسوم اعتمادات بنكيه. المطالبه التاسعه: رواتب الموظفين و المدير التنفيذي خلال فتره التاخير (1.122 يوما) بمبلغ قدره (3.415.069 ريالا) ريال . المطالبه العاشره: تكلفه المصروفات العموميه و الاداريه (ايجار مقر الشركه + اتعاب مهنيه + رسوم واشتراكات وتامين طبي وغيره) خلال مده التاخير المقاول (1.122 يوما) مبلغ قدره (3.720.978 ريالا) ريالا . المطالبه الحاديه عشر : تكلفه ايجار الالات و المعدات من (مضخات ومولدات وايجار رافعات) خلال مده التاخير المقاول (1.122 يوما) مبلغ قدره (439.371.22 ريال). المطالبه الثانيه عشر: التعويض عن الخساير لعدم القدره علي عرض المبني للايجار و استغلال طفرات السوق العقاري في تلك الفتره .
وحيث ان الدايره توجهت الي ان الدعوي لا يمكن الفصل فيها الا بندب خبير هندسي لدراسه طلبات الطرفين وما تم تنفيذه وتقدير قيمته اضافه الي ما تم سداده، والنظر في تاخر التنفيذ من عدمه، الي غير ذلك من الطلبات، فقررت الدايره ندب الخبير الهندسي (مكتب ...) باتعاب قدرها (38.000) ريال علي ان يتحملها الطرفان مناصفه ابتداء ثم يتحملها الخاسر انتهاء، وبعد تزويده بكافه المستندات من الطرفين اصدر تقريره النهايي بعد النظر في ملاحظات الطرفين، وقد انتهي في تقريره النهايي بعد التعديل الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (1.047.527.32) ريالا، والذي تم تزويد الطرفين به كما جاء في افاده الخبير وتفصيله علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وهو ناتج قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه سواء المتفق عليها في العقد او الاعمال الاضافيه مخصوما منها المبالغ المسدده من المدعي عليها وفق المستخلصات المقدمه من الطرفين، وغرامه التاخير، ورواتب الاستشاري فتره التاخير، وحيث ان الطرفين قررا اعتراضهما علي التقرير، وقدمت المدعيه ملاحظاتها كما هو وارد في مذكرتها المقدمه بتاريخ 9/7/1441ه، وقد اجاب عن ملاحظاتها الخبير في خطابه المقدم بتاريخ 17/11/1441ه حيث اعترضت علي احتساب الخبير لغرامه التاخير، وعدم اعتماده لكامل قيمه الاعمال الاضافيه وايجار السقالات والرافعه البرجيه، وبعد دراسه الدايره لما توصل اليه الخبير رات صحه نتيجته بناء علي ما استند اليه من مستندات وما ابداه من اسباب في مجملها، الا فيما يتعلق بايجار السقالات لانشاء المسابح والتي قرر الخبير عدم احتسابها لعدم تنفيذ المشروع، حيث ان الدايره رات عدم وجاهه تسبيب الخبير؛ ذلك انه ثبت الغاء مشروع المسابح من طرف المدعي عليها دون طلب او تسبب من المدعيه، الا انه ثبت من خلال خطاب الاستشاري ان المدعيه قامت بشد السقالات الي الدور الرابع فقط، فبناء عليه تستحق قيمه هذه السقالات التي تكلفتها بناء علي الاتفاق المسبق بين الطرفين علي القيام بهذا المشروع ثم ان المدعي عليها هي من تراجعت عنه وبالتالي فتتحمل كامل قيمه ما تكلفته المدعيه لاجل ذلك، وهي ايجار السقالات الي الدور الرابع، وقد اعتمد الخبير قيمه ايجار هذه السقالات الي الدور الرابع في بند الاعمال الاضافيه بمبلغ 32.000 ريال، وعليه فلا تصح مطالبه المدعيه بمبلغ (230.000) ريال الذي تدعي انه مقابل نصف ايجار السقالات اللازمه لانشاء المسابح، واما ما يتعلق بالمدعي عليها فانها ايضا اعترضت علي التقرير باعتراضاتها المثبته في خطاب الخبير المتضمن الرد عليها، وتري الدايره وجاهه ما انتهي اليه الخبير وفقا لما استند اليه، حيث ان الخبير اعتمد للمدعي عليها غرامه التاخير بالنسبه المتفق عليها بين الطرفين في العقد (10%) من الاعمال المتبقيه وليس من كامل الاعمال محل العقد، وهو ما تؤيده الدايره، واما ما انتهي اليه الخبير من احتساب رواتب الاستشاري بمبلغ قدره (338.103) ريالا فان الدايره تخالفه في ذلك ولا تري صحه احتساب هذا البند للمدعي عليها، كما هو الحال بخصوص جميع طلبات المدعي عليها والتي هي متعلقه بالتعويض عن التاخر في التنفيذ؛ ذلك ان الطرفين في العقد المبرم بينهما اتفقا علي ان غرامه التاخير لا تتجاوز نسبه 10% من قيمه الاعمال المتبقيه، ولم ينص العقد علي تعويض عن فوات ربح او منفعه، وعليه فكل مطالبه بتعويض غير ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين تعتبر لاغيه وترفضها الدايره، وحيث ان الخبير اعتمد في حسابه لقيمه الاعمال المنفذه والمسدد منها وما تم خصمه علي ما قدمه الطرفان من مستخلصات وغيره، وقام باحتساب التعامل بين الطرفين من بدايته حتي النهايه بغض النظر عما يدعيه الطرفان بخلاف ذلك فتوصل الي النتيجه المتعلقه بالاعمال المنفذه والمبالغ المسدده باقرار الطرفين، وعليه فان الدايره تعتمد ما توصل اليه الخبير بخصوص ذلك وتلتفت عن كل مستند يخالفه.
واما مطالبه الطرفين باتعاب المحاماه فان الدايره قد انتهت في حكمها الي ان مطالبه المدعيه لم تثبت كامله وكان النزاع يتطلب ندب جهه خبره، من جانب اخر فانه قد ثبت في ذمه المدعي عليها بعض المبالغ، وعليه فان مطالبه الطرفين هذه حريه بالرفض، وينطبق علي ذلك ما يتعلق باتعاب الخبير فيتحمل كل طرف نصف اتعابه. وحيث ان الخبير توصل في نتيجته النهاييه الي استحقاق المدعيه لمبلغ 1.047.527.32ريالا، وحيث ان الدايره الغت المبلغ الذي احتسبه الخبير للمدعي عليها كرواتب للاستشاري بمبلغ (338.103) ريالا وخصمه من مستحقات المدعيه المتبقيه، فيضاف لمستحقات المدعيه فيكون المبلغ المستحق للمدعيه (1.385.630.32) ريالا، وهو ما تحكم به الدايره وترفض ما عداه من طلبات الطرفين.
وحيث انه سبق ان صدر حكم الدايره الغيابي بكامل المبلغ محل المطالبه في لايحه الدعوي، وحيث ان الدايره توصلت الي النتيجه المذكوره اعلاه بعد ندب الخبير، الامر الذي تنتهي معه الي الغاء حكمها الغيابي السابق والحكم مجددا بما يرد في منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الغاء حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 6/6/1440ه. ثانيا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.385.630.32) مليون وثلاثميه وخمسه وثمانون الفا وستميه وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هلله. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. 
عضو 
 ممدوح بن محمد الالمعي
 عضو 
 بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1262 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (3.281.884) قيمه مستحقات متاخره لاعمال بناء برجين سكنيين وبرج اداري، والزام المدعي عليها بمبلغ 100.000ريال مقابل اتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا/ الغاء حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 6/6/1440ه. ثانيا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.385.630.32) مليون وثلاثميه وخمسه وثمانون الفا وستميه وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هلله. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا، وقبول الاعتراض موضوعا والنظر في البينات المقدمه من المدعي عليها، والعدول عن الحكم والحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه، واثبات استحقاق المدعي للمطالبات والمبالغ التي تدعي بها والتي قامت بتقديم ما يثبت استحقاقها اثناء الترافع. اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/02/1442ه في القضيه رقم 1565 لعام 1440ه مع تعديله ليكون كالتالي: اولا/ الغاء حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 6/6/1440ه. ثانيا/ الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.047.327) مليون وسبعه واربعون الفا وثلاث مايه وسبعه وعشرون ريالا. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين وبﷲ التوفيق.
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف 
عضو 
 سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
 رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود