tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430382722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-31 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:6d570f52-aef7-483a-829f-c27088da6380 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٩٦٢٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله باع علي المدعي عليها اطارات بثمن وقدره (٥٠.٥٨٨.٦٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، ولم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٠.٥٨٨.٦٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المشار اليه اعلاه، كما حضر/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها وقبول الدعوي شكلا سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها واضاف بان المدعي عليها بعد قيد الدعوي قامت بسداد مبلغ قدره ١٥.٠٠٠ ريال وبذلك يكون مبلغ المطالبه المتبقي قدره ٣٥.٥٨٨.٦٠ ريال، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي وذكر بانه تم الاتفاق صلحا بين الطرفين علي دفع المبلغ المتبقي علي دفعتين: الاولي بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٣م بمبلغ ١٧.٧٩٤.٣٠ ريال، والثانيه بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣م بمبلغ ١٧.٧٩٤.٣٠ ريال وبذلك لا يكون للمدعي في مواجهه المدعي عليها اي مطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اقر بصحه ذلك بشرط ان يتم الالتزام بسداد الدفعات في موعدها وفي حال عدم الالتزام فيحل كامل المبلغ، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به.

نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي.