tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 14684 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1437-01-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9fe4c9d7-3d6c-4d0c-8bd1-f7d4599a504e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 14684 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي(.....) رييسا
القاضي(.....) عضوا
القاضي (.....) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بموجب العقد بين الطرفين في تاريخ 12/01/1437ه قامت موكلتي بتوريد وتركيب واجهات واسقف خرسانيه سابقه الصب وحيث قامت موكلتي بالوفاء بالتزاماتها بالعقد وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره 8,785,931 ثمانيه ملايين وسبعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا ونطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره ثمانيه ملايين وسبعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 800.000 ثمانمايه الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 15/11/1440ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما تضمنته اللايحه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب استمهل للرد. وبطلب عقد التاسيس من طرفي الدعوي استمهلا للرد. وفي جلسه 09/02/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده جاء فيها ما نصه: (اولا: ان المدعيه لم تقدم اي مستندات فيما يخص هذا الدعوي علما بان ما ذكرته المدعيه لقيمه المطالبه وانها قامت بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه هذا غير صحيح ولا يمت للواقع بصله، ولتتمكن موكلتي من الرد علي هذه الدعوي فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتحرير دعواها وتقديم المستندات التاليه: 1- الزام المدعيه بتقدم العقد الموقع بين الطرفين. 2- الزام المدعيه بتقديم المستخلصات المعتمده من قبل موكلتي وسندات تسليم الاعمال المعتمده من قبل موكلتي والاستشاري والجهه المالكه. 3- الزام المدعيه بتقدم كشف تحليلي بالمستخلصات المعتمده وما تم سداده وما هو المبلغ المتبقي طبقا للعقد. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رد دعوي المدعيه في حال عجزها عن تحرير دعواها وتقديم هذه المستندات الجوهريه وذلك لعدم صحه دعواها. 2- الزام المدعيه باتعاب المرافعه والمدافعه) زود المدعي وكاله بصوره منها وذكر المدعي عليه وكاله انه لم يستلم مرفقات لايحه الدعوي واستعد المدعي وكاله بالجواب وتزويد المدعي عليه بالمرفقات وذكر الطرفان انهما سيتبادلان المذكرات بينهما قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 29/03/1441ه حضر الطرفان وتشير الدايره بان وكيل المدعيه قدم مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: لم يجب وكيل المدعي عليها عن الدعوي بجواب ملاق، حيث تم تحرير الدعوي ببيان اطرافها وصفاتهم وبيان اصل العلاقه التعاقديه بين الطرفين ووقايع الدعوي والطلبات. وهذا الحد كاف لاعتبار الدعوي محرره، فوجب علي وكيل المدعي عليها الجواب بالاقرار او الانكار عن التعاقد، وله التفصيل بعد ذلك. اما عدم الجواب بالاقرار او الانكار لعدم وجود مستندات فهذا لا يصح. ونطلب من وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي بجواب يوضح موقفه من اصل الدعوي والتعاقد، وفي حال امتنع عن الجواب فنطلب من فضيلتكم الحكم عليه بالنكول عملا ايضا بنص الماده (67) من نظام المرافعات: "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي". ثانيا: نقدم لفضيلتكم المستندات الداله علي صحه الدعوي بعد ترجمتها بالترجمه المعتمده، وهي علي النحو التالي: 1- العقد المبرم بين الطرفين. 2- عدد (10) فواتير موقعه بالاستلام من المدعي عليها وجداول كميات. 3- امر تغيير وملحق للعقد موقع من الطرفين. 4- كشف حساب صادر عن موكلتي). وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه بها مرفقات جاء فيها ما نصه: (نفيد فضيلتكم بان نص العقد المبرم بين الطرفين في الماده رقم (11) فقره رقم (6) علي الاتي: "في حال وجود اي نزاع من اي نوع بسبب هذا العقد بين الطرفين، فانه يمكن تسويتها بالتراضي بينهما، عن طريق تعيين ممثل لهم، وتشكيل لجنه لغرض تسويه النزاع والخلاف، وتعتبر الشروط التي وافقت عليها اللجنه نهاييه وملزمه لكلا الطرفين، وفي حال فشل اللجنه، يحال موضوع النزاع الي طرف ثالث مستقل يوافق عليه الطرفين، وتكون قراراته ملزمه لكليهما، والا فان الموضوع محل النزاع يحال الي الجهات المختصه لحلها وفقا للقوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه". وبناء علي ما سبق، فنفيد فضيلتكم بان المدعيه لم تتبع الخطوات المذكوره في العقد المبرم بين موكلتي وبينها، وهي: اولا: تعيين ممثل لهم، وتشكيل لجنه لغرض تسويه النزاع والخلاف. فان فشلت اللجنه، يتجهون الي الخطوه الثانيه، وهي: ثانيا: احاله موضوع النزاع الي طرف ثالث مستقل يوافق عليه الطرفين. وفي حال ان فشلت الخطوتين السابقتين، بعد ذلك يكون الاتجاه للخطوه الثالثه والاخيره، وهي: ثالثا: الجهات المختصه لحل الموضوع محل النزاع. وعلي ذلك، يتضح لفضيلتكم ان المدعيه اتجهت الي الخطوه الاخيره، دون الخطوات السابقه، رغم ان بينهم عقد ينص علي ذلك. لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رد دعوي المدعيه. 2- الزام المدعيه بدفع اتعاب المرافعه والمدافعه) وطلب الاستمهال للرد علي مرفقات دعوي المدعي كونها لم ترد اليهم الا يوم الخميس الماضي فاجيب لطلبه وسلم للمدعي نسخه من مذكره المدعي عليها الذي استمهل للرد. كما قررت الدايره النظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي وكاله بخصوص طلب تعيين خير للمعاينه واثبات الحاله عن الاعمال المنفذه بالمشروع المؤرخ في (14/03/1441ه) وعليه قررت الدايره رفض الطلب العاجل. وفي جلسه 05/05/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبره هندسيه وفوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث خبراء. وفي جلسه 10/06/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه قد ورد اليها العروض الهندسيه التاليه العرض الاول من مكتب (...)والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (140.000) ريال والعرض الثاني من مكتب (...)والذي حدد اتعابه بمبلغ قدره (180.000) ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله للرجوع الي موكليهما. وفي جلسه 24/06/1441ه ذكرت وكيله المدعيه بانها قررت اختيار مكتب (...)وطلبت مهله لتقديم الاتعاب. وفي جلسه 03/07/1441ه قدم وكيل المدعيه شيكات تمثل اتعاب الخبره وطلب ندب مكتب (...)علي ان يتم تحميل الاتعاب الطرف الخاسر في القضيه. وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...)لتولي اعمال الخبره. وفي 22/10/1441 جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تقرر ما يلي: 1- طلب افاده طرفي الدعوي بما ال اليه تقرير الخبير المنوه عنه (مكتب (...)وايداع الافاده عبر بوابه القضاء التجاري خلال اربعه ايام عمل. 2- علي الاطراف - مستقبلا - تقديم المطلوب منهم عن طريق بوابه القضاء التجاري دون حضورهم لمقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 24/10/1441ه اجاب وكيل المدعي عليها: نفيدكم بان موكلتي شركه (...)لا تقبل انتداب الخبير في القضيه لعدم الحاجه لذلك، وسبق ان افدنا فضيلتكم بذلك حيث ان القضيه لا تحتاج الي خبير وتم تعيين مكتب الخبير من فضيلتكم، وحيث ان موكلتي رفضت هذا الخبير (مكتب (...)لذا نرجو من فضيلتكم عدم انتداب خبير لدراسه القضيه، واذا لزم ذلك فان موكلتي تطلب اعاده اختيار الخبير. وفي 25/10/1441ه اجاب وكيل المدعيه: ردا علي ما جاء في المذكره الالكترونيه لوكيل المدعي عليها بتاريخ 24/10/1441ه والتي يذكر فيها رفضه لتعيين الخبير في الدعوي وعدم الحاجه لذلك، فان قرار حاجه القضيه لتعيين خبير صدر من فضيلتكم ونحن وافقنا عليه وقمنا باختيار احد المكاتب التي تم انتدابها من فضيلتكم وقمنا بدفع الاتعاب بموجب شيكات تم تسليمها للدايره، فليس لوكيل المدعي عليها رفض تعيين الخبير بعد ذلك ولم يقدم سببا صحيحا للرفض، وقرار تعيين الخبير سلطته التقديريه راجعه للدايره القضاييه وقد تم اعتماده في الجلسات السابقه بتوقيع وامضاء جميع الاطراف، لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتقيد بهذا الاجراء لمواصله نظر الدعوي وفقا للمقتضي النظامي. وفي 04/11/1441ه افتتحت جلسه المرافعه الكتابيه بعد تبلغ طرفي الدعوي بموعد ومضمون جلسه المرافعه الكتابيه السابقه وانتهاء اجلها المسمي؛ ونظرا لان طرفي الدعوي لم يقدما ما طلب منهما خلال الاجل المسمي؛ ولكون المدعي عليها لم تسم خبيرا خلال الجلسات الماضيه، فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي طرفي الدعوي التعاون مع الخبير (مكتب (...)في مهمته التي ندبته فيها الدايره، والتواصل معه مباشره الي حين صدور التقرير النهايي، والتنبيه الي ان الدايره ستنظر في اتخاذ اللازم حال عدم التجاوب مع توجيهها استنادا الي المواد (13 /1) و(26) و(28 /3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 15/08/1441ه. 2-تحديد موعد جلسه مرافعه عن بعد عند الساعه التاسعه والنصف من يوم الثلاثاء 06/01/1442ه للنظر في تقرير الخبره حال وروده الي الدايره. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وتشير الدايره بانه ورد اليها التقرير النهايي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره ثمانيه ملايين وسبعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال من قيمه توريد وتركيب علي التفصيل الوارد في دعواها، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 800.000 ثمانمايه الف ريال، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام الطرفين بالعقد المبرم بينهما والاعمال المنجزه وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, وحيث انتهي الخبير الي: "تعديل النتيجه المبدييه الوارده بالتقرير الابتدايي بقبول مطالبه المدعيه شركه (...) عن الاعمال المنفذه بالمشروع ولكن بمبلغ وقدره 6,538,938,25 ريال (فقط سته ملايين وخمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله لا غير) وعدم قبول اي مطالبات للمدعي عليها "، والتي استند الخبير في استحقاق المدعيه للمبلغ الذي خلص اليه اعلاه - بحسب تقريره النهايي - الي اجمالي قيمه الاعمال المنجزه محسوما منها المبالغ المسدده للمدعيه، وقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، وتبعا لذلك تحميل المدعي عليها نصف اتعاب الخبره، رفض اتعاب المحاماه كذلك ؛ لعدم ثبوت مماطله المدعي عليها في كامل المبلغ المدعي به وقدره ثمانيه ملايين وسبعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال؛ اذ ثبت للدايره بان المدعي عليها محقه في بعض دفوعها، ولما كان الحق بذلك ملتبسا ولم يثبت للدايره قصد الاضرار او التعسف من قبل المدعي عليها في استعمال هذا الحق وانما خاصمت المدعي عليها ظانه ان الحق معها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 6.538.938 سته ملايين وخمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. 
ثانيا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره تسعون الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره الهندسيه ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(.....)

عضو
(.......)

رييس الدايره
(......)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1924 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (......) رييسا
القاضي (......) عضوا
القاضي(......) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (8.785.031) ريال الباقي من قيمه توريد وتركيب وجهات واسقف خرسانيه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (800.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: "اولا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6.538.938 سته ملايين وخمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره تسعون الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره الهندسيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات"، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره وكيل المستانفه عمن رفع طلب الاستيناف وهل هو محامي؟ فذكر (...) بانه نيابه عن المدعي عليه رفع طلب الاستيناف وبانه محامي متدرب، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما انه من الامور المهمه عند نظر طلبات الاستيناف التحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستيناف؛ ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...الخ" واستثنت الماده بعض الفقرات من الماده السادسه عشره من النظام عدا بعض الفقرات ومنها الفقره (3، 4) من الماده المشار اليها سلفا، والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه). وبما ان مقدم طلب لايحه الاستيناف ليس محاميا، واكد ذلك في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
(......)

عضو
(.....)

رييس الدايره
(.....)