gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-4) : القرار رقم | (6217-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم: الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - انتهاه ضومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظرsdعي الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه لازكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظرsdعي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه. مهدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) قواعد عمل لجان الفصل في المناازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثالث (٢٤١١٠٥/٢٦) الموافق (٢٠٠٠١٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٥٢١٧-٥٢١٧) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها حاجه مؤسسه ( ... ) بموجب سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت بلايحه دعوي جاء فيها ان ايراداتها خلال عام ١٨٠ م لم تتجاوز الحد الادني للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وبعد ازدهار ايرادات المدينه تمت المبادره بالتسجيل في عام ١٩٠ م، وحيث تم فرض غرامه تاخير في التسجيل مقدارها (١٠٠٠) ريال وطلب الحكم بالاغاثها. وحيث اوجزت الهييه ردها في مذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: «الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس; حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥، ٣٠٠، كما نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠٠ ديسمبر ١٨٠، وبالنظر في بيانات المدي لدي الهييه يضح انه تقدم بطلب التسجيل في ضربه القيمه المضافه بتاريخ ١٩٠٠- اي بعد نهايه المده المحدده، ما دفع به المدي من ان سبب التاخير بالتسجيل في ضربه القيمه المضافه هو كون السجل التجاري لم يتم تفعيله حتي تاريخ ١٩٠٠، فاننا نؤكد لبنه الموقره عدم حده ذلك، حيث ان بدايه نشاط المؤسسه - كما هو موضع في شهاده تسجيل المؤسسه - كان بتاريخ ١٩٠٠-٢٠٠، بينما المدعي قام بالتسجيل بتاريخ ١٩٠٠، وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الالانحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف . ريال»، ونطلب الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٥/٢٦) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢١) عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي حضرت فيه (...) بصفتها صاحبه المؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...) وحضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...) المفوض عن الهييه وفق الاصل. وبسؤال المدينه عن دعواها اجبت قايله: «اكتفي بالمدكره المقدمه مني سابقا» وبعرض الدعوي علي ممثل الهييه اجباب قايله: «ان الهييه بعد نظرها في اعتراض المدعيه قامت ابالغاء قرار الغرامه، واحبج من حق المدينه استرجاع ما دفع من قبلها». وسماع المدينه لQUوال ممثل الجهه المدعي عليها قرت التانال عن مطالبتها مسقطه اي حقوق تتعلق بذلك حاليا او مستقبلا. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ٢٥٥/١٠١٥ و لايحته والنتيجه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ و بعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن الخصاح لجنه العمل في المخالفات والمنازعات الضربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) يوثما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثاني من مستندات بالاعتراض عليه ذلك (٢٠٠) يوثما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بالقرار بتاريخ ١٩/٠٥/٢٢ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، واستوفت اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: خيت ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه عليр المدعيه: وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك وعدلت عما فرشته علي المدعيه، وكان سبا في رفعها للدعوي، وحيث قصرت المدعيه دعواها علي ما تم الرجوع عنه فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره ما يلي: - الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض خريبه القيمه المضافه بعدول المدعي عليها عن فزارها بفرض الغرامه. وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.