tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 208

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VSR-2021-208) القرار رقم
| (V-26313-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه التاخر في التسجيل - فوات المده نظاميه - ضريبه القيمه المضافه - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر العدي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه عدم التسجيل - اجابت الهييه بان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان العديie تتعف بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث افراد المدعي بانه تم اسقاط مبلغ الغرامه المفروضه عليه وربغ بالتنازل عن الدعوي، كما افراد ممثل المدعي عليها بضحه ما ذكره المدعي. - مؤدي ذلك: الحكم بانتهاء الخصومه. - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- مبدا قضايي: الدعوي تنعقد بتوفر كن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سباب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فاونه يكون من المتعين الحكم بانتها الخصومه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظاميه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٦٣١٣-٧)
تتلخص وقالع هدع الدعوي في ان ...بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك
مؤسسه مكتب ...بموجب السجل التجاري رقم (…) تقدم باللغه تضمت اعتراضه
علي غرامه عدم التسجيل ويطلب اغاثها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع
الشكلي: نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه علي انه» يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه
 امام اي جهه اخري في الحالات التاليه (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام
لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لاغرض التسويه خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ تنطبه بالقرار الصادر من الهييه بغرض اعتراضه ... «وحي
ان الاشعار بالغاء اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٣ م, وتاريخ تظلم المدعي
امام لجنه الفصل هو ٢٠١٥/١٥/١٠ م، ليكون فارق عدد الايام بيت تاريخ الاشعار
و تاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما عليه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم
من الناحيه الشكيله يضي القرر الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن
فيه. ثانيا: البابات: بناء علي ما سبق فان الهييه تظلب من اللجنه الموقره الحكم
بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الخمس بتاريخ ٢٠٤١١ ه الموافق ٢٠٢١١/٠٤/١١، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في المثال، لانظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للازاكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر ... «هويه رقم ...», وضراء «هويه وطنيه رقم ...». «الجنسبه» (بصفته مثل للمدعي عليها «للهييه العامه لازاكه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (٢٤١/٦٠٤) واتاريخ ١٤٤١/٦٠٤) واتاريخ ١٤٤١/٦٠٤) واتاريخ ١٤٤١٤) واتاريخ ١٤٤١٤) واتاريخ ١٤٤١٤) واتاريخ ١٤٤١٤)
رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق العوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضربه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤١/١١ ه وتعديلاته، والاتخته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٤١/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
(١١٣١) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ ا ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٨/١٢/١ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٣٨/١٠٦ ه، والثماء
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) و تاريخ ١٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف
هذا الركن او زال لاي سب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث اقداد المدعي بانه تم اسقط مبلغ الغرامه المفروضه عليه ويرغب بالتنازل عن الدعوي، وحيث اقداد ممثل المدعي عليها بصحه ما ذكره المدعي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- انتهاه الخصومه بما اتفق عليه الطرفان.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.