moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 807 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها ان المدعين هم ورثه المرحوم (...)، بموجب صك حصر الورثه رقم (...) بتاريخ 08/ 11/ 1442ه وقد الت اليهم بالورث شركه ((...) للتجاره والمقاولات (...)) وفروعها وتحمل السجل التجاري الاساسي رقم (...) براس مال قدره (500.000) ريال بعدد (5000) حصه متساويه القيمه كل حصه ب (100) ريال يملك الشريك الاول (مورثهم) 70% من راس المال والشريك الثاني (المدعي عليه) يملك صوريا 30% من راس المال كما في عقد التاسيس والصحيح ان الشريك الاول مالكا ل (100%)، فان هذه الشركه بالحصص الوارده فيها تؤول ملكيتها للورثه المحصورين بصك حصر الورثه حيث ان هذه الشركه نشيت لغايه الاستمرار بالتعاملات التجاريه سابقا مع بعض القطاعات ثم اضطر مورثهم تحويل مؤسسته وفروعها الي تلك شركه، ومن اجل التحويل ادخل معه ابنه المدعي عليه كشريك صوري في الشركه بنسبه (30%) من راس المال، وبعد وفاه مورثهم بتاريخ 28/ 10/ 1440ه، اقدم المدعي عليه كونه مدير للشركه بشهر 11/ 2019م علي تعديل عقد التاسيس للشركه والتنازل عن حصته (30%) لصالح باقي الورثه وقد قام بالتوقيع عليه، وتم توزيع الحصص حسب النصيب الشرعي لكل وريث، الا ان المدعي عليه لم يقم بتثبيت تعديل عقد التاسيس لدي الجهات المختصه، وعندما وجه المدعين خطاب للمدعي عليه متضمن تثبيت تعديل عقد التاسيس، ارسل المدعي عليه طلب حضور جمعيه عموميه بتاريخ 25/ 04/ 1442ه الموافق 10/ 12/ 2020م، وكان بخصوص تعديل عقد التاسيس وكان قد ارجع لنفسه حصه (30%) من راس المال، وطلب وكيل المدعين الزام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس للشركه الموزع بالحصص (100%) لجميع الورثه حسب انصبتهم الشرعيه، والزامه بدفع مصروفات اتعاب المحاماه والمقدره (100.000) مايه الف ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه اليوم، وفيها حضر وكيل المدعين، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وباطلاع الدايره علي القضيه رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام بتعديل عقد التاسيس للشركه الموزع بالحصص (100%) لجميع الورثه حسب انصبتهم الشرعيه، والزامه بدفع مصروفات اتعاب المحاماه والمقدره (100.000) مايه الف ريال، ولما كان النظر في المصالحه والوساطه قبل النظر في الدعوي والفصل فيها يعتبر من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره النظر فيها وبحثها وفقا لما تقتضيه المواد النظاميه المتعلقه بها وذلك قبل الشروع في نظر الدعوي شكلا وموضوعا، وحيث ان الاصل في الدعاوي التي تربط اصحابها قرابه الي الدرجه الرابعه يشترط فيها المصالحه وفقا للماده (58/ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ج/ الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه"، وحيث ان هذه الدعوي المنظوره رفعت من قبل من المدعين الذين هم اخوه للمدعي عليه؛ وبالتالي يجب عليهم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من حيث تقديمها لدي المحكمه الكترونيا مشروطه بارفاق المصالحه المقرره نظاما، وذلك قبل اقامه الدعوي مطلقا (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.