uqn_gov_sa · law · processed · 9 chunks
احكام عامه يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الحرف والصناعات اليدويه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره الثقافه. الوزير: وزير الثقافه. الهييه: هييه التراث. المجلس: مجلس اداره الهييه. الحرفي: كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يمارس حرفه او صناعه يدويه. السجل الوطني للحرفيين: قاعده بيانات تدون فيها البيانات الخاصه بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدويه، وانشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللايحه. الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخول صاحبه ممارسه حرفه او صناعه يدويه محدده لاغراض تجاريه، او الذي يخول صاحبه الاتجار -بصفه رييسه- بالمنتجات الحرفيه اليدويه. لاغراض تطبيق النظام، يقصد بالحرفه والصناعه اليدويه كل نشاط يرتكز اساسا علي العمل اليدوي، ويهدف الي الانتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنيه والزخرفيه من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكه، او الي تقديم خدمات خاصه بالمنتجات الحرفيه اليدويه، وينقسم الي قسمين: ا- الحرفه والصناعه اليدويه الانتاجيه الفنيه او التراثيه: وهي كل نشاط يهدف الي الانتاج عن طريق تحويل المواد الاوليه (الخامات) الي منتج حرفي مصنع او نصف مصنع، بشرط ان تكون اكثر من نصف عمليات الانتاج يدويه. ب- الحرفه والصناعه اليدويه الخدميه: وهي كل نشاط يهدف الي تقديم خدمه حرفيه، وذلك عن طريق الاصلاح او الصيانه او الترميم، او تقديم الخدمات من تسويق او غيره. يهدف النظام الي تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدويه وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصله بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظه عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسيه بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادره علي المنافسه وتسويقها محليا وخارجيا. القيد في السجل الوطني للحرفيين والترخيص الحرفي 1- للحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين. 2- يقدم الحرفي طلب القيد في السجل الوطني للحرفيين وفق الشروط والاليات التي تحددها اللايحه. 3- لا تجوز ممارسه حرفه او صناعه يدويه لاغراض تجاريه او الاتجار بصفه رييسه بالمنتجات الحرفيه اليدويه؛ الا بعد الحصول علي الترخيص الحرفي من الهييه. 1- دون اخلال بالانظمه والقرارات ذات العلاقه، تحدد اللايحه ضوابط مشاركه الحرفيين الذين يمثلون المملكه في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخليه والخارجيه. 2- لا يجوز للحرفي تمثيل المملكه في المؤتمرات والملتقيات والفعاليات والمعارض الداخليه والخارجيه؛ الا بعد استيفاء الضوابط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده. 1- يشترط للحصول علي الترخيص الحرفي ان يكون طالبه مقيدا في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللايحه الشروط الاخري اللازمه للحصول عليه. 2- يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهييه، وفقا لما يحدد في اللايحه. 3- تحدد اللايحه مده الترخيص الحرفي، وانواعه. الواجبات والمحظورات علي الحرفي، او من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفيه اليدويه، الالتزام بمعايير جوده منتجات الحرف والصناعات اليدويه التي تعتمدها الوزاره. يحظر استيراد المنتجات الحرفيه اليدويه التي تحددها اللايحه او صناعه نماذج لها. الدعم المادي والفني والتسويقي للهييه، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، وفي حدود الاعتمادات والموارد الماليه المتاحه لها، منح مكافات تشجيعيه للحرفيين. 1- تتعاون الهييه مع الجهات ذات العلاقه من القطاعين العام والخاص؛ لايجاد مراكز وقري ومجمعات للحرفيين والاشراف عليها، وتجهيزها بما يمكنهم من ممارسه حرفهم وصناعاتهم اليدويه، وتدريبهم عليها، وتسويق خدماتهم ومنتجاتهم، واجراء دراسات وابحاث لتطوير المنتج الحرفي؛ بما يؤهل تلك المراكز والقري والمجمعات لتكون اماكن جاذبه. 2- تنسق الهييه مع الجهه المختصه نظاما؛ لاتخاذ ما يلزم لتصنيف الحرف ضمن المنشات الصغيره. تشجع الهييه علي انشاء جمعيات متخصصه في مجال الحرف والصناعات اليدويه. المخالفات والعقوبات 1- يتولي اعمال الرقابه والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفه الضبط. 2- للوزاره الاستعانه باي جهه من الجهات العامه والخاصه للقيام باعمال الرقابه والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه. 1- تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) من ثلاثه اعضاء، يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص بالحرف والصناعات اليدويه؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وايقاع العقوبه واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. 2- تكون مده اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد. 3- يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنه التظلم منه امام المحكمه الاداريه. 4- تحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنه ومكافات اعضايها. 1- تنذر الهييه كل من يخالف احكام الفقره (3) من الماده (الرابعه)، والفقره (2) من الماده (الخامسه)، والمادتين (السابعه) و(الثامنه) من النظام، وتمنحه مهله تحددها اللايحه لتصحيح المخالفه. 2- في حال عدم قيام المخالف بتصحيح المخالفه خلال المده المحدده وفقا للفقره (1) من هذه الماده، ودون اخلال باي عقوبه منصوص عليها في نظام اخر؛ توقع اللجنه -المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من النظام- عليه غرامه لا تزيد علي (عشرين) الف ريال، او تتخذ اجراء او اكثر بحسب الحال -مع الغرامه او دونها- من الاجراءات الاتيه: ا- الحرمان من الامتيازات الممنوحه كليا او جزييا. ب- شطب اسم الحرفي من السجل الوطني للحرفيين، لمده لا تتجاوز (خمس) سنوات. ج- تعليق الترخيص الحرفي لمده لا تتجاوز (سنه). وتكون مده شطب اسم صاحبه من السجل الوطني للحرفيين مماثله لمده التعليق عند الجمع بين هذا الاجراء والاجراء الوارد في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (2) من هذه الماده. د- الغاء الترخيص الحرفي. تجوز مضاعفه الحد الاعلي للغرامه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (الرابعه عشره) من النظام، في حاله تكرار ارتكاب المخالف ايا من المخالفات المعاقب عليها بموجب احكام النظام. ويعد تكرارا في احكام النظام ارتكاب المخالفه نفسها خلال (ثلاث) سنوات من صدور قرار نهايي بثبوتها. تحدد اللايحه اجراءات اعاده القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، واجراءات اعاده الحصول علي الترخيص الحرفي بعد الغايه. احكام ختاميه يصدر الوزير اللايحه خلال مده لا تتجاوز (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.