tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1886 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-12-29 date_hijri=1442-02-04 document_type=ruling entity=document_number:38b74ab1-13c6-481b-b9d0-6b71667e1304 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1886 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه(...)القابضه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وجيز وقايع القرار الماثل يتحصل في الطلب المقدم من/ (...)، وكيل شركه (...)للاستثمار (مصرف (...))، ضد المدينه: شركه (...) القابضه ذات السجل التجاري رقم (...)، حيث تقدم بمذكره اشار فيها الي الحكم الصادر من الدايره بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدينه المذكوره انفا، وقرارها باعتماد قايمه المطالبات المؤرخ في 4/2/1442ه، والذي تضمن قبول كامل مطالبه موكلته والبالغه (57.072.310) ريالا، ونظرا لوجود ضمانات عقاريه مقدمه من المدينه لصالح موكلته، بموجب الاقرارات الموثقه بالصكوك العقاريه المرفقه بطلبه وهي الصك رقم (...) ورقم (...) ورقم (...)، طالبا منح موكلته حق التنفيذ عليها لسداد المديونيات المستحقه علي المدينه، استنادا علي الماده (20/ا) من نظام الافلاس والتي نصت علي انه :" لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه.. ب- اي اجراء للتنفيذ علي اصول التفليسه المقدمه كضمانات، الا بعد موافقه المحكمه"، وفور ورود القرار الطلب الماثل بعثت الدايره بنسخه منه للامين لطلب رايه حياله فوردت افادته بانه يري رفض الطلب المقدم؛ اذ ان المقترح الذي تم اعداده من المدينه يقوم في جزء منه علي بيع هذه العقارات المضمونه، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم، وفيها حضر الامين:(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وحضر وكيل المدينه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من مصرف (...)للتنفيذ علي الصكوك المملوكه للمدينه والمضمونه للمصرف ذوات الارقام (...) ورقم (...) ورقم (...)، كما اطلعت علي افاده الامين بهذا الشان، وبدراسه ما سبق رفعت الجلسه للمداوله.، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الطلب المقدم والمتضمن طلب التنفيذ علي العقارات المضمونه لمقدمه الطلب والمملوكه للمدينه، تاسيسا علي ان في التنفيذ عليها مصلحه للداين في سداد الدين محل الاستحقاق وكذلك في قوه المركز المالي للمدين حيث سيتم تخفيض المديونيه ما يؤدي الي تخفيف الاعباء علي قدره المدين علي السداد لجميع الداينين، واستنادا الي الماده (21/ا) من نظام الافلاس، والتي نصت علي ان: "توافق المحكمه – خلال مده تعليق المطالبات- علي طلب التنفيذ علي اصول التفليسه او اصول الضامن لدين المدين المقدمه كضمانات في الحالتين الاتيتين: ا- اذا لم يترتب علي التنفيذ تاثير في استمرار نشاط المدين او في الحصول علي موافقه الداينين والملاك علي المقترح. ب اذا كان رفض الطلب قد يلحق ضررا بالغا بالداين المضمون يتعذر علي المدين تعويضه عنه، ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والداينين الاخرين"، كما نصت الماده (82) من ذات النظام ذاته علي ان: "يتولي الامين – بناء علي الخطه وبعد موافقه المحكمه – بيع اصول التفليسه الضامنه لدين المدين خلال فتره الاجراء بالاسعار المتداوله وقت البيع، وعليه بعد استيفاء اتعابه ومصروفات البيع ايداع الجزء المتبقي من حصيله البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الضامن المضمون وفقا لترتيب ضمانه.."، ولما كانت العقارات محل الطلب قد ادرجت ضمن مسوده مقترح اعاده التنظيم المالي – حسب افاده الامين -، كعقارات سيتم بيعها وسداد حصيلتها لاصحاب الديون المضمونه، وحيث ان الظاهر من خلال افاده الامين ان العقارات محل الطلب تمثل اصولا مؤثره في تنفيذ المقترح وموافقه الداينين عليه بعد عرضه عليهم، الامر الذي يؤكد تاثير الطلب الماثل حال قبوله علي تنفيذ مقترح اعاده التنظيم المالي للمدين، ويلحق ضررا بالمدين والداينين الاخرين، وعليه يكون هذا الطلب حريا بالرفض، فلهذا وبناء علي ما سبق قررت الدايره
(منطوق الحكم)
رفض الطلب المقدم من مصرف (...)للتنفيذ علي العقارات المضمونه والمملوكه بالصكوك ذوات الارقام (...) و (...) و (...). وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.