moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦١٧٧٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: الشركه (...) لتوزيع المياه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تقدم بها في الجلسه الاولي ذكر فيها وقعت المدعيه موكلتي الشركه (...) لتوزيع المياه سجل تجاري رقم (...) عقد انتفاع مع (...) بتاريخ ١٩-٠٩-١٤٢٨ه و اصبحت بذلك هي مقدم خدمات المياه والصرف الصحي للمصانع بالمدن الصناعيه، وتم علي اثره توقيع عقد تقديم خدمات بين كل من موكلتي المدعي عليها ونتج عن هذا العقد علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي والتزام علي موكلي بتوريد خدمه المياه ومعالجه الصرف الصحي الخارج عن هذا المصنع. وقد قامت موكلتي بالالتزامات الواجبه عليها نتيجه للعقد المبرم بين الطرفين. وتخلف المدعي عليها بالتزامها بدفع القيمه الاستهلاكيه الشهريه لقي الخدمه؛ مما نتج عنه مطالبه المدعي عليها بدفع ما في ذمته لقي ما تحصل عليه وقد لجيت موكلتي للصلح عن طريق منصه تراضي بالطلب رقم (٤٦١٠٤٨٣٧٠-٠١) وقت تعذر الصلح بين الطرفين كما هو مرفق بالدعوي. وعملا بالعقد الموقع بين الطرفين قامت بموكلتي ببدء توريد المياه لمصانع المدعي عليها من بعد توقيع العقد وحتي تاريخ ٣١-٠٧-٢٠٢١م، وحسب ما نص عليه العقد في الماده الثالثه فقره الاولي والتي تنص: (في مقابل الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول قيمه الفواتير الشهريه المستحقه لاستهلاك المصنع المرخص له .... الخ)، وحيث ان خدمه توريد المياه قد تم تنفيذها من تاريخ توقيع العقد مع المدعي عليها حتي تاريخ ٣١-٠٧-٢٠٢١م وقد كانت تصدر الفواتير بشكل شهري عبر برنامج المدفوعات الحكوميه سداد وقد قام المدعي عليه بسداد بعض الفواتير وتخلف عن اخري حسب ما هو مبين في كشف الحساب وقد نتج عن هذا التعامل بين الطرفين التزام علي المدعي عليه بدفع ما تم تزويده به من خدمات توريد للمياه باجمالي مقداره (١١,٣٨٨.٢٦) احد عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال و سته وعشرون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٣٨٨.٢٦) احد عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال و سته وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات بالمدن الصناعيه (...) المؤرخ في ١٧-١١-١٤٤٣ه مذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره خدمات شهريه علي مطبوعات الهييه (...) رقم (...) وتاريخ ٠٥-٠٤-٢٠١٧م باجمالي مبلغ قدره (١١,٣٨٨.٢٦) احد عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال و سته وعشرون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ١٢-٠٤-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه فتقدم بالدعوي المشار لها في الوقايع اعلاه، وبعد الاطلاع علي الدعوي، وبالاطلاع علي العقد المقدم في ملف القضيه تبين انه بين المدعيه وبين مصنع (...) السعودي. وبسؤال وكيل المدعيه عن علاقه المصنع بالمدعي عليها اجاب قايلا: هو مملوك للمدعي عليها، ثم بالاطلاع علي الصفحه (١١) من العقد تبين انه بختم تضمن اسم المدعي عليها ورقم سجلها التجاري، وبسؤاله عن اليه اعتماد الفواتير، اجاب قايلا: تصدر الكترونيا بناء علي قراءه العدادات من موظفي الشركه ويكون للعميل حق الاعتراض علي الفواتير خلال مده معينه، ولم يتقدم العميل باي اعتراض، وبسؤال وكيل المدعيه عما لديه من اضافه قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٣٨٨.٢٦) احد عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال و سته وعشرون هلله تمثل قيمه توريد خدمه المياه ومعالجه الصرف الصحي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه المحكمه السير في الدعوي والفصل فيها حضوريا بالاستناد للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها : اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وقد بين العقد اليه احتساب القيمه حيث نصت الماده: (٣) منه المعنونه بمقابل الخدمات ونصها: في مقابل الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد يلتزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول قيمه الفواتير الشهريه المستحقه لاستهلاك المصنع المرخص له به من مياه الصناعه والري .... ونصت الماده ٣/٣ من العقد انه اتفق الطرفان علي ان كميات المياه المستهلكه والمستخدمه بناء علي قراءات العدادات التي سوف تركب خارج المصنع علي نفقه الطرف الاول وتؤخذ قراءتها بمعرفه الطرف الاول هي المعتمده في حساب كميات المياه المستهلكه ، واستنادا للماده ٢٩/ ١ من نظام الاثبات، وحيث قدمت المدعيه لاثبات مبلغ المطالبه فاتوره تضمنت مطالبتها في هذه الدعوي، ولان المدعي عليها تخلفت عن تقديم الجواب ولم تقدم اعتراضها علي الفاتوره، فان ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا للماده ٢١/ ٢ من نظام الاثبات ونصها : ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ولما كان الاصل في الديون الثابته بقاؤها في الذمه وعدم البراءه منها الا ببينه علي السداد، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وهذا الحكم يعد قطعيا غير قابل للاعتراض بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ ه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه، بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) المياه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٣٨٨.٢٦) احد عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال و سته وعشرون هلله.