moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439173827 لعام 1443 ه المدعي: حاتم ابن احمد ابن اسعد فقيه المدعي عليه: تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله ملحوق الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 20/8/1443ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه دعواه المرفقه في ملف القضيه ونصها: (ان المدعي عليه وهو تركي بن عبدالرحمن عبدالله ملحوق سعودي الجنسيه سجل مدني رقم: (...)، تم الاتفاق معه بتاريخ 10/10/1437ه علي عقد مضاربه في تشغيل الوايتات، وتم تسليمه مبلغا وقدره: (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، تحويل بنكي من حساب موكلي حاتم الي حساب المدعي عليه تركي، وذلك عن طريق حوالات بنكيه متعدده التواريخ وايضاحها حسب ما هو مرفق في الكشف رقم: (1) علي النحو التالي: (100,000) مايه الف بتاريخ 19/02/2017م (الراجحي) (150,000) مايه وخمسون الف بتاريخ 23/02/2017م (الاهلي)، ثم تم تحويل مبلغ اخر للمدعي عليه بقيمه: (200,000) مايتا الف ريال عن طريق تفويض صهر موكلي المدعو/صدقه فقيه؛ ليصبح اجمالي ما تم تحويله لحساب المدعي عليه مبلغا وقدره: (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وقام المدعي عليه بتشغيلها وتم اغلاق الحساب معه وتصفيه الشراكه بتاريخ 27/8/1439ه، وتم استلام مبلغ ارباح بموجب تحويل بنكي من حساب تركي الي حساب موكلي وقدره: (225,400) مايتان وخمس وعشرون الفا واربعمايه ريال، من بدايه تشغيلها حتي شهر رجب عام (1438ه)، واصبح في ذمته مبلغا اجماليا وقدره: (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال راس مال، اضافه الي ارباح الفتره من شهر شعبان (1438ه) حتي شهر رمضان (1439ه)، وقدرها: (452,000) اربعمايه واثنان وخمسون الف ريال، حتي تاريخ ابلاغنا بايقاف الوايتات، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع راس المال وقدره: (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل الوايتات)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، علما بان الشراكه منتهيه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي وقدره: (902,000) تسعمايه واثنان الف ريال سعودي لموكلي) هذه دعواه، وبسؤاله عن النسبه المتفق عليها من الارباح؟ ذكر بان الاتفاق علي ان يكون لموكله (75%) من الارباح، وللمدعي عليه (25%)، وبسؤاله هل حرر الطرفان بينهما عقد مكتوب؟ فذكر بانه لا يوجد بينهما مكتوب، وبسؤاله عن بيناته؟ استمهل لتقديمها عبر برنامج ناجز. وفي جلسه 16/10/1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشار وكيل المدعي بانه قدم عده مستندات اودعها عبر النظام، فعقبت وكيله المدعي عليه بانها اطلعت عليها وقدمت مذكره جوابيه اودعتها في النظام، فافهمت الدايره وكيل المدعي بالاطلاع عليها وتقديم رده، فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكره المدعي عليه الجوابيه الدفع بعدم الاخطار، وبعدم اختصاص المحكمه التجاريه؛ كون المبالغ المحوله من المدعي كانت قرضه حسنه، وقام موكله بسداد مبلغ قدره: (225,400) ميتان وخمسه وعشرون الفا واربعمايه ريال؛ وذلك بموجب اقرار من وكيله، وبموجب حوالات بنكيه، ويكون المبلغ المتبقي من القرض قدره: (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وان دعوي تسليم موكله مبلغ قدره: (200,000) ميتا الف ريال من حساب المدعو/صدقه؛ فهو ادعاء غير صحيح، وقد سبق ان ذكر ذلك في دعوي اخري، كما ان بين موكله والمدعو/محمد صدقه العديد من التعاملات التجاريه، والحوالات البنكيه، ولم يذكر المدعو/محمد صدقه بان هذا المبلغ يخص المدعي، وكما لم يقدم المدعي البينه علي ذلك، وطلب صرف النظر عن الدعوي، وقد تضمنت مذكره رد وكيل المدعي الرد علي جواب المدعي عليه بكونه قد اقر باستلامه من المدعي مبلغ قدره: (250,000) ميتان وخمسون الف ريال؛ ففي هذا دلاله علي وجود العلاقه التجاريه بينهما، وان المدعي عليه كان قد سلم المدعي مجموعه مبالغ قدرها: (99,400) تسعه وتسعون الفا واربعمايه ريال سابقه لتاريخ او تحويل بنكي من حساب المدعي؛ مما ينفي كون المبلغ المسلم قرضه حسنه، وان الصحيح كونها ارباح تشغيل الوايتات نتيجه لتلك الشراكه، ويثبتها وجود ورقه مكتوبه بخط يد المدعي عليه يحدد فيها مبالغ الارباح المستحقه من تشغيل الوايتات، وذكر بان الحوالات من حساب صدقه مثبته بموجب صور الحوالات المرفقه، كما ذكر بان علي المدعي عليه قضايا اخري من اشخاص اخرين تتعلق بانكاره المبالغ الماليه التي حصل عليها، وطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره: (224,600) ميتان واربعه وعشرون الفا وستمايه ريال، والزامه بالارباح وقدرها: (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، كما وردت مذكره رد وكيل المدعي عليه، وتضمنت: الدفع بكون المبالغ المسلمه للمدعي وقدرها: (99,400) تسعه وتسعون الفا واربعمايه ريال عباره عن قرضه حسنه من المدعي عليه، وقام المدعي بسداد ذلك القرض بموجب حواله بنكيه بتاريخ: 9/2/2017م وهي مبلغ وقدره: (100,000) مايه الف ريال، ثم طلب موكله من المدعي ان يقرضه مبلغ، فاقرضه مبلغ قدره: (150,000) مايه وخمسون الف ريال، بموجب حواله بنكيه بتاريخ: 23/23/2/2017م، وقام المدعي عيه بسداد ما يقارب (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال من المبلغ المقترض، وتبقي مبلغ: (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وبخصوص القضايا الاخري فهي مقامه من اشقاء المدعي، وان حقيقه الخلاف الذي بسببه اقيمت الدعوي من المدعي واشقايه هو رفض المدعي عليه ان يدفع النسبه الربويه وقدرها: (20%) علي المبلغ المقترض، وفي جلسه 29/11/1443ه حضر طرفا الدعوي، وفيها افهمت الدايره المدعي وكاله بحضور موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين وتقديم صوره من ضبوط القضايا الاخري وصوره من الاحكام ان وجدت، كما افهمت المدعي عليها وكاله بتقديم كشف مفصل بالاموال المستلمه وحالها من تاريخ استلامه وحتي رفع الدعوي فاستعدت، ثم طلبت مخاطبه البنك المركزي لتسليم موكله كشف حساب بنكي، كون ان خدمات موكلها موقفه، فاجابتها الدايره لطلبها وافهمتها بمتابعه المعامله، فاستعدت بذلك. وفي جلسه 25/1/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الاحكام التي طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه فاجاب انه حتي تاريخه لم يتم صدور اي حكم في القضايا التي جري رفعها من موكله، فافهمته الدايره بتقديم بيان كافه القضايا المرفوعه من موكله، وارقامها وبيان الدايره المقيده لديها، وارفاق ضبوط القضايا المقيده في غير هذه الدايره، فاستعد بذلك، كما اشارت الدايره انها خاطبت البنك المركزي لتزويدها بكشف حساب المدعي عليه، ووردت افادتهم والتي تضمنت الاشاره الي الربط الالكتروني بين وزاره العدل والبنك المركزي فيما يتعلق في تقديم طلبات المحاكم الكترونيا، وبناء عليه؛ جري تاجيل الجلسه من اجل انشاء طلب للبنك المركزي لتزويد الدايره لكشف حساب المدعي عليه البنكي من تاريخ (1432ه) الي تاريخ (1442ه). وفي جلسه 8/3/1444ه حضر طرفا الدعوي، وفيها افهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان الدايره لم تتمكن من احضار كشوف الحسابات البنكيه عن طريق البنك المركزي؛ لعدم وجود صلاحيه الكترونيه، وافهمتها الدايره بان عليها احضار كافه الكشوفات الحسابيه التي تثبت دفوعها عبر النظام، فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/4/1444ه وبحضور اطراف الدعوي، ذكرت الحاضره عن المدعي انها لم تستطع احضار كشف حساب بسبب ايقاف الخدمات الذي علي موكلها، وبناء عليه؛ تم تاجيل القضيه. وفي جلسه 5/5/1444ه وبحضور اطراف الدعوي افهمت الدايره ممثله المدعي عليه باحضار موكلها في الجلسه القادمه، فاستعدت بذلك، وفي جلسه 10/6/1444ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك؛ حضر طرفا الدعوي اصاله ووكاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن استعداده باداء اليمين؟ اجاب: بانه مستعد لادايها، فاداها قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان الاموال المحوله من المدعي الي حسابي كانت قرضه حسنه، وليس بيني وبينه اي شراكه، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه، مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره: (224,600) ميتان واربعه وعشرون الفا وستمايه ريال، يمثل الباقي من راس المال المسلم له للمضاربه به، والزامه بالارباح وقدرها: (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وحيث انكر المدعي عليه دعوي الشراكه، ودفع بكون المبالغ المسلمه قرضه حسنه، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ وبما ان بينه المدعي غير موصله للحق المطالب به؛ اذ ان مجرد الحوالات لا تكفي لاثبات وجود العلاقه التعاقديه محل الدعوي، وحيث انه لا بينه له علي دعواه؛ فليس له الا يمين المدعي عليه، وحيث وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه واداها وفق الصيغه الوارده في الوقايع؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. وتحفظ الدايره للمدعي المطالبه بالاموال المسلمه للمدعي عليه باعتبارها قرضه حسنه مع مراعاه اختصاص المحاكم العامه بنظر هذا النوع من القضايا. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439173827)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439173827 لعام 1443 ه المدعي: حاتم ابن احمد ابن اسعد فقيه المدعي عليه: تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله ملحوق الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره: (224,600) ميتان واربعه وعشرون الفا وستمايه ريال، يمثل الباقي من راس المال المسلم له للمضاربه به، والزامه بالارباح وقدرها: (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت ان البينه علي تسليم المدعي عليه المبلغ حوالات بنكيه الي حساب المدعي عليه في تاريخ 19/2/2017م مبلغ قدره (100،000) ريال، وفي تاريخ 23/2/2017م مبلغ قدره (150،000) ريال، وفي تاريخ 19/7/2016م مبلغ قدره (200،000) ريال عن طريق حساب المدعو صدقه محمد فقيه، واشار الي عدم صحه الادعاء بان المبلغ المطالب به كان علي سبيل القرض الحسن بسبب وجود حوالات ماليه من حساب المدعي عليه الي حساب المدعي وقدرها (99،400) ريال وذلك قبل اول تحويل من المدعي الي المدعي عليه، وانه توجد ورقه مكتوبه بخط يد المدعي عليه يحدد فيها مبالغ الارباح المستحقه من تشغيل الوايتات، وانها دليل علي وجود شراكه بينهم وانه اخذ اموال من المدعي لتشغيلها في الوايتات وليس كقرض حسن كما يدعي، واشار الي تكرر الاسلوب ذاته من المدعي عليه في كل القضايا المقامه ضده فاذا كان المبلغ المدعي به ثابت بموجب تحويل بنكي او ايصالات اقر انه استلم المبلغ كقرض حسن، واذا كان المبلغ غير ثابت انكر حصوله علي هذا المبلغ وذلك ثابت في القضايا المقامه ضده، وطلب نقض الحكم ونظر الدعوي من جديد، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه حضر فيها الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف خلال اسبوع من تاريخه، كما امهلت المستانف اسبوعا تاليا للجواب علي ما يقدمه المستانف ضده، علي ان يقدم ما لديه من بينات اخري، وافهمت الدايره الطرفين بالالتزام بتقديم المطلوب خلال المده المحدده فاستعدا بذلك، فقدمت وكيله المدعي عليه مذكره جوابيه من ورقتين دفعت فيها شكليا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع حيث ان المبالغ المحوله من قبل المدعي كانت قرضا بفايده، وان موكلها كان يمتلك مدرسه تعليميه يبلغ سعرها (8،000،000) ريال والمبلغ الذي اقترضه من المدعي كان لسد احتياجات المدرسه وان المدعي طلب نسبه ربويه علي القرض، وبخصوص المبالغ التي قام موكلها بتحويلها وقدرها (99،400) ريال، فهي قرض حسن من المدعي عليه للمدعي، وقد سدد المدعي القرض بموجب حواله بنكيه بتاريخ 9/2/2017م وقدرها (100،000) ريال اي ان قرض موكلها سابق لقرض المدعي، وقد اقرض المدعي بعد ذلك المدعي عليه مبلغ قدره (150،000) ريال بموجب حواله بنكيه بتاريخ 23/2/2017م، وقد سدد موكلها ما يقارب (125،000) ريال، وان الخلاف الذي بسببه اقيمت القضيه ان موكلها رفض دفع النسبه الربويه وقدرها (20%) علي المبلغ المقترض، واشارت الي انه ان كانت هناك شراكه فعليه فان تحديد مبلغ الربح في الشراكه ربا، وان ما يفيد عدم صحه وجود شراكه مع المدعي تسليم موكلها مبالغ للمدعي علي مدار خمسه اشهر قبل استلام راس المال، وفيما يخص المبالغ المحوله من حساب شقيق المدعي فتوجد شراكه بين موكلها وشقيق المدعي وطلبت ادخال جميع الخصوم وراي خبير محاسبي، وفيما يخص شهاده المدعو صدقه فتطعن في شهادته وتطلب ادخاله في القضيه وطباعه كشف حساب، وفيما يخص القضايا المرفوعه اكدت انها كلها من اشقاء المدعي ووكيلهم وواحد. ثم قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث ورقات جاء فيها انه يوجد قضيه منظوره بشان شراكه موكله في المدرسه التي يمتلكها المدعي عليه، وذلك بقيمه (3،000،000) ريال مقيده بالرقم (439422158) وان المدعي انكر عقد الشراكه وذكر ان المبلغ قرض حسن، وافاد ان المدعي عليه اقر انه حصل علي مبلغ (250،000) ريال كقرض حسن من المدعي بينما انكر حصوله علي باقي المبلغ (200،000) ريال والتي تم تسليمها للمدعي من حساب صدقه بموجب تفويض من المدعي وطلب شهاده المدعو/صدقه، واشار الي ان ما ذكره المدعي عليه ان مبلغ (99،400) ريال كان قرضا حسنا يتعارض مع المتعارف عليه بان القرض يكون دفعه واحده او دفعتين متقاربتين حيث كانت تحويلات المدعي عليه علي دفعات متباعده تتجاوز الخمسه اشهر، واشار الي انه اذا كان مبلغ (99،400) ريال قرض وقام موكله بسداده مبلغ (100،000) ريال في 19/2/2017م، فكيف يطلب المدعي عليه قرض من موكله بمبلغ قدره (150،000) ريال بعد ثلاثه ايام من سداد القرض، وافاد انه يطلب يمين المدعي عليه بخصوص الورقه المكتوب فيها الارباح المتفق عليها في تشغيل الوايتات، واشار الي الدعوي رقم (439422158) والتي انكر فيها المدعي عليه عقد الشراكه رغم وجود عقد شراكه مع موكله بقيمه (3،000،000) ريال موقع منه بتاريخ 12/5/2018م وافاد انه يستحيل ان يقوم موكله بالتعاقد مره اخري مع المدعي عليه بعد رفضه دفع مبلغ القرض المحول بتاريخ 23/7/2017م، واكد علي انه بالنظر الي عدد الحوالات والفترات المتباعده بينها لا تصلح ان تمكون مبالغ متعلقه بقرض وانما متعلقه بشراكه تجاريه. وفي الجلسه التاليه حضر الاطراف، وسالت الدايره وكيل المستانف عن بينه موكله علي الارباح المدعي بها، فاجاب ان بينته علي ذلك هي الاوراق المكتوبه بخط يد المستانف ضده ومنها الورقتين المرفقه بالدعوي وان هناك دفتر مكتوب بخط يده، وسالت الدايره وكيله المستانف ضده عن ذلك فاجابت ان موكلها ينكر الشراكه مطلقا، وسالتها الدايره عن الاوراق التي استند عليها وكيل المستانف، فاجابت انها ليست بخط موكلها وليس عليها ما يثبت صدورها عنه ولم تشتمل علي توقيعه، وسالت الدايره وكيل المستانف عن الدفتر الذي لم يرفق بالدعوي هل هو موقع من المستانف ضده؟ فاجاب انه مكتوب بخط يده وليس موقعا عنه، وعقبت وكيله المستانف ضده انه فضلا عن عدم تسليمها بصدور هذه الاوراق والدفتر عن موكلها الا ان مما يبطلها كذلك ان المستانف يدعي تشغيل (الوايتات) من قبل موكلها فكيف يحتفظ المستانف بهذا الدفتر دون موكلها، وطلبت الدايره من وكيل المستانف تقديم ما لديه من بينات سواء في راس المال او الارباح خلال اسبوع من تاريخه، تليها مده مماثله للمستانف ضده للاطلاع والرد، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المستانف عما استمهل لاجله ذكر انه لم يتمكن من تقديم ما لديه لحصول اللبس لديه بين القضايا وذلك لوجود قضايا اخري بين طرفي الدعوي، وانه يطلب مهله اخري لتقديم ما لديه في هذه الدعوي، فافهمته الدايره بضروره تقديم ما لديه في كل دعوي دون الخلط بين القضايا المنظوره لدي الدايره بين الطرفين، وامهلته الدايره اسبوعا لتقديم ما لديه من بينات سواء في راس المال او الارباح، علي ان يقدم معها بيان بحصر المبالغ المحوله من المستانف لحساب المستانف ضده في العقد محل الدعوي، تليها مده مماثله للمستانف ضده للاطلاع والرد، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث ورقات ارفق معها (17) مستندا ومقاطع صوتيه جاء فيها انه تم الاتفاق بين المدعي عليه وموكله بتاريخ 10/10/1437ه علي عقد مضاربه تشغيل الوايتات وتم تسليمه مبلغ وقدره (450،000) بموجب بتحويلات بنكيه، وقد اقر المدعي عليه في مذكرته بمبلغ (150،000) ريال بموجب حواله بنكيه في تاريخ 23/2/2017م بينما انكر حصوله علي باقي المبلغ وقدره (200،000) ريال والذي تم تسليمه للمدعي عليه من حساب (صدقه) شقيق زوجه موكله بموجب تفويض من موكله، واكد علي استحاله ان يقوم موكله بتقديم مبلغ مالي كقرض حسن للمدعي عليه في قضيه المدارس او كقرض ربوي كما في قضيه زوجه موكله بمبالغ تتجاوز (6،000،000) ريال والتي كانت بتواريخ لاحقه علي تاريخ القرض المزعوم في هذه القضيه، واكد علي ان التحويلات البالغ مجموعها (99،400) ريال المحوله من المدعي عليه الي حساب بموكله كانت بتاريخ 29/8/2016م فكيف يدعي ان المبلغ الذي حصل عليه من المدعي كان علي سبيل القرض الحسن قبل ان يحصل اصلا علي مبلغ القرض المزعوم، واشار الي ان المدعي عليه لم يقدم بينه علي ذلك، وان ما حوله المدعي عليه كانت ارباح تشغيل الوايتات نتيجه لتكل الشراكه، وردا علي انكار المدعي عليه للمبالغ المحوله من حساب صدقه شقيق زوجه موكله فمردود عليها بموجب التحويلات البنكيه من حساب صدقه الي حساب المدعي عليه وشهاده صدقه بتحويل المبالغ بموجب تفويض زوج شقيقته، وافاد بوجود ورقه مكتوب بخط اليد المدعي عليه يحدد فيها مبالغ الارباح المستحقه من تشغيل الوايتات وانها دليل علي وجود الشراكه ويطلب يمينه عليها/كما اكد علي وجود مقطع صوتي يفيد اقرار المدعي عليه بالشراكه في تشغيل الوايتات بعدد (18) سياره وايت مع موكله. وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين، دفعت فيها بمخالفه المقطع الصوتي لنظام الجرايم المعلوماتيه، واكدت علي ان موكلها اقترض المبلغ لسد احتياجات المدرسه التي يملكها، واكدت علي ان مبلغ (99،400) ريال هو قرض حسن من موكلها للمدعي وهو سابق علي قرض المدعي وقد سدده بموجب حواله بنكيه بتاريخ 9/2/2017م، وان موكلها طلب قرض قدره (150،000) ريال بموجب بحواله بنكيه بتاريخ 23/2/2017م وقد سدد منها ما يقارب (125،000) ريال واكدت ان موكلها يرفض دفع النسبه الربويه وقدرها (20%)، واشارت الي استحاله ان يسلم موكلها ارباح عل مدار خمسه اشهر قبل استلام راس المال المزعوم، واكدت علي عدم اقرارها بالمبلغ المحول من حساب شقيق المدعي حيث توجد علاقه تجاريها بينه وبين موكلها وطلبت ادخال جميع الخصوم راي خبير، واكدت علي استحاله المضاربه في تشغيل الوايتات وان يكون فيها الربح فيها (100%) من راس المال. ثم قررا الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه اليوم حضر الاطراف، وسالت الدايره وكيل المدعي عن راس المال فاجاب انه فصله في المذكره الاخيره، وسالت الدايره وكيله المدعي عليه عن المبالغ المحوله من حساب صدقه لحساب موكلها، فاجابت انها في تعاملات خاصه بين صدقه وموكلها، وسالتها الدايره عن مبلغ قدره (99،000) ريال تم تحويله من حساب موكلها لحساب المدعي فاجابت ان موكلها كان يريد جمع مبالغ لحاجته لذلك وان هذه المبالغ تم تحويلها كضمان، وسالتها الدايره عن قدر المبالغ المسلمه من المدعي عليه للمدعي فاقرت انها (225،400) ريال، وطلبت الدايره من المدعي اليمين المتممه علي ان راس المال قدره (450،000) ريال، وان الحوالات من حساب (صدقه) لحساب المدعي عليه بمبلغ (200،000) تابعه للعقد محل الدعوي، فسالته هل هو مستعد لاداء اليمين، وخوفته من عاقبه اليمين الكاذبه فاستعد بادايها، ثم اداها بالصيغه الاتيه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني سلمت للمدعي عليه تركي عبدالرحمن ملحوق، مبلغا قدره (450،00) ريال، وان (250،000) من حسابي لحسابه، و(200،000) من حساب صدقه محمد صدقه فقيه الي حساب المدعي عليه تركي، وان جميع هذه المبالغ متعلقه بالشراكه في تشغيل الوايتات محل الدعوي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر؛ اذ ان العلاقه بين الطرفين ثابته بناء علي المبالغ المتبادله بين الطرفين عن طريق الحوالات، ومن خلال المستندات وكشوف الحسابات المرفقه باوراق الدعوي فان الحوالات كانت علي الترتيب الزمني التالي: 1- قام المدعي بتحويل مبلغ (200.000) مايتي الف ريال لحساب صدقه محمد فقيه في 19/7/2016 م. 2- قام صدقه محمد فقيه بتحويل مبلغ (200.000) مايتي الف ريال لحساب المدعي عليه تركي ملحوق في 20/7/2016م. 3- قام المدعي عليه بتحويل عده مبالغ مجموعها (99.400) تسعه وتسعون الفا واربعمايه ريال الي حساب المدعي حاتم احمد فقيه، وذلك عبر عده حوالات من تاريخ 27/9/2016م الي تاريخ 22/1/2018م. 4- قام المدعي بتحويل مباشر لحساب المدعي عليه تركي ملحوق بتاريخ 19/2/2017م مبلغ (100.000) مايه الف ريال. 5- قام المدعي بتحويل مباشر لحساب المدعي عليه تركي ملحوق بتاريخ 23/2/2017م مبلغ (150.000) مايه وخمسون الف ريال. ومما سبق يتبين صحه ادعاء المدعي بتحويل المبلغ عن طريق (صدقه)، حيث تزامن تحويله مع تحويل (صدقه) للمدعي عليه، ويؤكد ذلك قيام المدعي عليه بتحويل ارباح للمدعي قبل حصول تحويل مباشر من المدعي. كما يتبين مما سبق ان العلاقه بين الطرفين شراكه وليست قرضا، كما ان تحويل مبالغ شهريه من المدعي عليه للمدعي يؤكد انها ارباح شهريه، وحيث اجابت وكيله المدعي عليه ان المبالغ التي قام موكلها بتحويلها هي عباره عن ضمان لاجل الاقتراض مستقبلا، الامر الذي ترجح معه دايره الاستيناف جانب المدعي، ولاجل ذلك وجهت الدايره للمدعي اليمين المتممه لبينته، علي النحو الوارد اعلاه، فقام بادايها، وهو ما تقضي معه دايره الاستيناف بالمتبقي من راس مال المدعي، اذ ان مجموع راس مال المدعي (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال، واستلم منه المدعي (225.400) مايتان وخمسه وعشرون الفا واربعمايه ريال، فتبقي للمدعي من راس المال (224.600) مايتان واربعه وعشرون الفا وستمايه ريال، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم والحكم للمدعي بما تبقي من راس ماله. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 22/06/1444ه، عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدعوي رقم (439173827) فيما قضي به، والحكم مجددا: (بالزام المدعي عليه/تركي بن عبدالرحمن بن عبدالله ملحوق، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/حاتم ابن احمد ابن اسعد فقيه، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (224.600) ميتان واربعه وعشرون الفا وستميه ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب)، والله الموفق وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.