tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4873 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-20 date_hijri=1442-09-08 document_type=ruling entity=document_number:6212bd77-d7d0-4424-bd0e-ba468cf39d15 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٨٧٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٨٣٦١٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩ه ادعي فيها انه يستحق في ذمه المدعي عليه اعلاه مبلغا قدره (١٧.٦٦٩) سبعه عشر الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا مقابل اتعاب ترافعه عنه في القضيه رقم (١٣٨٦٧) لعام ١٤٣٩ه التي نظرت لدي هذه الدايره؛ حيث قام المدعي عليه بفسخ وكالته لاحقا بدون اي وجه حق، وختم المدعي صحيفه الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور له. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٠٩ه، وقد حضر الجلسه المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه لقبول الدعوي اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فتبين خلو بيانات صحيفه الدعوي من تدوين رقم السجل المدني للمدعي عليه، ومن ارفاق ما يفيد سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي. وعليه رات صلاحيه الفصل في الدعوي فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان المقرر انه يشترط لقبول الدعوي ان تكون مقامه وفق الشكل اللازم نظاما، وبما ان المدعي لم يدون في بيانات صحيفه الدعوي رقم السجل المدني للمدعي عليه، وبما ان الماده (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي: ... ب رقم الهويه للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري..." ، وبما ان البين ايضا من مرفقات صحيفه الدعوي هو عدم اشتمالها علي اي وثيقه تثبت سبق اللجوء للمصالحه، وبما ان الماده (٥٨) من اللايحه المذكوره نصت علي انه "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:.. (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه" ، وبما ان الماده الحاديه عشره تشمل مثل هذه الدعوي وذلك في الفقره (١/ب) منها، لذلك كله؛ 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.