tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430179007 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-18 date_hijri=1443-11-29 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:4bd72c81-c3db-4335-9db3-22bbb738c60a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439403916 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) الهويه الوطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 29 / 11 / 1443 ه صادره عن خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه بتاريخ 25 / 06 / 1441ه الموافق 19 / 02 / 2020م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه وادوات منزليه وتاريخ ابتداء التعامل 25 / 06 / 1441ه الموافق 19 / 02 / 2020م بثمن اجمالي قدره (9.329.24) تسعه الاف وثلاث ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20 / 01 / 1443ه الموافق 28 / 08 / 2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بحبس المبلغ المالي لفتره طويله مما ادي الي (تكليف مكتب محاماه وتكبد مصاريفه واتعابه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2.332) الفان وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي. وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره (9.329.24) تسعه الاف وثلاث ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2.332) الفان وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 29 / 11 / 1443ه، حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن مستندها علي اضرار التقاضي التي تطالب بها استمهلت لذلك، وعليه افهمتها الدايره بتقديمها عبر طلب علي القضيه فاستعدت بذلك. وفي جلسه بتاريخ 11 / 01 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه ذكر بان موكلته تحصر طلبها في مبلغ المطالبه محل الدعوي وتحتفظ بحقها في مطالبه التعويض عن اضرار التقاضي في دعوي مستقله هكذا قرر وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل. وفي جلسه اليوم 20 / 03 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9,329,24) تسعه الاف وثلاث مايه وتسعه وعشون ريالا واربع وعشرون هلله، تمثل قيمه بضاعه عباره عن (اجهزه وادوات منزليه)، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت بينه وكيل المدعيه في دعواه علي اتفاقيه فتح حساب بالاجل ومطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، ولما كانت المصادقه في حكم الاقرار، وعليه واستنادا علي نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام والتي تضمنت: (.....2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ ولما سبق فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل وثبوت المبلغ الوارد في المصادقه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي تثبت قيامها بالسداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعيه من بينه لاثبات صحه المبلغ المحكوم به، ومن ثم الحكم بالالزام به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ (...) الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه السجل التجاري (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (9.329,24) تسعه الاف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا واربعه وعشرون هلله، والله الموفق.