tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630205311 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-10-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:db199dc5-372c-4de7-9b5e-2f22cf882cba entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٩٥٠٢ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه :

شركه (...) لتقديم الوجبات

 

الوقايع:

تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله بتوريد بضاعه عباره عن فواكه وخضروات للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١٧٥,٤٦٢) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٥,٤٦٢) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن البينه علي دعواه احال الي طلب فتح الحساب المصدق من الغرفه التجاريه والي الفواتير المتضمنه لختم وتواقيع المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه الفصل في القضيه بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع ثمن التوريد بمبلغ (١٧٥,٤٦٢) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي دعواها والمتمثله في طلب فتح الحساب المصادق عليه من قبل الغرفه التجاريه والي الفواتير المصادق عليها من قبل المدعي عليها والممهوره بختمها والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٥,٤٦٢) مايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال. وبالله التوفيق.