tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531093877 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-07 date_hijri=1445-11-15 document_type=ruling entity=document_number:722a9e3a-399a-4915-9a5a-2a32258c68fd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٤٨٩٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) واخوانه للاطارات
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) واخوانه للاطارات) ضد (شركه (...) التجاريه) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٨٢٤٩٤٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٤ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشره) بشان المطالبه ب(مقابل قيمه توريد اطارات بثمن اجمالي قدره (٥٢٩٩٢.٠٠) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٥٢.٩٩٢.٠٠) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٩٧٧٨٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-عدم قيام المدعي عليها بسداد قيمه توريد اطارات للمركبات مما ادي الي (لجوء المدعيه الي توكيل مكتب محاماه لمطالبه المدعي عليها بقيمه التوريد ودفعت المدعيه اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٥٦٤.٠٠) خمسه الاف وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٥٦٤.١٦) خمسه الاف وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي وسته عشر هلله. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها قرر قايلا: في الحقيقه نحن متضررين لتوريدهم اطارات مخالفه للمواصفات، ولا يزال بعضها لدينا في المستودع واكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اتمسك بدعوانا واكتفي بما قدمت.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٥٦٤.١٦) خمسه الاف وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي وسته عشر هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها دفوعها بانها هي المتضرره من التعامل مع المدعيه لتوريدها ما يخالف المتفق عليه، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي، ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان للمدعيه مستحقات ثابته في ذمه المدعي عليها وقد امتنعت عن سدادها وطالبتها بذلك دون اي التزام من قبلها، ثم لجات لمركز المصالحه التابع لوزاره العدل ولم تلتزم المدعي عليها بما هو واجب عليها ثم احيلت الدعوي الي الدايره طرفنا وجحدت المدعي عليها الحق ودفعت بدفوع لا اساس صحيح لها ثم انتهت الدايره الي الزامها بسداد الحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعيه ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر وحيث ان المدعيه قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبه لها بحقوقها الثابته في تلك الدعوي وتكلفت اتعابه والمقدره (٥,٥٦٤.١٦) خمسه الاف وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي وسته عشر هلله وفقا للعقد المرفق وكذلك الحوالات المرفقه لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعيه، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل بمطل المدعيه هو ما تسبب بالضرر للمدعيه باضطرارها لتكلف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها، وحيث الامر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من ان المماطل يلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعيه فانها تنتهي الي انه وفقا للحدود المعقوله ومستحق لها وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره (٥,٥٦٤.١٦) خمسه الاف وخمس ميه واربعه وستون ريال سعودي و سته عشر هلله، والله الموفق.