gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح : القرار رقم (ISZR-2020-187) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-3996) | الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢/ ٤ / ا ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٨٠م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2019-3996) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٤ه. الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٣ه ، تقدمت/ .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...)، باعتراضها امام المدعي عليها علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، المبلغ اليا في تاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩ه. مستنده الي انه لم يتم احتساب بند المصروفات نهاييا. وابلغت المدعيه برفض اعتراضها المشار اليه، فتقدمت امام المدعي عليها بطلب تصعيده للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٤ه ، قيد اعتراضها امام الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره، تضمنت ما ملخصه : تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض بعد انتهاء الموعد النظامي وذلك استنادا للماده الثانيه والعشرين) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط ، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...», وللفقره ( ٤ /ا) من الماده ذاتها التي نصت علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٨م، الساعه السابعه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر/ .... هويه وطنيه رقم » ...» ، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم «...»، المرفقه صوره منها في ملف الدعوي، كما حضر/ .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب تفويض رقم ... المرفقه صوره منه في ملف الدعوي. عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاجاب: تعترض موكلتي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/١٩ه، وتكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: اطلب عدم قبول الدعوي شكلا لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه والمقدم في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٣ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بصحه ذلك مبررا جهل موكلته بالنظام. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل، فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤٠/١٢/١٩ ه ، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ( ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره (٤/ا) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩ه، في حين لم تقدم اعتراضها امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٣ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، المشار اليها، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا؛ لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول دعوي المدعيه/ .... هويه وطنيه رقم (...) مالكه (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...) ، شكلا وفقا لما ورد في الاسباب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٣/١٩ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/٥م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.