tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530025249 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-08-14 document_type=ruling entity=document_number:c625cde1-47a0-4f2f-bf05-9657fb4f133f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 439125344 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للنقليات شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) للتسويق
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) – المثبت بملف القضيه هويته وصفته - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1439/02/19ه الموافق 2017/11/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي خدمه بيع محروقات؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1439/02/19ه الموافق 2017/11/08م بثمن اجمالي قدره (956283) ريال وقد سدد بالكامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (956283) علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/06/17ه الموافق 2021/01/30م بمبلغ قدره (956283) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/7ه الموافق 2020/02/01م ؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (486380) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (486380) ريال والتي تمثل قيمه شراء خدمه بيع المحروقات من المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 14/8/1443ه موعدا لنظرها وفيها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي وكاله بالنفي،ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مبدييا مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب المدعي وكاله لا مشكله لدينا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محضر الصلح فاجاب ان رقم قرار اغلاق الصلح: 01-4307000324 ولم نتوصل الي نتيجه فافهمت الدايره بارفاق المحضر ففهم ذلك واستعد.وبسؤال وكيل المدعي عليها ماهي دفوعه اجاب قايلا اطلب المهله للاطلاع علي الدعوي، والمرفقات، ولا مانع لدينا من الصلح ثم افهمت الدايره المدعي عليها بان الدعوي وتفاصيلها بمستنداتها مرصوده في النظام وبامكانه الاطلاع عليها بالدخول للمنصه، فان تعذر لخلل تقني فعليه مراجعه امانه سر الدايره واستلام نسخه منها،، وثم جري سؤال وكيل المدعي عن محل المنازعه بين الطرفين فقال وكيل المدعيه وكاله بانه تقديم خدمات محروقات وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعي عليه جوابه مفصلا علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي وكاله خلال عشره ايام التي تلي فتره المدعي عليه، ولكل طرف ردان ومهله عشره ايام للجواب علي الاخر، والذي يبدا المدعي عليه، ويكون تقديم المذكره عن طريق طلب اضافه مذكره في المنصه، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به،اذا تعذر الصلح بينهما، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 29/10/1443ه وبعد اعاده تشكيل الدايره، تبين حضور اطراف الدعوي وكاله- المثبت بملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه فيها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وتشير الدايره انه تبين وجود جواب المدعي عليها والمقدم في جلسه هذا اليوم والذي جاء فيه ما نصه (بشان اعتراض المدعيه علي قيمه الفواتير: تم الاتفاق في العقد المبرم بين الشركتين انه في حال وجود اي اعتراض علي الفواتير المرسله الي الطرف الثاني (شركه (...) للنقليات) فلابد من ارسال اعتراض عليها خلال 15 يوم من تاريخ تسلمها حيث نصت الماده الخامسه فقره رقم (6/5) في العقد علي الاتي:
يلتزم الطرف الثاني (في حاله اعتراضه علي الفواتير المرسله له) ان يقدم اعتراضه في خلال (15) يوما من تاريخ ارسال الفواتير والا سقط حقه في الاعتراض عليها ويكون ملزما بها ويتم تقديم هذا الاعتراض (scan) ويرسل عبر البريد الالكتروني الخاص بالطرف الاول والموضح في الماده (الخامسه عشر)، وعليه وحيث انه ما تطالب به المدعيه من اعتراض بخصوص الفواتير التي تم اصدارها من تاريخ فبراير 2020 وحتي يناير 2021 فلم يصلنا الاعتراض من قبلها علي الفواتير في تلك الفتره.) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يثبت ارسال الاعتراض علي الفواتير خلال المده المحدده بين الطرفين فذكر بانه قد جري ارسال خطابات بتاريخ 14/4/ و5/5/ لعام 2021م والذي يفيد فيه باعتراض موكلته علي تلك الفواتير وتم الاتفاق علي ان يتم وجود اجتماع بحل ذلك فلم التجاوب لما تقدم، ثم طلبت وكيله المدعي عليها مهله للجواب علي ما ذكره المدعي وكاله فافهمتها الدايره بان عليها تقديم جوابها خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 19/2/1444ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بان الفواتير صادره من المدعيه فكيف يتبين من خلالها الفروق في المبالغ كما انها لم تقدم الاعتراض في المده المحدده، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم بيناته في مذكره مجدوله يبين من خلالها المؤثر من عدمه، وتقديم ما يثبت ان الاعتراض في المده المتفق عليها بين الطرفين، فاستعد بذلك كما افهمته الدايره بالجواب علي ما ذكرته المدعي عليها وكاله بان الفواتير صادره من المدعيه فاستعد بذلك علي ان يكون الجواب خلال اسبوع من تاريخ الجلسه وعلي المدعي عليها الجواب بمده مماثله، وعليه جري تاجيل الجلسه، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل اطراف الدعوي المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه مسبقا، وفي جلسه 1/7/1444ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تنكر صحه دعوي المدعيه حيث انها دفعت بان الاعتراض علي الفروقات انما كان لها مده محدده ولها اليه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره، فذكر الطرفان بانه لا يوجد مانع لذلك؛ وعليه رات الدايره احاله القضيه الي منصه خبره وعلي اطراف الدعوي متابعه ذلك عبر المنصه المشار اليها انفا، وفي جلسه 29/7/1444ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وتشير الدايره بعدم ورود تقرير الخبير الابتدايي وتفهم الدايره اطراف الدعوي بان عليهم المتابعه مع الخبير لتصدير تقريره الابتدايي لتمكينهم من الاعتراض عليه لمده خمسه ايام من تاريخ استلامهم للتقرير، علي ان يتم افاهم الخبير بان له مده عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه لاصدار تقريره النهايي، كما تشير الدايره انه قد جري ارسال تنبيه للخبير من خلال الخانه الخاصه التابعه لمنصه خبره (التنبيهات) لاصدار تقريره الابتدايي خلال عشره ايام كما تنبه الدايره في محضر هذه الجلسه الخبير بسرعه انجاز التقرير وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق اجراءات العزل في حقه، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضرت لحضورها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تنكر دعوي المدعيه وتحيل الي جوابها المرفق بملف القضيه،وتشير الدايره انه بعد الاطلاع علي التقرير الصادر من الخبير (النهايي) والذي انتهي في تقريره لعدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (486380) ريال والتي تمثل قيمه شراء خدمه بيع المحروقات من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها وكاله دفعت بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان الدايره رات حاجه هذه القضيه الي ندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه والاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفين وفحصها، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب فيه سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان من المقرر نظاما بناء علي ما جاء في الماده رقم (128) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من حيث ما تم بموجب العقد من عدمه وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر؛ وبما ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدايره ندب خبير محاسبي من خلال الاحاله الي منصه خبره، وبما ان الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوي جمع المستندات من الطرفين وانتهي الي عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي التقرير المقدم من الخبير ومراجعه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، وحيث ان ما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي التقرير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وتحيل اليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعا للاطاله والتكرار فان الدايره تحيل الي التقرير المقدم من الخبير في هذه القضيه فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم، واما بخصوص اتعاب الخبير، وبما ان الثابت للدايره بان الخاسر في هذه القضيه هي المدعيه، وبما انها هي من قامت بدفع اتعاب الخبير فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقها لاتعاب الخبره لكونها الطرف الخاسر في هذه القضيه، وتنتهي الي ما هو ورادفي منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 439125344 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) للنقليات شركه الشخص الواحد
المدعي عليه:
شركه (...) للتسويق
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي خدمه بيع محروقات؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٩/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٧/١١/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٩٥٦٢٨٣) ريال وقد سدد بالكامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٩٥٦٢٨٣) علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م بمبلغ قدره (٩٥٦٢٨٣) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م ؛ ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (٤٨٦٣٨٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤٨٦٣٨٠) ريال والتي تمثل قيمه شراء خدمه بيع المحروقات من المدعي عليها،، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 3/ 11/ 1444ه برفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعي وكاله نسخه صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: قبولها شكلا وموضوعا والغاء الحكم الصادر المشار اليه والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) للتسويق بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (486,380 ريال) اربعمايه وسته وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانون ريال. لاسباب حاصلها: اولا: حيث ان موكلتي اقامت الدعوي ضد المدعي عليها مطالبه برد المبالغ المسلمه والزايده عن استحقاق الاخيره، وذلك بناء علي العقد والفواتير والسندات المرصوده في ملف القضيه. ثانيا: استندت الدايره في اسباب حكمها علي تقرير الخبير علما ان التقرير جاء مغلوطا وشابه من الخطا والقصور ما يلي: 1/ استنتج الخبير اختلافات بالسالب، وذكر ان الكميه المقيده في الفاتوره اقل من سعه حموله السياره المخصصه للنقل، والواقع خلاف ذلك، حيث ان جميع ما تم ارساله للخبير من فواتير وتقارير وسندات تظهر بجلاء ان هناك اختلافات واضحه بالموجب، اي ان الكميه المقيده في الطلب والمرفقه مع الفاتوره اكبر من سعه حموله السياره 2/ ذكر الخبير بانه لم يتم تسليم مستندات مؤيده للكميات المستلمه في المحطات وهذا غير صحيح اطلاقا؛ حيث تم تزويد الخبير بكافه قسايم طلب الشراء وجميع المستندات المؤيده لصحه الدعوي، وهذا هو الاجراء المتفق عليه في العقد محل الدعوي. 3/ استند الخبير علي كشف حساب صادر من المدعي عليها موضح به الرصيد المستحق لموكلتي، وفي هذا يتضح للدايره عدم حياديه الخبير حيث انه استند علي مرفق مقدم من المدعي عليها، وانكر استلامه لمستندات موكلتي والمرصوده مسبقا، ٤/ جاء في تقرير الخبير – الفقره (٣) من الاجراءات والمكتشفات – انه وبناء علي سجلات المدعي عليها فان الرصيد المستحق للمدعي (٦٤٢٠) ريال، وناقض الخبير هذه الفقره حين اصدر نتيجه تقريره بعدم استحقاق موكلتي لقيمه الفرق في كميات المحروقات. 5/ استند الخبير في تقريره علي ان موكلتي لم تقدم اعتراضها علي الفواتير المقدمه من المدعي عليها خلال الفتره المنصوص عليها في العقد، والجواب علي ذلك بان الفتره التي حدث خلالها ذلك التدليس والغش وقعت اثناء جايحه كورونا والتي عاني خلالها العالم اجمع، ولا يخفي علي الدايره بانها تعد قوه قاهره تمنع من الالتزام ببعض بنود العقد، ولا يتصور ان يضيع حق موكلتي، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في 20/ 12/ 1444ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وتضيف دايره الاستيناف ان المدعيه لم تعترض علي الفواتير المرسله من قبل المدعي عليها عبر البريد الالكتروني الرسمي الخاص بالشركه المدعيه، وان سدادها بعد ذلك يدل علي صحت ما ورد فيها من معلومات متعلقه بكميه المحروقات، اذ لو كانت محل انكار لما قامت بسدادها، وبما ان المدعيه لم ترد برد ملاق عما تم ايراده، بل سارت في كافه ردودها علي ان الفواتير لا تحكي واقع ما تم توريده من محروقات، وان الذي منعها من الرد علي الفواتير طوال هذه المده هي جايحه كرونا، وبما ان المدعيه لم تقم بينه علي ما تدعيه من ان وجود تلاعب في الفواتير الموقعه وان الكميه المقيده في الفاتوره اقل ما تم توريده من محروقات، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 3-11-1444ه القاضي برفض الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.