moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٩٠٤٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه وبجلسه ١٩/٢/١٤٤٥ه التحضيريه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه تقرر الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وللتحقق من شروط قبول الدعوي سالت المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه المتضمنه ما نصه: (١ سبق للمدعي عليه بصفته المدير للشركه وان افاد موكلي بانه حصل علي تعميد من (...) لاقامه فعاليات ترفيهيه بمدن المملكه ، وانه بحاجه لتمويل قدره مليون وخمسمايه الف لانفاقها علي المصاريف المتبقيه لاقامتها ، وبناءا علي ذلك تعاقد معه موكلي بموجب عقد مضاربه مؤرخ في ٢٥/٤/٢٠١٩م ، وسلمه المبلغ المذكور بموجب الشيك رقم ((...)) وتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩م المسحوب علي البنك (...)، وجري الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم اقتسام صافي الارباح المتولده من الفعاليات بواقع ٤٠% لموكلي ، و ٦٠% للمدعي عليها ، مرفق مستندات (١ ،٢) عقد المضاربه + صوره الشيك. ٢ نص البند ثالثا من عقد المضاربه المذكور علي الزام المدعي عليها باستثمار مبلغ المضاربه في وعاء مستقل ومنفصل عن اموال الشركه و انشطتها الاخري ، كما نص البند خامسا منه علي ان تبدا مده المضاربه من تاريخ ابرام العقد وتنتهي بانتهاء المشاريع الفعاليات التي زعم مديرها انه حصل علي تعميد علي اقامتها من (...) . ٣ الزام البند سادسا من عقد المضاربه المدعي عليها بمسك حسابات مستقله للنشاط المضارب فيه، وان تقوم في نهايه مده المضاربه بتقديم كشف حساب بالوارد والمنصرف وبيان صافي الربح والخساره ان وجدت ، كما الزمها بموجب البند ثامنا ان تقوم عند نهايه العقد برد راس مال المضاربه مع الارباح وعمل تصفيه ومخالصه خطيه يتم التوقيع عليها من قبل الطرفين. ٤ لم يقدم ممثل المدعي عليها لموكلي اي مستمسك خطي يثبت انه استثمر مبلغ المضاربه في الغرض المخصص له ، وقد طلب منه موكلي رد راس المال الذي سلمه له ، الا انه اخذ في المماطله وتقديم الوعود لفتره طويله ، واخيرا امتنع عن رده دون وجه حق. بناء عليه وحيث ان الشراكه ثابته بين الطرفين بثبوت توقيع الطرفين علي عقد المضاربه ، الذي حدد النشاط المفترض ان يضارب فيه ، والمتمثل في اقامه الفعاليات الترفيهيه التي زعم ممثل المدعي عليها انه حصل علي تعميد من (...) باقامتها ، كذلك من الثابت استلام ممثل المدعي عليها راس المال المقدم من موكلي وقدره مبلغ مليون و خمسمايه الف ريال بموجب الشيك المشار اليه في الفقره (اولا) من هذه اللايحه ، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقم بتنفيذ اي من التزاماتها بموجب هذا العقد ، وكان الواجب شرعا ونظاما عليه ان يعيد راس المال الي موكلي وعدم حبسه عنده ، وقد حاول موكلي حل النزاع معه وديا عن طريق (منصه تراضي) حيث قدم الطلب رقم (٤٥٠٧٠١٥٥٥٩ ٠١ وتاريخ ٦/٧/١٤٤٥ه ، في مواجهته الا انه تخلف عن الحضور وتم اغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وحيث ان حبس المدعي عليه اموال موكلي لديه ضررا ماديا مؤكدا ، والضرر حرام ومنهي عنه وازالته واجبه شرعا ونظاما. ثانيا: الطلبات: من كل ما تقدم فاني وبحكم وكالتي عن المدعي، اطلب من عداله الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: ١ الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدم من موكلي بموجبه والبالغ قدره مليون وخمسمايه الف ريال سعودي. ٢ رفع الضرر بالزامه بدفع مبلغ اربعون الف ٤٠,٠٠٠ ريال، عباره عن اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي، حيث انه احوجه لاقامه هذه الدعوي). وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم ما يثبت انتهاء العلاقه التعاقديه والقيام بالاعمال محل الدعوي، وبيان هل قاما بتحرير مخالصه بناء علي البند الثامن من العقد، علي ان يكون ذلك بمذكره مرتبه ومفهرسه ومدعمه بكافه الاسانيد خلال اربعه ايام تبدا من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات؛ ولاجله رفعت الجلسه. وفي جلسه ٣/١/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي انه تم الاطلاع علي المذكرات المرفقه في ملف القضيه وبتلاوه ما تم ضبطه في الجلسه الماضيه علي وكيل المدعي عليها اجاب بمذكره جوابيه والمرفقه في ملف القضيه ونصها (بالاستناد الي حكم سابق في قضيه يختلف موضوع عقدها ووقايعها عن القضيه موضوع هذه الدعوي. وحيث صدر حكم اصحاب الفضيله القضاه فيها بناءا علي ادعاءات مضلله ليس لها اي اساس من الصحه والمنطق ودون تقديم اي بينه موصله لما يدعيه. وقد تتضح لفضيلتكم بعد اقامته هذه الدعوي اثباتا ودليلا علي مخالفه المدعي في دعواه القايمه والمحكوم بها لما شرعه ديننا الحنيف بعدم جواز ضمان راس المال دون سبب مشروع. واستنادا الي البند الخامس من العقد فان مده هذا العقد تبدا من تاريخ ابرامه ونتنهي بانتهاء المشاريع المتفق عليها. ووفقا لتقرير المحاسب القانوني المرفق وخطاب (...) المثبت عبر البريد الالكتروني الرسمي فقد تم ايقاف جميع الفعاليات المتفق عليها بسبب جايحه كورونا ولم يتم الانتهاء منها حتي تاريخ اليوم. وتم سداد الدفعات المقدمه لتنفيذ المشاريع مثبته بالتقرير المحاسبي بمبلغ تجاوز ال ١٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنا عشر مليون ريال سعودي. ومنها علي سبيل المثال لا الحصر (دفعه اولي من عقود (...) دفعه اولي من عقد (...) , شراء خيمه السيرك) وحيث يرغب المدعي في استرداد راس ماله دون سبب مشروع فيتوجب عليه تعويض موكلتي عن الخساير الماديه والادبيه التي تكبدتها حتي الان وتحتفظ بحقها في التعويض لما سيلحق بها من تبعات. وحيث عجز المدعي عن تقديم بينه موصله لادعاءه بوجوب ضمان راس ماله عند رغبته في استرداده وحيث ان موكلتي تؤكد ان مشاريعها خلال فتره العلاقه التعاقديه تم دفع تكاليفها وتم تاجيل البدء في فعاليتها بسبب جايحه كورونا وليس بتقصير من موكلتي ويمكن التحقق من ذلك نظريا بالاطلاع علي تاريخ الغاء الفعاليات الصادر من (...) ويمكن اثبات ذلك محاسبيا بندب الخبره المحاسبيه لجميع مشاريعها التي تم فصل حساباتها في اوعيه مستقله الا انها لم تحقق ايرادات تطفي تكاليف ماتم انجازه منها حتي الان بفعل القوه القاهره.وحيث ان موكلتي تعاني من الخساير بسبب الجايحه وتقدمت الي المحكمه التجاريه لافتتاح اجراء اعاده التنظيم الماليه لتتمكن من متابعه اعمالها الا ان الدايره التجاريه الرابعه بجده رفضت افتتاح الاجراء لنقص في المتطلبات النظاميه من مستندات وجاري العمل علي اعاده تقديمه وفقا للنظام.(مرفق الحكم) وعليه اطلب من فضيلتكم اصليا برفض الدعوي واحتياطيا بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها او ما ترونه حول ندب خبير محاسبي لحساب الخساير المترتبه حتي الان ثم الحكم بما سيظهر للخبير.وفقكم الله وسدد خطاكم. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل تم القيام باعمال بعد التوقف فاجاب بانه لم يتم القيام باي عمل، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) سته واربعون الف ريال وبما ان الثابت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في ٢٥/٩/٢٠١٩م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي تسليم راس المال والمتمثله في شيك مسحوب علي البنك (...)برقم ((...)) وتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩ه والمرفق في ملف القضيه وبما ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه ، وبما ان الشراكه مدتها مقيده بعمل وحيث اقر وكيل المدعي عليها بعدم القيام بالاعمال وفق العقد المبرم بين الطرفين بعد فتره الايقاف مما تنهض معه صحه دعوي المدعيه وعليه فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، واما عن اتعاب المحاماه وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٤٦،٠٠٠) سته واربعون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...)لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥٤٦٠٠٠) مليون وخمس ميه وسته واربعون الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم ومهله الاعتراض (ثلاثون يوما) تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام نسخه الحكم وفقا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٩٠٤٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسميه الف ريال عن راس مال الشراكه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) سته واربعون الف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٤-٠١-١٤٤٦ه، والقاضي ب: (الزام المدعي عليها/ شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١.٥٤٦.٠٠٠) مليون وخمسميه وسته واربعون الف ريال). وبعد رفع القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٢-٠٢-١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيله المدعي عليها، ونصها: (...اسباب الاعتراض شكلا: حيث ان الحكم الصادر بتاريخ ٤/١/١٤٤٦ ه، وتم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه فهو احري بالقبول شكلا. اسباب الاعتراض موضوعا: حيث ان الحكم الصادر جاء مجحفا في حق موكلتي ومخالف لما نصت عليه الشريعه الاسلاميه وكذلك نظام الشركات وفقا لنظام المعاملات المدنيه بعدم جواز ضمان راس المال ووفقا لنظام شركات المضاربه. ونوضح ارتكازنا في الاعتراض علي الحكم بما اقتصرت به الدايره الموقره من تسبيب لاصدار حكمها. ١- القصور في التسبيب: حيث سببت الدايره حكمها بسبب واحد مستنده الي ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه وهو تسبيب خاطي والصحيح ان راس المال تم العمل به واستخدمته موكلتي في دفع تكاليف التجهيزات وشراء الخيمه المخصصه لاقامه الفعاليات المتفق عليها وفقا للعقد وقد اقامت موكلتي بعض الفعاليات المتفق عليها في (...) وفي (...) حتي توقفت الاعمال بسبب جايحه كورونا بموجب خطاب صادر من (...) واستمر التوقف حتي تكبدت موكلتي خساير فادحه وتقدمت بعد انتهاء الجايحه بطلب الي المحكمه التجاريه لطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لمواصله اعمالها الا ان الطلب قوبل بالرفض ومازالت موكلتي متعثره بسبب تراكمات الخساير الناتجه عن الجايحه. وبذلك باصبح تسبيب الدايره في حكمها قد بني علي اساس غير صحيح وموجب للسقوط. ٢- مخالفه تسبيب الحكم لما جاء في اقرار المدعي: حيث اقر المدعي في دعواه بعدم صحه سلامه راس المال ومدعيا بان موكلتي قد خلطت امواله في اموال الشركه مطالبا بضمانه لمخالفه موكلتي لبنود العقد. وهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا ولم تنظر له الدايره الموقره بالرغم من كونه اقرارا من المدعي باستخدام راس المال في اقامه الفعاليات المتفق عليها والاقرار القضايي حجه علي المقر به وفقا لنظام الاثبات. ٣- مناقضه الحكم لاسبابه: حيث ان الدايره عند سؤالها هل تم القيام باعمال بعد التوقف قد اقرت ضمنيا بصحه توقف الاعمال وعدم صحه سلامه راس المال (والتوقف يكون بعد البدء). وقد اقرت بذلك السؤال ان التوقف قد تم لسبب قاهر متمثل في جايحه كورونا وتوقف جميع الفعاليات طبقا لتعليمات (...) وقد جاء الخطاب الصادر من (...)واضحا وصريحا بالامر بايقاف جميع الفعاليات المصرح لها بالتصريح الصادر لموكلتي واعاده التذاكر المباعه للعملاء. ونكرر انه يؤكد عدم صحه سلامه راس المال لياتي حكمها بالزام موكلتي برد راس المال. في مخالفه واضحه وصريحه لما نص عليه البند الخامس من العقد بما يخص مده العقد ونص الحاجه منه وتنتهي بانتهاء المشاريع المتفق عليها ومخالفه صريحه لاحكام ديننا الحنيف بعدم جواز ضمان راس المال دون وجه حق. ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ الاسلامي الدولي وهو ما استقر عليه القضاء فقها وقضاء بعدم جواز ضمان راس المال متي ما طالب به الشريك دون زياده او نقصان ويعتبر شرط باطل في حد ذاته ولا يجوز اشتراطه او العمل به ومبطل لعقد الشراكه ولا يجوز المطالبه به، الا اذا ثبت تفريط او تقصير او تعمد في احداث الخساره وحيث انه لم يكن هناك تفريط ولا تقصير من موكلتي ولم تكن سببا في الخساره وهذا تؤكده صحيح الوقايع وبالمستندات بالخساير وعدم استكمال الاعمال بسبب الجايحه وما ترتب عليها من اثار. والثابت ان ما حدث من خساره كان لسبب خارج عن اراده موكلتي كليا ولا يد لها فيه مما تنتفي معه مسؤوليتها. حيث ان انهاء الامر علي الوجه الشرعي والنظامي الصحيح بكل شفافيه ووضوح بتقاسم الخساره مع المدعي كل بحسب حصته ومساهمته في راس المال ويتحمل كل شريك في العقد الخساره بحسب مساهمته في الشراكه بعد انتهاء مدته المنصوص عليها. اما ان يتحمل الخساره من طرف واحد فقط بناء علي دعوي المدعي فهذا امر مخالف للشرع والنظام وغير عادل ويتعارض كليا مع مقتضي عقد الشراكه. مرفق الادله والبراهين علي عدم صحه التسبيب بسلامه راس المال وتوقف الاعمال بسبب جايحه كورونا ونفصل المرفق لفضيلتكم عقد شراء الخيمه المتفق عليها مع التحويلات البنكيه لشرايها وبيان الاستيراد الصادر من ميناء جده الاسلامي ثم فاتوره التخليص الجمركي للخيمه تليها فواتير ايجار الوحدات السكنيه لفريق العمل المستقدم من (...)، ثم تجدون تقرير مبيعات التذاكر والايرادات صادر من شركه (...) التي تم التعاقد معها لتحصيل تذاكر الايرادات التي توضح ان مجموع الايرادات التي تم تحقيقها من فعاليات منطقه (...) و(...) حتي تاريخ التوقف بلغت (٣٧٧,٨٨٠) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا وثمانميه وثمانون ريالا فقط. ثم تجدون الخطاب الرسمي الصادر عبر البريد الالكتروني (...) بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٠ بالغاء التصريح رقم (...) الصادر لموكلتي لاقامه الفعاليات في (...). واخيرا تجدون قرار الدايره التجاريه الرابعه برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي. وبعد كل ذلك يا اصحاب الفضيله نتمني ان نكون قد استطعنا نقل الصوره الصحيحه لما وقعت فيه الدايره الموقره من اخطاء وتعجلها في اصدار حكمها دون التحقق او طلب البينه من المدعي. وذهبت الي الحكم ضد موكلتي بتسبيب غير صحيح وبالرغم من تقديم موكلتي دليلا قاطعا بعدم صحه دعوي المدعي بانتهاء العلاقه التعاقديه بمخالفه ما تم الاتفاق عليه متمثلا في البند الخامس من العقد. وعليه نطلب من فضيلتكم: اولا: قبول الاعتراض شكلا. وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي). واكدت وكيله المدعي عليها علي ما ورد في لايحه الاعتراض. كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ٢١-٠٢-١٤٤٦ه، ونصها: (... اولا:- ما ورد بالبند (۱) من الاستيناف من ان تسبيب الحكم علي قاعده ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه ، خاطي، وان الصحيح ان راس المال تم استخدامه في تجهيزات الفعاليات، التي توقفت بسبب جايحه كورونا، وانها تكبدت خساير وتقدمت بطلب للمحكمه بافتتاح اعاده التنظيم المالي وتم رفض طلبها، فكل هذ غير صحيح ويخالف الحقيقه، ومردود عليه بما يلي:- ١- ما اوردته المستانفه بلايحتها من انها انفقت مبلغ المضاربه البالغ قدره مليون وخمسمايه الف ريال في تجهيزات الفعاليات، وان الفعاليات لم تنفذ بسبب الجايحه، فالرد عليه بانه ادعاء مرسل لم تقدم عليه بينه موصله تؤيده والغرض منه اكل اموال موكلي بالباطل، بدليل ان الدايره مصدره الحكم سالتها بالصفحه الثالثه من الصك عن هل قامت باعمال العقد بعد التوقف؟ فاجابت بانه لم يتم القيام باي عمل، وهذا دليل ينفي قيام المدعي عليها بانفاق المبلغ لانه لو صح كلامها انها انفقته في تجهيزات الفعاليات لشرعت في تنفيذها بعد التوقف، او علي الاقل طالبت باسترداد ما دفعته من مبالغ ممن ادعت التعاقد معهم علي تنفيذها، لاسيما وان الجهات المختصه ارست مبادي عالجت العقود المتاثره بالجايحه من شانها اعطاء كل ذي حق حقه؟!! ٢- ان دفع المستانفه بخساره مبلغ المضاربه في تجهيزات الفعاليات غير مقبول علي عواهنه، باعتبار ان هذا الدفع يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه والنظاميه فقط في حال اثبتت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحققت المضاربه به علي وجه القطع، وخلافا لذلك فقد قدمت ما يثبت تفريطها وتعديها علي اموال موكلي بقيامها بخلط مبلغ المضاربه مع اموالها كما هو مثبت بالتقرير المحاسبي الذي استدلت به، حيث ذكرت في الصفحه الثانيه من صك الحكم نصا: (... وتم سداد الدفعات المقدمه لتنفيذ المشاريع المثبته بالتقرير المحاسبي بمبلغ تجاوز اثنا عشر مليونا)، فهذا التقرير المحاسبي اشتمل علي جميع اموالها دون فرز، بناء عليه ولما كان موكلي قد اشترط عليها في البند (ثالثا) من عقد المضاربه استثمار مبلغ المضاربه في وعاء مستقل ومنفصل بعيدا عن اموالهما وعن مطالب داينيهما، وهو شرط معتبر شرعا ونظاما ويتماشي مع الماده (٥٥٦) من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي: (لا يجوز للمضارب ان يخلط مال المضاربه بماله ولا ان يسلمه للغير للمضاربه...)، عليه يثبت صحه الحكم وعدم انطواءه علي اي قصور؟!!. ٣ - ان المستانفه اخلت ببنود العقد ولم تف باي شيء مما التزمت به في عقد المضاربه لموكلي، فعلي سبيل المثال فقد التزمت في البند (سادسا) منه بمسك حسابات مستقله للنشاط المضارب فيه، وان تقدم كشف حساب بالوارد والمنصرف وبيان صافي الربح او الخساره، كما التزمت في البند (ثامنا) منه برد راس المال المسلم لها عند نهايه مده ال العقد مع الارباح، وان تقوم بتصفيه المضاربه وعمل مخالصه كتابيه مع موكلي، ولم تنفذ اي شيء مما التزمت به عقديا، بناء عليه، وحيث ان الماده (٩٤) من نظام المعاملات المدنيه نصت علي (١- اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي. ۲ - تثبت الحقوق التي ينشيها العقد فور انعقاده، دون توقف علي القبض او غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب علي المتعاقدين الوفاء بما اوجبه العقد عليهما)، كما نصت الماده (٥٤٥) من نفس النظام علي: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها)، كما نصت الماده (٥٥٥) منه علي: (اذا كان عقد المضاربه مقيدا من يزمان او مكان او نوع من العمل او غير ذلك؛ لزم المضارب ما قيد به العقد). كما نصت الماده (٥٦٤) منه علي: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه. اذا تاخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعه ذلك عليه، وان ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الي حين رده)، ولما كان من الثابت شرعا ان يد المضارب يد امانه، وانه اذا كانت المضاربه مقيده ومشروطه بشروط محدده فخالف العامل تلك الشروط بفعل ما لا يجوز له من التصرفات او التقصير او بترك ما يجب من تصرفات او التفريط او الاهمال فان كل هذه الامور موجبه للضمان شرعا، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: (المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه قرار رقم (۱۲۲))، كما ان من المتقرر فقها ان المضارب يضمن حالات التعدي، او التقصير، او مخالفه شروط رب المال قال ابن قدامه: (اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله او اشتري شيء نهي عن شرايه فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم)، ولكون كل ما ذكر اعلاه متحقق في هذه الدعوي، مما يتوجب معه تاييد هذا الحكم. ثانيا: ما اوردته المستانفه في الفقره (۲) من استينافها من ان تسبيب الحكم مخالف لما اقر به موكلي بعدم صحه سلامه راس المال بدعوي انه ادعي قيامها بخلط مال المضاربه باموالها الخاصه، فالرد عليه بان كلامها مبهم، ولم توضح اين اقر موكلي بعدم سلامه راس مال؟!! والصحيح انها هي من اقرت بخلط مال المضاربه بامواله الخاصه وذلك كما يتضح لكم مما ما افادت به بالصفحه الثانيه من صك الحكم، ونص الحاجه منه: (وتم سداد الدفعات المقدمه لتنفيذ المشاريع مثبته بالتقرير المحاسبي بمبلغ تجاوز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال اثنا عشر مليون ريال سعودي) وهذه الافاده تثبت قيامها بخلط مال المضاربه مع اموالها الخاصه، حيث ان قيمه راس المال الذي قدمه موكلي قدره فقط مليون وخمسمايه الف ريال، وبما ان التقرير الذي استدلت به مبين مبالغ كبيره بقيمه (١٦) مليون ريال، عليه يثبت بما لا يدع مجالا للشك اقرارها بخلط مال المضاربه باموالها الخاصه، وهي مخالفه عقديه ونظاميه توجب الزامها برد راس المال الذي اقرت باستلامه من موكلي؟!!. ثالثا: بشان ما اوردته المستانفه بالبند (۳) من استينافها من معارضتها لاخذ الدايره لها باقرارها بعدم القيام باعمال بعد التوقف ففي غير محله، حيث ان موكلي سلمها مبلغ المضاربه بتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠ه اي قبل جايحه كرونا وقبل اتخاذ الاجراءات الاحترازيه بقرابه العام، وهي لم تقدم لموكلي خلال هذه المده اي بيان خطي يثبت قيامها بانفاق مبلغ المضاربه في تجهيزات الفعاليات، كما لم تشعره بعد انتهاء الجايحه باي اعمال تخص موضوع العقد، وخلافا لذلك فقد وعدته في رسايل واتس اب برد المبلغ الذي استلمته منه، بناء عليه يحق للدايره ان تاخذها باقرارها بعدم القيام باي اعمال بعد التوقف، بسبب طول المده من تاريخ انهاء الجايحه ورفع هذه الدعوي... واما بخصوص ما اوردته بشان مخالفه الحكم للشرع والنظام باحتوايه علي شرط الضمان، فالرد عليه بان العقد محل هذه القضيه غير منصوص فيه علي اي ضمان ، وذلك بخلاف ما ذهبت اليه المدعيه. واما بخصوص ادعاءها بمخالفه الحكم للماده الخامسه من عقد المضاربه التي نصت علي ان مده العقد تنتهي بانتهاء المشاريع محل العقد، فالرد عليه بانها ادعت خساره كل راس المال من خلال التقرير المحاسبي المشار اليه، وبالتالي عدم وجود اي مشاريع قابله للتنفيذ، ومن ثم انتهاء مفعول العقد، فضلا عما ذكر اعلاه بثبوت قيامها بخلط مال المضاربه بموجب التقرير المحاسبي الذي قدمته للدايره وهي مسوغات شرعيه ونظاميه كافيه لالزامها برده؟!!. رابعا: بالنسبه للادله التي قدمتها من شراء خيمه وتحويلات وغيرها لاثبات الخساره فلا قيمه لها في الاثبات لكونها لم تقدم اي بينه تثبت انها انفقتها في عقد المضاربه محل هذا الحكم، كما سبق لها وان اقرت في صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بحده برقم (٤٥٣٠٨٦٤٥٦١) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٧ه في الدعوي المقيده برقم (٤٥٧٠٨٨٦١٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٧/١٧ه والتي محلها عقد مضاربه ابرمته مع موكلي بنفس الشروط والمحل والذي حكم عليها بموجبه برد راس المال المسلم بموجبه وقدره مليون ريال، بان موكلي ضارب بامواله معها في فعاليه واحده وهي (مسرحيه (...)) ونص الحاجه منه: (انما يسعي الي استرداد راس ماله الذي استثمره كما ذكرنا مسبقا في فعاليات مسرحيه (...) وتحققت خسارته بعدم اتمام انجازه بسبب جايحه كورونا وقد اثبتنا في تلك الدعوي انها ابرمت عقد (...) قبل جايحه كورونا وانه عقد ينطوي علي الجهاله ولم تحدد به تواريخ لتنفيذ فعاليات)؟!!. خامسا: الطلبات - لكل ما تقدم فاني وبحكم وكالتي عن المستانف ضده اطلب من عداله الدايره الموقره تاييد الحكم محل الاستيناف فيما قضي به من الزام المستانفه بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره مليون وخمسمايه وسته واربعون الف ريال، محمولا علي اسبابه). فعقبت وكيله المدعي عليها قايله انها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثه و نصه: (ردا علي رد المدعي وكاله الذي بالاطلاع عليه نجده موافقا لما قدمناه من اسباب في اعتراضنا ويتمحور رده حول خلط اموال موكله في اموال الشركه وهو ادعاء غير صحيح ويمكن التحقق منه بعد ان يحدد لنا ماهي المشاريع التي يدعي بخلط الاموال فيها؟ وبالاستناد الي دفعه يتضح لفضيلتكم خطا الدايره في حكمها المبني علي اساس غير صحيح مما يستوجب ابطاله. وقد وافق المدعي وكاله بان موكلتي تعرضت لخساير بسبب الجايحه وتوقفت اعمالها الا ان موكلتي قد قامت بتنفيذ بعض المشاريع بعد التوقف لا تخص المدعي، ونطلب من فضيلتكم امهالنا لتقديمه وهو مشروع لصالح (...) وهو اثبات علي محاوله موكلتي للاستمرار في اكمال اعمالها ودليل قاطع علي عدم صحه سلامه راس المال. وعدم انتهاء العقد المبرم بين الطرفين مما يستوجب ابطال الحكم)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتضيف هذه الدايره: وبما ان ضمان راس المال يكون حال التعدي والتفريط، وحيث ان العقد بين الطرفين ملزم لهما، وبما ان المدعي (رب المال) اشترط علي (المضارب/ المدعي عليها) عدم خلط ماله بمالها، وفق ما ورد في البند (ثالثا) من العقد، حيث نص علي: (... يلتزم المضارب باستثمار مبلغ المضاربه في وعاء مستقل ومنفصل بعيدا عن اموالهما وعن مطالب داينيهما...)، وهو شرط متوافق مع نص الماده (٥٥٦) من نظام المعاملات المدنيه: (لا يجوز للمضارب ان يخلط مال المضاربه بماله ولا ان يسلمه للغير للمضاربه...)، وبما ان صنيع المدعي عليها بمخالفه شرط رب المال يعد تفريطا منها وموجب لتضمينها راس المال علي النحو الذي قررته الماده (٥٥٧/ ٣) من نظام المعاملات المدنيه: (اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال وعن كل ما يترتب علي ذلك من ضرر)، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه، وما تم تشييده من اسباب اضافيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٤-٠١-١٤٤٦ه، في القضيه رقم (٤٥٧١٣٩٩٠٤٨) القاضي ب (الزام المدعي عليها/ شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (١.٥٤٦.٠٠٠) مليون وخمسميه وسته واربعون الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.