tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447138521 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-16 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dca7964f-f8e4-4929-a220-c66a31ffa33e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٩١٥٩ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي حديد بما لا يقل عن (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف طن بثمن اجمالي قدره (٦,٦٠٠,٠٠٠) سته ملايين وست ميه الف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين بتاريخ (٠٧/٠٧/١٤٣٧ه) الموافق ل (١٤/٠٤/٢٠١٦م)، وعليه قام موكله بدفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال عن طريق الحساب البنكي العايد ل (...) وتمثل الدفعه المقدمه الاولي عند توقيع العقد، وبعد توقيع العقد لم تلتزم المدعي عليها ببنود العقد المبرم، وقد قام موكله بمطالبه المدعي عليها بالمبالغ المدفوعه، وعليه قامت المدعي عليها بسداد تلك المبالغ محل العقد، ما عدا مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، لم يتم سداده حتي تاريخه، وهو المتبقي في ذمه المدعي عليها، والذي يمثل نصف المبلغ المدفوع من الدفعه الاولي عند توقيع العقد، ومن منذ ذلك الحين لم تستجيب المدعي عليها بالرغم من اخطارها مرارا وتكرارا، مما حدا بموكله البدء باجراءات التقاضي للمطالبه بالحق المتبقي والمستقر في ذمه المدعي عليها والبالغ (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، علما ان نشوء الحق وابتداء التعامل كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٧ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٤م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال. وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بيع حديد مؤرخ في ٠٧/٠٧/١٤٣٧ه، علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختم وتوقيع الطرفين، ٢- سند قبض مؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠١٦م، باجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، مستلم من المدعي لصالح المدعي عليها، ٣- سند قبض مؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠١٦م، باجمالي قدره (٦,١٠٠,٠٠٠) سته ملايين ومايه الف ريال، مستلم من المدعي لصالح المدعي عليها، ٤- كشف حساب مؤرخ في ٠١/٠٤/٢٠١٦م، يتضمن حوالات لصالح المدعي عليها، الصادر من بنك (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن سبق اللجوء الي المصالحه طلب مهله للتاكد، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يقدمه؟ طلب الفصل في الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال علي النحو الوارد في وقايع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله مستنداته مع العقد الممهور بختم وتوقيع الطرفين ولما كان من الثابت علاقه الطرفين بموجب العقد الصادر علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في ٠٧/ ٠٧/ ١٤٣٧ه والذي نظم العلاقه بينهما في التعامل والتزام كل طرف تجاه الاخر، ولما كان الثابت ايضا استلام المدعي عليها لمبلغ ٥٠٠ الف ريال من المدعي بموجب سند القبض رقم ٠٨٤٦ وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ٢٠١٦م الموقع والممهور بخاتم المدعي عليها، وحيث تعد هذه المستندات حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان الاصل عدم تسليم المبيع وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، فكان حري بالمدعي عليها عند عدم التزامها بالتوريد ان تعيد المبلغ للمدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب الهويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (٢٥٠٠٠٠) ميتين وخمسين الف ريال لما هو مبين في الاسباب.والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.