tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530179322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 102 chunks

date_gregorian=2023-10-06 date_hijri=1444-10-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e4027c63-593b-409e-8c2b-706c2c5a8771 entity=legal_basis:cabinet_decision:136 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٧٦٥١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاهيل وترميم وذلك في تاهيل وترميم (...) ب(...)، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمانيه ملايين وتسع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٤٥٥,٢٩٦.٠٠) اربعه ملايين واربع ميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢,٧٦٣,٤٥٠.٠٠) مليونان وسبع ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١,٦٩١,٨٤٦.٠٠) مليون وست ميه وواحد وتسعون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤,٤٥٥,٢٩٦.٠٠) اربعه ملايين واربع ميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٥م بمبلغ قدره (٤,٤٥٥,٢٩٦.٠٠) اربعه ملايين واربع ميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٦٩١,٨٤٦.٠٠) مليون وستمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريال سعودي. واستند في دعواه علي العقد ومحضر التسليم وملخص الاعمال الموافق عليه من المدعي عليها. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال لما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب، طلب مهله لتقديم جوابه فاجيب لطلبه. وبتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (١) بخصوص ما زعمه وكيل المدعيه من ان نسبه انجاز موكلته في المشروع محل الدعوي هي (٤٢% وبما يعادل ٤,٤٥٥,٢٩٦ ريال سعودي) هو امر غير صحيح جمله وتفصيلا, اذ ان الاخيره تعلم تمام العلم بان نسبه انجازها قد كانت اقل من ٣٢.٠٥% وبما يعادل مبلغ مالي وقدره) ٣,٢٨٠,٣١٧.٥٠ ريال سعودي شاملا ضريبه القيمه المضافه) , ومايؤكد ذلك امام فضيلتكم هو (مرفق١) والمتضمن بريد الكتروني صادر عن المدعيه نفسها بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣م , والذي اعترفت واقرت بموجبه في ان الاعمال المنجزه من قبلها تعادل النسبه التي ذكرناها انفا (٣٢,٠٥% من اجمالي قيمه عقد المقاوله المبرم مع المدعيه).وكما نصت عليه الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات فان البريد الالكتروني المذكور انما يمثل محررا مكتمل الاركان لجهه كونه اقرارا لا يجوز للمدعيه الرجوع عنه او انكاره باي حال من الاحوال. (٢) اما بخصوص ماذكره وكيل المدعيه من سداد موكلتي للاخيره لمبلغ وقدره (٢,٧٦٣,٤٥٠ ريال سعودي شاملا ضريبه القيمه المضافه) فهو امر صحيح , الا ان ما ذكره من ان المتبقي لموكلته هو مبلغ وقدره (١,٦٩١,٨٤٦ ريال سعودي) فهو امر غير صحيح ابدا بجله وتفصيله , فكما اسلفنا فان نسبه الانجاز التي اقرت بها المدعيه (من خلال بريدها الالكتروني المشار اليه انفا بالفقره ١ ) لم تتعدي ٣٢,٠٥% وبما يقابل مبلغا وقدره ٣,٢٨٠,٣١٧.٥٠ ريال سعودي شاملا ضريبه القيمه المضافه ثلاثه ملايين وميتان وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه عشر ريال سعودي وخمسون هلله فقط لا غير , وبذلك يكون المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه هو مبلغ وقدره ٤١٤,٥١٧.٥٠ ريال شاملا ضريبه القيمه المضافه وهو المبلغ ذاته الذي اقرت به المدعيه نفسها ايضا من خلال المستخلص النهايي الصادر عنها والذي ارفقته بالبريد الالكتروني المرسل من قبلها الي موكلتي بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣م (يرجي الرجوع للمرفق ١ – مع الصوره المقتبسه منه المبينه لارفاق المستخلص المذكور بذات البريد المشار اليه انفا). اضافه الي ذلك فان المدعيه تستحق مبلغ وقدره ١٠٢,٣٥٠.٠٠ ريال سعودي شاملا ضريبه القيمه المضافه ميه واثنان الف وثلاثميه وخمسون ريال سعودي مقابل المبالغ المقتطعه من المستخلصات المدفوعه وذلك حسب شروط التعاقد ليصبح مجموع ما تستحقه المدعيه هو مبلغ ٥١٦,٨٦٧.٥٠ ريال سعودي شاملا ضريبه القيمه المضافه خمسمايه وسته عشر الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال سعودي وخمسون هلله فقط لا غير . اخذا بعين الاعتبار بان ذلك المبلغ (٥١٦,٨٦٧.٥٠ ريال سعودي) لا نقر باستحقاقه اساسا للمدعيه ايضا لعله ما اقترن بادايها من مخالفات جوهريه وجسيمه ارتكبتها خلال فتره وجودها في المشروع وبما اضطر موكلتي لانهاء تعاقدها معها ووفقا لما سناتي علي بيانه ضمن الفقره التاليه من هذه المذكره. (٣) بعد ابرام التعاقد من قبل موكلتي مع المدعيه المؤرخ في ١٣/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١٨/١١/٢٠٢١م , فقد صدرت سلسله كبيره من المخالفات التي ارتكبتها الاخيره لاساس شروط التعاقد المبرمه مع موكلتي , والتي سنحاول تلخيصها لفضيلتكم ضمن ما يلي: (ا) تعاقد المدعيه مع المقاول من الباطن / مؤسسه (...) ودون ان تقوم المدعيه بالحصول علي موافقه موكلتي علي ذلك التنازل او اشعارها به علي اقل تقدير وهو الامر الذي اكتشفته موكلتي من خلال متابعتها لاعمال المشروع علي ارض الواقع , وهذا – اي ماقامت به المدعيه من تعاقد من الباطن مع المؤسسه المشار اليها انفا - انما يعد مخالفه صريحه من قبلها لنص الفقره ب من الماده الثامنه الوارده بالصفحه رقم ٢ من عقد المقاوله المبرم من قبل موكلتي مع المدعيه (مرفق٢) والتي جاءت بصحيح نص واضح مفيد بما يلي: لا يحق للطرف الثاني ان يتعاقد من الباطن لتنفيذ كل او بعض الاعمال موضوع العقد, الا بموافقه خطيه رسميه من قبل الطرف الاول تتيح له ذلك.... الخ . (ب) ضعف الاداء الصادر عن المدعيه وعدم ملايمتها فنيا لتنفيذ الاعمال في المشروع , وهو الامر المثبت بتاخيراتها المتكرره والمستمره والواضحه في تسليم الاعمال وذلك عن المواعيد اللازمه لتسليماتها والمتفق عليها وذلك الي الجهه المالكه للمشروع (...), وهذا ما كان نتاجه قيام تلك الجهه الحكوميه المالكه بارسال بريد الكتروني رسمي لموكلتي بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢٢م (مرفق٣) متضمنا بيانا واضحا بالمخالفات المرتكبه من قبل المدعيه, اضافه الي توجيه صريح من قبل الوزاره في ضروره استبعاد المدعيه (شركه (...)) من المشروع واعتبارا من تاريخ ذلك البريد, وهذا ما استدعي تعاقدا قيام موكلتي بارسال خطاب رسمي من قبلها الي المدعيه - بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢٢م (مرفق ٤) – والذي كان مفاده اخطارها بانهاء التعاقد معها استنادا الي صحيح الشروط التعاقديه التي تضمنتها الفقرات (ب) و(ث) من الماده العشرون والماده الثانيه والعشرون من التعاقد المبرم ما بين موكلتي والمدعيه, وهي الشروط التي اعطت كامل الحق لموكلتي في ايقاف العمل حال وجود تقصير من المدعيه او توجيه بذلك من قبل (...), ناهيك عن تام الحق لموكلتي – بموجب الماده ٢٢ من العقد – في سحب الاعمال من المدعيه لعدم ملايمتها فنيا وتاخيرها وتقصيرها في انجاز الاعمال عن المواقيت المتفق عليها, ولتعاقدها مع مقاول من الباطن لتنفيذ الاعمال محل التعاقد من خلال الاخير كما سبق وان اسلفنا بالفقره (ا) اعلاه (يرجي الاطلاع علي المرفق ٢ المتضمن لنصوص المواد ٢٠ و٢٢ من التعاقد المبرم والمبينه لحق موكلتي التعاقدي فيما سبق). وجميع ماتقدم من مخالفات مثبته في ارتكابها من قبل المدعيه انما يجعل من احكام وشروط الماده الواحده والعشرون والماده الرابعه والعشرون من العقد المبرم بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م امرا واجب التطبيق اتجاه المدعيه في الرجوع عليها لاجل فرض الشروط الجزاييه بحقها ووفقا لنصوص ذلك التعاقد , وبما نحن عليه حاليا من دراسه للغرامات الواجب فرضها علي المدعيه والتي سنفيدكم بتقريرنا ومطالباتنا بشانها الجلسه المقبله بمشييه المولي). وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره جواب المدعي عليها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٤، وبعرضها علي المدعيه وكاله؟ طلبت مهله للرد فاجيبت لطلبها. وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله قدمت مذكره ردها اثناء الجلسه عن طريق تبادل المذكرات والتي جاء فيها ما نصه: (ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها والتي ترفض المدعيه كل ماجاء فيها لعدم الصحه ونرد عليها بما يلي: النقطه الاولي: بخصوص زعم المدعي عليها بان نسبه انجاز المدعيه في المشروع كانت اقل من %٣٢,٠٥ اي ما يعادل ٣,٢٨٠,٣١٧ ريال سعودي شاملا ضريبه القيمه المضافه غير صحيح وذلك للاسباب التاليه: اولا - نفيد فضيلتكم باننا تقدمنا في لايحه الدعوي بالمطالبه بنسبه انجاز لنا بالموقع تقدر ب ٤٢% نظرا لعدم تمكننا من اثبات نسبه الانجاز الفعليه لاعمال المشروع وذلك بسبب عدم السماح لنا بدخول الموقع بعد صدور خطاب استبعادنا من المشروع، ولكن والله الحمد والمنه تم اثباتها عبر ما تقدمت به المدعي عليها كمرفق مع مذكره ردها (مرفق (١) علي هذه الدعوي والذي اشارت اليه باسم التوجيه الصادر عن (...) (مرفق ٢)، والذي يبين ان (...) وهي الجهه المالكه للمشروع تقر في البريد الالكتروني الصادر منها الي المدعي عليها بان نسبه الانجاز الفعليه للمشروع هي ٥٩% تسعه وخمسون بالميه حتي تاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢ اي قبل يومين فقط من ايقافنا عن العمل بحسب الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢ مرفق (٣)، وبناءا عليه قمنا بالرد عليها بخطابنا المرسل بتاريخ ٢٧ ٢٠٢٢-٠٣ (مرفق) (٤) والذي طالبنا فيه بنسبه انجاز ٦٠ ستون بالميه من قيمه العقد المبرم بيننا، وعليه فاننا نتمسك بنفس النسبه المذكوره في البريد الاليكتروني الصادر من (...) الجهه المالكه للمشروع (مرفق (٢) والذي يعتبر دليلا قاطعا علي احقيتنا باحتساب هذه النسبه بسبب توفر الدليل القطعي مكتمل الاركان علي ذلك حيث ان المدعي عليها قدمته بنفسها للمحكمه وبالتالي فهي تقر بفحواه كاملا بالاضافه الي ان الجهه المالكه للمشروع قامت باحتساب نسبه الاعمال مطابقه تقريبا للتي طالبنا بها فور ايقافنا عن العمل واقرت بذلك وتعتبر شاهدا علي تنفيذنا لهذه النسبه من الاعمال في المشروع وهو ما يعكس مصداقيه طلبنا واعتراف المدعي عليها به. ثانيا - بالنسبه لما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه بان المدعيه قد اقرت بان نسبه انجازها هي ٣٢.٠٥% استنادا علي مرفق (٥) بريد الكتروني صادر من المدعيه بتاريخ ١٩-٠٣-٢٠٢٣ والمتضمن فاتوره ومستخلص بقيمه تعادل نسبه ٣٢.٠٥% من اجمالي قيمه عقد المقاوله المبرم، فذلك الامر غير صحيح ومحاوله منها لتشتيت انتباه المحكمه عن الحقيقه، ونفيدكم بالتفصيل بان الحقيقه التي لا تستطيع المدعي عليها انكارها هي كما يلي:.١. ان المدعي عليها هي من اقترحت هذه النسبه في البريد الاليكتروني الصادر منها بتاريخ ٢٥-٠٤-٢٠٢٢ مرفق (٦) الي المدعيه والمرسل من م. محمد عبداللطيف ومرفق به جدول يوضح نسبه انجاز الاعمال المقدره من المدعي عليها بمقدار ٣٢.٠٥% ولم يكن لهذه النسبه اي وجود قبل اقتراحها بالايميل المذكور. ٢ وردت عليها المدعيه بانه يمكن اعتماد هذه نسبه ٣٢.٠٥ كتسويه وديه وبشروط سبعه ذكرتها ضمن البريد الالكتروني الصادر منها بتاريخ ١٢-٠٥-٢٠٢٢ مرفق (٧) والمرسل من.م (...) مدير المشروع ردا علي البريد الالكتروني المذكور انفا. ٣ وبناءا علي ماسبق في النقطتين (١) و(٢) قام الطرفان بتوقيع اتفاقيه تسويه وديه بتاريخ ٢٦-٠٢-٢٠٢٣ مرفق ٨، والتي تنص في البند السابع منها انه في حال الاخلال باي التزام وارد في هذه الاتفاقيه بعد اعتمادها والتوقيع عليها او الامتناع عن تنفيذ اي جزء منها فانها تعتبر لاغيه جمله وتفصيلا. وهذا ما حدث فعلا بعدم التزام المدعي عليها بالاتفاقيه خصوصا البند السادس منها بوجوب اشعار البنك لالغاء الضمانات المذكوره خلال فتره اقصاها ١٥ يوما من اعتماد هذه الاتفاقيه، مما يجعلها لاغيه جمله وتفصيلا ولا يعتد باي جزء منها بما في ذلك البند الاول والخاص بالموافقه (التوافق) علي نسبه الانجاز بان تكون ٣٢.٠٥%. ولا يعتد بجزء من اي مستند ويترك باقي المستند لان هذا الفعل مرفوض شرعا وقانونا، قال تعالي في كتابه الكريم: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض: فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ۖ ويوم القيامه يردون الي اشد العذاب ۚ وما الله بغافل عما تعملون..٤. ان المدعيه استلمت نسخه موقعه من الاتفاقيه التسويه الوديه من المدعي عليها بالبريد الاليكتروني بتاريخ ٢٦-٠٢- ٢٠٢٣ مرفق (٩) وبناءا عليه قامت المدعيه باصدار الفواتير وارسالها الي المدعي عليها لتسديدها وذلك بالبريد الالكتروني بتاريخ ١٩-٠٣-٢٢ مرفق (٥) والمشار اليها برد المدعي عليها، والذي ذكر فيه نصا اقتباس: بناء علي الاجتماع مع حضراتكم يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/١٤ بخصوص التسويه النهاييه.. الخ ، مما يؤكد اصدار الفواتير بعد الاتفاقيه الوديه التزاما من طرفنا بها وليس قبل ذلك. ولكن بسبب تعنت المدعي عليها والنكول عن الالتزام ببنود هذه الاتفاقيه فانه بناء علي البند السابع من الاتفاقيه فانها تعتبر لاغيه جمله وتفصيلا وبذلك بطلان كل ما نتج عنها من فواتير مصدره للمدعي عليها والمرسله لها لتسديدها والتي لم تقم بسداد اي مبلغ منها حتي تاريخه وتاكيد بطلان استناد المدعي عليها علي تلك الفواتير لان ما بني علي باطل فهو باطل. ٥. ان المدعي عليها قد تجاهلت ايضا ان ما يتم الاتفاق عليه تحت مسمي تسويه وديه لا يلغي حق اي من الاطراف في المطالبه بكامل حقوقهم شرعا في حال عدم التزام اي طرف بشروط الاتفاقيه، وليس فقط بالمطالبه بما يقتصر علي ما ذكر في الاتفاق او التسويه الوديه، هذا فيما لو لم يتم الالتزام بالتسويه الوديه من اي من الاطراف بها وكما فعلت المدعي عليها ولم تلتزم بتنفيذ اتفاقيه التسويه الوديه. النقطه الثانيه: بخصوص زعم المدعي عليها بان المبلغ المتبقي للمدعيه هو مبلغ ٤١٤٥١٧.٥٠ ريال واستنادها في ذلك الي المستخلص الذي قدمته المدعيه بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٩م اضافه الي مبلغ ١٠٢,٣٥٠ ريال مقابل المبالغ المقتطعه من المستخلصات المدفوعه ليكون المبلغ المستحق حسب مزامعهم هو ٥١٦,٨٦٧.٥٠ ريال فان ماذكرته في هذه النقطه وبهذه الصياغه انما هو اصرار علي تشتيت المحكمه عن الحقيقه ولا نعلم هل هو تعمد منها او خطاء لعدم المامهم بحيثيات القضيه وتفاصيل المشروع بشكل كامل اما نحن فناكد لفضيلتكم علي بطلان ما تقدمت به المدعي عليها لنفس الاسباب التي ذكرناها بالنقطه السابقه وبان المدعيه لم تقر بان نسبه انجازها الفعليه بالمشروع هي ٣٢.٠٥% وانما وافقت عليه كمقترح من المدعي عليها ضمن اتفاقيه التسويه الوديه والتي توضح ذلك في اول بنودها، وسعيا منها في انهاء الخلاف بالطرق الوديه من اجل ان تحصل علي بعض مستحقاتها بشكل اسرع لتتمكن المدعيه من الوفاء بالتزامتها تجاه عملايها وموظفيها، وبعد ان باءت جميع محاولاتها في حل الامر بالطرق الوديه بالفشل لتعنت المدعي عليها وعدم التزامها بما نصت عليه بنود اتفاقيه التسويه الوديه وعدم تنفيذها بعد اعتمادها، مما اضطر المدعيه للجوء الي القضاء للمطالبه بكامل حقوقها بما يمكنها من اثباته امام فضيلتكم وليست محصوره فيما ذكر باتفاقيه التسويه الوديه فقط وانما باجمالي ما تم انجازه من اعمال بالمشروع، وبالاضافه الي التعويض عن المبالغ المدفوعه الي مقاولي الباطن الذين تم اعتمادهم من المدعي عليها وتعاقد معهم المدعيه لتنفيذ الاعمال ولم يكملوا اعمالهم بسبب ايقاف المدعي عليها للمدعيه عن اكمال العمل بالشروع. النقطه الثالثه - ا: بخصوص مازعمته المدعي عليها من قيام المدعيه بعده مخالفات للتعاقد ومنها التعاقد من الباطن مع مؤسسه (...) دون الحصول علي موافقه المدعي عليها الخطيه، نفيدكم بالتالي: ان المدعيه تنفي ما تقدمت به المدعي عليها من عدم موافقتها علي مقاول الباطن مؤسسه (...)، ودليل ذلك هو خطاب الاعتماد رقم (...) (مرفق (١٠) والموقع من المدعي عليها بالموافقه علي مقاول الباطن المذكور، مما يثبت عدم صحه ما تقدمت به المدعي عليها بانها لم توافق علي مقاول الباطن المذكور او انه لم يتم اشعارها به. النقطه الثالثه - ب: بخصوص زعم المدعي عليها ان المدعيه لم تكن ملايمه لتنفيذ المشروع وتاخرها بالتسليم فان ما ذكرته المدعي عليها في ما يخص التوجيه الصادر من (...) (الجهه المالكه للمشروع والمرسل لها عبر البريد الالكتروني مرفق) (٢) بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢ والمرفق بمذكره جوابها، فحسب ما جاء فيه اقتباس: واشاره الي الخطه التعويضيه المقدمه من قبلكم في تاريخ ١٤ فبراير والتي تشير بان السبب الرييسي لتراجع الاداء هو مقاول الباطن (شركه (...) ، وهذا ما يدل ان المدعي عليها هي من قامت امام ممثلي الوزاره برمي اللوم بالتاخير علي عاتق المدعيه ولم يكن حكما نابعا من الوزاره نفسها ولم تعطي المدعيه الفرصه لمناقشه هذا الامر مع الوزاره قبل اصدار توجيهها باستبعاد المدعيه، وما تقدمه المدعي عليها من بيانات للوزاره فان المدعيه غير مسؤوله عنه ولا تقره بالضروره، ويرجع قيام المدعي عليها بهذا الامر اي) القاء اللوم بالتاخير علي عاتق المدعيه امام ممثلي الوزاره) وذلك من اجل التنصل من مسؤولياتها وتهربا من اخطايها ومن اجل الحصول علي مثل هذا التوجيه الذي من شنته الاضرار بالمدعيه وحرمانها من ارباحها بالمشروع خصوصا داد ان انجزت المدعيه القسم الاصعب من المشروع وتبقي القسم الاسهل منه، ثم ان اجراءات اثبات التقصير بالعمل او الاستبعاد يجب ان يكون بالطرق المهنيه المعتمده والمتبعه بالمشاريع ولا يبني علي مجرد ادعاءات، كما حدث من المدعي عليها من اجراء غير نظامي ولا مسوغ قانوني الفسخ العقد، وللتاكيد فانه كان لدي المدعيه شهرين متبقيه من مده المشروع من اصل سته اشهر والتي كان بامكانها انجاز نسبه العمل المتبقيه وهي ٤١% باذن الله، استنادا الي توجيه الوزاره مرفق) (٢) بان نسبه الانجاز الفعليه بالمشروع كانت ٥٩ بتاريخ ٢٠١٢-٠٣-٢٠٢٢. ويجدر الاشاره هنا ان المدعيه لم تستلم من قيمه الاعمال المنفذه سوي نسبه ٢٠% في حين انها انجزت ٥٩% من اجمالي الاعمال، وقد كانت المدعي عليها ترفض اعتماد المستخلصات المقدمه لها من المدعيه للاعمال المنجزه دون مسوغ قانوني، مما يجعل المدعيه تقع في صعوبات ماليه. اما فيما يخص ما تزعمه المدعي عليها من ضعف الاداء للمدعيه فهذا غير صحيح، فقد قامت المدعيه بتنفيذ المشروع باداء ملايم وحسب المطلوب وبدون ادخار جهد في ذلك، وكان يتم الرد والتجاوب مع التوجيهات او الاشعارات فيما يخص ملاحظات العمل او واجبات المدعيه المنصوص عليها بالعقد المبرم مع المدعي عليها، وعلي العكس من ذلك قامت المدعي عليها بالتقصير والتعنت بعدم الالتزام بواجباتها ومخالفه ما نص عليه العقد، مما تسبب في عرقله سير العمل مما يحملها مسؤوليه ذلك ويعطينا الحق في المطالبه بتعويضنا عن ذلك، ونوضح لفضيلتكم ما يخص بالتفصيل كما يلي: ١- رفض جميع طلبات المدعيه باعتماد تقسيمه لاحتساب بنود الاعمال المقطوعيه المذكوره في جدول الكميات الخاص بالمشروع والمرفق بالعقد، حتي تتمكن المدعيه من حساب وتقديم مستخلصاتها للاعمال المنجزه وكي تتمكن من وضع خطه ماليه لسير العمل، بل اصرت المدعي عليها وحتي تاريخ ايقاف المدعيه عن العمل علي عدم اعتماد تقسيمه لبنود اعمال المقطوعيه، بل ومطالبه المدعيه بالاستمرار بتنفيذ الاعمال بدون ان تكون علي بينه من اي تقسيمه لبنود اعمال المقطوعيه او طريقه احتسابها، والدليل علي ذلك ما يلي: ا ردها علي المدعيه في البريد الاليكتروني الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٤-٠٣-٢٠٢٢ مرفق (١١) والمرسل من م. (...) (مدير الموقع الي المدعيه بعدم اعتماد المستخلص رقم ٢ المرسل له وعدم مناقشه الامر وعدم تزويد المدعيه بتقسيمه بنود اعمال المقطوعيه الي ان يتم انجاز الاعمال بالموقع. ب بالاضافه الي بريد الكتروني اخر يؤكد علي ذلك من المدعي عليها والصادر منها بتاريخ ٢١-٠٣- ٢٠٢٢ مرفق (١١) والمرسل من.م (...) (مدير المشروع) ردا منه علي اعتراضنا علي البريد الالكتروني المتضمن رفض.م. (...) (مدير الموقع) تزويدنا بتقسيمه بنود اعمال المقطوعيه. وحيث ان مطالبه المدعي عليها للمدعيه بالاستمرار بتنفيذ العمل دون الاتفاق علي تقسيمه ماليه معتمده لبنود اعمال المقطوعيه وطريقه احتسابها لهو مخالف للعرف والاصول الصنعه والمواصفات المهنيه بالاضافه لمخالفه المدعي عليها للبنود التاليه من العقد المبرم معها (مرفق (١٢). الماده الثالثه والعشرون: تقصير الطرف الاول علي الطرف الاول ان ينفذ شروط العقد بحسن نيه وان يدفع للطرف الثاني الدفعات المستحقه: تاخیر الماده العاشره: تنفيذ الاعمال (١ علي الطرف الثاني ان يقوم بتنفيذ الاعمال محل العقد بشكل كامل ووفقا للمواصفات الفنيه والمهنيه المطلوبه من قبل الطرف الاول، وعليه ان يتقيد بكافه تعليمات الطرف الاول او مندوبه او من يمثله وتوجيهاته الخطيه في اي موضوع يتعلق بالاعمال او يتصل بها، مالم تكن مخالفه للمواصفات الفنيه والمهنيه والقياسيه. دون بينما انه عندما قامت المدعي عليها باستبعاد شركه (...) من المشروع، قامت علي الفور بوضع التقسيمه المطلوبه لبنود الاعمال المقطوعيه لاحتساب قيمه الانجاز والمرسله منها بالمرفق (٥)، وهذا ما يثبت للمحكمه ان ما قامت به المدعي عليها بهذا الخصوص كان متعمدا للاضرار بالمدعيه من اجل ما ذكرنا سابقا واكبر دليل علي تقصير المدعي عليها المتعمد تجاه المدعيه، والذي ادي الي عرقله سير المشروع والاضرار بالمدعيه بسبب امتناعها المدعي عليها عن وضع تقسيمه لبنود اعمال المقطوعه منذ البدا بمطالبتها بذلك، ومما ادي لعدم قدره المدعيه من وضع خطه ماليه للتنفيذ العمل والتي تمكنها من احتساب حقوقها فيما تم او سيتم انجازه بالمشروع وعدم تمكنها من تنظيم فوتره الاعمال المنجزه والمطالبه يصرفها، وليس من العدل والمنطق ان يطلب طرفا من الاخر تنفيذ عملا ما دون ان يتم الاتفاق والتراضي بين الاطراف علي اليه واضحه وبييه لاحتساب قيمه ونسبه الاعمال المنجزه. ٢ اصرار المدعي عليها في طلبات اعتماد الاعمال المكتمله والمنفذه من المدعيه ذكر ان هذا الاعتماد لا يعتبر نهاييا ويخضع للقبول النهايي وما اذا كانت الوزاره ستقوم بطلبات اضافيه ام لا (مرفق (١٣). وبالتالي يبقي الامر مفتوحا للمدعي عليها لاضافه اي اعمال اخري دون وضع حد لنهايه العمل، وهذا فيه ظلم واجحاف ومخالفه للمهنيه بالعمل بحق المدعيه وليس ذنب المدعيه ان كانت المدعي عليها لا تعلم حدود نطاق الاعمال التي تريدها الوزاره، فتلقي بذلك علي عاتق المدعي عليها. -٣- تعمد المدعي عليها تاخير دفع اي مستخلص مما يخالف الماده الثالثه والعشرون من العقد المبرم معها، والتاكيد علي ذلك بخطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨-٠٣-٢٠٢٢ مرفق (١١) والمرسل من مدير المشروع م (...) ومفاده بان المدعي عليها تقوم بتاخير عمليه دفع اي مستخلص، بل واكد انها قامت بصرف المستخلص بقيمه ٢٠٠% من قيمه العقد للمدعيه بدون اعتماد اي نسبه انجاز للمستخلص المقدم لها، وهذا مما يبقي الامور في الضياع وعدم الانضباط ويؤدي حتما الي ضياع حقوق جميع الاطراف، ويوضح لفضيلتكم نهج المدعي عليها في تنفيذ بنود العقد من تاخير الدفعات المتعمد وصرف المبالغ دون مرجعيه تبني علي نسبه انجاز معتمده، وذلك كي تتمكن من الاستمرار بالادعاء بان المدعيه متاخره باعمالها اما نهج المدعيه فكان بالمطالبه بتقسيم بنود اعمال المقطوعيه اولا ثم صرف المستحقات بناءا علي نسبه الانجاز لتلك الاعمال كي يتبين نسبه الانجاز الفعليه من خلال نسبه الاعمال المعتمده. وهذا النهج مطابق للمنطقيه والعرف والمهنيه في العمل، وان المدعي عليها ضلت ترفض ذلك بشكل قطعي خلال فتره تنفيذ المشروع وحتي تم استبعادنا منه، بالرغم من مطالبتنا المتكرره لذلك. في المستخلصات وعليه وبناءا علي ما تم اثباته وتبينه لفضيلتكم من عدم صحه ما تقدمت به المدعي عليها في ما جاء في مذكره جوابها والتي تحمل في طياتها تشتيت للعداله عن الحقيقه والقصد منها اطاله امل الدعوي والتنصل من مسؤوليتها، وما وصفتنا به في نهايه ردها انما نحتسبه في قول الله تعالي: ومن يكسب خطييه او اثما ثم يرم به برييا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا (النساء (١١٢) وليس غريبا فهي: قامت بنقل صوره خاطيه عنا الي ممثلي وزاره (...) (الجهه المالكه)، وصورتنا علي اننا كنا السبب في تاخير وعرقله المشروع دون ان توضح الصوره بالكامل وهو انها هي من قامت برفض القيام بواجبتها والتزامتها تجاهنا حسب ما تم توضيحه انفا، مما تسبب بالاضرار بنا وحرمنا من اكمال المشروع والحصول علي ارباحه. وعليه وبما تم اثباته من خلال ما قدمناه لفضيلتكم من ادله وقراين فاننا نطالب تثبيت نسبه الانجاز الفعليه لنا في المشروع وحسب ما ذكر في البريد الالكتروني لتوجيه الوزاره لكونه دليلا مكتمل الاركان والذي قدمته المدعي عليها ضمن مذكره ردها علي الدعوي وهي نسبه %٥٩ تسعه وخمسون بالميه من قيمه عقد المشروع وليكون المبلغ المستحق لنا مقابل هذه النسبه هو ٦,٠٣٨,٦٥٠ ريال سته ملايين وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريال شاملا قيمه الضريبه المضافه، وبطرح ما تم استلامه من المدعي عليها حتي تاريخه وهو مبلغ ٢,٧٦٣,٤٥٠ ريال اثنان مليون وسبعمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وخمسون ريال كما اقرت هي ايضا بذلك، يكون المتبقي من نسبه انجاز الاعمال هو مبلغ ٣,٢٧٥,٢٠٠ ريال شاملا ضريبه القيمه المضافه، بالاضافه الي مطالبتنا بالزام المدعي عليها بتعويضنا عن المبالغ التي دفعتها المدعيه لمقاولي الباطن وهي كما يلي: -١- شركه (...) باجمالي قيمه المدفوعات ٣٠,٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال شاملا قيمه الضريبه المضافه ٢ مؤسسه (...) باجمالي قيمه ١٤٠,٠٠٠ ريال ميه واربعون الف ريال شاملا قيمه الضريبه المضافه وبالتالي فان اجمالي قيمه المبالغ التي نطالب بالزام المدعي عليها بدفعها لنا هي ٣,٤٤٥,٢٠٠ ريال ثلاثه مليون واربعمايه وخمسه واربعون الفا وميتان ريال). وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد، فاجيب لطلبه. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل بشانه فقدم مذكره رده عبر طلب ايداع المذكرات المقيد برقم (٤٤١١٣٧٤٠٦١) والتي جاء فيها: (نؤكد لفضيلتكم بادي الامر عدم صحه اي من متضمنات مذكره رد المدعيه ووكيلتها والتي لم تخرج عن كونها مجرد كلام مرسل وحشو عشوايي وغير مفهوم من قبل وكيلتها للتفاصيل المتعلقه بواقع النزاع المعروض وبما سنقوم معه بالرد علي فقرات تلك المذكره بشكل مدروس ومحدد وواضح سيكون ماله فهما من قبل فضيلتكم لما تقوم به المدعيه – ومن خلال وكيلتها - من محاولات نيلها مكاسب غير مستحقه علي حساب موكلتي , ووفقا لما سنعرضه لكم ضمن المحاور التاليه: (١) بخصوص ما ادعته المدعيه حول نسبه انجازها في المشروع: فلقد استندت وكيله المدعيه في تحديد نسبه انجاز موكلتها الي ما ورد ضمن افاده (...) الجهه المالكه للمشروع الموجهه لموكلتي اساسا في ان نسبه انجاز المشروع ككل هي ٦٠% , في حين انه قد غفل عن وكيله المدعيه بان موكلتها بالاصل ليست جزء من التعاقد المبرم ما بين موكلتي و(...) ولم يعهد للمدعيه باي اعمال مباشره في المشروع بالنيابه عن موكلتي المدعي عليها (صاحبه التعاقد) كما ولا يوجد اي تواصل رسمي من (...) مع المدعيه في ذلك , بمعني عدم وجود صفه للاخيره امام الجهه صاحبه المشروع لكي تستعين بما صدر عن تلك الجهه بشان اعمال منفذه فيه , وبذلك فان الاستناد الذي زعمته المدعيه علي لسان وكيلتها هو تلاعب علي الوقايع وتضليل للحقايق والذي لا ندري ان كان ذلك تعمدا من المدعيه او قصور في فهم الوقايع من قبل وكيلتها , خاصه ان النسبه المذكوره هنا هي نسبه انجاز موكلتي في مشروع وزاره الثقافه والتي تعلم المدعيه تماما بان موكلتي قامت بتنفيذه - وتكليف مقاول اخر ايضا - من اجل استكمال اكثر من نصف تلك الاعمال بدلا من المدعيه ووفقا لحقها المقرن والمستند الي شروط تعاقديه مبرمه بقبول المدعيه لها وعلي نحو كامل وفقا لما سناتي عليه لاحقا , وهذا كله بسبب من تقصير المدعيه الجسيم الذي اقترن بتاكيدات عليه من قبل الجهه صاحبه المشروع وامرها الكتابي الذي وجهته الي موكلتي في سبيل استبعاد المدعيه من المشروع بناء علي ذلك التقصير الجسيم (مرفق ١). وعموما , فاننا نبين ونؤكد لفضيلتكم بانه قد سبق وان حددت نسبه انجاز اعمال المدعيه وحصرها واقعا استنادا الي لجنه جري تاليفها من بعض منسوبي الاخيره ومنسوبي موكلتي (وبقبول من المدعيه لذلك بموجب خطابها المؤرخ في ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م مرفق٢ ) والتي -اي تلك اللجنه – قد حددت نسبه انجاز اعمال المدعيه بواقع ما قدره ٣٢.٠٥% , وهي النسبه التي اقرت المدعيه بصحتها كتابه بموجب بخطابها المتمثل في بريدها الالكتروني المؤرخ في ١٩/٠٣/٢٠٢٣م (مرفق ٣). (٢) بخصوص زعم وكيله المدعيه في ربط نسبه انجاز موكلتها ٣٢.٠٥% باتفاقيه التسويه: فنؤكد لفضيلتكم بان الربط الذي زعمته وكيله المدعيه حول نسبه الانجاز (والتي من الواضح بانها قد اقرت بها علي نحو عملي في سياق كلامها) وارتباطها باتفاقيه التسويه هو ربط غير صحيح , فالنسبه المذكوره لم تكن بفرض او طلب من موكلتي علي المدعيه , انما كانت نتاج عمل لجنه كونت من طرفي النزاع ودرست الاعمال المنجزه من قبل المدعيه واقعا وقدرتها توافقا بما قدره ٣٢,٠٥% , وبما اقرت الاخيره بصحته كما اسلفنا , وبذلك فان واقع الاعمال مؤكد علي نحو توافقي وفقا للواقع الفعلي المثبت له والذي لا يقبل جدالا في ان المدعيه قد قبلته واقرت به , اما مساله الاتفاقيه فهي امر اخر تماما , ولا يمكن ان يكون تنفيذها او عدم تنفيذها وسيله للطعن بصحه النسبه المذكوره المحدده حول الانجاز والتي كانت بناء علي حصر ما نفذته المدعيه من اعمال اقرت الاخيره بها بشكل خطي لا يقبل جدلا حول واقعه. مع ما نود ان نذكره في سياق ما تقدم , بان الاتفاقيه المذكوره قد جري توقيعها بين طرفي هذا النزاع , وبما قامت معه موكلتي - وتنفيذا لشروطها - بالافراج عن الضمانات البنكيه وكجزء من احكام التوافق التي نصت عليها تلك الوثيقه , وبما تفاجات معه موكلتي بما قامت به المدعيه وبشكل كيدي من تحريك لدعوي قضاييه وبمطالبات غير مستحقه وخارجه عن اي توافق وفي محاوله بايسه منها للتملص والخروج عن ما اقرت به حول نسبه ماتم انجازه واقعا من قبلها , وبما يتثبت معه لفضيلتكم سوء نيه المدعيه ومحاولتها للاثراء بلا سبب مشروع)، ثم سلم المدعيه وكاله نسخه منها اثناء الجلسه فطلبت مهله للرد. وبتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (النقطه الاولي: ١- بخصوص زعم المدعي عليها عدم صحه استناد المدعيه بما ورد بخطاب (...) المذكور لعدم وجود صفه للمدعيه امام الجهه صاحبه المشروع، فان ذلك غير صحيح وذلك للاسباب التاليه: نفيد فضيلتكم باننا قمنا بالاستناد الي ما تقدمت به المدعي عليها واستندت عليه في مذكره جوابها السابقه (مرفق ١) وبحسب الماده التاسعه والثلاثون الفقره ١ لنظام الاثبات فانه لا يقبل انكار المحرر العادي او الادعاء بتزويره بعد مناقشه موضوعه. وعليه فاننا نطالب المدعيه بالالتزام بما اقر المستند من نسبه انجاز للمدعيه في المشروع وهي. %٥٩ وعدم النكول عنه بعد تقدمت به، وهي من اقرت بمذكره ردها الاخير اقتباس من النقطه ٤ ان ممثل الجهه المالكه للمشروع قد كان متواجدا في موقعه بطبيعه الحال، وهو علي علم ودرايه بتام المجريات ، وعليه فان اقراره بتلك النسبه كان عن علم ودرايه بما قمنا بتنفيذه بالمشروع، والذي اكد ايضا بخطابه (مرفق١) ان المدعي عليها هي من اشارت له بان المدعيه هي السبب الرييسي لتراجع الاداء واستند الي ذلك في توجيهه، سعيا من المدعي عليها للتملص من اخطايها التي تسببت بتعثر سير المشروع، وما كان للمدعيه ان ترفع تقرير لممثل الوزاره عن تقصير المدعي عليها بالالتزامات التي تم التعاقد معها سوا انه لا يوجد للمدعيه صفه تعاقديه مباشره مع الوزاره كما افاده المدعي عليها، ولكن هذا لا يناقض صحه استناد المدعيه الي خطاب ممثل الوزاره الذي تقدمتم به المدعي عليها بنفسها الي فضيله القاضي مرفقا في مذكره ردها. ٢ بخصوص ان المدعيه قامت بتكليف مقاول اخر، فاننا نرد عليه بما يلي: نفيد فضيلتكم بان المدعيه قامت باستلام موقع المشروع بالكامل رسميا من المدعي عليها حسب محضر تسليم الموقع (مرفق٢) بتاريخ ٢٢-١١-٢٠٢١، وتم انهاء التعاقد مع المدعيه واستعاده الموقع منها بتاريخ ٢٤-٠٣-٢٠٢٢ حسب خطاب اخطار انهاء التعاقد (مرفق٣)، وان التوجيه الصادر من ممثل الوزاره (مرفق (١) المستند عليه بنسبه انجاز المدعيه بالمشروع كان بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢، اي قبل استعاده المدعي عليها لموقع المشروع من المدعيه بيومين، ولم تقم المدعي عليه باي اجراء نظامي متبع في حال رغبت المدعي عليها ادخال مقاول اخر للموقع مع وجود مقاول حالي قايم باعمال المشروع مثل: -١ اخطار المقاول الحالي كتابيا بمباشره مقاول اخر (وتذكر تفاصيله لتنفيذ نفس الاعمال المتعاقد عليها. ٢ حصر كميه الاعمال المنفذه من قبل المقاول الحالي قبل دخول مقاول اخر الضمان حقوق جميع الاطراف. ٣ استلام الموقع رسميا من المقاول الحالي لتسليمه للمقاول الاخر. وعليه فاننا نفيد فضيلتكم بعدم قيام المدعي عليها بايا من الاجراءات اعلاه والتي كان يجب اتخاذها في حال ارادت القيام بما زعمت من تكليف مقاول اخر لتثبت ادعايها ولضمان حقوق جميع الاطراف، والا فليس من العدل تحمل المدعيه مسؤوليه ما تقوم به المدعي عليها من امور تخالف المهنيه والمنطقيه بالعمل. وبالنسبه للمدعيه فتلك مجرد ادعانات وان صحت فانها لم تبلغ بذلك خلال فتره تنفيذها للمشروع من ٢٢-١١-٢٠٢٢ الي ٢٤-٠٣-٢٠٢٢ ولا تتحمل اي مسؤوليه تجاهها. ٣- بخصوص ادعاء المدعي عليها بان نسبه انجاز المدعيه قد حددت استنادا الي قبول اللجنه المؤلفه من منسوبي المدعيه بموجب خطابها في ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م (مرفق٢)، واقرار المدعيه بصحتها كتابه في بريدها الالكتروني المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٣/١٩م (مرفق٣)، فان ذلك غير صحيح وذلك للاسباب التاليه: اولا: لا يوجد قبول او اقرار من اللجنه المؤلفه من منسوبي المدعيه بتلك النسبه، والا فلتتقدم به المدعي عليها للمحكمه. ثانيا لا نعلم ما هو الخطاب المذكور في مذكره رد المدعي عليها والمشار اليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م (مرفق٢) ولم نجده ضمن المرفقات مع مذكره الرد المرسله منها، وان كان المقصود به البريد الالكتروني (مرفق٤)، والصادر من المدعي عليها والمرسل من م. (...) مدير الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٥م، فاننا قمنا بالرد علي ذلك مسبقا بان تلك الخطاب والنسبه المذكوره فيه انما صادر من المدعي عليها دون وجود موافقه واقرار من المدعيه، كما ولا تتحمل مسؤوليه جميع ما يصدر من المدعي عليها مالم يكن هناك موافقه خطيه بذلك. ثالثا: بان اعضاء اللجنه المؤلفه من منسوبي المدعيه علي استعداد بالادلاء بشهادتهم في حال طلب منهم ذلك، والافاده بعدم قبولهم بتلك النسبه وانها كانت مفروضه اثناء النقاش من طرف منسوبي المدعي عليها فقط وانتهي الاجتماع دون موافقتهم علي تلك النسبه التي فيها اجحاف لحق المدعيه بما قامت بتنفيذه فعلا بالمشروع. رابعا: بخصوص استناد المدعي عليها للبريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٩م، فقد تم الرد علي ذلك في مذكره ردنا السابق. النقطه الثانيه: بخصوص زعم المدعي عليها انها نقلت شروط الاتفاقيه بالافراج عن الضمانات وان المدعيه قد اقرت بالنسبه خطيا وان الدعوه كيديه، فان ذلك غير صحيح وذلك للاسباب التاليه: اولا: تم الاجابه عن ذلك في مذكره السابقه بان الاتفاقيه لها سبعه بنود والاخلال باي منها يجعلها لاغيه، وان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ البند الثاني وهو الاهم والخاص بوجوب قيامها بدفع المبلغ المذكور بالاتفاقيه بعد اعتمادها ان كانت تريد الاستمرار بهذه الحل الودي. وهو ما لم تقم به وادي لبطلان الاتفاقيه. ثانيا: نفيد فضيلتكم بان الدعوه ليست كيديه لنشوء الحق واكتمال اركان الدعوي من خطاء وضرر وعلاقه سببيه بين ما اقترفته المدعي عليها من تزمت وعدم قبول المستخلصات من المدعيه اثناء سير العمل او مناقشتها وعلاقته بما تسبب ذلك من ضرر علي المدعيه من عدم حصولها علي مستحقاتها مقابل النسبه التي طالبت بها فور ايقافها عن العمل بخطابها (مرفق٥) الصادر بتاريخ ٢٠٠٧-٠٣-٢٠٢٢ وهي (٦٠%)، والتي اكد صحتها خطاب ممثل الوزاره الذي افاد بان نسبه الانجاز بالمشروع هي (٥٩%) اي بتتطابق ما ادعت به المدعيه تقريبا، وبالاشاره الي ما يثبت ان المدعي عليها لم تكن تريد الالتزام بمنهجيه واضحه في صرف المستخلصات وذلك حسب الخطاب (مرفق ٦) المرسل من المدعي عليها بتاريخ ٢٠-٠٣-٢٠٢٢م اقتباس يرجي ملاحظه ان فاتوره شركه (...) لم تكن متوافقه مع متطلبات الحسابات ، وذلك يتعارض مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٦ وتاريخ ١٤٠٨/٦/١٣ه وبالتقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزاره الماليه رقم ٢٥٥١٧/٤٢ وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨ه، ضمن الشروط العامه لعقود الاشغال العامه الماده ٥٠ ب والتي تنص علي ما يلي تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم انجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري او الجهه الفنيه المشرفه علي المشروع، وبصفه دوريه وبمعدل مستخلص واحد كل شهر علي الاقل. وذلك عكس ما تعاملت به المدعي عليها مع المدعيه حيث انه وبعد مرور اربعه اشهر وانجاز ما يقارب ٦٠% من المشروع لم تقم المدعيه سوي بصرف مستخلص واحد بقيمه ٢٠ واستمرت بعدها برفض قبول اي مستخلص اخر او مناقشه اعتماده. وهذا ما كان يناقض المهنيه في العمل ويبدي عدم حسن النيه تجاه حقوق المقاول في مشروع حكومي / وزاري (ونقصد حقوق المدعيه، كما ويناقض الماده الثالثه والعشرون من عقد المشروع المبرم مع المدعي عليها تحت عنوان تقصير الطرف الاول والمعني به المدعي عليها، ويتبين لفضيلتكم انه بعدم التزام المدعي عليها حسب ما اثبتنا انفا في مذكره الرد السابقه فانه يثبت عليها التقصير تجاه التزاماتها في العقد نحو المدعيه، مما يعطي للمدعيه مشروعيه مقاضاه المدعي عليها بجميع ما تسبب هذا التقصير من ضرر علي المدعيه. النقطه الثالثه: بخصوص اقرار المدعي عليها انها قبلت مقاول المدعيه بالباطن (مؤسسه (...))، فاننا نرد عليه بما يلي: بما ان المدعي عليها تقر بقبول مقاول الباطن (مؤسسه (...))، فان ذلك يناقض ما ادعته انفا في مذكره ردها السابق بزعمها عدم حصول المدعيه علي موافقتها او اشعارها به ويثبت لفضيلتكم بالدليل البين وبما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليها هي من تناقض اقوالها في كل رد والقصد من ذلك اطاله امل الدعوي والتنصل من مسؤوليتها، وما تلبث ان تقع في نقض اقوالها بنفسها، فالحق بين والباطل بين. النقطه الرابعه: بخصوص زعم المدعي عليها بان المدعيه لا تملك الدليل علي تاخر المدعي عليها في اعتماد التقديمات وعلي التقصير، فان ذلك غير صحيح وذلك للاسباب التاليه: تفيد فضيلتكم بانه تم تقديم الدليل (مرفق ٧) في مذكره الرد السابق والمتلخص بتوضيح ان المدعي عليها تبقي اعتماد التقديمات مفتوحا لاي تعديل مستقبلا منها او من عميلها المقصود به ممثلي (...)- الجهه المالكه للمشروع). وهذا مما فيه اجحاف لحقوقنا وعدم وضوح في نطاق العمل. فان كنا قد انجزنا ما تم التعاقد به فلتقدم المدعي عليها اعتماد يوضح اتمامنا للعمل، والا فليذكرو فورا ما هي الامور المتبقيه منه. النقطه الخامسه: بخصوص زعم المدعي عليها تخبط المدعيه حول مبلغ المطالبه فان ذلك غير صحيح وذلك للاسباب التاليه: نفيد فضيلتكم بانه تم توضيح ذلك في مذكره الرد السابقه، والتي اوضحنا فيها باننا تقدمنا في لايحه الدعوي بالمطالبه بنسبه انجاز لنا بالموقع تقدر ب ٤٢% نظرا لعدم تمكننا من اثبات نسبه الانجاز الفعليه لاعمال المشروع وذلك بسبب عدم السماح لنا بدخول الموقع، كما يثبت ذلك خطاب مؤسسه (...) (مرفق٨) والتي افاده بان المدعي عليها قامت بتوجيهها لابلاغ شركه (...) في الموقع بعدم السماح لنا بدخول الموقع، مما يثبت لفضيلتكم صحه ما تقدمنا به وما اتخذته المدعي عليها من اجراءات كان القصد بها منعنا من اثبات حقوقنا بالمشروع، ولكن والله الحمد والمنه تم اثباتها عبر ما استندت اليه المدعي عليها (مرفق (١) والذي اشارت اليه باسم التوجيه الصادر عن (...) ، والذي يبين ان نسبه الانجاز الفعليه التي قامت بها المدعيه في المشروع هي ٥٩% تسعه وخمسون بالميه حتي تاریخ ٢٢-٣-٢٠٢٢، ولان تلك النسبه تعادل نفس النسبه التي طالبت بها المدعيه فور ايقافها عن المشروع والمذكوره بخطابها المرفق مع مذكره الرد السابق وهي ٦٠%، مما ينفي تخبط المدعيه في مطالبها. وعليه وبما تم اثباته من خلال ما قدمناه لفضيلتكم من ادله واثباتات، فاننا نطالب تثبيت نسبه الانجاز الفعليه لنا في المشروع وهي نسبه ٥٩ تسعه وخمسون بالميه من قيمه عقد المشروع حسب ما ذكر في البريد الالكتروني لتوجيه الوزاره لكونه دليلا مكتمل الاركان والذي استندت اليه المدعي عليها ضمن مذكره ردها. وليكون المبلغ المستحق لنا مقابل هذه النسبه هو ٦,٠٣٨,٦٥٠ ريال سته ملايين وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريال شاملا قيمه الضريبه المضافه، وبطرح ما تم استلامه من المدعي عليها حتي تاريخه وهو مبلغ ٢,٧٦٣,٤٥٠ ريال اثنان مليون وسبعمايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وخمسون ريال كما اقرت هي ايضا بذلك، يكون المتبقي من نسبه انجاز الاعمال هو مبلغ ٣,٢٧٥,٢٠٠ ریال شاملا ضريبه القيمه المضافه، بالاضافه الي مطالبتنا بالزام المدعي عليها بتعويضنا عن المبالغ التي دفعتها المدعيه لمقاولي الباطن وهي كما يلي: للمختبرات (...) باجمالي قيمه المدفوعات ٣٠,٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال شاملا قيمه الضريبه ١- شركه العربيه - المضافه ٢ مؤسسه (...) باجمالي قيمه ١٤٠,٠٠٠ ريال منه واربعون الف ريال شاملا قيمه الضريبه المضافه وبالتالي فان اجمالي قيمه المبالغ التي نطالب بالزام المدعي عليها بدفعها لنا هي كما يلي: ٣,٤٤٥,٢٠٠ ريال ثلاثه مليون واربعمايه وخمسه واربعون الفا وميتان ريال). وفي جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل كانت المدعيه قايمه علي المشروع لوحدها ام مع عده مقاولين؟ اجاب قايلا: كانت قايمه عليه وحدها حتي الفسخ ثم اكمل العمل علي المشروع بعد ذلك من قبل (...)، ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن اتفاقيه التسويه المشار اليها فاجابت قايله: قدمتها عبر طلب ايداع المذكرات، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي سقط تدوين ما تمت مناقشته في الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه بعد سؤال المدعيه عن اتفاقيه التسويه ونصه: (...وبسؤال المدعيه عن سبب عدم اعمال اتفاقيه التسويه اجابت قايله: نظرا لعدم التزام المدعي عليها بالاتفاقيه، حيث لم تقم بسداد ما التزمت به لموكلتي، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: غير صحيح ما ذكرته، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.) كما تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره رد بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٥ه تضمنت ما نص الحاجه منه: بالاشاره الي استفسار فضيلتكم في الجلسه السابقه التي انعقدت بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حول سبب عدم المضي في تنفيذ اتفاقيه التسويه المبرمه ما بين موكلتي والمدعيه , فاننا نؤكد امام فضيلتكم علي ما سبق وان بيناه في مذكرات ردنا المقدمه في القضيه من حقيقه مثبته في بدء موكلتي بتنفيذ ما جاءت عليه الاتفاقيه بالفعل من التزامات وذلك من خلال قيامها باستكمال كافه اجراءات الافراج عن تام الضمانات البنكيه وفقا لما تعلمه المدعيه , ولتتفاجا موكلتي خلال ذلك بقيام المدعيه وعلي نحو كيدي باقامه هذه الدعوي. وفي هذه الجلسه جري سؤال المدعيه وكاله عن تحرير وجه عدم الالتزام فقدمت جوابها الاتي نصه: اولا: ان المدعي عليها قامت بنقض الاتفاقيه مما يجعلها لاغيه، وذلك عندما افادت في النقطه الثالثه من خطاب ردها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٤ ه بانها متمسكه بفرض الغرامات علي المدعيه ومطالبتها بذلك، وبالتالي فان ذلك يعارض ما نصت عليه اتفاقيه التسويه الوديه المستند اليها، حيث انها تنص في مقدمتها علي: انهاء التعاقد بشكل ودي ويشمل ذلك كافه الاعمال المرتبطه بالعقد المذكور وبتام متعلقاته واثاره الماليه والنظاميه ، اي عدم المطالبه بتطبيق اي غرامات وهو ما خالفته المدعي عليها بما طالبت به اعلاه، وعليه فانه يتاكد لفضيلتكم نقض اتفاقيه التسويه الوديه، وبالتالي عدم التقيد بما تم الاتفاق عليه وديا ويشمل ذلك ان تكون تقدير نسبه الانجاز وديا ب ٣٢% فقط. ثانيا: حسب البند ٢ من اتفاقيه التسويه الوديه فان فتره السداد بعد الاستحقاق هي شهر واحد فقط وانتهت هذه المده دون اي سداد من قبل المدعي عليها. فدفع المدعي عليه وكاله برده الاتي نصه: ما ذكرته المدعيه اعلاه غير صحيح، ونؤكد علي افادتنا بالتزامنا بالاتفاقيه وذلك بالافراج عن الضمانات البنكيه وسداد كامل مستحقات المدعيه المرصوده لدينا بواقع مبلغ ٢,٧٦٣,٤٥٠، وهذا المبلغ المستحق فقط حيث اقرت المدعيه باحد مذكرات الرد لديها باننا قمنا بسداده. بل ان المدعيه مطالبه بسداد تعويضات لصالح موكلتي بسبب المخالفات الصادره عنها والتي سوف نتقدم بها بدعوي مستقله. كما نؤكد علي ان الاتفاقيه هي اقرار صادر عن المدعيه ولا يمكن للمقر ان يرجع عن اقراره او يدعي ببطلانه. وبسؤال المدعي عليه عما يفيد ما اشار اليه بشان استكمال اجراءات الافراج عن الضمانات، طلب مهله لايداع ما يؤيد ذلك عبر نظام التقاضي، فاجيب لطلبه. وفي جلسه ٢٨/٠١/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مرفقا تضمن خطابا غير مترجم مع نسخ الضمانات، وبالاطلاع عليها تبين تضمنها تمديد الضمانات وتاريخها في عام ٢٠٢٢م - ٢٠٢٣م فجري سؤاله عن الافراج هل تم ؟ اجاب قايلا: نعم تم الافراج عن الضمانات، وبعرضه علي المدعيه وكاله اجابت قايله: تم الافراج عنها لكن دون التزام بالمده المنصوص عليها في اتفاقيه التسويه مما يقتضي كون الاتفاقيه ملغيه، فدفع المدعي عليه وكاله قايلا: تاخر الافراج بسبب وجود غرامات علي المدعيه واطلب مهله لتقديم ما يثبت التزام موكلتي باتفاقيه التسويه، فاجيب لطلبه وافهم بتقديم ما استمهل بشانه خلال يومين اضافه لتقديم افاده بشان المبالغ المسدده للمدعيه ببيان قدرها وتاريخ تسليمها. وفي جلسه ١٣/٠٢/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره ان المدعي عليه قدمت مذكره ردها عبر النظام، وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرجوع لموكلتها وعرض المستندات عليها والرد كما اضافت قايله: ان ما ذكرته المدعي عليه بشان الضمان بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠٢٣ صحيح لكن ما ذكرته بشان تاريخ اعتماد الاتفاقيه احتاج مهله للتحقق من صحته والرد، فاجيبت لطلبها وافهمت بان لها مهله يومين لتقديم ردها، ففهمت ذلك واستعد به، وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم. وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي: حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره ان الطرفين اودعا مذكراتهما هذا اليوم، والتي جاء في مذكره المدعي عليه ما نصه: (افاده مقدمه من المدعي عليها شركه (...) ردا علي مذكره وكيله المدعيه شركه (...) بتاريخ ١٧ , ٠٢ , ١٤٤٥ ه وذلك في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٧٦٥١. اولا بخصوص ما ذكرته وكيله المدعيه من ان الافراج عن الضمانات البنكيه قد تم بتاريخ ٢٧ , ٠٣, ٢٠٢٣م نؤكد علي حقيقه قيام موكلتي واقعا بتنفيذ التزامها الوارد في الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٢٦,٠٢,٢٠٢٣م وضمن مهله ال١٥ يوم التي كانت محدده للافراج عن الضمانات البنكيهوفي ذلك نرجع فضيلتكم الي الفقره (الاولي) من مذكرتنا السابقه التي اوردنا فيها تواريخ ثابته وبالدلايل المؤيده والمؤكده علي انفاذ موكلتي لتام التزامها في هذا الشان وخلال الفتره المحدده اتفاقا لذلك , مع تاكيدنا علي ان المدعيه قد استلمت اصول خطابات الافراج عن الضمانات المذكوره وفقا لطلبها بتاريخ ١٢ , ٠٣ , ٢٠٢٣م وهذا يعني نهايه بان موكلتي في حل من التزامها المذكور لعله ادايه كاملا. الا انه وفي ذات الوقت لا بد لنا لواقع الضمانات المذكوره وقت ابرام الاتفاقيه المشار اليها انفا في ان ننوه الي ما كانت عليه تلك الضمانات من واقع الانتهاء اي منتهيه الصلاحيه , بمعني ان الضمانات المذكوره لم يكن لموكلتي ان تستفد منها اساسا وقت ابرام تلك الاتفاقيه او بعدها, فانتهاء صلاحيه الضمانات يعني لزوما ونظاما عدم استطاعه المستفيد منها في ان يسيلها وفقا لما تعلمونه فضيلتكم واهل الاختصاص, وبذلك يكون الافراج عنها بمثابه تحصيل حاصل بخصوص ما زعمته وكيله المدعيه حول تاخر السداد: يبدو انه قد سهي علي وكيله المدعيه ان تراجع الاتفاقيه المشار اليها وبكافه مكنونات بنودها, اذ لا نعلم صراحه من اين استوحيت الفكره لديها حول تاخر موكلتي في السداد علي الرغم من ان نص ذات الاتفاقيه لم يتضمن تحديدا لاي تاريخ او مده معينه للسداد المذكور فعلي الرغم من ان الاتفاقيه المذكوره وكما اشرنا لم تعين فتره للسداد, الا ان موكلتي قد باشرت ومضت في اجراءات سداد المبلغ المستحق وفقا للمستخلص الصادر عن المدعيه بتاريخ ٢٨,٠٢,٢٠٢٣م وبعد توقيع الاتفاقيه والذي يمثل المتبقي من واقع اجمالي المبلغ المقابل لنسبه الانجاز التي اقرت بها المدعيه في كونها ٣٢,٠٥ بالميه مضافا اليه القيمه المحتجزه, مضافا اليه المبلغين المتعلقين بالمقاول (...) والمقاول مؤسسه (...), وباجمالي ما قدره ٦٥١,٨٦٧.٥٥ ريال سعودي شامل القيمه المضافه فقط لاغير وهو الامر الذي اوردنا شرحا مستفضيا بشانه بموجب الفقره الثانيه من مذكرتنا السابقه التي نسال فضيلتكم التكرم في الرجوع اليها مع التاكيد علي نقطه نظام هنا وهي ان المدعيه والمعنيين فيها كان يعلمون من قبل موكلتي بما تقوم به من اجراءات لسداد المبلغ المذكور اعلاه الي المدعيه , وهذا مثبت بموجب تنسيق ومراسلات جرت في هذا الشان , والي ان تفاجات موكلتي بقيام المدعيه برفع دعواها هذه امام فضيلتكم ودون اي مبررات شرعيه او نظاميه تبيح لها ذلك , وبما حال نهايه دون استكمال موكلتي لاجراء السداد نتيجه لما قامت به المدعيه من نكث لتعهداتها والتزاماتها واقراراتها الخطيه التي وردت بالاتفاقيه. ثالثا بخصوص مازعمته وكيله المدعيه من ان نسبه انجاز موكلتها في المشروع ال(٣٢,٠٥ بالميه) تتعلق بالاتفاقيه فقط: بادي ذي بدء , لا بد من التنويه الي امر يستلزم لفت النظر اليه وهو التخبط من قبل وكيله المدعيه حول ما تزعمه وتصرح به من نسب انجاز امام فضيلتكم , فتاره تزعم بان نسبه انجاز موكلتها في المشروع قد كانت بواقع ٥٩ بالميه وبعدها تقول ان نسبه الانجاز تلك قد كانت بواقع ٦٠ بالميه ولا ندري ان كان هذا التخبط نتاج ما تقدمه موكلتها اليها والمعنيين فيها, او انها نتاج لبس وخطا حال دون فهم وكيله المدعيه لمساله الانجاز وما اعترفت به موكلتها من نسبه انجاز نصت عليها صراحه الاتفاقيه المبرمه مع موكلتي والتي حددت بواقع ٣٢,٠٥ بالميه وما صدر بعدها من اقرار عن المدعيه بواقع تلك النسبه والمتجسد في وثيقه المستخلص الصادر عنها المؤرخ في ٢٨,٠٢,٢٠٢٣م والذي اوردته الي موكلتي بتاريخ ١٩,٠٣,٢٠٢٣م اي بعد ٢١ يوم من تاريخ اعتماد الاتفاقيه بين الطرفين وبما لذلك من دلالات واضحه لا تستطيع المدعيه الرجوع بموجبها عن ما صدر عنها من تاكيد علي صحه تلك النسبه التي اقرت بها بموجب الاتفاق المذكور. وعلي هامش الكلام المرسل الصادر عن المدعيه وعلي لسان وكيلتها , فاننا نؤكد علي انه من غير المنطقي ابدا وخارج اي عرف ان تقوم جهه بالتنازل عن نصف نسبه انجاز تدعيها وذلك فيما لو كان ذلك الادعاء صحيحا اساسا فمن غير الوارد عقلا ومنطقا وعرفا ان تقوم المدعيه نفسها بالتنازل عن نسبه انجاز من ٦٠بالميه الي ٣٢.٠٥بالميه وذلك ما لم تكن متاكده بان نسبه انجازها الفعليه لم تتجاوز تلك النسبه اساسا (اي ال ٣٢.٠٥بالميه) والتي هي النسبه التي عكست وتعكس الواقع الفعلي لما قامت به المدعيه من اعمال في المشروع ولا يجب ان يغيب عن ذهن المدعيه ووكيلتها بان النسبه المذكوره قد كانت بناء علي حصر فعلي للاعمال التي قبلتها الجهه المالكه للمشروع , واي خروج من قبل المدعيه عن ما اقرت به من نسبه بموجب الاتفاقيه المذكوره هو امر لا محل لسماعه بطبيعه الحال , خاصه ان المقر لا يستطيع التملص من اقراره وفقا لصحيح النظام , وهذا ما اكدنا عليه مرارا بموجب مذكراتنا السابقه , ومنها مذكره ردنا الاولي المقدمه بتاريخ ١٦ , ١١ , ١٤٤٤ه والتي ننعش من خلالها ذاكره المدعيه حول ما كان لموكلتي من مطالبات متحققه ومستحقه علي المدعيه (تعاقدا) نتاج ما قامت به الاخيره من مخالفات صريحه في المشروع تم بيانها تفصيلا بمعرض الفقره (٣) من تلك المذكره). كما جاء في مذكره المدعيه ما نصه (ردا علي ما اقرت به المدعي عليها لفضيله القاضي اثناء الجلسات المنعقده بزعمها انها قامت بالتعاقد مع مؤسسه (...) لتنفيذ اعمال العقد (محل) (الدعوي في المشروع، فاننا نفيد فضيلتكم بانه وخلال جلسه في قضيه ما تزال قيد النظر) لنا مع مؤسسه (...) تم سؤال المذكوره انفا وكانت هي المدعيه عن صحه ما افاده به المدعي عليها اي) شركه دار الهندسيه فانكر ممثلي مؤسسه (...) ذلك تماما، وبانهم لم يتعاقدو مع المدعي عليها (اي شركه (...)). ونرفق لكم صوره من محضر ضبط الجلسه ادناه للاطلاع عليه، والتاكد بان المدعي عليها انما تتعمد تزويد المحكمه بافادات لا صحه لها امام القضاء، مما يثبت تعمدها في اضاعه الفرصه علي المدعيه في الحصول علي حقوقها عبر القضاء وعليه نطلب من فضيلتكم اثبات ذلك ضمن ضبط الجلسات واتخاذ الاجراء القضايي بحال عدم تمكن الدعي عليها من اثبات صحه ما افاده امامكم خلال الجلسه المنعقده انفا). وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وبدراسه ما سبق قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بصفتها (المقاول الرييسي) لمشروع تاهيل وترميم (...) ب(...)، بان تدفع لها بصفتها (المقاول من الباطن) مبلغا قدره (١,٦٩١,٨٤٦.٠٠) مليون وستمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريال، يمثل مستحقاتها المتبقيه بذمه المدعي عليها نظير الاعمال المنفذه بالمشروع محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه.
وبشان الموضوع:
لما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره وقدره (١,٦٩١,٨٤٦.٠٠) مليون وستمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريال، يمثل مستحقاتها المتبقيه بذمه المدعي عليها نظير الاعمال المنفذه بالمشروع محل الدعوي، مدعيه ان تكلفه الاعمال المنفذه قدرها (٤,٤٥٥,٢٩٦.٠٠) اربعه ملايين واربع ميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وسته وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢,٧٦٣,٤٥٠) مليونان وسبع ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، وبقي بذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه التعاقد، وانها سددت المدعيه مبلغا قدره (٢,٧٦٣,٤٥٠) مليونان وسبع ميه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، الا انها تدفع بعدم صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، مستنده في اثبات دفعها الي ان نسبه انجاز المدعيه في المشروع محل النزاع تعادل ٣٢,٠٥% فقط وان المستحق للمدعيه مبلغ قدره (٦٥١٨٦٧.٥٥)ريال بموجب اتفاقيه التسويه المبرمه بين الطرفين بغرض انهاء التعاقد علي مشروع تاهيل وترميم (...) ب(...) المتضمنه ما نص الحاجه منه: (١- اتفق الطرفان (...) و(...) علي النسبه المنجزه من الاعمال المتعاقد عليها والتي جري التوافق علي تقديرها من قبل الطرفين بواقع نسبه قدرها: ٣٢.٠٥% وذلك من اجمالي اعمال المشروع محل التعاقد، وبذلك يلتزم الطرفان باحتساب هذه النسبه لاجل تصفيه مستحقات الطرف الثاني عن الاعمال المنجزه فعليا وحتي تاريخ خطاب انهاء التعاقد المؤرخ في ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٢م.....٦- اقر الطرفان بانه وبعد موافقتهما علي هذه التسويه واعتمادها نظاما من قبلهما علي ان تكون بمثابه مخالصه نهاييه بين طرفي الاتفاق، وبذلك لن يكون هناك مطالبات اخري من قبل (...) اتجاه (...)، وعليه ستقوم (...) بما يلي: - اشعار البنك لالغاء ضمان الدفعه المقدمه الصادر من (...) خلال فتره اقصاها ١٥ يوما من تاريخ اعتماد هذه الاتفاقيه. – اشعار البنك لالغاء ضمان حسن التنفيذ الصادر من (...) خلال فتره اقصاها ١٥ يوما من تاريخ اعتماد هذه الاتفاقيه.
٧- اقر الطرفان بانه وحال الاخلال باي التزام وارد في هذه الاتفاقيه بعد اعتمادها والتوقيع عليها او الامتناع عن تنفيذ جزء منه فانها تعتبر لاغيه جمله وتفصيلا.) مذيله بتوقيع الطرفين وختمهما.
وبما ان المدعيه وكاله اقرت بصحه هذه الاتفاقيه، مما يقتضي ثبوت دفع المدعي عليها بشان نسبه انجاز المدعيه للاعمال، ولا ينال من ذلك دفع المدعيه بان اتفاقيه التسويه اصبحت لاغيه لاخلال المدعي عليها بها، لما قررته المدعيه وكاله بمذكره ردها المقدمه بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٥ه من ان تاريخ اعتماد اتفاقيه التسويه يوافق ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٣م واقرارها ان الافراج عن الضمانات البنكيه تم بتاريخ ٢٧/ ٣/ ٢٠٢٣م وما قدمته المدعي عليها من مستندات تبين اصدارها خطابات الافراج عن الضمان بتاريخ ٢٥/ ٢/ ٢٠٢٣م وما يثبت قيماها بتسليم المدعيه خطابات الافراج عن الضمان مرفقه بخطابات الضمان بتاريخ ١٢/ ٣/ ٢٠٢٣م، مما يقتضي ثبوت التزام المدعي عليها بالمده المحدده في اتفاقيه التسويه، وتنتهي معه الدايره الي ثبوت سريان حجيه اتفاقيه التسويه المبرمه بين الطرفين.
بناء علي ما تقدم ولما قررته المدعيه من انها اصدرت فواتير مستحقاتها المتبقيه بذمه المدعي عليها بعد اتفاقيه التسويه الانف بيانها وفق البريد الصادر بتاريخ ١٩/ ٣/ ٢٠٢٣م المتضمن ما نصه: بناء علي اجتماع يوم الثلاثاء الموافق ١٤/ ٢/ ٢٠٢٣م بخصوص التسويه النهاييه بين شركه (...) وشركه (...) لمشروع اعاده تاهيل وترميم (...) والتي انتهت بناء علي الاتفاق باحتساب اجمالي الاعمال بنسبه ٣٢.٠٥% من اجمالي المشروع بالاضافه الي النسب المتفق عليها لقيمه فواتير (...) وعليه تم الاتفاق علي الفاتوره النهاييه (...) بمبلغ (١١٧٣٩١.٣٥) ريال غير شامله الضريبه+ بالاضافه الي مبلغ ٥% ضمان الاعمال للمشروع بمبلغ (٣٦٠٤٥٠)ريال غير شامله الضريبه بالاضافه الي الفاتوره المتبقيه من المستخلصات السابقه وقيمتها (١٠٢٣٥٠)ريال شامله الضريبه، وبذلك يكون اجمالي الفواتير شامله الضريبه +المبلغ المتبقي من المستخلصات السابقه (٦٥١٨٦٧.٥٥) ريال، ولذلك نرجوا التاكيد ، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه استحقاق المدعيه لهذه المبالغ والبالغ قدرها (٦٥١٨٦٧.٥٥) ريال، تاسيسا علي ما تقدم واستنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه وما تضمنته الماده الرابعه عشره من ذات النظام: ١-يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الدعوي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) مبلغا قدره: (٦٥١٨٦٧.٥٥) ستمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله، والله الموفق.