tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9082 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1428-05-13 document_type=ruling entity=document_number:a28af5e3-5931-466d-88b7-2ffbd3b53b5d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9082 لعام 1436ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) 
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/05/1428ه الصادره من كتابه العدل في الغرفه التجاريه والصناعيه بالدمام، بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه يوم الاحد 1/11/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها رفضت استلام خطاب التبليغ، وطلب ابلاغها عن طريق الحقوق المدنيه بشرطه (...)، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 15/11/1436ه، لم يحضر وكيل المدعيه او من يمثلها، ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ لها امتناعها عن الحضور، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر في القضيه المشطوبه بتاريخ 29/8/1439ه، ولم يدون ماهيه اعتذاره في طلبه عن عدم حضوره الجلسه, الا ان الدايره قررت فتح المرافعه واعيدت للدايره بتاريخ 2/12/1439ه، وتم تحديد جلسه يوم الاحد 27/1/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه, وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان مصنع (...) علي شركه (...) كميه من حديد التسليح وقد تبقي في ذمتهم مبلغ وقدره (509.825) خمسمايه وتسعه الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا، من قيمه الحديد المباع عليهم وقد وصل منهم مبلغ قدره (35.820) خمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، والمبلغ المتبقي عليهم هو (474.005) اربعمايه واربعه وسبعون الفا وخمسه ريالات، وحتي تاريخه لم يتم سداده وقد طالبناهم مرات كثيره وباستمرار الا انهم لم يسددوا لنا ما عليهم ويماطلون وقد قاموا باغلاق مقر شركتهم بالخبر وتم العثور عليهم بمدينه حفر الباطن, وختم لايحته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، ثم افاد وكيل المدعي عليها بان مقر اقامه موكلته في مدينه الرياض، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم سجل تجاري يثبت فيه ان مقر اقامه المدعي عليها بالمنطقه الشرقيه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها ومن صحيفه الدعوي وباطلاعه عليها اكتفي وتمسك بالدفع الشكلي بان مقر اقامه موكلته في الرياض وان السجل التجاري الذي قدمه وكيل المدعيه منتهي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد 5/2/1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي عليها بتقديم ما يثبت صحه ادعايه بدفعه الشكلي بكون مقر اقامه موكلته في مدينه الرياض، وطلبت الدايره منه تقديم اجابته علي دفعه وبينته علي ذلك، وفي جلسه يوم الاحد 19/2/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفقين مفادها تخبط المدعيه فيما يتعلق بمقر الشركه واخر ما ذكر بان الشركه مقرها في حفر الباطن، وهذا اعتراف صريح بان مكان الشركه ليس هو مكان دعواه الان – وهذا علي حد زعمه – والحقيقه انه لا يوجد للشركه لا في الدمام ولا في حفر الباطن ولا في غيرها والشركه ليس لها وجود حاليا، كما ان صوره سجل الشركه الذي قدمه المدعي لفضيلتكم هو سجل منتهي بتاريخ 29/5/1433ه، حسب ما هو مدون فيه، وما ذكرناه هو ما يتعلق بالشركه اما ما يخص شخص المدعي عليه وهو موكلي/ (...), فانه ليس له سكن في الدمام ومقر اقامته في الرياض قديما وحتي الان في حي (...) شارع رقم (...) الرياض (...) رمز (...)، ويؤيد ذلك العنوان الوطني لدي اداره البريد المعترف به حكوميا ومرفق صورته، وبرفقه شهاده من امام ومؤذن المسجد المجاور لبيت موكلي ومقر سكنه واحد جماعه المسجد، واذا طلب فضيلتكم زياده علي ذلك فمستعدين باحضاره وعلي المدعيه ان يثبت خلاف ذلك، وهذا جوابنا فيما يتعلق في الجانب النظامي بشان الاختصاص المكاني الذي اشرنا اليه في الجلسه الاولي، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 10/3/1440ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده وعدد من المرفقات مفادها انه تم اغلاق المكتب الخاص بالشركه المدعي عليها ب(...) قبل 17 سنه تقريبا دون ابلاغ موكلتي بذلك ومتبقي بذمتهم المبلغ المذكور بلايحه الدعوي، ولم يتم سداده حتي تاريخه وذلك حسب كشف الحساب المرفق (مرفق 1-2) وبعده اقمنا الدعوي المشار اليها اعلاه ضدهم في عام 1436ه، والبحث عنهم في اماكن عديده بما فيها حفر الباطن لتبليغهم بموعد الجلسه في ذلك الوقت الا اننا لم نتمكن من الوصول لهم حتي تم ابلاغهم اخيرا عن طريق (ابشر)، اما في ما يخص الوجود المكاني للشركه نؤكد مره اخري بانه يقع في مدينه ((...)/ شارع (...) – بلوك (...)) حسب مستخرج السجل التجاري المرفق نسخه منه والصادر من وزاره التجاره مرفق رقم (مرفق3)، وخلافا لما ذكره وكيل المدعي عليها في البند الثالث من رده، نود الايضاح بان الدعوي المقامه من موكلتي شركه (...) المحدوده ضد/ شركه (...) وان موكله هو المدير العام والمسؤول الاول للشركه، وبناء علي ما سبق نلتمس الزامهم بالرد علي الدعوي مرفق نسخه منها (مرفق 4-5-6)، زود وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 9/4/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده مفادها انه قد صرح وكيل المدعيه فيما قدمه في الفقره اولا انه تم اغلاق المكتب الخاص بالشركه المدعي عليها ب(...) قبل (17) سنه تقريبا، وهذا يدل علي ان الشركه ليس لها وجود ب(...) وما دام لا وجود للشركه ولا لاي من فروعها في (...) فلماذا تقام الدعوي في هذه المحكمه اذا، وما ذكره يتعارض مع ما قرره وهو انه لا وجود للشركه علي ارض الواقع في (...) وبقاء المعلومات علي الجهاز لا يعني وجودها حقيقه علما بانه ذكر في صوره السجل الذي قدمه ان صلاحيتها تنتهي في عام 1433ه، اي قبل سبع سنوات ولم يتم تجديد فيكف يستدل به اذا، واذا كانت الشركه المدعيه تدعي علي الشركه وهو ما صرح به فان الشركه لم يعد لها وجود ويلزم اتباع الاجراءات النظاميه في مثل ذلك، ولا يحق له اقامه الدعوي علي شخص المدير حتي علي فرض بقاء الشركه قايمه اذ انه لم يعد مديرا للشركه لان الشركه لا وجود لها، وايضا فانا وكيل عن المدعي عليه شخصيا وليس بكونه مديرا للشركه ولست وكيلا عن الشركه، كما امل معرفه ما اذا كان وكيل المدعيه يقصد بقوله في دعواه (وقد قاموا باغلاق مقر شركتهم بالخبر وتم العثور عليهم بمدينه حفر الباطن) مع ما ذكره في ان الشركه في (...)، فلكل ما سبق فما زلنا علي طلبنا برد الدعوي لعدم الاختصاص المكاني وعدم نظاميه اقامتها علي شخصيا بالدمام وتكليفي بالحضور من الرياض، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 7/5/1440ه، حضر طرفا الدعوي, وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (474.005) اربعمايه واربعه وسبعون الفا وخمسه ريالات، لقاء توريد موكلته حديد تسليح للمدعي عليها؛ وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي؛ وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص الديوان ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص الديوان بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للديوان حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك؛ وبما ان قواعد الاختصاص من النظام العام الذي ينبغي علي الدايره تامله وبحثه والتحقق من ولايتها علي موضوع النزاع قبل الفصل فيه, سيما مع الدفع به من احد طرفي النزاع؛ وحيث انه ثبت من خلال السجل التجاري المرفق بملف القضيه رقم (…), انه قد انتهت صلاحيته في تاريخ 29/5/1433ه, وما افاد به وكيل المدعي عليها, ان مكان اقامه المدعي عليها في منقطه الرياض, وليس لموكلته مقر بالمنطقه الشرقيه, فيكون بذلك نظر الدعوي خارج الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام؛ ولما كان من المقرر فقها ونظاما ان الاصل في محل الدعوي ان تكون في بلد المدعي عليها, وذلك وفقا للماده (36/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في 22/1/1435ه والتي تنص علي انه: "يكون الاختصاص في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي", ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي, ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من دفوع يزعم بها اختصاص المحكمه, لم يقدم عليها دليلا يستند عليه, وكون السجل المنتهي صلاحيته قد اثبت للمدعي عليها مقرا لها بالمنطقه الشرقيه؛ حيث ان السجل قد انتهت صلاحيته ولم يقدم ما يثبت وجود لها حاليا؛ وانما اكتفي بالقول المرسل ما تنتهي معه الدايره الي الالتفات عنه, والحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا.
(الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي المقامه من/ شركه (…) المحدوده - سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليها/ شركه (…) - سجل تجاري رقم (…)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 عضو
 عمر بن عبدالعزيز بالطيور 
عضو
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره
محمد بن سليمان القرعاوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 858 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (474032) اربعمايه واربعه وسبعون الفا واثنان وثلاثون ريالا، يمثل قيمه حديد اشترته من موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها اصدرت حكما قضي بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي، وبعد اعتراض وكيل المدعيه علي الحكم واحاله اعتراضه الي هذه الدايره قضت بالغايه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم؛ فنظرتها ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي، الذي اعترض عليه وكيل المدعيه بما مفاده ان لدي موكلته اصول فواتير واذونات تسليم للبضاعه محل الدعوي مختومه من المدعي عليها، وباحاله اعتراضه الي هذه الدايره حددت جلسه مرييه حضرها واستمهل فيها لتقديم ما اشار اليه في اعتراضه فحددت جلسه حضوريه حضرها وقدم فيها عددا من الفواتير مع ترجمتها، ومن ضمنها نسخ كربونيه لخمس فواتير مع اذونات تسليم مختومه من المدعي عليها، ومجموع مبالغ تلك الفواتير الخمس (140025) مايه واربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا؛ فحددت الدايره هذه الجلسه الحضوريه لعرض الفواتير علي المدعي عليها التي لم يحضر من يمثلها في الجلسه الحضوريه السابقه، وفيها حضر وكيلان عن المدعيه، وقدما -اضافه للفواتير المقدمه منهما مسبقا- اصل شيك صادر من/ (...) لامر موكلتهما، بمبلغ قدره (100000) مايه الف ريال، اما المدعي عليها فذكر الحاضر عنها في هذه الجلسه انه لا يمثلها، مضيفا ان سجلها منته منذ عام 1433ه، وبعرض ذلك علي وكيلي المدعيه قدما صوره لمستخرج من سجل المدعي عليها، اكدا معه انها لا تزال قايمه، وطلبا الحكم لموكلتهما بما تضمنته الفواتير الخمس المشار اليها اعلاه، بعد ايضاحهما ان مبلغ الشيك المقدم منهما داخل في المبلغ الذي تضمنته تلك الفواتير، وبسؤالهما عما يودون اضافته؟ قررا اكتفاءهما؛ فرات الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه؛ فظهر لها انه قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد ظهر لها عدم صحه ما ذهبت اليه الدايره التي باشرت نظر الدعوي في حكمها واسبابها، وذلك بعد تقديم المدعيه النسخ الكربونيه لخمس فواتير مع اذونات تسليم مختومه من المدعي عليها، وطلبها الحكم لها بما تضمنته هذه الفواتير من مبالغ، ومجموعها (140025) مايه واربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا، وبما ان الدايره منحت المدعي عليها الفرصه للاطلاع علي الفواتير وتقديم اجابتها علي ضوء ذلك، فلم تبعث من يمثلها؛ ولان الدايره تري ان هذه الفواتير كافيه لاثبات ما حصرت به المدعيه دعواها؛ فانها تنتهي الي الغاء الحكم الصادر في الدعوي والحكم مجددا بما تضمنته هذه الفواتير الخمس فقط.
(الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 30/11/1441ه القاضي برفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (140025) مايه واربعون الفا وخمسه وعشرون ريالا، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
 ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني