moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471129092 لعام 1444ه المدعي: جورج انطون مكرزل المدعي عليه: احمد بن محمد بن ابراهيم الفريح الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كرتون) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٦,٠٠٠.٠٠) سته وثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك رقم (١٦٦٠) و شيك رقم (١٦٦١)). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٠٠٠.٠٠) سته وثلاثون الفا ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 02/12/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي/ سلطان علي شيبه هبه هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم 442094079 ترخيص محاماه رقم ٣٩/٢٦، في حين تخلف المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم 77298950، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه و النطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (36.000 ريال) يمثل قيمه بيع كرتون، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبه صادره من موكله وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث لم ينكر المدعي عليه التواقيع المنسوبه له؛ واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ فقد ثبت للدايره صحه مصادقه المدعي عليه علي الفواتير وثبوت نسبه التواقيع له، كما قدم المدعي صور من شيكات محرره من المدعي عليه لصالح موكله بكامل مبلغ المطالبه وقد تعذر علي البنك قبولها لعدم وجود رصيد؛ وقدم اوراق اعتراض رسميه من البنك، ولذلك كله فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، وثبت لها عدم قبول البنك لصرف الشيكات المحرره من المدعي عليه لعدم كفايه الرصيد؛ وانتهاء المده النظاميه للشيكات، وعليه وحيث ان الاصل عدم السداد؛ ولان تخلف المدعي عليه عن الحضور وسكوته عن الاجابه رغم تبلغه يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه احمد بن محمد بن ابراهيم الفريح هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي جورج انطون مكرزل اقامه نظاميه رقم: (...) مبلغا قدره (36.000) سته وثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق.