tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530963769 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-04-22 date_hijri=1445-10-13 document_type=ruling entity=document_number:3e057fb1-0be2-46f9-99a6-d7ed503a13c6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571145330 لعام 1445 ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) العقاريه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بعدم جرد موجودات المحل وسحب بضايع من المحل والواقع في الرياض، اطلب الخروج علي (المحل التجاري واثبات ان النشاط قايم ويوجد في المحل بضايع) واثبات الحاله في الوقت الحالي ، وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ... 1445/09/23 ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها/ (...) بموجب سجل تجاري رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه حررها عبر المحادثه الجانبيه ونصها ما يلي: (اتقدم لكم بلايحه الدعوي المقدمه من المدعي (...) ضد المدعي عليها شركه (...)، ونقول فيها ان المدعي بصفته شريك في شركه (...) العقاريه يتقدم بدعوي ضد المدعي عليها شركه (...) العقاريه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها الرياض ورقم سجلها (...)، ونتقدم لكم بطلب المعاينه للمحل الرييسي التابع لشركه (...) العقاريه الواقع في طريق (...) وهو عباره عن محل جوالات، ونطلب اثبات المقر والموجودات من اجهزه جوال واكسسوارات؛ حيث ان المدعي شريك في الشركه منذ عام 1438 ه، ثم تنازل صوريا عن الشراكه، وكتب التنازل الصوري، وصدر عقد الشركه بعد التعديل بخروج المدعي من الشركه، وفي عام 1444 ه اراد المدعي عوده اسمه في شركه (...) العقاريه، امتنع الشركاء وتقدم المدعي للمحكمه بطلب اثبات الشراكه وصدر الحكم للمدعي، وثبتت الشراكه في شركه (...) العقاريه بالصك رقم (...)وتاريخ 1445/06/13 ه، واثبتت الدايره مصدره الصك سوء نيه احد الشركاء وهو المدير الحالي للشركه (...) لذلك يخشي المدعي من سحب الموجودات من المحل، حيث وبعد صدور الحكم واكتساب الصفه القطعيه تووصل مع مدير الشركه (...) لعقد جمعيه ومعرفه موجودات الشركه، فتمنع من ذلك لذلك نطلب معاينه المحل ووصف الموجودات) وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي حرره عبر محادثه الجلسه ونصه: (الشركه حساباتها مغلقه من سنه ونصف ولا يوجد موقع اساسا لانه لم يتم دفع الايجارات ما لا يقل عن 3 سنوات وبامكانكم معاينه الموقع والتاكد من عدم وجود الشركه، وايضا لا نستطيع اصلا ممارسه النشاط والحسابات مغلقه تماما، والشركه فقط علي ورق ولا يوجد لها موقع نهايي ولا اي نشاط قايم وبامكانكم التاكد من الحسابات البنكيه ومعاينه الموقع حسب ما يدعي المدعي، مع ان ادعايه غير صحيح، وهذه عباره عن دعوي كيديه وسبق وانه تم رفع قرابه خمسه قضايا كيديه اخري من (...) بسبب النزاعات التي بيني وبينه)، ثم قرر مدير المدعي عليه بقوله ارغب بصفتي مديرا للشركه المدعي عليها ((...) العقاريه، سجل تجاري رقم : (...) في توكيل (...) هويه رقم: (...) في الترافع في هذه القضيه والاقرار فيها دون الصلح والتنازل، لذا فقد ثبت للدايره توكيل (...) بصفته مديرا لشركه (...) العقاريه (...) هويه رقم: (...) بالترفع في هذه القضيه فقط بما يشمل الاقرار فيها دون الصلح والتنازل، وبناء عليه قررت الدايره معاينه المحل ومقر الشركه الذي يذكره المدعي وذلك ندب خبير مهمته: اثبات حاله المحل المذكور في الطلب وهل هو قايم ويعمل ام لا وحصر كميه الموجودات فيه ان كان قايما بالفعل وبيان ماهيه الموجودات وطبيعتها بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير الاقيام او الحكم الفني عليه، او بيان المسيول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. علما ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره عند الدايره في حال لم يقدم احد الاطراف ملاحظاته علي التقرير في المده المقرره نظاما. والي حين ورود تقرير الخبير قررت الدايره كذلك تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 1445/10/08 ه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، كما حضرت (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب التوكيل الشخصي المثبت في الجلسه السابقه، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق ببيان واقع المحل وحال موجوداته وطبيعه ملاكه، وكذلك هو مدعم بالصور، وقد اشتمل علي الجواب عن ملاحظات المدعي بما تراه الدايره كافيا. بناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف الي معاينه محل الجوالات الرييسي التابع لشركه (...) العقاريه والواقع في الرياض في طريق (...)؛ لعدم جرد المدعي عليها موجودات المحل ولسحب بضايع منه، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها)، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه 1-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن ملاحظات المدعي فيما هو من مشمول مهمته (حصر كميه العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات حاله المحل والعقار محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق فقط بببيان واقع المحل وحال موجوداته وطبيعه ملاكه. والله الموفق.