moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670126279 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره (شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ 2019/11/26م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مناديل) عدد (100) (كرتون)، وتاريخ ابتداء التعامل 2019/11/27م بثمن اجمالي قدره (6,095.25) سته الاف وخمسه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله سدد منه (3,500) ثلاثه الاف وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2019/12/27م بمبلغ قدره (6,095.25) سته الاف وخمسه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله، وطالبت بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (2,595.25) الفان وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال و خمسه وعشرون هلله. 2- التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (597) خمس ميه وسبعه وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد برقم (...) وتاريخ 2021/12/31م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (2,595.25) الفان وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال و خمسه وعشرون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. 2- طلب تسهيلات بيع بالاجل علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. 3- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2015/01/01م حتي تاريخ 2022/08/22م المتضمن مبلغ قدره (2,595.25) الفان وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال و خمسه وعشرون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/16ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبسؤالها عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (2,595.25) الفان وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال و خمسه وعشرون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (597) خمس ميه وسبعه وتسعون ريال. وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 1439/04/12ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، ولما نصت عليه الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قدمت المدعيه وكاله مستندات تعضد دعوي موكلتها، متمثله في مطابقه رصيد وطلب فتح حساب بالاجل وكشف حساب، ولما لمطابقه الرصيد وطلب فتح حساب بالاجل من حجيه، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه فكان الواجب الرد علي الدعوي، استنادا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث لم تقدم المدعيه وكاله بينه موصله علي طلبها؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب كما يرد في منطوق الحكم الموالي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام (...) هويه رقم (...) ان يدفع ل/شركه (...) للتجاره شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ (2,595.25) الفان وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وعشرون هلله لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (01/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.