tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

222 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2015-11-18 date_hijri=1437-02-06 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:2040 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (222-2020-VR) : القرار رقم
| (63-2019-V) : في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات
- غرامه التاخير في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - استت المدينه اعتراضها علي خطا موظف المدينه: حيث قام بادخال ايرادات للسركه اكثر من الحد الازامي للتسجيل - نصت النصوص نظاميه علي وجوب تقدم المكلف بطلب التسجيل الازامي في ضريبه القيمه المضافه في او قبل موعد اقصاه ٢٠٠ ديسمبر ٢٠٠ - عدم التزام المكلف بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للداره ان المدينه قد تقدمت بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بعد المهلقه المقرره للتسجيل، وان دفع المدينه بخطا موظف المدينه بخطا موظف المدينه في ادخال ايرادات للشركه اكثر من الحد الازامي للتسجيل، وان دفع المدينه بخطا موظف المدينه بخطا موظف المدينه بخطا موظف المدينه بخطا موظف المدينه بخطا موظف المدينه بخطا موظفي
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٣١١/١١/٢٣) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٤) اجمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من فرع شركه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (63-2019-V)
ب تاريخ ١٨/١١/٢٠١٥ استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالج هده الدعوي في ان المدعيه فرع شركه (…) سجل تجاري رقم (…)
تقدمت بالده دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير
في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بملغ (١٠٠٠) ريال: حيث جاء فيها:
«نظام علي غرامه التسجيل المتاخر بسبب غلط الموظف لدينا».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس.
٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
سعودي، كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد
قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون
التسجيل في اول قبل موعد اقصاه ٢٠١٨ ديسمبر ١٨٠. وبالطلاق علي بيانات
المدعيه لدي الهييه يضح ان اول تسجيل للمدعيه في ضريبه القيمه المضافه
تقدمت به كان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠ م (اي بعد فوات المده النظامه المحدده
للتسجيل.
٢-النظام الالكتروني بالهييه الذي يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل يتعامل مع
مدخلات المكلف وما يقر به بنفسه، وليس من المنطق ان يدخل المكلف
معلومات يترتب عليها قرارات تقضي بفرض الغرامه، ومن ثم يتقدم بمعلويات
اخري تناقضها تماما، وبالتالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخاصه
المقدمه من قبله نابعه من خطا المدعي في التسجيل، ولا يستند الي خطا
الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح.
الحكم برد الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الواجبه، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، فقد اصدرت الداره قراها علي النحو
الوارد في منطوق القرار.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥٥١١٥٥ (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٥٥٥ (١٥٣٥) (١٥٣٥) (١٥٣٥) (١٥٣٥) (١٥٣٥) (١٥٣٥)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الالف ريال»; وذلك لتاخر المديعه في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث تدفع المديعه بان التاخير في التسجيل كان بسبب خطا موظف لديها قام بادخال ايرادات للشركه اكثر من الحد الالزامي للتسجيل، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسالمه وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكرته المديعه لا يعد مبرزا نظاميا يفضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه: لان قرار فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكيله:
قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(من الموصوع، رفض دعوي المديعه فرع شركه (…), سجل تجاري رقم (…)
صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المديعه، وحضوريا بحق المديعه، وحددت
القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.