tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530738880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-02-11 date_hijri=1440-12-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0dec8601-cc0f-47cf-971c-a9df7bb09c2f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٢٢٧٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)بالوكاله رقم (...)عن مدير الشركه المدعيه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: ان موكلتها شريكه في شركه (...)للتجاره سجلها التجاري رقم (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب عقد التاسيس رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ه بعدد (٢٠) حصه وقيمه كل حصه (٥٠٠) ريال ومجموعها قيمتها (١٠.٠٠٠) تمثل نسبه (٢٠%)، وان الشركاء فيها (...)، ويملك عدد (٥٠) حصه وقيمه كل حصه (٥٠٠) ريال ومجموعها قيمتها (٢٥.٠٠٠) ريال تمثل نسبه (٥٠%)، و(...)ويملك عدد (٣٠) حصه وقيمه كل حصه (٥٠٠) ريال ومجموعها قيمتها (١٥.٠٠٠) ريال تمثل نسبه (٣٠%)، ولما ان المدعي عليه هو مدير الشركه حسب ما جاء به البند الثاني عشر من عقد التاسيس، حيث قام المدعي عليه بعده مخالفات اجبرت المدعيه لاقامه هذه الدعوي ومنها مخالفه المدعي عليه ما جاءت به الماده (١٦٧) من نظام الشركات والبند (١٦) من عقد التاسيس، ولما ان المدعيه قامت بمخاطبه المدعي عليه عده مرات لتزويدها بالقوايم الماليه خلال السنوات الماضيه الا ان المدعي عليه يماطل ويتهرب من ذلك، وعليه اطلب تزويدنا بالقوايم الماليه المعتمده من عام ٢٠١٨م الي عام ٢٠٢٢م الخاصه بالشركه، لما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (١٦) لعقد التاسيس والتي نصت علي: يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، وعلي المدير ان يرسل للوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق.. ، واستنادا الي الماده (١٦٧) من نظام الشركات ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيله مدير الشركه المدعيه السابق تعريفها، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام ووصول رابط دخول غرفه الاتصال المريي له، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحكمه التجاريه، وافهمت الدايره الحاضره انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر ١-في عقد تاسيس شركه (...)للتجاره رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ه. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيله المدعيه تدعي ان موكلتها شريكه في شركه (...)للتجاره سجلها التجاري رقم (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب عقد التاسيس رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ه بنسبه(٢٠%) وتطلب الزام المدعي عليه بصفته مدير الشركه محل الدعوي بتزويد موكلتها بالقوايم الماليه المعتمده للشركه من عام ٢٠١٨م الي عام ٢٠٢٢م، وذلك استنادا الي الفقره (ب) من الماده (١٦) من عقد التاسيس والتي نصت علي: يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، وعلي المدير ان يرسل للوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق.. ، واستنادا الي الماده (١٦٧) من نظام الشركات والتي نصت ١-يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح ان وجدت ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات ان وجد قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي بخمسه واربعين يوم علي الاقل.٢-علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها وتقرير مراجع الحسابات ان وجد سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي بواحد وعشرين يوما علي الاقل وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح ، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بموعد الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام ووصول رابط غرفه دخول غرفه الاتصال المريي له، فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، استنادا علي (٣٠) من نظام المحكمه التجاريه والماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الثابت ان المدعيه شريكه بنسبه(٢٠%)، وان المدعي عليه هو مدير الشركه، بموجب عقد التاسيس رقم (٢٢٢٠٩) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٠ه، وحيث اوجبت الماده ١٦ من عقد التاسيس المشار اليها اعلاه علي مدير الشركه تسليم الشركاء نسخه من القوايم الماليه لكل سنه ماليه، ولان المدعي عليه لم يحضر، ويبين خلو ذمته من هذا الالتزام او عدمه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...)سجله المدني رقم (...) بتسليم القوايم الماليه لشركه (...)للتجاره سجلها التجاري رقم (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده من عام ٢٠١٨م الي عام ٢٠٢٢م، لصالح المدعيه شركه(...)للاستثمار شركه شخص واحد سجلها التجاري رقم (...) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.