tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social

اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة

uqn_gov_sa · regulation · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-03-08 date_hijri=1445-08-27 document_type=regulation entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:34 language=ar taxonomy_l1=labor_social validity_confidence=0.0
(الفصل الاول)

التعريفات

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الوزاره: وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

الوزير: وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

الشخص ذو الاعاقه: كل شخص لديه اضطراب، او قصور طويل الامد في الوظايف الجسديه، او العقليه، او الذهنيه، او الحسيه، او النفسيه، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركه بصوره كامله وفاعله في المجتمع علي قدم المساواه مع الاخرين.

الاشخاص ذوو الاعاقه من ذوي الظروف الاجتماعيه الخاصه: الاشخاص ذوو الاعاقه ممن لا عايل لهم يتولي رعايتهم كونهم مجهولي الابوين او لا يوجد لهم قريب من اي من الفيات الاتيه: (الوالدان، والدا الوالدين، الاخوان، الاخوات، الابناء، البنات، الاحفاد، الحفيدات، الزوج، الزوجه)، او ممن يقعون تحت الولايه الشرعيه للوزاره فيما يتعلق بولايه النفس لعدم وجود عايل يتولي رعايتهم.

مقدم الرعايه للشخص ذي الاعاقه: من يقيم مع الشخص ذي الاعاقه ويقدم الرعايه له سواء من اسرته او الموظفين لرعايته.

البرامج الاجتماعيه: مجموعه من البرامج التي تقدم من خلالها الخدمات الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه لتنميه مهاراتهم الاجتماعيه وتدريبهم علي الاستقلاليه قدر الامكان في وظايفهم الحياتيه اليوميه لتحقيق مشاركتهم الفعاله في بييتهم المحيطه وتكاملهم مع اسرهم والمجتمع المحيط بهم. وتشمل البرامج الاتيه: برنامج الرعايه الاجتماعيه اليوميه، وبرنامج الرعايه الاجتماعيه المنزليه، وبرنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقه.

برنامج الرعايه الاجتماعيه اليوميه: مجموعه من الخدمات الاجتماعيه التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه في المنشات في مدد محدده خلال اليوم.

برنامج الرعايه الاجتماعيه المنزليه: مجموعه من الخدمات الاجتماعيه التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه في مقرات سكنهم في مدد محدده خلال اليوم.

برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقه: مجموعه من الخدمات الاجتماعيه التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه في مقرات الاقامه المؤقته او مقرات السكن الدايم لهم.

الخدمات الاجتماعيه المسانده: مجموعه من الخدمات الاجتماعيه التي تقدمها الوزاره للشخص ذي الاعاقه بناء علي تقييم اعاقته؛ لتمكينه من تحقيق المشاركه الفعاله مع بييته المحيطه، ويشمل ذلك الاستفاده من البرامج الاجتماعيه والمهنيه.

الاجهزه المساعده: اجهزه غير طبيه او تعليميه تصرف لمساعده الاشخاص ذوي الاعاقه للقيام بالانشطه اليوميه وتمكينهم من المشاركه مشاركه فعاله ومنتجه في الحياه المجتمعيه.

البرامج المهنيه: مجموعه برامج التدريب المهني التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقه لتنميه مهاراتهم لجعلهم قادرين علي العمل والكسب المشروع.

المنشات: اي منشاه حكوميه او غير حكوميه تقدم البرامج الاجتماعيه او المهنيه للاشخاص ذوي الاعاقه المعتمده من الوزاره.

اللايحه: اللايحه التنظيميه للبرامج الاجتماعيه والمهنيه للاشخاص ذوي الاعاقه.

القواعد التنفيذيه: القواعد التنفيذيه للايحه.

(الفصل الثاني)

تقييم الاعاقه

تعمل الوزاره في سبيل تنفيذ احكام اللايحه وقواعدها التنفيذيه علي ما يلي:

1- تطوير قاعده البيانات الاجتماعيه للاشخاص ذوي الاعاقه.

2- اعتماد طرق تقييم الاعاقه التي يحدد علي اساسها المستوي الملايم من البرامج للاشخاص ذوي الاعاقه.

للوزاره تقييم الاعاقه بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، ولها اسناد التقييم الي القطاع غير الحكومي تحت اشرافها.

(الفصل الثالث)

البرامج المهنيه

تعتمد الوزاره ملاءمه البرامج المهنيه بحسب انواع الاعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذيه الاشتراطات اللازمه لذلك، علي ان يراعي الاتي:

1- ان يكون البرنامج المهني معتمدا من الجهه الحكوميه المختصه ويساهم في تمكين الشخص ذي الاعاقه من العمل والكسب المشروع.

2- الا تتجاوز مده البرنامج المهني (ثلاث) سنوات.

3- تهييه البييه المناسبه والترتيبات التيسيريه لتدريب الاشخاص ذوي الاعاقه في المنشاه التدريبيه.

4- ان تكون هناك معايير واضحه لاجتياز البرنامج المهني.

تحدد القواعد التنفيذيه ضوابط تقديم البرامج المهنيه الحاصله علي اعتماد الملاءمه للاشخاص ذوي الاعاقه في منشات التدريب المهني المخصصه للاشخاص ذوي الاعاقه او غيرهم.

يشترط لقبول الشخص ذي الاعاقه في البرامج المهنيه الحكوميه ما يلي:

1- ان يكون قابلا للتدريب المهني بناء علي تقييم الاعاقه.

2- ان يكون قد اكمل الخامسه عشره من عمره والا يكون قد تجاوز الخامسه والاربعين.

3- الا يكون موظفا في القطاع العام او القطاع الخاص.

4- ان يكون سعودي الجنسيه، او من ابناء القبايل النازحه ومن في حكمهم، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين.

يجوز للوزاره عقد شراكات استراتيجيه مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه والقطاع غير الحكومي؛ لتقديم البرامج المهنيه من قبل تلك الجهات في اطار الاحكام الوارده في اللايحه.

يحق للاشخاص ذوي الاعاقه الاستفاده من الشراكات الاستراتيجيه القايمه للتدريب المنتهي او المبتدي بالتوظيف بين الجهات الحكوميه ذات العلاقه والقطاع غير الحكومي، وفق الاحكام المذكوره في اللايحه.

يستفيد الشخص ذو الاعاقه من برنامج مهني واحد فقط في المنشات التي تتحمل الدوله تكاليفها وفقا للماده (الثالثه والعشرين) من اللايحه، ولا يحول ذلك دون امكانيه استفادته من برامج مهنيه اضافيه او اعاده البرنامج المهني علي حسابه الخاص.

(الفصل الرابع)

البرامج الاجتماعيه

تحدد القواعد التنفيذيه الاشتراطات الخاصه باعتماد وتطوير البرامج الاجتماعيه والاشراف عليها.

تحدد القواعد التنفيذيه الضوابط الخاصه بتقديم البرامج الاجتماعيه في المنشات الحكوميه علي ان تتضمن الاتي:

1- الاشتراطات الاداريه والفنيه والتشغيليه اللازمه لتنفيذ الخدمات الاجتماعيه والاشتراطات الخاصه بتنفيذ الخدمات الايواييه المقدمه في برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقه.

2- تحديد الفترات الزمنيه للاستفاده من البرامج.

يشترط للقبول في برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقه في دور الاقامه المؤقته الحكوميه، ان يكون الاشخاص من ضمن الحالات الاتيه:

1- الاشخاص ذوو الاعاقه الذهنيه المتوسطه او الشديده او ذوو الاعاقات المتعدده الشديده ممن تثبت البحوث الاجتماعيه عدم مقدره اسرهم علي خدمتهم، ولا تتوفر برامج اجتماعيه في بلد سكنهم.

2- الاشخاص ذوو الاعاقه المتوسطه او الشديده المتعرضون للعنف والايذاء، المحاله حالتهم من الحمايه الاسريه.

3- الاشخاص ذوو الاعاقه الملتحقون بمراكز التدريب المهني الحكوميه خارج المدينه اثناء فتره تنفيذ البرنامج التدريبي، علي الا يكون مستفيدا خلال تلك الفتره من اي خدمات ايواييه علي نفقه الدوله.

للوزاره قبول الاشخاص ذوي الاعاقه ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول المشار اليها في الماده (الثانيه عشره) من اللايحه، في دور الاقامه المؤقته الحكوميه علي حسابهم الخاص. ويشمل ذلك الاشخاص ذوي الاعاقه من غير السعوديين.

يجوز تقديم برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقه في مقار السكن الدايم للاشخاص ذوي الاعاقه من ذوي الظروف الاجتماعيه الخاصه غير القادرين علي العمل اذا كانوا من ذوي الاعاقه الذهنيه او المتعدده او طريحي الفراش.

يشترط لقبول الشخص ذي الاعاقه في برنامج الرعايه الاجتماعيه المنزليه الحكوميه، الاتي:

1- ان يكون من ذوي الاعاقه الشديده ممن لا يستطيعون الاعتماد علي انفسهم لاداء المهمات الحياتيه اليوميه بحسب تقييم الاعاقه المعتمد.

2- الا يوجد مقدم رعايه متفرغ له بالمنزل.

3- ان يثبت البحث الاجتماعي مناسبه تقديم البرنامج له وفق المعايير المحدده في القواعد التنفيذيه.

تحدد القواعد التنفيذيه الاشتراطات اللازمه لقبول الاشخاص ذوي الاعاقه في برنامج الرعايه الاجتماعيه اليوميه الحكوميه، علي ان يراعي ان يكون الشخص من ذوي الاعاقه الذهنيه المتوسطه او الشديده ممن تمنعهم شده اعاقتهم من الاستفاده من البرامج التعليميه الخاصه بوزاره التعليم او برامج التدريب المهني.

تحدد القواعد التنفيذيه الضوابط الخاصه بتقديم الخدمات الاجتماعيه المسانده، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

تحدد القواعد التنفيذيه ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الاعاقه للاجهزه المساعده علي ان يراعي الاتي:

1- ان يكون مستحقا للجهاز بناء علي تقييم الاعاقه.

2- ان يكون سعودي الجنسيه، او من ابناء القبايل النازحه ومن في حكمهم، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين.

3- الا يكون مستفيدا من الاقامه في اي خدمه ايواييه حكوميه او علي نفقه الدوله داخل المملكه او خارجها لمده تزيد علي (مايه وثمانين) يوما في السنه الواحده.

4- الا تصرف له الاجهزه المساعده من اي جهه حكوميه اخري.

(الفصل الخامس)

تقديم البرامج

يجوز للجهات الحكوميه تقديم برامجها التخصصيه للاشخاص ذوي الاعاقه في المنشات المتخصصه بتقديم البرامج الاجتماعيه التابعه للوزاره، كالبرامج التعليميه، والبرامج الثقافيه، والبرامج الصحيه، وغيرها من البرامج التي تناسب احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقه تحت اشراف تلك الجهات.

1- اذا كان الاشخاص ذوو الاعاقه في المنشاه من الجنسين، فعلي المنشاه فصل الخدمات المقدمه للذكور عن الخدمات المقدمه للاناث فصلا تاما، مع توفير القوي التشغيليه اللازمه لذلك.

2- يحدد الوزير بالاتفاق مع وزير العدل العمر الذي لا يجوز فيه لاي من الجنسين خدمه الجنس الاخر. ويجوز للوزير استثناء الاشخاص ذوي الاعاقه من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبيه -المعتمده من لجنه طبيه من اطباء استشاريين من ذوي الاختصاص- وجود مشكله نماييه تمنعهم من النضج الجسدي للوصول الي مرحله البلوغ.

لا يقبل في البرامج الاجتماعيه او المهنيه المقدمه في المنشات الحكوميه التابعه للوزاره:

1- المصابون بامراض ساريه او معديه او باضطرابات نفسيه تشكل خطرا علي انفسهم او الاخرين.

2- غير المستقرين صحيا ممن يحتاجون الي رعايه صحيه تحول دون استفادتهم من هذه البرامج.

تقدم البرامج الاجتماعيه او المهنيه -حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- في المنشات الحكوميه للاشخاص ذوي الاعاقه من السعوديين، ويعد في حكم السعوديين لاغراض تطبيق هذا الحكم كل من:

1- ابناء القبايل النازحه ومن في حكمهم.

2- ابناء المواطنات من غير السعوديين.

3- المستفيدين من خدمات المنشات الحكوميه علي حسابهم الخاص، او من تتحمل دولهم او المؤسسات الربحيه او غير الربحيه تكاليف خدماتهم.

تتحمل الدوله تكاليف البرامج الاجتماعيه والمهنيه -تحملا كاملا او جزييا- للشخص ذي الاعاقه في المنشات غير الحكوميه عند تعذر الحاقه بالمنشات الحكوميه، وفق الضوابط التاليه:

1- ان يكون سعودي الجنسيه، او من ابناء القبايل النازحه، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين.

2- الا يكون مصابا بامراض ساريه او معديه او باضطرابات نفسيه تشكل خطرا علي نفسه او الاخرين.

3- الا يكون غير مستقر صحيا ممن يحتاج الي رعايه صحيه تحول دون استفادته من هذه البرامج.

4- ان تنطبق عليه شروط القبول بالبرامج بحسب انواعها.

5- الا يكون موظفا في القطاع العام او القطاع الخاص.

تحدد الوزاره المنشات غير الحكوميه التي يحول الاشخاص ذوو الاعاقه اليها للاستفاده من برامجها استفاده كامله او جزييه وفق الاشتراطات المذكوره في القواعد التنفيذيه، علي ان يراعي في ذلك التغطيه الجغرافيه لاماكن اقامه الاشخاص ذوي الاعاقه وبما يتناسب مع احتياجاتهم.

تحدد القواعد التنفيذيه اجراءات انهاء الخدمات للاشخاص ذوي الاعاقه من البرامج الاجتماعيه او المهنيه الحكوميه او التي تتحمل الدوله تكاليفها، واجراءات احالتهم الي البرامج الاخري سواء المقدمه من الوزاره او التي توفرها الدوله في الجهات الحكوميه الاخري لضمان تغطيه احتياجاتهم.

للوزاره -في حال امتناع الشخص ذي الاعاقه- الاستعانه بالجهات الحكوميه ذات العلاقه لتنفيذ اجراءات الخروج من البرنامج بعد انتهايه او انتفاء شروط القبول عنه، وكذلك تنفيذ اجراءات الاحاله المذكوره في الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه.

تحدد القواعد التنفيذيه معايير متابعه تنفيذ البرامج ومراقبه جوده الاداء. وللوزاره اسناد المتابعه

الي القطاع غير الحكومي تحت اشرافها.

(الفصل السادس)

حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه

يصرف للمستحق من الاشخاص ذوي الاعاقه وفق الماده (التاسعه والعشرين) من اللايحه دعم مالي لا يتجاوز (20) عشرين الف ريال سنويا.

تحدد القواعد التنفيذيه ضوابط استحقاق الشخص ذي الاعاقه للدعم المالي استحقاقا كاملا او جزييا، دايما او مؤقتا، وفق التالي:

1- ان يكون مستحقا للدعم بناء علي تقييم الاعاقه وشدتها.

2- ان يكون سعودي الجنسيه، او من ابناء القبايل النازحه ومن في حكمهم، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين.

3- الا يكون مستفيدا من اي خدمه ايواييه حكوميه، او اي خدمه ايواييه اخري علي نفقه الدوله سواء داخل المملكه او خارجها لمده تزيد علي (مايه وثمانين) يوما في السنه الواحده.

يصرف الدعم المالي للشخص ذي الاعاقه كامل الاهليه. واذا كان قاصرا او صدر في شانه حكم قضايي يثبت نقص او فقدان الاهليه فيصرف الدعم لمقدم الرعايه من اسرته.

يجوز الجمع بين الدعم المالي الخاص بالشخص ذي الاعاقه واي اعانه او دعم مالي اخر.

يستحق الاشخاص ذوو الاعاقه السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنيه مكافاه ماليه شهريه اثناء فتره التحاقهم بالبرنامج قدرها (800) ثمانمايه ريال للاعزب، و(1200) الف ومايتا ريال للمتزوج. وفي حاله الاقامه في اي خدمه ايواييه حكوميه او علي نفقه الدوله تخفض هذه المكافاه بنسبه (50%).

تحدد القواعد التنفيذيه ضوابط صرف المكافاه الماليه الشهريه اعتبارا من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنيه، بما في ذلك ما يتصل بالاجازات وضوابط ايقاف الصرف للمتعثرين في البرامج.

يمنح الاشخاص ذوو الاعاقه السعوديون القادرون علي العمل منحه ماليه لاقامه مشروعاتهم سواء كانت بصفه فرديه او بمشاركه الغير بقيمه (50.000) خمسين الف ريال للشخص لمره واحده فقط، وفق الضوابط التي تحددها القواعد التنفيذيه.

(الفصل السابع)

احكام عامه

1- للشخص ذي الاعاقه كامل الاهليه الحق في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لتمكينه من الاستفاده مما نصت عليه احكام اللايحه من مزايا.

2- مع مراعاه اختصاصات الجهات ذات العلاقه، للوزاره حق الولايه علي النفس علي من صدر في شانه حكم قضايي يثبت نقص او فقدان اهليته مبني علي تقييم صحي لقدراته ونضجه الذهني ولا يوجد له ولي شرعي.

لا يخل ما ورد في هذه اللايحه من حقوق وخدمات تقدم للشخص ذي الاعاقه، باي حق

او خدمه افضل ترد في نصوص نظاميه اخري.

1- يشكل الوزير بقرار منه لجنه (او اكثر ) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزاره من القرارات الناتجه عن تطبيق اللايحه، علي الا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) اعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعيه والبرامج المهنيه.

2- تحدد قواعد واجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضايها بقرار من الوزير.

3- يجوز الاعتراض امام المحكمه الاداريه.

يصدر الوزير القواعد التنفيذيه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ صدور اللايحه، وتنشر في موقع الوزاره الالكتروني، ويعمل بها من تاريخ العمل باللايحه.

تحل اللايحه محل اللايحه الاساسيه لبرامج تاهيل المعوقين، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10 /3/ 1400ه.

يعمل باللايحه بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.