tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 437639361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-04-13 date_hijri=1443-09-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:64b163fa-16eb-4eca-a881-b69221b4f5a5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٥١٥٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه بطلب مضمونه ما يلي: موكلي شريك في الشركه المدعي عليها شركه (...) بواقع ٥٠% من راس المال، وقد تبين عدم قيام الشركه باصدار القوايم الماليه للاعوام الماليه ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م بالمخالفه لاحكام الماده ١٧٥ من نظام الشركات والفقره ٢ من الماده ١٥ من عقد التاسيس، وعدم ايداع القوايم الماليه للشركه للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٣م انفاذا لاحكام الفقره ٢ من الماده ١٧٥ نظام الشركات، كما لم يتم الدعوه لاي اجتماعات للشركاء ولم يقبل طلبنا الدعوه للاجتماع وتزويدنا بالحسابات استنادا علي عزل المدير بشكل غير نظامي مسبقا وعدم توافر الصلاحيات اللازمه بعد اقرار ورثه الشريك المتوفي بصفته وعدم صحه عزله. فضلا عن ان حسابات الشركه المصرفيه موقفه من قبل البنوك علي الرغم من انها تمارس نشاطها بشكل طبيعي ولا علم لدينا اين تودع مبالغ مبيعات الشركه، ووجود مطالبات علي الشركه لدي محكمه التنفيذ ولا تدفع الشركه ضريبه القيمه المضافه علي المبيعات بالمخالفه لاحكام نظام الضريبه، وذلك فيه ضرر علي اموال موكلي يستحيل تداركه فقيد الحسابات بشكل نظامي وصحيح يستحيل تنفيذه، فضلا عن منعه من ممارسه حقوقه التي كفلها النظام دون سبب مشروع. لذا اطلب فرض الحراسه القضاييه، هذه دعواي.
فاجرت المحكمه اللازم ومن ثم احيل الي هذه الدايره، فباشرت نظره في جلسه ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب: (موكلي شريك في الشركه المدعي عليها شركه (...) بواقع ٥٠% من راس المال، وقد تبين عدم قيام الشركه باصدار القوايم الماليه للاعوام الماليه ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م بالمخالفه لاحكام الماده ١٧٥ من نظام الشركات والفقره ٢ من الماده ١٥ من عقد التاسيس، وعدم ايداع القوايم الماليه للشركه للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٣م انفاذا لاحكام الفقره ٢ من الماده ١٧٥ نظام الشركات، كما لم يتم الدعوه لاي اجتماعات للشركاء ولم يقبل طلبنا الدعوه للاجتماع وتزويدنا بالحسابات استنادا علي عزل المدير بشكل غير نظامي مسبقا وعدم توافر الصلاحيات اللازمه بعد اقرار ورثه الشريك المتوفي بصفته وعدم صحه عزله. فضلا عن ان حسابات الشركه المصرفيه موقفه من قبل البنوك علي الرغم من انها تمارس نشاطها بشكل طبيعي ولا علم لدينا اين تودع مبالغ مبيعات الشركه، ووجود مطالبات علي الشركه لدي محكمه التنفيذ ولا تدفع الشركه ضريبه القيمه المضافه علي المبيعات بالمخالفه لاحكام نظام الضريبه، وذلك فيه ضرر علي اموال موكلي يستحيل تداركه فقيد الحسابات بشكل نظامي وصحيح يستحيل تنفيذه، فضلا عن منعه من ممارسه حقوقه التي كفلها النظام دون سبب مشروع لذا اطلب حراسه قضاييه، هذه دعواي)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب: بانه يحيل الي ما اورده من اسباب في لايحته، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي رقم ٤٣٩٠٤٧٧٣٢ المقامه من: (...)، و(...)، ضد: شركه (...)و(...) وورثه (...)، والصادر فيها حكم هذه الدايره المؤرخ في ٢٣-٠٧-١٤٤٣ه، والقاضي منطوقه بعدم قبول طلب فرض الحراسه القضاييه علي (المدعي عليها) شركه (...)، هل اكتسب الحكم القطعيه؟ فاجاب قايلا:...ثم سالته عن سبب اعاده تقديم دعوي جديده مستعجله بطلب فرض الحراسه القضاييه رغم كون الحكم السابق لم يكتسب القطعيه؟ فاجاب قايلا: بان سبب الدعوي السابقه هو عدم وجود مدير للشركه، واما هذه الدعوي فهي تخص مخالفه الشركه لنظام الشركات في عدم اصدار قوايم ماليه وعدم دعوه الشركاء للجمعيه العامه، وقرر بانه يحيل الي لايحه الدعوي. وتشير الدايره الي انه بتاريخ ١١-٠٩-١٤٤٣ه وعبر الايميل كاتبت اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه، وسؤالها عن الاعتراض المقدم في الدعوي ٤٣٩٠٤٧٧٣٢ هل تم احالته لدايره الاستيناف المختصه؟ فجاءت الاجابه بتاريخ ١١-٠٩-١٤٤٣ه، بما نصه: (تعذر احاله القضيه للاستيناف ويظهر ملاحظه مرفق في المرفقات بتعذر ذلك، وانه تم رفع تذكره برقم (٧٥٠٦٠٤٢٧)). وبعد الاطلاع علي لايحه المدعي وطلبه المستعجل، وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للبت فيها تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن دعوي شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاع الناشي بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت هذه الدعوي ينطبق عليها وصف الاستعجال؛ طبقا للفقره (٤) من الماده (٢٦) من ذات النظام. وتاسيسا علي الماده (٣٣) من نظام المحاكم التجاريه، والفقره (٢) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه له، تختص هذه الدايره بنظر اوامر الاداء والطلبات المستعجله دون الطلبات الموضوعيه.
وتاسيسا علي الوقايع الوارده اعلاه، ولما كان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها او النظر فيه بحكم قضايي؛ فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، حيث ان النزاع تم الفصل فيه بحكم لايزال تحت نظر الاستيناف ولم يتم البت فيه في القضيه الابتداييه رقم (٤٣٩٠٦٠٢٣٧)، والصادر حكمها فيها حكم هذه الدايره بعدم قبول الدعوي، ولم يقدم المدعي مايثبت البت والفصل في الحكم من دايره الاستيناف المختصه، او مضي المده المقرره لتقديم الاعتراض، ولما كان من المقرر قضاء انه لا يجوز النظر في موضوع منظور امام جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد انتهاء تلك القضيه بحكم متضمن عدم اختصاص تلك الجهه، او بنقضه او صدور ما يستوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما؛ وبما ان حجيه الحكم الصادر سلفا من هذه الدايره لاتزال نافذه ابتداييا، وان النظر في دعوي جديده لذات الهدف قبل نقض تلك الحجيه وزوالها هدر واسقاط له دونما سند من الشرع والنظام، وعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.