ncar · regulation · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لايحه تنظيم الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات والتي اقرها مجلس اداره المؤسسه بجلسته رقم (106) بتاريخ 10/ 8 /1437ه (لايحه تنظيم الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات) الماده الاولي: التعريفات: يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه –اينما وردت في هذه اللايحه– المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. 1. المؤسسه: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. 2. اللايحه: لايحه تنظيم الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات. 3. الجهات المالكه: جهات تملك –بموجب حقوق الملكيه الفكريه– نظم الاختبارات الاليه والتقليديه، او الشهادات الاحترافيه، سواء كانت تلك الجهات جهات خاصه او اكاديميه او منظمات؛ محليه او دوليه. 4. الشهادات الاحترافيه: وثيقه يعترف بها دوليا، تصدرها جهات خاصه او اكاديميه، او هييات، او منظمات دوليه مالكه للوثيقه، تثبت قدره الفرد علي اتقان مهارات ومعارف تطبيقيه تقنيه او مهنيه؛ بعد اجتياز اختباراتها. 5. نظم الاختبارات: انظمه او تطبيقات تملكها جهات خاصه، او اكاديميه، او هييات، او منظمات محليه او دوليه، تقيس قدره الفرد علي اتقان مهارات ومعارف تطبيقيه تقنيه او مهنيه. 6. الترخيص: موافقه المؤسسه علي اعتماد الشهادات الاحترافيه، او نظم الاختبارات. 7. مركز الاختبار: مقر لعقد اختبارات الشهادات الاحترافيه. 8. المشغل: جهات ترخص لها المؤسسه باداره الشهادات الاحترافيه. 9. الضوابط والاجراءات: ضوابط واجراءات خاصه بلايحه تنظيم الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات. الماده الثانيه: تسري احكام هذه اللايحه علي الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات التي تقدم في المملكه العربيه السعوديه عدا من استثنيت بموجب نظام. الماده الثالثه: لا يجوز ممارسه اي نشاط يتعلق بالشهادات الاحترافيه او نظم الاختبارات، او عمل مراكز اختبار بالمملكه العربيه السعوديه دون الحصول علي موافقه المؤسسه. الماده الرابعه: تمنح المؤسسه ترخيص للشهادات الاحترافيه او نظم الاختبار والجهات المشغله لمزاوله انشطتها وفق الضوابط. الماده الخامسه: يعتبر المشغل مسؤولا عن الحصول علي جميع التصاريح اللازمه من المؤسسه. الماده السادسه: تتابع المؤسسه الجهات المرخص لها وفق احكام هذه اللايحه، وفي حاله مخالفه احكام هذه اللايحه او مخالفه الضوابط والاجراءات الخاصه باللايحه فللمؤسسه الحق في اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه، وتوضح الضوابط والاجراءات خطوات التطبيق. الماده السابعه: تحدد الضوابط والاجراءات المقابل المادي للتراخيص، والتصاريح، والخدمات، والاعمال التي تقدمها المؤسسه. الماده الثامنه: يصدر المحافظ الضوابط والاجراءات الخاصه بمواد هذه اللايحه، وتحل محل الضوابط والاجراءات الصادره من مجلس الاداره خلال جلسته (الثانيه والتسعين) المنعقده بتاريخ 3/ 8 /1433ه. الماده التاسعه: لمجلس الاداره الحق في تفسير مواد هذه اللايحه. الماده العاشره: تحل هذه اللايحه حل اللايحه وتعديلاتها الصادره من مجلس الاداره خلال جلسته (الثانيه والتسعين) المنعقده بتاريخ 3/ 8 /1433ه. الماده الحاديه عشره: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. (الضوابط والاجراءات للايحه تنظيم الشهادات الاحترافيه) الماده الاولي: التعريفات: يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه –اينما وردت في هذه اللايحه– المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1. المؤسسه: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. 2. اللايحه: لايحه تنظيم الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات. 3. الضوابط والاجراءات: ضوابط واجراءات لايحه تنظيم الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات. 4. الجهات المالكه: جهات تملك – بموجب حقوق الملكيه الفكريه نظم الاختبارات الاليه والتقليديه، او الشهادات الاحترافيه، سواء اكانت تلك الجهات جهات خاصه ام اكاديميه ام منظمات، محليه او دوليه. 5. الشهادات الاحترافيه: وثيقه يعترف بها دوليا، تصدرها جهات خاصه او اكاديميه او هييات، او منظمات دوليه مالكه للوثيقه، تثبت قدره الفرد علي اتقان مهارات ومعارف تطبيقيه تقنيه او مهنيه معينه بناء علي اجتياز اختباراتها. 6. نظم الاختبارات: انظمه او تطبيقات تملكها جهات خاصه، او اكاديميه او هييات، او منظمات محليه او دوليه، تقيس قدره الفرد علي اتقان المهارات والمعارف التطبيقيه التقنيه او المهنيه. 7. الترخيص: موافقه المؤسسه علي اعتماد نظم الاختبارات او الشهادات الاحترافيه. 8. مركز الاختبار: مقر لعقد اختبارات الشهادات الاحترافيه. 9. المشغل: جهات ترخص لها المؤسسه باداره نظم الاختبارات، او الشهادات الاحترافيه. 10. رخصه التشغيل: موافقه المؤسسه علي اداره وتنظيم وتشغيل نظم الاختبارات، او الشهادات الاحترافيه، 11. السجل التجاري: هو السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره والصناعه في المملكه العربيه السعوديه. 12. عقد التشغيل: عقد نهايي بين الجهات المالكه والمشغل يحدد طبيعه العلاقه بين الطرفين والالتزامات الفنيه والماليه. 13. دليل تعليمات الاختبار: التعليمات والضوابط الصادره من المؤسسه الخاصه بمراكز الاختبار وتنظيم عقد الاختبار. 14. المعايير والتعليمات: معايير وتعليمات ضبط الجوده. الماده الثانيه: تصدر المؤسسه بقرار من المحافظ او من يفوضه موافقتها علي الشهادات الاحترافيه الدوليه في نطاق المملكه العربيه السعوديه حسب ما تراه يخول مراكز الاختبار المعتمده بالاتفاق مع تلك الشهادات لتنفيذ اختباراتها دون الحاجه الي وجود مشغل لتلك الشهادات علي ان يراعي ضوابط الجوده المعتمده لديها. الماده الثالثه: دون الاخلال بما ورد في الماده (الثانيه) من هذه الضوابط يرخص للشهادات الاحترافيه بموافقه المؤسسه بعد توفر الشروط التاليه: 1. ان تكون معتمده في بلد المنشا من جهه اختصاص. 2. ان تكون الشهاده الاحترافيه معترفا بها دوليا من جهه اختصاص بما لا يقل عن خمس دول. 3. ان توقع اتفاقيه بين الجهه المالكه للشهاده الاحترافيه والوكيل المعتمد (المشغل). 4. توفر منصه اختبار او اتفاقيه مع احد مراكز الاختبارات الدوليه. 5. ان يتوفر لدي الجهه المالكه للشهاده معايير للاختبار وقياس للمهاره وضبط للجوده واليات اصدار الشهاده. 6. تصدر الرخصه بعد استيفاء شروط المشغل الوارده في الماده الرابعه. الماده الرابعه: تحصل الشركات السعوديه علي رخصه التشغيل وفقا للشروط التاليه: 1. ان يكون احد الشركاء سعوديي الجنسيه. 2. ان يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول متضمنا نشاط اداره وتنظيم وتشغيل الشهادات الاحترافيه او نظم الاختبارات. 3. ان يكون لديها مقر، مع توفر وسايل الاتصال (خط هاتف ثابت، فاكس، بريد الكتروني وصندوق بريد). 4. تقديم ضمان بنكي للمؤسسه حسب الشروط التاليه: 4/ا- ان يكون صادرا باسم الشركه. 4/ب- تكون قيمه الضمان (250,000) مايتين وخمسين الف ريال. 4/ج- يكون الضمان ساري المفعول مده سريان رخصه التشغيل. 4/د- ان يتضمن الضمان المالي عباره "لا يتم الافراج عن الضمان الا بخطاب رسمي من المؤسسه". 5. سداد المقابل المالي للخدمات. 6. استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعده لذلك. 7. مده رخصه التشغيل ثلاث سنوات بما لا يتجاوز المده الوارده في الاتفاقيه الموقعه بين المشغل والجهه المالكه، او المده المتبقيه في ترخيص الجهات المالكه؛ ايهما اقل بشرط الا تقل عن سنه واحده. الماده الخامسه: يلتزم المشغل بعدم اجراء اي اختبارات الا في مراكز الاختبار المعتمده من المؤسسه. الماده السادسه: اولا: يتم تجديد رخصه التشغيل وفقا للشروط التاليه: 1. يتقدم المشغل بطلب التجديد قبل انتهاء مده الرخصه بسته اشهر علي الاقل. 2. ان يكون عقد التشغيل ساريا مع الجهات المالكه –او الوكيل المعتمد لها– المرخصه من المؤسسه لاحدي الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات او البرامج التدريبيه الاحترافيه. 3. ان يكون ترخيص الجهات المالكه او الوكيل المعتمد ساري المفعول بما لا يقل عن سنه. 4. ان يكون السجل التجاري للمشغل ساري المفعول. 5. تمديد الضمان البنكي ليغطي مده الرخصه الجديده. 6. ان يكون للمشغل مقر، تتوفر وسايل الاتصال (خط هاتف ثابت، فاكس، بريد الكتروني وصندوق بريد). 7. سداد المقابل المالي للخدمات. 8. استيفاء متطلبات التجديد وفق النموذج/ النماذج المعده لذلك. ثانيا: في حال عدم التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء مده الرخصه بسته اشهر علي المشغل ايقاف تسويق اي بطاقه اختبار ولا يستانف التسويق الا بعد تجديد الرخصه وعند مخالفه ذلك للمؤسسه اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه ولها الرفع للجهات المختصه بذلك. الماده السابعه: 1. تعد رخصه التشغيل ملغاه بانتهايها، وعلي المشغل الالتزام بعدم تسويق اي بطاقه اختبار الا بعد تجديد الرخصه. 2. ايقاف كافه الانشطه المتعلقه برخصه المشغل وتسويه جميع الالتزامات تجاه الاخرين خلال شهر وتقديم ما يثبت ذلك رسميا. الماده الثامنه: تتولي الاداره المختصه في المؤسسه مهام عقد اختبارات الشهادات الاحترافيه لضمان تنفيذ تلك الاختبارات بالجوده المطلوبه ووفقا للمعايير الدوليه المعتمده لكل شهاده احترافيه. الماده التاسعه: اولا: اجراءات الغاء رخصه الشهاده الاحترافيه وفقا لما يلي: 1. الاعلان في احدي الصحف المحليه اليوميه الورقيه خلال شهر من تاريخ الاعلان. 2. تصفيه كل الالتزامات تجاه الغير وتقديم ما يثبت ذلك للمؤسسه خطيا. 3. تسليم اصل رخصه الشهاده الاحترافيه للمؤسسه. 4. لا يتم الافراج عن الضمان البنكي الا بعد اكتمال الاجراءات السابقه. الماده العاشره: اجراءات الغاء رخصه التشغيل وفقا لما ياتي: 1. الاعلان في احدي الصحف المحليه اليوميه الورقيه خلال شهر من تاريخ الاعلان. 2. تصفيه كل الالتزامات تجاه الغير وتقديم ما يثبت ذلك للمؤسسه خطيا. 3. تسليم اصل رخصه التشغيل للمؤسسه. 4. لا يتم الافراج عن الضمان البنكي الا بعد اكتمال الاجراءات السابقه. الماده الحاديه عشره: التزامات المشغل: 1. الاعلان في موقعه الالكتروني وفي احدي الصحف عن مركز/ مراكز الاختبار المعتمده لديه. 2. اشعار المؤسسه عن جداول مواعيد جلسات الاختبار وفق دليل تعليمات الاختبار الصادر من المؤسسه. 3. اصدار الشهادات الاحترافيه من الجهات المالكه وتقديمها للمؤسسه لتصديقها قبل تسليمها لمراكز الاختبار او المختبرين بعد سداد المقابل المالي للمؤسسه. 4. تقديم تقارير الكترونيه ببيانات الشهادات المصدره وارقامها واسماء المختبرين كل شهر للمؤسسه علي ان يتم ربطها بقواعد البيانات والنظام الالكتروني للمؤسسه. الماده الثانيه عشره: 1. تحدد المؤسسه المعايير والتعليمات المتعلقه بضبط الجوده وتصدر بقرار من صاحب الصلاحيه. 2. تصدر المؤسسه دليل تعليمات الاختبار الخاص بالشهادات الاحترافيه بقرار من صاحب الصلاحيه. الماده الثالثه عشره: ضبط الجوده: 1. يلتزم المشغل بمعايير الجوده التي تحددها الجهات المالكه والمؤسسه، بما فيها تلك المتعلقه باداء وحضور الاختبارات، ويكون المشغل مسيولا عن جدوله مواعيد جلسات الاختبار والاشراف عليها وضمان جودتها وادايها. 2. تقوم المؤسسه بالاشراف علي مراكز الاختبار ومراقبه سير اعمال نظم الاختبارات وجلسات الاختبار والتاكد من تنفيذها لالتزاماتها التعاقديه. 3. تعتمد المؤسسه برنامج نظام الاختبارات المقدم من الجهات المالكه لنظم الاختبارات للمشغل باللغتين العربيه والانجليزيه. 4. يلتزم المشغل بتحديث الاختبارات اللازمه للشهاده دوريا بالتنسيق مع الجهه المالكه للمحافظه علي جوده اداء الاختبارات وتشغيلها. 5. يقوم المشغل باداره الدمج من مزودي الاختبارات مع نظام التشغيل المقدم من الجهات المالكه بعد الحصول علي الموافقات اللازمه لمجموعه الاختبارات، وبتقديم الدعم الفني ضمن مسيولياته مجانا، ويضمن المشغل ان برنامج الاختبارات يشغل ويدير الاختبارات الاضافيه المقدمه من مزودي الاختبارات لجميع مراكز الاختبار. 6. في حال عدم دمج الاختبارات الوارده في البند (5) خلال شهر فللمؤسسه اسناد برمجه الدمج الي شركه اخري قادره علي تنفيذ المطلوب وبنفس الشروط للمحافظه علي جوده البرنامج، علي ان يتحمل المشغل اي تكاليف تترتب علي ذلك. 7. يتم اداره الدمج في مده اقصاها شهر من تاريخ اعتماد الاختبارات فنيا واعتماد الجهات المالكه للاختبارات، ولا يباشر العمل في البرنامج الا بعد انتهاء الدمج وتشغيله واعتماده من المؤسسه. 8. يجب ان لا تشتمل او تسبب برامج التشغيل او الاختبارات المعتمده اي تعد علي حقوق الملكيه الفكريه العايده للغير. 9. تقوم المؤسسه بالاطلاع علي الاختبارات المعتمده من الجهات المالكه ولها حق طلب التحديث. الماده الرابعه عشره: يلتزم المشغل قبل البدء في تسويق بطاقات الاختبار للشهاده الاحترافيه الوارده في الماده (الثالثه) بالمعايير والتعليمات ودليل وتعليمات الاختبار الوارده في الماده (الثانيه عشره) من هذه الضوابط. الماده الخامسه عشره: احكام عامه: 1. يجوز اسناد مهام تشغيل الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات المرخصه من المؤسسه لاكثر من مشغل بموافقتها وفق احكام هذه الضوابط. 2. لا يجوز للمشغل المرخص من المؤسسه التعاقد مع اكثر من جهه مالكه مرخصه لتشغيل الشهادات الاحترافيه ونظم الاختبارات التي تملكها وفق احكام هذه الضوابط. 3. دون اخلال بالالتزامات الوارده في هذه الضوابط، تكون المنازعات التي تنشا بين الجهات المالكه والمشغل من اختصاص المحكمه المختصه نظاما. 4. المنازعات الحقوقيه التي تنشا بين مراكز الاختبار والمختبرين تكون من اختصاص المحكمه المختصه نظاما. 5. يلتزم المشغل بالاسم المعتمد في الرخصه في لوحتها الخارجيه واعلاناتها ومطبوعاتها ووثايقها الرسميه واختامها وكافه تعاملاتها. 6. يقوم المشغل بتقديم تقرير احصايي سنوي للمؤسسه يشمل الانجازات والانشطه التي قام بها. 7. يلتزم المشغل بالاطلاع المستمر علي ما يتم نشره من تعاميم وتعليمات ويعتبر ما ينشر ملزما له. 8. للمؤسسه التصرف في قيمه الضمان او جزء منه اذا دعت الحاجه الي ذلك (بعد صدور الاحكام القضاييه النهاييه اللازمه). 9. للمؤسسه استثناء الشركات العالميه المتخصصه التقدم بطلب رخصه تشغيل بعد حصولها علي رخصه الاستثمار وفق الشروط الوارده في الماده (الثالثه). 10. للمؤسسه انذار المشغل عند عدم التزام بالمعايير والتعليمات ودليل وتعليمات الاختبار الوارده في الماده (الثانيه عشره) من هذه الضوابط، او عدم تحديث بنوك الاسيله، وفي حال عدم تلافي ذلك تلغي رخصه التشغيل دون ادني مسؤوليه تعود علي المؤسسه. 11. للمؤسسه رفض طلب الرخصه لاي من الجهات اذا رات ان ذلك يتعارض مع المصلحه العامه التي تقدرها. 12. ضوابط الاعلانات: ا. الاعلان بالاسم المرخص للشهادات الاحترافيه او للمشغل. ب. ابراز رقم الرخصه. ج. ان يكون الاعلان خاليا من الايهام او الغموض او التغرير. 13. للمؤسسه في حال الحاجه الي اسناد مهام مراكز الاختبار للقطاع الخاص اصدار اللوايح والضوابط والتعليمات المنظمه لذلك بقرار من المحافظ. 14. لا يجوز للمشغل مزاوله اي نشاط للتدريب وفي حاله تحقيق ذلك تلغي رخصه التشغيل الصادره له. 15. لا يحق للمستثمر طلب الحصول علي ترخيص او رخصه الا بعد مضي سته اشهر من تاريخ التزامه بقرار الالغاء؛ ما لم يكن الالغاء بناء علي طلبه. 16. المده القصوي لاستخراج رخصه التشغيل سنه من بدايه التقدم بطلب اصدار الرخصه، وفي حال عدم استكمال اجراءات استخراجها في المده المحدده يعتبر الطلب ملغيا. الماده السادسه عشره: يكون المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسه وفقا للتالي: 1. المقابل المالي عند التقدم بطلب اصدار او تجديد رخصه الشهاده الاحترافيه (5000) ريال لمده الرخصه. 2. المقابل المالي عند التقدم بطلب اصدار او تجديد رخصه المشغل (5000) ريال لمده الرخصه. 3. المقابل المالي لقاء اجراء تقييم المحتوي العلمي للشهاده (10,000) ريال. 4. المقابل المالي لقاء اجراء تقييم وفحص نظام الاختبار للشهاده (10,000) ريال. 5. المقابل المالي التصديق للتصديق علي الشهادات (100) ريال لكل شهاده. الماده السابعه عشره: يتولي المحافظ تعديل وتفسير مواد هذه الضوابط والاجراءات. الماده الثامنه عشره: تنشر هذه الضوابط والاجراءات في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.