gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه | )225-2020-VR( : القرار رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض الصادر في الدعوي رقم: (-2018-246) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل - الغاء الغرامه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست المدعيه اعتراضها علي تحول الكيان القانوني من مؤسسه الي شركه ولم نتمكن من تسجيل الشركه الي حين اقفال وايقاف تسجيل المؤسسه؛ مما تطلب الكثير من الوقت - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المكلف بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره صحه ما ادعته المدعيه من عدم استطاعتها تسجيل الشركه برقم ضريبي جديد في ظل استمرار الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه وحتي بعد تحولها الي شركه - كما لم يترتب علي ذلك اي ضرر علي المدعي عليها . مؤدي ذلك : قبول الاعتراض والغاء الغرامه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤٢/٠١/٠٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٥م)، اجتمعت الدايره # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-246) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ حيث تلخصت فيما يلي: «بسبب تحول الكيان القانوني من مؤسسه الي شركه لم نتمكن من تسجيل الشركه الي حين اقفال وايقاف تسجيل المؤسسه مما تطلب الكثير من الوقت، وعليه نطالب بالغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ما دفعت به المدعيه من ان سبب التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه هو تحويل المؤسسه لشركه شخص واحد لا يصلح وحده ليكون سببا لعدم مشروعيه القرار الصادر بالغرامه؛ لان الاصل صحه وسلامه القرار، لا سيما ان بدايه نشاط الشركه - كما هو موضح في شهاده تسجيل الشركه - كان بتاريخ ۲۰۱۳/۰۷/۱۱م، وهذا يعني ان للمكلف فتره كافيه لانهاء كافه الاجراءات اللازمه من اجل التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وان السبب في تاخير المدعي في التسجيل هو عدم قيامه بانهاء كافه الاجراءات اللازمه بهذا الخصوص، فطلبه بالغاء القرار الصادر من الهييه بفرض الغرامه عليه لا يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ( ٢٠٢٠/٠٨/١٠م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته احد الشركاء في الشركه المدعيه، وحضرت (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر برقم (...)، بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبعد المناقشه قررت الدايره عدم قبول تمثيل (...) للشركه المدعيه، وتاجيل الجلسه الي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ (٢٠٢٠/٠٨/٢٥م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا نظاميا للشركه المدعيه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي طلب ممثل الشركه المدعيه الغاء غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ 2 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ( ١٠,٠٠٠) ريال، استنادا الي ان الكيان تحول من مؤسسه الي شركه، وبمراجعه الهييه لم تتمكن الشركه من التسجيل لعدم القدره علي الغاء الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه، وذلك علي النحو الوارد تفصيله في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الشركه المدعيه، تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي ان تحول الكيان الي شركه كان سابقا علي سريان النظام. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اضاف ممثل المدعيه انه تم مراجعه الهييه اكثر من مره لحل المشكله، واكد انه لا يوجد اي متاخرات مستحقه للهييه العامه للزكاه والدخل في ضريبه القيمه المضافه، واكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق ان قدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل : لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتمثل في غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت باشعار الغرامه بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٨م ، اي خلال المده النظاميه للاعتراض؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعيه كانت مسجله في ضريبه القيمه المضافه علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م رقم مميز خاص بالمؤسسه قبل تحولها الي شركه، كما ثبت للدايره ان المدعيه دفعت جميع اقراراتها الضريبيه التي كانت باسم المؤسسه في الموعد المحدد نظاما، وحيث ان غايه النظام عدم تخلف المكلف عن سداد ضريبه القيمه المضافه في موعدها، وحيث دفع الممثل النظامي للشركه المدعيه بان الشركه قامت بدفع جميع الالتزامات الضريبيه في موعدها عن طريق الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه ولم تتخلف عن سداد اي مستحقات ضريبيه للهييه عن الشركه المدعيه، وحيث لم ينف ممثل الهييه ما دفع به ممثل الشركه المدعيه او تقديم ما يفيد بوجود اي متاخرات مستحقه للهييه بذمه الشركه المدعيه حتي تاريخ نظر هذه الدعوي، وحيث بدا للدايره صحه ما ذكره ممثل الشركه من عدم القدره علي تسجيل الشركه برقم ضريبي جديد في ظل استمرار الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه، وحتي بعد تحولها الي شركه، وحيث لم يترتب علي ذلك اي ضرر علي المدعي عليها فتكون معه قناعه الدايره بصحه اعتراض الشركه المدعيه وتقضي بالغاء الغرامه المفروضه علي الشركه علي النحو الوارد في منطوق القرار. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * قررت الدايره قبول الدعوي المقامه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). والغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم السبت الموافق ۱۹/٢٠٢٠/٠٩م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.