gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-674) القرار رقم | (Z-2020-32819) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل الاوان. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراض امام المدعي عليها ابتداء، اي ان الدعوي تم رفعها قبل اوانها - مؤدي ذلك: عدم قدول الدعوي شكل لرفعها قبل الاوان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٤١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ١١١١ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠٤٥٦/١/١ ه وتعديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٢٣ ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بنابراین ٢٠٢٠/١٢/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... للمقالهات) سجل التجاري رقم ... (تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبل الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢٢) الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١، والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، و恐لكد الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، و-tتطب الكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاثنين الموافق ١١/١١ ه عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، ضرر المدعي اصلاء، وضر/ .... ( هويه وطنيه ...) بصفته متملا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبؤال المدعي عن دعواه، اجب بانه يتمسك باللغه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لذا، قارت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامم الملكي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالتاريخ ١٤٠٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاريخ ١٤٠٨١ ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٠٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٠٨١ ه، وحيث ذات العلاقه. من حيث الشكلا: لما كان المقعي يهدف من دعوا الي اغاء قراز هيله الزقاء والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 الحينه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان (٢٦٠) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ٢٤١/٤٠/٢٤١ ه التي نعت علي انه : يصير قارا الهيه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار التعديل في تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٠ م، لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها ابتداء، وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل انواعها، مما يعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم athنين الموافق