tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437604782 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-01-31 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439065363 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(تنه بتاريخ 1442/11/12ه الموافق 2021/06/22م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه بوكلين دوسان عدد 2 لمده (1)شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره (18000) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، للبوكلين الواحد لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/12ه الموافق 2021/06/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/01/20ه الموافق 2021/08/28م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/01/20ه الموافق 2021/08/28م حتي 1443/02/21ه الموافق 2021/09/28م.)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده بتاريخ هذا اليوم، وعبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، بناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع خارج ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وحضر المدعي اصاله وبسؤاله عن صفته التجاريه ذكر ان لايس تاجرا وليس لديه سجل تجاري، والمبلغ المدون في الدعوي اقل من خمسمايه الف ريال وحيث ان الدعوي الماثله مقامه من فرد ضد تاجر، وحيث نصت الفقره (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال) فرات الدايره عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.
الاسباب:
لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ان الدعوي الماثله مقامه من فرد ضد تاجر، وحيث نصت الفقره (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها ان الطلب الاصلي وما يتفرع عنه من طلبات التعويض لا تبلغ قيمتها ما ورد في اللايحه،لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري..."، مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي، وان المختص بنظرها هي المحكمه العامه بابها، لما هو موضح في اسباب الحكم وبالله التوفيق.