tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5538/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1438-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:267 entity=document_number:267 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5538/2/ق لعام 1438ه
المقامه من: (...) العالميه
ضد: شركه (...) السعوديه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 9/11/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من:
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا 
القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي عضوا
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي عضوا
وبحضور امين السر عبدالله بن حامد القريقري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 15/8/1438ه، وبعد سماع اقوال وكيل الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، بانه ورد للمحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه (...) وبقيدها في سجلات المحكمه للدايره باشرت نظرها.
وبجلسه اليوم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 507.773 ريال و 4 هللات ويطلب الزامها بمبلغ قدره 100.000 ريال اتعاب محاماه وذلك مقابل تسكين عماله المدعي عليها في العقار المملوك منفعته لموكلته، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي:
(الاسباب)
ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ولما كان القضاء التجاري بديوان المظالم يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 267 وتاريخ 17/11/1433ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه الي ديوان المظالم.
وبما ان المدعي وكاله قرر بجلسه اليوم بان المدعي عليها اتفقت مع موكلته علي تسكين عماله المدعي عليها في العقار المملوك منفعته لموكلته ويطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه ايجار سكن العماله محل الدعوي، وحيث ان التعاقد بين الطرفين منصب علي العقار المذكور، فان ذلك لا يعد عملا تجاريا اصليا او تبعيا بالنسبه لمالك منفعه العقار في العقد محل الدعوي، وبناء عليه لا تكون الدعوي حاصله بين تاجرين مما تنتفي معها السمه التجاريه عنها، فتنحسر بذلك هذه الدعوي عن اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها.
(وبناء علي ذلك) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عبدالله بن حامد القريقري امين السر
 سليمان بن ابراهيم الحناكي القاضي
عبدالعزيز بن حماد الحارثي القاضي 
يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 118 لعام 1439ه
المقامه من / شركه / (...)
ضد / شركه (...) السعوديه.
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
9/11/1438ه في القضيه رقم 5538/2/ق لعام 1438ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
 قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا 
 قاضي استيناف عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا 
 قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا 
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/1/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 5538/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
سلطان بن سفر العميري امين السر
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره 
محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره