moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571404625 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم/ (...) (...) الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بصفتها ممثله نظاميه عن المدعيه بموجب ترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (441110) وينتهي بتاريخ 18 / 12 / 1445ه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت: انه بتاريخ 1445/05/17ه الموافق 2023/12/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (14) (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (158,813.00) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل وطلبت في ختام صحيفه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه انفا. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم 24 / 12 / 1445ه استنادا الي ما نصت عليه الماده (90) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضرت ممثله المدعيه المشار اليها اعلاه، وقد سالتها الدايره عما اذا كان لديها رخصه محاماه ؟ فذكرت بانه ليس لديها رخصه محاماه عليه فقد قررت الدايره عدم قبول ترافعها استنادا الي الماده (18) من نظام المحاماه، وفي اثناء الجلسه حضر المحامي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)) والوكاله رقم: (...) وتاريخ 23 / 04 / 1445ه بموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 30 / 06 / 1450ه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالته الدايره عن بينات وادله موكلته فذكر بانها المرفقه ضمن صحيفه الدعوي، عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتحديد موعد للنطق بالحكم. ثم اجلت الدايره بتشكيلها السابق النطق بالحكم لعده جلسات وفي جلسه يوم 29 / 1 / 1446ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضرت ممثله المدعيه المشار اليها انفا في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني. وقد قررت الدايره النطق بالحكم. وتشير الدايره الي انها نطقت بالحكم في هذه الدعوي في يوم الاحد الموافق 29 / 1 / 1446ه في المحكمه العامه بحايل وفقا لتشكيلها المدون في محضر الضبط ثم تم نقل جميع دعاوي الدايره الي المحكمه التجاريه ببريده بتاريخ 1 / 2 / 1446ه انفاذا لتشكيل المحاكم الصادر بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (1 /24 /45) وتاريخ 21 /11 /1445ه، مما ادي الي تاخر صدور صك الحكم بسبب نقل القضايا قبل اعتماد صكوكها. الاسباب: فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر (158,813) ريالا .يمثل قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (مواد غذاييه) قامت ببيعها علي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان المدعيه قد استندت في سبيل اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها الي: مصادقه المدعي عليها بالختم العايده اليها علي صحه المديونيه المترتبه في ذمته لصالح المدعيه بمبلغ المطالبه كما هو موضح في مطابقه الرصيد المؤرخه 29 فبراير 2024م، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد جلسات هذه الدعوي الا انه لم يحضر من يمثلها ولم يقدم للدايره ما يبرر تخلفه، كما انه لم يودع اجابته عن الدعوي قبل انعقاد الجلسه التحضيريه بيوم واحد علي الاقل اعمالا لما جاء في الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبما التبليغ بالوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه باعتباره تبليغا لشخص من وجه اليه طبقا لما نصت عليه المادتين (9-10) من نظام المحاكم التجاريه الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا تطبيقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.). وبما ان الاصل في المصادقه المقدمه من المدعيه والمذيله بختم المدعي عليها كبينه لدعواها انه صادره ممن نسبت اليها ما لم تنكر صراحه ما هو منسوب اليها فيها طبقا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) بتاريخ 26 / 5 / 1443ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه صدر ممن تلقي عنه الحق)؛ ولما كانت المدعي عليها قد مكنت من الاجابه علي هذه الدعوي وما حوته من مستندات الا انها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الاجابه؛ الامر الذي معه تعد الدايره المدعي عليها عاجزه عن الاجابه وتقضي بالزامه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه –سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع ل/ شركه (...) التجاريه المحدوده–سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر (158,813) ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .