moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٠٥٠٩٨لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:( انه بتاريخ٢٠٢٠/٠٦/٠٤ تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل البضايع العايده للمدعيه واستلام قيمه البضايع المنقوله من العملاء وهي عباره عن (مستلزمات غذاييه وتجميليه) عايده للمدعيه وكان النقل عن طريق البر ، وقد استلمت المدعي عليها البضاعه المنقوله والمال من العملاء وتم ارسال بيان من المدعي عليها بان المدعيه تستحق المبلغ المطالب به ولم تسلمه للمدعيه حتي الان مع المحاولات لسداد المبلغ ولاكن دون جدوي مرفق لفضيلتكم اقرار المدعي عليها بالمبلغ وعقد النقل ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم قيام الناقل بتنفيذ التزاماته وعدم تسليم المستحق للمدعيه، وقد استلمت المدعي عليها اجره النقل بقيمه (٢٠٧٦٢) ريال سعودي عن طريق خصمها من المبلغ المستحق للمدعيه لدي المدعي عليها ، وللاسباب التاليه: (عدم سداد المبلغ للمدعي عن قيمه البضاعه).٢- اضرار تقاضي متمثله بالاجاء للمحكمه مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٨،٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-رد اجره النقل المسلمه وقدرها (٤٨٣٥٤.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال سعودي المستحقه للمدعيه حسب اقرار المدعي عليها، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨،٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٩-٥-١٤٤٦ه ، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٧٧٢١٥٢٨٨)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فارفق تحريرا لدعواه ونصه هو المشار اليه بعالي هذه الوقايع وبسؤاله عن البينه والادله التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: عقد النقل - واقرار المدعي عليها، وباطلاع الدايره تبين عدم ارفاقها وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاقها خلال يومين فاستعد بذلك، وبتحقق الدايره من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦-٥-١٤٤٦ه وفي هذه الجلسه المنعقده حضر المشار اليه اعلاه؛ فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين صلاحيه الفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره وقدرها (٤٨٣٥٤.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال سعودي وذلك قيمه (اجره نقل)، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨،٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها واعتبارها في حق المدعي عليها حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم وكيل المدعيه فيما يدعيه علي صحه دعواه، العقد المبرم بين اطراف الدعوي والمؤرخ في ٤-٦-٢٠٢٠م حيث حمل توقيع وختم الطرفين بالاضافه الي تقديمه مجموعه فواتير تفصيليه صادره من المدعيه والمقدره بمبلغ وقدره (٤٨٣٥٤.٩٠) ثمانيه واربعون الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال سعودي وتسعون هلله، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي وكاله قد طالب باتعاب تقاضي وبعد تامل الدايره للدعوي وحيث ظهر عدم سداد المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، الامر الذي يتضح من خلاله الجاء المدعي عليها للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي تطلب الزام المدعي عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩) ، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.ه؛ مما تري معه الدايره الي مناسبه الحكم باتعاب تقاضي للمدعيه بمبلغ وقدره (٤٨٣٦.٠٠) اربعه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال سعودي اتعاب تقاضي وترفض ما زاد عليها، وتقضي به، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٨٣٥٤.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال سعودي، بالاضافه الي مبلغ وقدره (٤٨٣٦.٠٠) اربعه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال سعودي اتعاب تقاضي ورفض ما زاد عليها، الحكم غير قابل للاعتراض كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره التي تقل قيمه المطالبه فيها عن خمسون الف ريال سعودي وفقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والله الموفق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.