tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 431501 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-11-11 date_hijri=1443-01-22 document_type=ruling entity=document_number:422106885 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء 7 / 3 / 1443ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا 
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا 
محمد بن صالح اليحيي عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 2 / 9 / 1442ه الصادر في القضيه المقيده برقم (657) لعام 1442ه المقامه ضده من/ (...) واخر، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 22 / 1 / 1443ه. وبعد الاطلاع علي القضيه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدم (...) واخر، بدعوي ضد (...) لدي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرا فيها ان المدعي عليه افرغ عشره عقارات من نصيب مورثهم مستغلا وكاله مورثهم له لغرض تصفيه (شركه (...) للتجاره والاستثمار)، وطلبا فيها الحكم بابطال افراغ الصك رقم (...) وتاريخ 9 / 9 / 1391ه والحكم بضمان نصيب مورثهم في عقارات الشركه وضمان اجره المثل من تاريخ الافراغ حتي تاريخ الدعوي، اضافه الي اثبات تصرف المدعي عليه خلافا لرغبه مورثهم وافراغه لنصيبه الشرعي في عقارات الشركه. وباحالتها للدايره الثالثه عشر اجرت ما راته لازما للفصل فيها واصدرت حكمها المؤرخ في 14 / 1 / 1442ه في القضيه المقيده برقم (10864) لعام 1441ه القاضي برفض الدعوي. وباحالتها لدايره الاستيناف الاولي بذات المحكمه اصدرت حكمها المؤرخ في 2 / 9 / 1442ه في القضيه المقيده برقم (657) لعام 1442ه والذي قضي بالغاء حكم الدايره الثالثه عشر المؤرخ في 14 / 1 / 1442ه والحكم بابطال افراغ الصك رقم (...) وتاريخ 9 / 9 / 1391ه، تاسيسا علي ان الحكم مخالف لحكم ثابت مستند علي عقد تاسيس الشركه وعلي قرارات الشركاء والذي قضي بالزام (...) باكمال اجراءات التصفيه وانه ظهر للدايره مصدره الحكم محل الاعتراض بينه جديده دلت علي ان الشركه باقيه باسم ملاكها طبقا لعقد التاسيس وسجلها التجاري خلافا للحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر، وانها لم تتحقق ايضا من سبب توكيل المدعي عليه للغير للقيام بافراغ العقارات بدلا من قيامه بذلك بنفسه ليتبين بطلان تصرفاته لكون الوكاله لا تخوله الافراغ قبل اجراء التصفيه، كذلك ان الصك الصادر في القضيه المقامه في المحكمه الكبري الذي استندت عليه الدايره الثالثه عشر في حكمها لم يثبت به تنازل مورث المدعين من حصته بالشركه وان فضيله حاكمها تراجع عن حكمه ل(...) ومن ثم فلا يعتد به، اضافه الي ان الدايره الثالثه عشر تجاهلت مستندات الدعوي المقامه من الشريك (...) لدي محكمه جده وكذلك محضر القسمه الذي استندت عليه في اسباب حكمها ولم تناقشه مع انه لا اعتبار به لعدم تنفيذه. ثم تقدم المعترض باعتراضه المقيد في المحكمه العليا برقم 422106885 وتاريخ 25 / 12 / 1442ه والمتضمن: (ان الحكم محل الاعتراض قد خالف احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه والاحكام القضاييه حيث جعل الاصل الثابت في منزله المعدوم وهو اتفاق ورثه (...) المثبت بمحضر قسمه الفرز والتراضي والذي اتفق فيه جميع اطرافه بنفاذ القسمه وصحتها وان الحكم سعي في اسقاطها لمجرد مزاعم المدعيين بعدم صحتها ونفاذها، وانه بموجب هذه الاتفاقيه فان دعوي المدعيين ساقطه لا تقوم علي اصل، كذلك ان الحكم محل الاعتراض قد خالف قواعد الاختصاص المقرره في الانظمه حيث اصدرت حكمها بابطال افراغ العقار وهي دايره تجاريه بالرغم من ان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه، كذلك ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد نظرت الدعوي في مواجهه المدعي عليه بصفته مصفيا للشركه بالرغم من مضي المده المقرره نظاما لجواز سماع الدعوي وفق الماده (210) من نظام الشركات، كذلك ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض قد اخطات في تكييف الواقعه وذلك في نظرها الدعوي في مواجهه المدعي عليه وليس هو بمالك للعقار او منتفع به وانها اخطات بسماع الدعوي دون ان يكون للمدعيين مصلحه فيها).
وبما ان الاعتراض قد استوفي الشكل النظامي فيكون مقبولا شكلا اما عن موضوعه؛ فان هذه الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه ودراستها استبان لها ان الحكم قد انتهي الي ابطال افراغ الصك رقم (...) وتاريخ 9 / 9 / 1391ه، وبما ان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وانه من المقرر ان الدعوي التي تتعلق بعين من الاعيان تقام علي من بيده تلك العين، ولما كان قد تبين ان الدعوي مقامه علي (...) ولم يتبين صفته فيها من حيث كونه بيده العقار، كما لم يتبين كذلك صفه من اقام الدعوي ومدي حقه في اقامتها، وذلك من الامور التي يتعين شرعا ونظاما بحثها والتاكد منها، واذ خالف الحكم ذلك فتعين نقضه. 
(لذلك) 
قررت الدايره : قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 2 / 9 / 1442ه في القضيه المقيده برقم (657) لعام 1442ه القاضي بالغاء حكم الدايره الثالثه عشر المؤرخ في 14 / 1 / 1442ه والحكم بابطال افراغ الصك رقم 2030 وتاريخ 9 / 9 / 1391ه. واعاده الاوراق للمحكمه مصدرته للنظر في الدعوي من غير من نظرها علي ضوء ما ورد بهذا القرار . وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن صالح اليحيي 
عضو
فرحان بن يحيي الفيفي
رييس الدايره 
عبدالوهاب بن محمد المنصوري