moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٦١٠٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي:ه للمدعي عليه (مواد عزل حراريه)، بثمن اجمالي قدره (٨٢,٤٣٢) اثنان وثمانون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، سدد منه (٢٥,١٢٣) خمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٣٠٩) سبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي:ه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه:، ٢- كشف حساب بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٤م، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٩/٠١/١٤٤٦ه وفيها: جري سؤال المدعي: وكاله عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: وكاله اجاب قايلا: لا انكر صحه الدعوي، وقد اتفقنا مسبقا علي الصلح لكن لم يتم بسبب خلل في الاعتماد لدي المدعي عليه:، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؛ اجابا بالموافقه، ثم اصطلحوا -وكلاهما له حق الصلح في وكالته- علي الاتي: (ان يدفع المدعي عليه: للمدعيه مبلغ المطالبه علي قسطين: القسط الاول: بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٢٨,٦٥٤.٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وستميه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله، القسط الثاني: بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٤م، بمبلغ قدره: (٢٨,٦٥٤.٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وستميه واربعه وخمسون ريالا وخمسون هلله)، وبسؤالهم عن مزيد اجابوا بالنفي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ه طلبه في: الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٣٠٩) سبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال سعودي، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المدون اعلاه بين الطرفين، والزمتهم به.