tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530830421 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2024-03-23 date_hijri=1445-09-13 document_type=ruling entity=document_number:040bb292-040d-4abb-b228-cd8963d71860 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٣٨٢٠ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
مؤسسه (...)للمقاولات العامه
المدعي عليه :
فرع شركه (...) كمباني ليمتد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٠ه، بعقد مدته ثلاث سنوات علي ان ينتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، علي ان تقوم موكلته بتاجير عماله للمدعي عليها، وكان تاريخ ابتداء التعامل بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ: ١٤٤١/٠٨/٢١ه وكانت اليه التعامل وفق ما يلي: تقوم المدعي عليها باصدار امر شراء لموكلتي وبناء عليه تقوم موكلتي بتوريد العماله المطلوبه للمدعي عليها، وتصدر بذلك فواتير يتم توقيعها بالاستلام والاعتماد من قبل المدعي عليها وموكلتي. بلغ اجمالي المبالغ المطلوبه في ذمه المدعي عليها لموكلتي (٧,٠٨٩,٠٠٦.٢٤) سبعه ملايين وتسعه وثمانون الفا وسته ريالات واربعه وعشرون هلله. سلمت المدعي عليها لموكلتي مبلغا وقدره (٤,٢٦٢,٨١٣,٣٧) اربعه ملايين وميتان واثنان وستون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريالا وسبعه وثلاثون هلله. وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٢,٨٢٦,١٩٢.٨٧) مليونان وثمان ميه وسته وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغا وقدره (٢,٨٢٦,١٩٢.٨٧) مليونان وثمان ميه وسته وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها الي المدعيه ممهوران بختمهما برقم: (...) وتاريخ: ٢٠١٩/١١/٢٧م وبرقم: (...) وتاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/١٤م.وقد عقدت الدايره عده جلسات ، ففي جلسه ١٤٤٤/١٠/٢٠ه حضر الطرفان - المثبت بياناتهما في محضر الجلسه - وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال عالي صحيفه الدعوي ، وحصر دعواه بالزام المدعي عليها تسليم موكلته اجره عماله قدرها (٢,٨٢٦,١٩٢.٨٧) مليونان وثمان ميه وسته وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه . وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت : ١- ان الدعوي المقامه بين يدي فضيلتكم تم الفصل في موضوعها لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، فقد ناقشت الدايره موضوع هذه الدعوي، وفي ضوء ما قدمناه من جواب علي جميع بينات المدعيه –والتي اعادت تقديمها في هذه الدعوي- ثبت لدي الدايره التجاريه الثالثه (الدرجه الاولي) عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، وحكمت برفض دعواها، ثم ان دايره الاستيناف نظرت الجانب الشكلي من الدعوي، وصدر حكمها بالغاء حكم الدرجه الاولي لحيثيات شكليه تتعلق بالجمع بين عده طلبات، وليست موضوعيه، لذا نلتمس من فضيلتكم استصحاب ما سبق لنا الدفع به حيث ان المدعيه اعادت نفس الموضوع في هذه الدعوي بما في ذلك البينات والمرفقات. ٢- نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه لم تبني مطالبتها علي ارقام صحيحه، حيث جاء حكم محكمه الاستيناف في الدعوي السابقه بوجوب حصر طلبات المدعيه في طلب واحد وتوضيح ذلك الطلب، لكن المدعيه في هذه الدعوي تظاهرت بحصر طلباتها في طلب واحد، والحقيقه بخلاف ذلك، فان ما طالبت به المدعيه في هذه الدعوي تحت مسمي: ثمن توريد العماله وان كان ظاهره انه طلب واحد، لكن الحقيقه ان المبلغ الذي تطالب به هو مجموع الطلبات التي قدمتها في الدعوي السابقه، وعليه فالمدعيه لم تحصر طلباتها كما وجهت به دايره الاستيناف، ولم تفصل ذلك علي النحو المطلوب، بل عدلت عن ذلك الي التحايل بجمع الطلبات تحت مسمي واحد وعدم تغيير المبلغ وتصوير ذلك علي انه حصر للطلبات، وننوه ان المدعيه في الدعوي السابقه انما ذكرت المبلغ كما هو في تحرير دعواها في الجلسه الثانيه لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وبناء علي ذلك، ونظرا لعلم المدعيه بما وجهت به دايره الاستيناف في الدعوي السابقه، لكنها خالفت ذلك بدليل ان قيمه المطالبه لم تتغير، لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم تحريرها. ٣- موكلتي لا تنكر التعاقد مع المدعيه، واوامر الشراء التي ارفقتها المدعيه صحيحه، لكن المدعيه لم تلتزم بتنفيذ كامل ما نصت عليه اوامر الشراء، كما انها تستند في مطالبتها الي فواتير صادره منها وغير معتمده من موكلتي، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الاصل (انه لا يجوز لخصم ان يصنع دليلا لنفسه)، وقد جاءت المدعيه بالفواتير المرفقه كدليل لنفسها لتلزم موكلتي بدفع مبلغ المطالبه، في حين انها هي من اصطنعت هذه الفواتير وليس عليها اي اعتماد من موكلتي. ٤- نؤكد لفضيلتكم ان موكلتنا ملتزمه بما هو منصوص عليه في اوامر الشراء، ونؤكد ان المدعيه تقدمت باوراق غير معتمده من قبل موكلتي، وبذلك لا يترتب علي موكلتي اي التزام ناتج عن ورقه غير معتمده من قبلها، ونؤكد لفضيلتكم انه ما لم يعتمد من موكلتنا فان سبب ذلك عدم القيام بالاعمال، حيث يكون الاعتماد بعد التدقيق مع قسم المحاسبه ومدير الموقع. ٥- ان المدعيه لم تقدم اي اثبات علي القيام بالاعمال التي تدعيها، وحيث ان دليلها الوحيد هو اوراق صادره منها وغير معتمده من موكلتي بتوقيع مدير الموقع عليها كما اتفق الطرفان في اتفاقيه الخدمات في البند الرابع من الاتفاقيه ٦- كما نلفت نظر فضيلتكم الي البند العاشر في اوامر الشراء والذي يوضح شروط السداد كما في امر الشراء، واتفاقيه الخدمات ونص الحاجه منه: (...بعد استلام الفاتوره الشهريه مع المستند الداعم الكامل بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، ملخص الجدول الزمني، الجدول الزمني الاصلي المعتمد، امر الشراء و ما الي ذلك)، ونؤكد ان موكلتي قد اشارت الي الاعتماد من قبل مدير المشروع في كل ما قدمته المدعيه وهو ما اتفق عليه الطرفان وكان النص علي ذلك من قبل موكلتي لحفظ حقها في التاكد من صحه تنفيذ الاعمال ومراقبه المشاريع الخاصه بها. ٧- ان جميع التواقيع الموجوده علي الفواتير المستند عليها من قبل المدعيه ليست التوقيع المعتمد، ولم يتبين من هم الموقعون؟ وحيث ان الفواتير غير معتمده من قبل موكلتي والمدعيه هي من اصدرت الفواتير المستند عليها في الدعوي دون ان تعتمدها موكلتي من الشخص المخول باعتماد الفواتير وهو مدير المشروع كما اتفق الطرفان والموجود توقيعه في خاتمه امر الشراء وطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق. ووردت مذكره من (وكيل المدعيه) في ١٤٤٤/١١/٠٥ه وفيها: اولا: ردا علي ما ورد في رد المدعي عليه وكاله في فقرته رقم (١): فاننا قد ارفقنا صكوك الاحكام الصادره في الدعوي السابقه، والتي فيها صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف والقاضي: بنقض الحكم الصادر من الدرجه الاولي والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي ، وعليه فلا وجه لما يدفع به وكيل المدعي عليها من ان دايره الاستيناف قد نظرت الجانب الشكلي فقط، فان النظر في الموضوع متوقف علي النظر في الشكل، فلو كانت دايره الاستيناف قد قبلت الدعوي شكلا لنظرتها موضوعا، ولا يصح تقويل الدايره مالم تقله وهو افتراض قبولها للحكم الصادر من الدرجه الاولي من حيث الموضوع! ثانيا: ردا علي ما ورد في رد المدعي عليه وكاله في فقرته رقم (٢): يبدو ان المدعي عليه لم يطلع علي اوامر الشراء الصادره من موكلته، ولم يطلع علي الفواتير حتي يدفع باننا نتظاهر بحصر دعوانا في ثمن توريد العماله، واننا لا نتظاهر، بل اننا فعليا قد حصرنا طلبنا فيما ذكرناه، وان ما اوردناه في الدعوي السابقه كان هو من بنود تعاقد موكلتي مع المدعي عليها بند رقم (١)، وهو ايضا من الخدمات التي تقدمها موكلتي، ولكن بعد توجيه دايره الاستيناف واعاده النظر في اوامر الشراء والفواتير تبين ان العمل بينهم قد اقتصر فقط علي تاجير العماله، وهو ما طلبناه في هذه الدعوي، ولدي المدعي عليه وكاله نسخه من اوامر الشراء والفواتير يستطيع الاطلاع عليها والتاكد من هذا الامر، وعليه فلا وجه من دفع المدعي عليه وكاله سوي محاولته التشويش علي مقام الدايره. ثالثا: ردا علي ما ورد في رد المدعي عليه وكاله في فقرته رقم (٢) و (٣) و (٤) و (٥): - اما ذكره المدعي عليه وكاله في هذه الفقرات فلا يعدو كونه محاوله للتنصل من المسؤوليه ودفعه غير مقبول وذلك لما يلي: ١- ان موكله المدعي عليه قد سددت موكلتي مبلغا وقدره (٤,٢٦٢,٨١٣.٣٧) اربعه ملايين وميتان واثنان وستون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال، بفواتير مصادق عليها من موكلته بذات التواقيع التي في الفواتير المتبقيه من المطالبه، فلماذا قبلت موكلته الفواتير السابقه وسددتها وتاتي وترفض هذه الفواتير! وطريقه التعامل والاعتماد واحده لم تتغير. - ان الدفع الذي يدفع به المدعي عليه وكاله من كون الذي وقع علي الفواتير غير مفوض هو دفع باطل وواه وساقط، بدلاله ان العامل قد تم تفويضه حكما من قبله وذلك من خلال تمكينه من التعامل مع الغير، كما ان العرف التجاري المستقر بين التجار ان اختام المنشيات واعتماد المستندات والتعامل مع الغير لا يكون عند غير المفوض، فلا يسوغ بعد ذلك التهرب مما فعله العامل بحجه عدم تفويضه او عدم العلم بما فعله، وهذا علي افتراض صحه ما ذكره من ان الموقع علي الفواتير غير مفوض ! وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه: (ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شييا، فقال: ليس وكيلي، لم يقبل انكاره، حتي لو قدر انه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان). مختصر الفتاوي المصريه ١/ ٣١٨. ٣- ذكر المدعي عليه وكاله في رده فقره رقم (٥) ما نصه ان المدعيه لم تقدم اي اثبات علي القيام بالاعمال التي تدعيها، وحيث ان دليلها الوحيد هو اوراق صادره منها وغير معتمده من موكلتي بتوقيع مدير الموقع عليها كما اتفق الطرفان في اتفاقيه الخدمات في البند الرابع من الاتفاقيه ، ثم ذكر في رده في فقره رقم (٧) ما نصه وحيث ان الفواتير غير معتمده من قبل موكلتي والمدعيه هي من اصدرت الفواتير المستند عليها في الدعوي دون ان تعتمدها موكلتي من الشخص المخول باعتماد الفواتير وهو مدير المشروع كما اتفق الطرفان والموجود توقيعه في خاتمه امر الشراء وهنا يتبين لفضيلتكم سبيل وكيل المدعي عليها في المراوغه والتلفيق، فهو نفسه لا يدري من هو المخول بالتوقيع، اهو مدير المشروعات ام هو مدير الموقع! وعلي اي حال، فتوقيع موكلته علي الفواتير موجود، ولا يؤثر ما دفع به وذلك لما ذكرنا في الفقره رقم (٢). رابعا: ردا علي ما ورد في رد المدعي عليه وكاله في فقرته رقم (٦): - افيد فضيلتكم اننا قد قدمنا جدول الاعمال الزمنيه في مرفقات الدعوي وكذلك اوامر الشراء والفواتير الموقع عليها بتوقيع موظف مخول لدي المدعي عليها، كما ان عدد ساعات العمل لكل عامل قد تم تقييدها في الفواتير التي قدمناها في المطالبه. اما ورد في سابعا فما هو الا تكرار لما سبق وقد رددنا عليه في ردنا (ثالثا). خامسا: - اننا نستصحب في هذه الدعوي ما ذهب اليه قاضي دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام في دعوي موكلتي شركه (...) للمقاولات العامه ضد المدعي عليها والمقيده بالرقم: ٤٤٧٠٠٣٨٩١١، حيث انها دعوي مشابهه تماما للدعوي المنظوره لدي فضيلتكم، وقد قبلت دايره الاستيناف اعتراضنا المقدم في الدعوي ونظرتها موضوعا واحالتها للخبره للنظر فيها وابداء الراي الصحيح حيال مطالبه موكلتي.- كما اننا نرفق لفضيلتكم الرساله التي ارسلها وكيل المدعي عليها يطلب فيها تحديد موعد اجتماع وذكر ما نصه ممكن نصطلح علي سنه مع مناقشه المبلغ ، فلا وجه لعرض الصلح ثم انكار كامل مطالبه موكلتي. وعليه لاقرار المدعي عليه وكاله بصحه التعاقد، ولما ذكرنا من ان المدعي عليها سبق وان سددت موكلتي فواتير اعتمدتها وقبلتها بذات الاليه في الفواتير التي تطالب بها موكلتي، ولعدم وجاهه ما ذكره المدعي عليه وكاله في ساير نقاطه، فاننا نطلب من فضيلتكم قبول دعوي موكلتي والحكم بما يلي: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره(٢,٨٢٦,١٩٢.٨٧) مليونان وثمان ميه وسته وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله. انتي جواب المدعي عليها . ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره في ١٤٤٤/١١/١٩ه وفيها: اولا: الرد علي ما ورد في رد المدعيه في الفقره ١ و٢ من ردها علي مذكرتنا: ناقش حكم الدرجه الاولي نفس الموضوع ونفس المستندات وخلص الي قراره المسبب في نفس المستندات ونحن نستصحب بها من حيث انها دعوي لم يتغير فيها شيء من الناحيه الموضوعيه وهي متفقه بكل ما ذكر فيها من مبالغ ومستندات مقدمه وردود للدعوي السابقه ولم ياتي وكيل المدعيه بجديد ولا بتفصيل للمطالبه غير انه قد علم ان موكلته لا حق لها في المطالبه بالتوريد معدات السلامه وانها من التزامات المدعيه لو قامت بالتوريد وانجاز الاعمال كما جاء في امر الشراء وهي من شروط توريد العمال وبالتالي فان اسباب الحكم الابتدايي اولي باعماله من اهماله. ثانيا: الرد علي ما ورد في رد المدعيه في الفقره٣ومن ردها علي مذكرتنا: نوجز بالرد عليها ان المدعيه وموكلتنا اتفقوا علي صحه اوامر الشراء في اتفاقيه الخدمات في وفي اتفاقيه الخدمات في البند ٤ تم ذكر الاعتماد و في البند ١٠ من امر الشراء تم ذكر الاعتماد وقد تم ذكر ما يجب وجوده لاثبات الاعمال وحيث ان المدعيه لم تقم بالعمل ولم تلتزم ما ورد في اتفاقيه الخدمات واوامر الشراء واهمها ما ذكر فيه هو اعتماد مدير الموقع وقد تم الاشاره الي توقيعه الموجود في امر الشراء وحيث يكون هو توقيع الشخص المخول بالاعتماد من قبل موكلتنا وقد استند وكيل المدعيه الي ان العرف التجاري يعتمد الختم وهو من قدم فواتير تخلو من ختم موكلتي وتوقيع المخول من قبلها كما تم الاتفاق عليه مع موكلته في اتفاقيه الخادمات واوامر الشراء. ثالثا: الرد علي ما ورد في رد المدعيه في الفقره٥من ردها علي مذكرتنا: فان ردنا علي مذكره فيها من حيث تشابه القضيتين المذكورتين من قبل وكيل المدعيه فهو محاوله يا اسه في التلبيس علي القضاء بربط ما في القضيه النظوره امام فضيلتكم بقضيه اخري وعلي ذلك تتضح الطريقه التي يتبعها وكيل المدعيه حيث انه قد قام بارفاق نفس المحادثه لطلب للاجتماع لمناقشه المصلحه ودمج ذلك في قضيتين مختلفتين حيث انه هو وكيل احد الشركات في القضيه الاخري ويعتقد ان طلب الاجتماع لمناقشه المصلحه هو اقرار من قبلنا وهذا غير صحيح وفيه جمع بين القضيتين التي يعمل عليها في مواجهتنا وهذا ان دل دل علي عدم توفر البينه الحقيقيه علي انجاز الاعمال ومحاوله التمسك باي شيء فتاره يري اوراق موكلته وعلي مطبوعاتها حجه علي الجميع ،وتاره يري طلب الاجتماع لمناقشه المصالحه حجه في جميع الدعاوي مع جميع الشركات الموكل اليه قضياها وبهذا يتضح لفضيلتكم اسلوب وكيل المدعيه في التضليل علي الدواير وذلك بتقدم المستندات الغير صحيحه من الاساس ويطلب الزام موكلتنا بها وهذا يعد من اكل اموال الناس بالباطل ونرفق لفضيلتكم استدلال وكيل المدعيه في القضيه التي استصحب بها وكيل المدعيه في الفقره الخامسه من طلب الاعتراض المقدم في تلك القضيه ويذكر فيه نفس الدليل مع تغير الكيانات و الموكلين له. وطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق. انتهت مذكره المدعيه . وفي جلسه ١٤٤٥/٠٣/٢٤ه وفيها: وبعد دراسه اوراق الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي هل يحصر دعواه في امري الشراء المرفقين في ملف الدعوي؟ وايضاح اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وهل اقتصرت علي تاجير عمال ام ان هناك اوامر شراء اخري ؟ فطلب وكيل المدعي مهله لايضاح ذلك، فقررت الدايره مهله لذلك عشره ايام لتقديم المطلوب . وفي جلسه ١٤٤٥/٠٤/١٥ه وفيها: ولان وكيل المدعي لم يحدد اوامر الشراء المتعلقه بالدعوي ، وبعد بسؤاله عن ذلك ؟ اجاب : نحصر دعوانا في امر الشراء رقم: (...) وتاريخ: ٢٠١٩/١١/٢٧م وامر الشراء رقم: (...) وتاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/١٤م، والمعنون كل منهما ب (توظيف قوي عامله). ثم تمسك وكيل المدعي بطلب ندب خبره محاسبيه . وبعد دراسه اوراق الدعوي قررت الدايره في ٢٥-٤-١٤٤٥ه ندب خبره هندسيه في الدعوي الماثله ، ثم قدم الخبير تقريرا خلاصته : ١- تم سداد مبلغ ٤.٢٦٢.٨١٣ ريال ، وهو يمثل مجموع سته فواتير مسدده ٢- بلغ عدد الفواتير غير مسدده (٩) فواتير ، بلغ مجموعها : ٢.٨٢٦.١٩٢ ريالا ، والفواتير المشار اليها مطابقه لسجلات ساعات العمل ، ولاوامر الشراء ، كما انها مذيله بتوقيعات مطابقه للفواتير المسدده ، عدا الفاتوره الصادره في ٣٠-٦-٢٠٢٠م بمبلغ (١.٢٠٧.٥٣١) ريال ٣- في حال عدم احتساب الفاتوره المشار اليها فان صافي المستحق للمدعيه مبلغ قدره : ١.٦١٨.٦٦١ ريال ، وفي حال احتسابها يكون المستحق مبلغ قدره : ٢.٨٢٦.١٩٢ ريالا . انتهت خلاصه التقرير . وفي جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٦ه حضر الطرفان ، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وبعد المداوله، اصدرت الدايره الحكم التالي :
الاسباب:
. وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغا وقدره (٢,٨٢٦,١٩٢.٨٧) مليونان وثمان ميه وسته وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله، وبما ان مجمل جواب المدعي عليها يتلخص في الاقرار بصحه اوامر الشراء المرفقه من المدعيه، وعدم صحه مبلغ المطالبه ، ولحسم ذلك فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي في الدعوي الماثله ، وبما ان الخبير المكلف انتهي الي ان المدعيه قدمت ما عدده (٩) فواتير غير مسدده بلغ مجموعها : ٢.٨٢٦.١٩٢ ريالا ، ووبعد فحصها اوضح الخبير انها مذيله بتوقيعات منسوبه للمدعي عليها مطابقه للفواتير السابقه المسدده ، كما انها مطابقه لسجلات ساعات العمل ، ولاوامر الشراء ، كما ان الفاتوره الصادره في ٣٠-٦-٢٠٢٠م بمبلغ (١.٢٠٧.٥٣١) ريال وان لم يكن التوقيع المذيل بها غير مطابق للتوقيعات في الفواتير السابقه ، الا ان البيانات المدونه بها تتطابق مع جدول ساعات العمل ، وهو ما يكفي لاحتسابها ، وحيث انتهي الخبير الي ان مستحقات المدعي - وفقا لما سبق - هو مبلغ قدره : ٢.٨٢٦.١٩٢ ريالا . فان الدايره تحكم بهذا المبلغ للمدعيه ، كما ان الدايره تقضي كذلك بالزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره وقدرها (١٧،٢٥٠) ريال ، فلما سبق فان الدايره تحكم بما يلي :
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي :
اولا : الزام المدعي عليها / فرع شركه (...) كمباني ليمتد سحل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره مليونان وثمان مايه وسته وعشرون الف ومايه واثنان وتسعون ريال وسبع وثمانون هلله (٢,٨٢٦,١٩٢,٨٧).
ثانيا : الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره بمبلغ قدره سبعه عشر الف وميتان وخمسون ريال (١٧٢٥٠)ريال لما هو موضح في الاسباب.