moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470943217 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) الغذاييه المحدوده المدعي عليه: تموينات (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) رقم هويه: (...) رقم الوكاله (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (انه بتاريخ 1441/04/22ه الموافق 2019/12/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (توريد كراتين مياه بغرض البيع) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/22ه الموافق 2019/12/19م بثمن اجمالي قدره (1,847.00) الف وثمان ميه وسبعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/4ه الموافق 2022/08/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,847.00) الف وثمان ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب فاتوره مؤرخه في 10/10/2021م مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 1,847 ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما انه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في فاتوره مؤرخه في 10/10/2021م مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحبه تموينات (...) للمواد الغذاييه رقم الهويه: (...) بان تدفع لشركه (...) الغذاييه المحدوده رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 1,847 الف وثمان ميه وسبعه واربعون ريالا.