tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430512313 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-11-12 document_type=ruling entity=document_number:618b2f63-d667-485b-b19b-fb35d316e29f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439164043 لعام 1443ه
المدعي: 
صالح محمد علي عطيف
المدعي عليه: 
جميل عبدالملك ابن عبدالستار الباكستاني
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 27/ 8/ 1443ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه امجد حامد بن ضيبان السلمي سجل مدني رقم: (...) وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره 40%، وبخصوص التزامات الشركاء قام المدعي بدفع مبلغا قدره: (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال للمدعي عليه، وقد قام المدعي عليه بناء محلات علي العقار ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه انشاء وتاجير محلات، وقد بدات الشراكه في 19 / 12/ 1441ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب تنازل المدعي عليه عن العقد للغير بدون اذن المدعي، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-دفع المدعي راس مال مقابل الشراكه وقدره مايتا الف ريال. ٢-وقوع تصرف من المدعي عليه وهو التنازل عن العقد للغير ادي للاضرار المتمثله في التالي: عدم اعاده راس المال ولا الارباح)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عقد الشراكه، ومقدار التعويض المطلوب (500,000) خمسميه الف ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره: (200,000) مايتا الف ريال. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره: (500,000) خمسميه الف ريال. اسانيد الطلبات: ايصال الحواله وعقد الشراكه)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب اجلا لذلك، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وعليه افهمت الدايره طرفا الدعوي بان عليهما تقديم مذكرتها في ملف القضيه الالكتروني حتي يتمكن الطرف الاخر من الاطلاع عليها والاجابه عنها، وفق المتبع، وفي حال تعذر ارفاق اي مذكره فيتم ارسالها وديا الي الطرف الاخر وبعث نسختها علي بريد الدايره وعلي الا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت)، وان يكون بصيغه (PDF) وانه في حال عدم تقديم المذكرات خلال المده المحدده في جدول التبادل فسيكون ذلك تقريرا للاكتفاء من اي طرف. وفي جلسه 2 / 11/ 1443ه حضرت المدعي عليها وكاله وطلبت مهله للرد فامهلتها الدايره مهله قدرها سبعه ايام للرد علي الدعوي وارفاقها في النظام وارسالها الي خصمها وان لم تفعل ذلك ستعدها ناكله عن الاجابه وستحكم بالمقتضي الشرعي، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 12 / 11/ 1443ه ارفق المدعي مذكره افاد فيها بان المهله المقدمه للمدعي عليها وكاله قد انتهت ولم ترفع اي رد. وفي جلسه 30 / 11/ 1443ه وفي حضر اطراف الدعوي، وذكر الحاضر عن المدعي عليه انه تقدم برده اليوم والذي اشار فيه الي تعرض راس مال الشراكه للخساره، وافاد ان طبيعه العلاقه التي تربط الطرفان هي شركه مضاربه يمثل فيها المدعي رب المال ويمثل فيها المدعي عليه العامل ، وعلي هذا تمت الشراكه بين الطرفين علي حسب عقد الشراكه المؤرخ في 19 / 12 / 1441ه، وان المدعي عليه بصفته العامل في شركه المضاربه قام بجميع الوسايل المناسبه لانجاح الشراكه وتحقيق الهدف المنشود من ورايها حيث قام باستيجار الموقع المزمع اقامه المشروع عليه وذلك بموجب عقد الاستثمار بتاريخ 1 / 1/ 1442ه من اجل اقامه مشروع متاجر المواد الغذاييه وهي محل شركه المضاربه، كما قام بتشييد المحلات التجاريه محل مشروع المضاربه، وقد قام المدعي عليه بضخ مبلغ وقدره: (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال من اجل انهاء المشروع، ونظرا لزياده كلفه البناء وزياده اسعار المواد المستخدمه في المشروع طلب المدعي عليه من المدعي زياده راس المال لكي يتمكن المدعي عليه من استكمال المشروع ولكن المدعي لم يستجب لطلب المدعي عليه بزياده راس المال وعلي اثر ذلك لم يستطع المدعي عليه استكمال المشروع، ونظرا لتوقف الاعمال وتعرض الشراكه للخساره المباشره وتعرض المدعي عليه للمسؤوليه المباشره امام الموردين والمقاولين قام بالتنازل عن المشروع لطرف ثالث لاستكمال المشروع ولكي يتمكن الطرف الثالث من ضخ مبالغ ماليه اضافيه بعد رفض المدعي زياده راس مال المشروع. وكما لا يخفي علي علمكم ما قرره اهل العلم ان الخساره في المضاربه علي المال خاصه، ليس علي العامل منها شيء؛ لان الخساره عباره عن نقصان راس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره؛ وانما يشتركان فيما يحصل من النماء (المغني 28 / 5) وحيث ان المدعي عليه قام باتخاذ جميع الاجراءات المناسبه التي من الممكن ان يقوم بها من هو مثله في نفس النشاط الا ان عدم نجاح الشراكه عايد الي اسباب خارجه عن المدعي عليه وهي زياده كلفه البناء وعدم كفايه راس المال وظروف جايحه كورونا، بالاضافه الي الاثر المباشر المتمثل في عدم استجابه المدعي لزياده راس مال المضاربه مما حدا بالمدعي عليه بالتنازل عن المشروع للغير لانقاذ ما يمكن انقاذه، لذلك لا وجه فيما يدعيه المدعي بمطالبته بالتعويض زاعما وجود خطا يعزي للمدعي عليه. وطلب رد الدعوي. فسالته الدايره عن سبب تاخره عن المده المحدده في الجلسه الماضيه فذكر ان موكله يمر بوعكه صحيه فافهم بان عليه الالتزام بالمدد المحدده وان اي تاخر بعد هذه الجلسه عن المده المحدده لن تقبل الدايره الجواب وان هذا الانذار الاخير، ثم افهمت الدايره ممثل المدعي بالجواب خلال مده اقصاها خمسه ايام، ثم يستمر تبادل المذكرات خلال مده مماثله الي موعد الجلسه القادمه. وفي تاريخ 18 / 12/ 1443ه ارفق المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: اولا: اعترف المدعي عليه بالاتفاق الموقع بيننا بتاريخ 19 / 12/ 1441ه. ثانيا: اعترف المدعي عليه باستلام المبلغ مني وقدره: (200,000) مايتا الف ريال. ثالثا: اعترف المدعي عليه واقر بانه تنازل عن المشروع لطرف اخر بغير موافقه مني ولا عذر لمن اقر. رابعا: زعم المدعي عليه انه تم استيجار الموقع بتاريخ 1 / 12/ 1442ه اي بعد عقدي معه بسنه وهذا غير صحيح فعقدي معه بتاريخ 19 / 12/ 1441ه وجاء فيه ما نصه: (حيث ان الطرف الثاني له عقد استثمار مع ورثه جميل بن مرزوق اللهيبي لاستثمار الارض الواقعه علي الشارع العام الكعكيه ذات الصك رقم 220108014648 وتاريخ 14 / 6/ 1440ه ورقم القطعه 137 مساحتها 675، وقد رغب الطرف الاول في الدخول مع الطرف الثاني شريكا في هذا العقد). خامسا: حاول المدعي عليه قول غير الحقيقه فجعل العلاقه بيني وبين المدعي عليه علاقه مضاربه المال مني والعمل من المدعي عليه، وهذا غير صحيح فانا مضارب بجزء من راس المال مقابل ٤٠% من الارباح واما باقي راس المال فالمدعي عليه هو الذي يدفعه ونص العقد واضح بذلك. سادسا: زعم المدعي عليه انه تعرض للخساره وانه طلب مني زياده راس المال وانني رفضت ذلك وهذه المزاعم غير صحيحه جمله وتفصيلا، ثم لو فرضنا جدلا انه طلب مني زياده راس المال كما يزعم فلا يلزمني ذلك اصلا فانا شريك بجزء من راس المال كما هو نص العقد بيننا وباقي راس المال يلزمه هو ولا يلزمني، ولو فرضنا جدلا ايضا صحه كلامه فهل يبيح له هذا الامر ان يتنازل عن المشروع لطرف اخر دون علمني ودون موافقتي؟ ولو كان صادقا فيما يدعيه لماذا لم يرفع علي دعوي فض شراكه او دعوي لزياده راس المال وكرر طلباته وطلب الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها: (40,000) اربعون الف ريال. وفي تاريخ 10 / 2/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: اولا: فيما ذكره المدعي في البند اولا وثانيا من لايحته بخصوص اقرار موكلنا بالعقد بين الطرفين واستلام موكلنا مبلغ مايتي الف ريال من المدعي واعتبار ذلك دليل علي دعوي المدعي فما ذكره المدعي في هذه النقطه لا يعد دليلا او بينه علي دعواه، حيث ان مساله عقد الشراكه بين الطرفين لم تكن محل انكار من موكلنا وكذلك مبلغ الشراكه. ثانيا: فيما ذكره المدعي بخصوص تنازل موكلنا عن الشراكه فقد سبق لموكلنا بيان سبب تنازله عن الشراكه، وان الدافع وراء ذلك هو توقف الاعمال بسبب زياده تكلفه الانشاءات وتعرض الشراكه للخساره وتعرض موكلنا للمسؤوليه المباشره امام الموردين والمقاولين بعد رفض المدعي زياده راس مال المشروع ونحيل في ذلك الي ما ورد في لايحه موكلنا الاخيره منعا للتكرار. ثالثا: فيما ذكره المدعي في البند رابعا بخصوص استيجار العين في 1 / 12/ 1442ه فمن خلال ما سبق من ردود فمن الواضح ان المدعي يتشعب في امور ثانويه لا تخص جوهر الدعوي بالاضافه الي استناده الي وقايع غير صحيحه، حيث لم يذكر موكلنا المدعي عليه ان عقد الايجار كان في 1 / 12/ 1442ه، بل ما ذكره موكلنا في لايحته الاخيره هو ان العقد كان في 1 / 1/ 1442ه وارفق عقد الايجار والمبين في صدره التاريخ الذي ذكره موكلنا. رابعا: فيما ذكره المدعي في البند خامسا بخصوص نفيه شركه المضاربه وانه شريك فقط بجزء من راس المال والباقي علي المدعي عليه: 1-بدايه المدعي هو من اقر في لايحه دعواه ان الشراكه مضاربه، ونعيد ارفاق دعوي المدعي والتي اقر فيها بذلك. 2-ما ذكره المدعي بخصوص ان العقد يلزم موكلنا بسداد بقيه راس المال غير صحيح ولم يرد في العقد شيء من هذا القبيل ولم يرد تحديد لمقدار راس المال لكي يقول المدعي ان موكلنا ملزم ببقيه راس المال. 3-المدعي لديه تصور خاطي عن الشراكه فموكلنا المدعي عليه استاجر القطعه رقم (137) ومساحتها (675) والواقعه بحي الكعكيه بموجب عقد الاجاره المؤرخ في 1 / 1/ 1442ه من ورثه جميل اللهيبي من اجل بناء محلات علي هذه القطعه وتاجيرها للغير وتحصيل الاجره وقد رغب المدعي في الدخول في شراكه مقابل المبلغ الملزم بسداده طبقا للعقد علي ان يتحصل المدعي علي 40%من الارباح في حاله تحققها. خامسا: فيما ذكره المدعي في البند (سادسا) من لايحته بخصوص نفي تعرض موكلنا للخساره: 1-بدايه المشروع محل الشراكه هو بناء محلات واعاده تاجيرها وهذا من السهل اثباته او نفيه وموكلنا يؤكد انه لم يتمكن من استكمال المشروع محل الشراكه بسبب زياده التكلفه ورفض المدعي ضخ ما يقابل هذه الزياده مما عرضه للخساره والمسؤوليه المباشره من قبل المقاولين لذلك فان انكار المدعي خساره موكلنا هو قول مرسل. 2-موكلنا يؤكد اطلاع المدعي علي تعرض الشراكه للخساره وانه طلب من المدعي ضخ وزياده راس المال. 3-ما ذكره المدعي ان زياده راس المال تلزم موكلنا فقط ولا تلزمه فهذا لا يجد له مستند في العقد ولا في الشرع فكما لا يخفي ان الغنم بالغرم ولا يقبل ان يتحصل المدعي علي نسبه ثابته من الارباح قدرها 40% مع زياده تكلفه المشروع حيث ان نسبه حصته في راس المال تم تحديدها علي اساس التكلفه التقديريه وقتها وانه من المفترض ان هذه القيمه تغطي كامل تكلفه المشروع وموكلنا فقط ملزم بسداد الاجره السنويه للعقد والتي تتراوح بين (100,000) مايه الف ريال في السنوات الاولي وتصل الي (300,000) ثلاثمايه الف ريال في السنوات الاخيره وهو مبلغ اثقل كاهل موكلنا خاصه انه تعرض للخساره ولم يستطع الاستفاده من العين من خلال المشروع محل الشراكه. 4-من المفترض وحسب ما ورد في عقد الشراكه بين الطرفين وقدر الحاجه منه: وقد رغب الطرف الاول (المدعي) في الدخول مع الطرف الثاني (المدعي عليه) شريكا في هذا العقد (عقد الايجار) ، لذلك فان المدعي طبقا لهذا البند هو شريك لموكلنا المدعي عليه في عقد الايجار وملزم بسداد الاجره السنويه، وموكلنا يحتفظ بحقه بالمطالبه بما في ذمه المدعي من الاجره التي سددها للمؤجر واذا كان موكلنا قد تنازل عن العقد لاحقا عندما لم يستطع تحمل التكلفه وبسبب رفض المدعي زياده حصته في راس المال فهذا التصرف كان في مصلحه المدعي ايضا ولو بقي الامر كما هو عليه لتعرض موكلنا المدعي عليه والمدعي لمزيد من الخساره التي يتعذر تعويضها. وانه لا يوجد اي خطا يمكن ان يعزي لموكلنا، فموكلنا اتخذ جميع الاجراءات التي من الممكن ان يقوم بها مثله في هذه الشراكه وقام بالدخول في عقد مدته (15) سنه باجره تصل الي اربعه ملايين ريال تدفع علي اقساط سنويه ونصف سنويه وقد التزم بسداد الاجره بمفرده للمؤجر ودخل في شراكه مع المدعي وبالفعل بدء في تنفيذ مشروع الشراكه ومع زياده التكلفه الماليه وظروف الجايحه وجد موكلنا نفسه في مجابهه الموردين وبالاضافه الي التزامه في سداد الاجره للمؤجر ومع رفض المدعي زياده راس المال اضطر موكلنا لانقاذ نفسه والمدعي من المزيد من الخساير بالتنازل عن العقد للغير بما يحفظ حقوقه وحقوق المدعي مما يثبت حسن نيه موكلنا. وطلب رد دعوي المدعي مع احتفاظ موكله في اقامه دعوي مستقله لمطالبه المدعي بحصته في الخساير التي تعرض لها وحصته في الاجره التي يتم سدادها للمؤجر. وفي جلسه 11 / 2/ 1444ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وقرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (200,000) مايتا الف ريال، قيمه راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19 / 12/ 1441ه، والممهور بتوقيع الطرفين وكذلك باقرار وكيل المدعي عليه الوارد امام الدايره، وحيث ان المدعي قدم لاثبات صحه دعواه عقد الاتفاق بينه وبين المدعي عليه، وكذلك حواله بنكيه بنفس مبلغ المطالبه عن طريق مصرف الراجحي تم ايداعها في حساب مؤسسه المدعي عليه، ولما كان العقد الموقع بين الطرفين هو شركه مضاربه ولما رات الدايره ان المدعي عليه قد خالف مقتضاه بشان التصرف في مال المدعي دون اذنه وذلك بالتنازل عن المشروع لطرف اخر دون الرجوع له مما يجعل هذا التصرف موجب للتضمين لان فيه تعد وتفريط من المضارب قال في شرح المنتهي (ومن تعدي من شركاء بمخالفه او اتلاف صار ضامنا)، كما ان المضارب لم يبذل العنايه في اداره شركه المضاربه بالقدر الذي يبذله في تحقيق مصالحه الشخصيه وانه خالف وفعل في مال المضاربه ما ليس له من ادخال مال المضاربه في مشروع لا يستطيع اكماله ولم يدرسه قبل تنفيذه مما جعل راس مال المضاربه عرضه للهلكه والضياع، ولما كان الاصل في مال الغير الضمان الا بحقه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/جميل عبدالملك ابن عبدالستار الباكستاني حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/صالح محمد علي عطيف حامل الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439164043 لعام 1443ه
المدعي: 
صالح محمد علي عطيف
المدعي عليه: 
جميل عبدالملك ابن عبدالستار الباكستاني
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال، تمثل قيمه راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه للمشاركه في انشاء وتاجير محلات، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ جميل عبدالملك ابن عبدالستار الباكستاني حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ صالح محمد علي عطيف حامل الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره اخطات حين استندت في حكمها علي مساله التنازل كموجب للضمان، اذ ان السبب الرييس لخساره الشركه هو ارتفاع اسعار المواد وتكلفه انشاء المشروع بسبب جايحه كورونا، وان موكله امين ولم يفرط بالمال، وان المدعي استلم جزء من المال وقدره (90,000) تسعون الف ريال، وطلب نقض الحكم ورد دعوي المدعي، والزامه بسداد الميلغ المستلم من قيمه الشراكه وقدره (90,000 ريال)، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها تبادل المذكرات بين الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي الصحيفه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وبطلب جواب المستانف ضده عليها ذكر ان ما ذكره وكيل المستانف من تسلمه لمبلغ قدره: (90.000) ريال غير صحيح، وانه مستعد باداء اليمين علي نفي ذلك، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي استلام المدعي لمبلغ قدره (90.000) ريال من المبلغ محل الدعوي فاجاب ان ليس لموكله اي بينه وان المدعي قد تسلمها من عمال موكله الذين يعملون في محلاته، وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب بانه غير صحيح وانه مستعد لاداء اليمين علي نفي ذلك، وما ذكره وكيل المدعي عليه من استلامه لاي مبلغ من المبلغ محل المطالبه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه ليس لموكله الا يمين المدعي علي نفي استلام اي شيء من المبلغ المشار اليه، وسالته هل يطلب اليمين فاجاب انه يطلبها، وخوفت الدايره المدعي من عاقبه اليمين الكاذبه فاستعد بادايها ثم اداها بالصيغه الاتيه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم استلم من المدعي عليه جميل عبدالملك الباكستاني ولا من اي احد من التابعين له الذين يعملون لديه في محلاته اي شيء من راس المال المطالب به في هذه الدعوي مطلقا والله العظيم والله العظيم والله العظيم)؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، واما ما اوردته وكيله المستانف من ان موكلها قام بتسليم المدعي بعض راس ماله، فلم يقدم بينه علي ذلك، وعليه فليس للمستانف فيما ادعاه الا يمين المدعي النافيه لاستلام اي شيء من راس المال، واذ طلب المستانف يمين المدعي علي ذلك، وادي المدعي اليمين النافيه لاستلامه اي مبلغ من المستانف او اي احد من عماله التابعين له بالصيغه المعتبره شرعا، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 18 /02 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في الدعوي رقم (439164043) القاضي: (بالزام المدعي عليه/جميل عبدالملك ابن عبدالستار الباكستاني حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/صالح محمد علي عطيف، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.