tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531126256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-06-02 date_hijri=1445-11-25 document_type=ruling entity=document_number:cf7fab1f-6187-4fec-8578-27d17ca31b8b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٣٨٢٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) العقاريه
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) - المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب وتشغيل عدد (٢) مصاعد كهرباييه، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٢,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٢,٠٠٠.٠٠) ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (تاخير عن تشغيل المصعدين محل العقد)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٩م حتي ١٤٤٥/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١١م، وطريقه حساب التعويض (بناء علي البند (ك) من العقد المبرم بين الاطراف.) وقدره (١٨,٣٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (تعطل المصعد يعد سببا اصيلا في عدول العملاء عن شراء الشقق في العماره) ؛ وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٨.٣٠٠ ريال تمثل قيمه الشرط الجزايي لعدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي العقد المختوم بختم المدعي عليها ومجموعه من الشيكات المسلمه للمدعي عليها وكذلك الحكم الصادر من الدايره السابعه عشر باثبات الصلح بين الطرفين لتركيب المصعد محل العقد؛ ثم سالته الدايره هل جري تنفيذ بنود الصلح من المدعي عليها ؟ فذكر بان ذلك صحيح غير انه يطلب تطبيق الشرط الجزايي لتاخر المدعي عليها في التنفيذ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانه تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انه لم يحصل خطا من موكلتها ولم يحصل ضرر علي المدعيه ولم تتحقق اركان التعويض كما ان المدعيه قد فرطت وعليه فان المفرط اولي من الخساره كما ان المدعيه لم تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وعليه فلا يحق لها المطالبه بالشرط الجزايي، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها وبعد التحقق من اركان التعويض فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بما هو وارد في صحيفه دعواه، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المختوم بختم المدعي عليها ومجموعه من الشيكات المسلمه للمدعي عليها وكذلك الحكم الصادر من الدايره السابعه عشر باثبات الصلح بين الطرفين لتركيب المصعد محل العقد؛ وبما ان الثابت للدايره من خلال المستندات المقدمه من المدعيه عدم تقديم ما يثبت خطا المدعي عليها في تنفيذ العقد، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي ...)، وبما ان فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من المدعيه بشكل مفصل:
- -اما ما يتعلق بالعقد المقدم من المدعيه فان الدايره تجيب: بان العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به.
- اما ما يتعلق بالحوالات البنكيه، فان الدايره تجيب: بان تلك الحوالات ليس فيها ما يثبت تحقق خطا المدعي عليه، او ما يثبت اخلاله بتنفيذ العقد محل النزاع.
- واما ما يتعلق بتطبيق الشرط الجزايي علي المدعي عليها، فان الدايره تجيب: بانه تاسيسا علي ما تقدم ذكره، وعلي فرض قبوله، فان الشرط الجزايي تعويض عن الضرر الحاصل الذي (تحقق وقوعه) فلا يستحق من شرط له اذا ثبت انه لم يترتب عليه اي ضرر؛ وذلك استنادا الي ظاهر قرار هييه كبار العلماء انه لا يعمل بالشرط الجزايي اذا ثبت ان من شرط عليه ان اخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن ارادته او ثبت ان من شرط له لم يلحقه اي ضرر من الاخلال بالعقد، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت الضرر وما يثبت خطا المدعي عليه في تنفيذ العقد، وبما ان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه بموجب ما قدمه وكيل المدعيه؛ فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.