moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٦٥٢١٣لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:( انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٤٠) (بطاطس (...)-(...) -(...)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي سدد منه (٣,٧١٨.٢٧) ثلاثه الاف وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد منتجات غذاييه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها)، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣,١١٥.٥٦) ثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريال سعودي و سته وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٦٧.٣٣) اربع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و ثلاثه وثلاثون هلله، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٨-٥-١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم(...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن البينه والادله التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: مصادقه الرصيد - والفواتير - طلب فتح حساب بالاجل، وبسؤاله هل يكتفي بما قدم قرر اكتفايه، وبتحقق الدايره من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يتبين ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,١١٥.٥٦) ثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريال و سته وخمسون هلله تمثل قيمه توريد مواد غذاييه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٦٧.٣٣) اربعمايه وسبعه وستون ريال، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها واعتبارها في حق المدعي عليه حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، اما عن موضوع الدعوي: حيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد ممهوره بختم و توقيع المدعي عليه مع تقديمه الفواتير وطلب فتح حساب بالاجل، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت تبليغه فانه اسقط حقه في الدفاع بناء علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، ولكون المدعيه قد طالبت باتعاب هذا الترافع وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع ومع ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، فالدايره عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب التقاضي علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (١٦٤) من نظام المعاملات وبناء علي ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات فان المدعي مستحق للتعويض واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.ه؛ مما تري معه الدايره الي مناسبه الحكم باتعاب تقاضي للمدعيه وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣,١١٥.٥٦) ثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريال وسته وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٦٧.٣٣) اربعمايه وسبعه وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، هذا الحكم غير قابل للاعتراض وفقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.