tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430933632 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-31 date_hijri=1444-09-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:efb908f3-c4f8-48f0-b690-ee9df1d58e0a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470883606 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتمثل وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بابها برقم (4470478011) وتاريخ 1444/05/27ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30000) ثلاثون الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (4430449316) وتاريخ 1444/06/4ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم التزام المدعي عليه بسداد المستحق في ذمته مما ادي الي (اللجوء الي التقاضي وتكبد المدعي مصاريف التقاضي) من 1444/05/27ه الي 1444/06/4ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبتاريخ 14/ 9/ 1444ه افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وافاد بان طلبه في الدعوي هو اتعاب المحاماه التي قام بدفعها للمحامي في القضيه السابقه التي اقيمت امام الدايره برقم 4470478011 بمبلغ وقدره 5000 ريال، وفقا للاتفاق مع المحامي والمرفق بملف القضيه. وعليه قررت الدايره اختصاصها بنظر هذه الدعوي، كما قررت قبولها، وتحديد جلسه اخري امهالا للمدعي عليه، وعليه اقفل المحضر. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي كما حضر المدعي عليه، وقد عرضت الدايره علي الطرفين الصلح، فاجاب وكيل المدعي بالرفض كما تمسك وكيل المدعي بطلبه، وبعد الاطلاع علي الدعوي السابقه وبعد المداوله قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
بما ان هذه الدعوي دعوي تعويض عن اتعاب المحاماه والمرافعه في القضيه التي سبق نظرها امام هذه الدايره، فان الاختصاص ينعقد للدايره بناء علي الماده 16/ 9 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، واما عن الموضوع: فبما ان المدعي عليه لا يتحمل اتعاب المحاماه والمرافعه الا اذا ثبت انه ماطل في حق بين لا شبهه فيه، وذلك يستلزم ان يكون الحق المطالب به واضحا في ذاته غير محتاج للجوء للقضاء بحيث يحمل عدم الوفاء به علي المماطله؛ وحيث ظهر للدايره ان امتناع المدعي عليه عن سداد المدعي كان لاسباب محتمله، وان الحق المطالب به لم يكن علي درجه من الوضوح والظهور بحيث يحمل عدم الوفاء به علي المماطله والظلم، بل الظاهر من وقايع الدعوي السابقه ان المدعي عليه قد خاصم في الدعوي ظانا ان الحق في جانبه، فيكون له عذر في عدم الوفاء قبل الزامه بذلك نتيجه الاجتهاد القضايي من قبل المحكمه، ومما يؤكد ما سبق ما ورد في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله- (13/ 55) من قوله: (المفلوج في المخاصمه له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه وانه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.