moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٢٧٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتاجير غرفه استراحه متنقله بدون خدمه، ومكتب متنقل بدون خدمه، وحمام متنقل بدون خدمه، ومولد كهربايي، وذكر ان موكلته قامت بالتاجير وترتب في ذمه المدعي عليها اجره قدرها (١٥٠,٧٠٠) مايه وخمسون الفا وسبعمايه ريال تمثل غرفه استراحه متنقله بدون خدمه لمده (١٤٧) مايه وسبعه واربعون يوم باجره قدرها (٧٣,٥٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، ومكتب متنقل بدون خدمه لمده (٥٦) سته وخمسون يوم باجره قدرها (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال، وحمام متنقل بدون خدمه لمده (٧٥) خمسه وسبعون يوم باجره قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال، ومولد كهربايي لمده (١١٠) مايه وعشره ايام باجره قدرها (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وذكر ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٥٠,٧٠٠) مايه وخمسون الفا وسبعمايه ريال، والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٢٢,٦٠٥) اثنان وعشرون الف وستمايه وخمسه ريالات. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المقيده بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٤ه، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، (...) المدونه وكالته سابقا ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. فاما عن صفه المدعيه؛ فان الثابت من خلال عقد تاسيس الشركه المدعيه رقم (...) وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٣ه تحول مؤسسه (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده مع الاحتفاظ بالاسم ورقم السجل؛ مما يثبت انعقاد الصفه للمدعيه في هذه الدعوي. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٥٠,٧٠٠) مايه وخمسون الفا وسبعمايه ريال يمثل غرفه استراحه متنقله بدون خدمه لمده (١٤٧) مايه وسبعه واربعون يوم باجره قدرها (٧٣,٥٠٠) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، ومكتب متنقل بدون خدمه لمده (٥٦) سته وخمسون يوم باجره قدرها (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال، وحمام متنقل بدون خدمه لمده (٧٥) خمسه وسبعون يوم باجره قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال، ومولد كهربايي لمده (١١٠) مايه وعشره ايام باجره قدرها (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال اجرتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد اجرتها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في فاتوره محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) برقم (...) وتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٩٣,٧٧٥) مايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وممهوره بتوقيع وختم استلام منسوب للمدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٢,٦٠٥) اثنان وعشرون الف وستمايه وخمسه ريالات؛ فان الثابت من خلال الفاتوره ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه؛ فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٧٠٠) مايه وخمسون الفا وسبع ميه ريال. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٢,٦٠٥) اثنان وعشرون الف وستمايه وخمسه ريالات عن اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.