tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4975 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1438-09-10 document_type=ruling entity=document_number:878fc5a1-2115-4f64-81c5-d9506ac921c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4975 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري (…)
ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري (…)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله / (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكلته ذكر فيها انه تم عمل عقد بين الشركتين بتاريخ 31/1/2017م، وذلك بالتزام المدعي عليه بتنفيذ وتوريد وتركيب الاعمال الزجاجيه وهياكل الالمونيوم لاحدي المشاريع الخاصه بالمدعيه، وتم الاتفاق بناء علي العقد المرفق في البند السابع انه يتم تسليم المدعي عليه اول دفعه وهي ما قيمتها 30% من قيمه اجمالي العقد، وبالفعل تم اعطايهم الدفعه الاولي بتاريخ 14/2/2017م وتم استلام المبلغ وقدره 130.466ريال (مايه وثلاثون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا) حسب سند قبض مرفق رقم (...)، ولم يتم بعدها اجراء اي اعمال او الرد علي الهواتف وتم نقل المصنع الخاص بهم الي مكان غير معلوم وبذلك تكون بنود العقد غير منفذه من قبل المدعي عليه، بالاضافه ان العقد في البند الخامس ينص علي تحمل المدعي عليه ما قيمته 5% من اجمالي قيمه العقد في حال نتج تاخير في التسليم او التوريد وهذا ما حدث، وختم لايحه دعواه بطلب الحكم علي المدعي عليه باعاده قيمه الدفعه الاولي والتي قيمتها 130.466ريال (مايه وثلاثون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا) وذلك بسبب عدم الالتزام باي بند، بالاضافه لقيمه 5% من اجمالي قيمه العقد والتي تقدر بمبلغ 21.744ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه 10/9/1438ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم المدعي وكاله نسخه من الاعلان المرفق في هذه الجلسه وطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ المطالب به وقدره 130.466ريال (مايه وثلاثون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا) وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره 130.466 ميه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وستون ريالا. فتقدم المحكوم عليه باعتراضه في 9/ 7/ 1441ه. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله كما اكد المدعي عليه علي ما اورده ضمن لايحته الاعتراضيه وان المبلغ ليس صحيحا، فسالته الدايره عن مدي استلامه مبلغ المطالبه فاجاب بانه لم يستلم اي مبلغ وان الشيك (...)، وبسؤاله عن (...) وماهي علاقته به، فاجاب بانه كان يعمل لديه وتحت كفالته، وبسؤاله كيف ابرم المذكور العقد محل الدعوي علي مطبوعات المدعي عليه واستخدم ختمه التجاري؟ فاجاب بانه غير مفوض وان المطبوعات مزوره وكذلك الختم مزور، فطلبت منه الدايره مطبوعاته الاصل واصل قالب الختم، واي عقد او خطاب او افاده معترف بها ومصدقه من الغرفه التجاريه لاجراء المضاهاه من خلال الادله الجناييه، فقرر ان الختم موجود وان المطبوعات موجوده ايضا الا انه لا يوجد اي عقد او خطاب او افاده سابقه يمكن اجراء المضاهاه عليها، فسالته الدايره عن السبب فاجاب بانه كان سجينا، فسالته الدايره ان كان قد مارس النشاط التجاري من تاريخ السجل التجاري فاجاب بانه مارس العمل التجاري مده : (6) سنوات وتحديدا منذ عام 1428ه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولان المدعيه قد اثبتت صحه دعواها من خلال العقد المبرم بين الطرفين في 31 / 1 / 2017م، والمحرر علي مطبوعات المدعي عليه والمذيل بختمها، والموقع من قبل المدعو: (...) كممثل في العقد. كما تقدمت المدعيه بسند قبض علي مطبوعات المدعي عليه ومذيل بختمها بمبلغ وقدره: (130.466)ريال. كما قدمت الشيك المحرر من المدعيه لممثل المدعي عليه (...). وحيث ان المدعي عليه مسؤول عن مطبوعاته واختامه، وقد اقر في جلسه هذا اليوم ان (...) كان يعمل لديه وعلي كفالته، ولان الدفع بالتزوير لا يمكن التحقق منه الا من خلال اجراء المضاهاه لدي الجهات المختصه، ولا يمكن اجراء ذلك الا علي اوراق رسميه معترف ومحتج بها، ولا يمكن الطعن عليها لتكون مرجعا واساسا تنصب المضاهاه عليها، ولان المدعي عليه قرر في جلسه هذا اليوم انه لا يملك شييا من هذا، في حين انه عارض ذلك باقراره انه كان يمارس التجاره بالمؤسسه مده سته اعوام، ولان عدم احتفاظه باي اوراق او عقود او خطابات مقدمه لجهات رسميه او بنوك او جهات خاصه مذيله بمصادقه الغرفه التجاريه بتاريخ قديم يعتبر دلاله اهمال، ورضا بتسليم اعماله للغير، ولا ينال من ذلك دفعه بان السبب في ذلك يعود الي انه كان مسجونا، وذلك لاقراره بانه لا يزال يحتفظ باصل قالب الختم والمطبوعات، ولو لم يكن قد سلم اعمال المؤسسه للغير لكان قد احتفظ بالعقود والمحررات تبعا للختم والمطبوعات، ولان المسؤول الوحيد والنظامي عن اعمال المؤسسه هو المدعي عليه، ولان المحكمه لا يسوغ لها تشريع التستر التجاري باسباغ المسؤوليه علي غير المدعي عليه، وحيث انه لا يجوز اهدار حق المدعيه واهمال بيناتها. كما ان ذلك كله لا ينال من احقيه المدعي عليه بالرجوع علي المتسبب في دعوي مستقله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالتاكيد علي حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 10 / 9 / 1438ه والمتضمن الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (…) مبلغا وقدره: 130.466 ميه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وستون ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2500 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه(...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه باعاده قيمه الدفعه الاولي والتي قيمتها 130.466ريال (مايه وثلاثون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا) وذلك بسبب عدم الالتزام باي بند من بنود العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه لقيمه 5% من اجمالي قيمه العقد والتي تقدر بمبلغ 21.744ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 27/05/1442ه الذي قضي: بالتاكيد علي حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 10 / 9 / 1438ه والمتضمن الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: 130.466 ميه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وستون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 17/08/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه وبعد الاطلاع علي النسخه الالكترونيه للحكم ظهر انها مذيله بالصيغه التنفيذيه فيما ذكر المدعي عليه بان اعتراضه كان خلال الاجل النظامي كما ذكر وكيل المدعيه ان الحكم لم يعترض عليه خلال الفتره النظاميه وذيل بصيغه التنفيذيه وتم التقدم به الي محكمه التنفيذ، وبجلسه 19/10/1442ه اطلعت الدايره علي الافاده الوارده من اداره الدعاوي والاحكام المتضمنه ان تذييل الحكم الابتدايي بالصيغه التنفيذيه عن طريق الخطا كم اطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها علي الحكم الابتدايي واكد علي ما ورد فيه بجلسه اليوم المتضمن ان لم يستلم من المدعيه اي مبالغ وان الشيك المحرر منها ليس باسمه فعقب وكيل المدعيه بان العقد علي اوراق المؤسسه المدعي عليها وبختمها وان الشيك باسم عامل المدعي عليه (...) الذي كان يعمل لديها وعلي كفالتها وانه ادعي انه غير مفوض وان المطبوعات مزوره والختم مزور وطلبت منه الدايره الابتداييه ما يثبت ذلك لاجراء المظاهات للتحقق من التزوير ولم يقدم ذلك وان ما وردفي الاعتراض سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4975) لعام (1438ه) القاضي: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: 130.466 ميه وثلاثون الفا واربع ميه وسته وستون ريالا.