gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-484) القرار رقم | (V-33356-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر العوي. الملخص: - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مهدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢١/١٠) و (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ايجاب (٢٦٠٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات الوقايع: الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء ٢٥٤١/٥٠٤ ه الموافق ٢٥٤١/٥٠٤ امجعت الحايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الضريبيه برقم (V-٢٠٠٠-٣٣٣٠٥) بتاريخ ٢٠٠٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مديرا للعدنيه شركه ....، سجل تجاري رقم (...، تقدم بلالحه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي ضربه القيمه المضافه. وبعرض اللايحه علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الناحيه الشكليه: نست الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه (امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لاضرس التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه ... « حيث ان اشعار الغاء طلب الاعتراض صدر بتاريخ (٢٠٢٠/٤/٢٩) ، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار امام لجنه الفصل هو (٢٠٢٠/١٢/٣١) ، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار ومتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يصبح قرار الهييه محسا وغير قابل للاعتراض بمضي المده وغير قابل للظمن فيه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٥٨ م. ا. افتتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه: وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المديعه او من يمثلها، وحضر (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (…) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه: والضر من وقيل المصافظ للشؤون القانونيه، ويسؤال متمل المدعي عليها عن رده، طلب عدم سماع الدعوي، و侧面يه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المناوعات الضريبه، وبناء عليه قرت الدايره اخلاع القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/01) وتاريخ ٣٠٠٥/٠٠٥٠١، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٢٥١/١٠٥٥، ولايحته التفيده واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) (١١٣/١) ب تاريخ ١٢٥١/١١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وتاريخ ١٣١١/٢١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي التظلم من قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني، بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض خلال ثلايين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، وذلك استنادا الي ما نشت عليه الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه: «يbezول من صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مهت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلفه خلال (الثيين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٠٥/٠٠٠٦ م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٠٠/١٣/٣١ م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المعدنيه / شركه ... (هويه وطنيه رقم ...) شكلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدت الدايره يوم الاربعه ١٤٤١/١٢٠١٤ الموافق ٢٠١١٠٧٧١٤ موعا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، في حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.