tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

231728 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/14 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:cabinet_decision:94 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم CR-2024-231728
الصادر في الدعوي رقم: 231728-2024-PC

في الدعوي المقامه

من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
ضد/ المتهم

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/11/20م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من:

* الاستاذ / .... رييسا
* الاستاذ / ... عضوا
* الدكتور / .... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (225530-2024-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه القضيه في ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك اقامت دعواها ضد المدعي عليه / .... اردني الجنسيه، يحمل جواز السفر رقم (...)، بموجب محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 1434/01/01ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم اختصاص اللجنه ولاييا بنظر الدعوي، تاسيسا منها علي ان موضوع الدعوي يتعلق بتهريب حبوب كبتاجون) وهي من المواد المحظوره ومن المؤثرات العقليه بناء علي ما جاء في تقرير مركز مراقبه السموم والكيمياء الطبيه والشرعيه رقم (...) وتاريخ 1437/02/05ه، واستنادا الي المرسوم الملكي القاضي بتطبيق العقوبات المقرره في نظام الجمارك الموحد المتعلقه بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات رقم (م/14) بتاريخ 1434/04/06ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (94) بتاريخ 1434/04/01ه الذي نص علي انه: " يكون تطبيق العقوبات المقرره في نظام الجمارك الموحد المتعلقه بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمه الجزاييه".

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من الهييه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان اللجنه مختصه بنظر الدعوي في الشق الجمركي منها، وذلك وفقا للفقره رقم (2) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الجمركيه التي تنص علي انه: "تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي : ا- النظر في جميع جرايم التهريب وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرايم

المستانفه
المستانف ضده

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم CR-2024-231728
الصادر في الدعوي رقم: 231728-2024-PC

والمخالفات التي ترتكب ضد احكام النظام ولايحته التنفيذيه."، كما ان المرسوم الملكي المشار اليه في تسبيب
اللجنه الابتداييه صدر بتاريخ 1434/04/06ه ولم ينص علي رجعيه اثر القرار او تنظيم القضايا السابقه للقرار، وبما ان
محضر الضبط حرر بتاريخ 1434/01/01ه. - وهو تاريخ سابق للمرسوم - فان الاختصاص منعقد للجنه، واضافت اللايحه
ان قيام المدعي عليه بمحاوله ادخال مواد ممنوعه (حبوب كبتاجون) وعددها (200,000) حبه، يعد شروعا في
التهريب الجمركي وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما تضمنت اللايحه دفوعا موضوعيه اخري،
واختتمت بطلب نقض القرار الابتدايي واعاده الدعوي للجنه الابتداييه للنظر في موضوعها.

وبطلب الاجابه من المستانف ضده بتاريخ 2024/02/12م وتمكينه من حقه في الرد لمده (45) يوما، لم يتقدم
بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت
اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل الهييه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت
فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما
كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/01/28م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/02/12م
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في
هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من
مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الهييه في لايحتها من كون
محضر الضبط جري اعداده قبل صدور المرسوم الملكي المشار اليه، بالنظر الي ان ذلك المرسوم يتعلق باجراء قبول
الدعوي، والثابت بموجب قيود الملف الالكتروني للدعوي انه جري تقييدها بتاريخ لاحق للمرسوم الملكي، مما يكون
معه المرسوم حاكما بشان الاختصاص دون الالتفات لتاريخ الضبط، ولما كانت اسباب القرار كافيه لحمل قضايه الامر

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 231728-2024-CR
الصادر في الدعوي رقم: 231728-2024-PC

الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (2024-225530-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا : رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...

عضو
الاستاذ / ...

رييس اللجنه
الاستاذ / ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3