tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

لائحة أحكام ابتعاث الموظفين لعام 1391هـ

ncar · regulation · processed · 39 chunks

date_gregorian=1971-09-10 date_hijri=1391-07-20 document_type=regulation entity=keyword:ابتعاث entity=keyword:بعثة entity=keyword:إجازة دراسية entity=keyword:منحة تعليمية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:high_order:291/7 entity=legal_basis:high_order:1/1247 entity=legal_basis:high_order:19851 entity=legal_basis:high_order:337/29 entity=legal_basis:cabinet_decision:213 entity=legal_basis:cabinet_decision:515 entity=legal_basis:cabinet_decision:33 entity=legal_basis:cabinet_decision:1557/10 entity=legal_basis:cabinet_decision:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:1112 entity=legal_basis:cabinet_decision:1111 entity=legal_basis:cabinet_decision:12 entity=legal_basis:cabinet_decision:28 entity=legal_basis:cabinet_decision:26 entity=legal_basis:cabinet_decision:148 entity=legal_basis:cabinet_decision:166 entity=legal_basis:cabinet_decision:54 entity=legal_basis:cabinet_decision:163 entity=summary:تضمنت اللائحة: الغرض من الابتعاث، تشكيل لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة، اختصاصات لجنة الابتعاث، شروط الابتعاث، المنح الدراسية، إشراف الملحقيات على المبتعثين، انتقال المبتعث، تغيير التخصص، ما يصرف للمبتعث من مخصصات مالية وتذاكر إركاب، احتساب مدة الابتعاث في الخدمة، ترقية المبتعث، الجزاءات، الإجازة الدراسية، ما صدر من أوامر حول الابتعاث، الآراء. entity=document_number:17752/3/د language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الخدمه المدنيه

احكام ابتعاث الموظفين
الصادره بالامر السامي
رقم ٢٩١/٧/٢٠، و تاريخ ٣١/٧٧٥٢
الشؤون القانونيه
٢٠٢٢٦٦ / ت

(اللانحه)
١ - الغرض من ابتعات الموظفين هو رفع كفايتهم بفتح المجال امامهم للوصول
الي مستوي علمي افضل وفق ما تفتضيه مصلحه العمل
يتم ابتعاث الموظفين :
ا - للحصول علي دبلوم عال اودرجه الماجستير او الدكتوراه او غير ذلك من
الدراسات العليا
ب- للحصول علي درجه اللبسانس او البكالوريوس او مايعادلهما
ج- للحصول علي دبلوم متوسط في دراسه متخصصه
تشكل في وزاره الخدمه المدنيه لجنه تدريب وابتعات موظفي الخدمه المدنيه
(1) لجنه تدريب وابتعات موظفي الخدمه المدنيه علي النحو التالي.
رييس - وزير الخدمه المدنيه
عضو - وكيل وزاره التعليم العالي
عضو - وكيل وزاره المعارف (التربيه والتعليم - حاليا)
عضو - وكيل وزاره التخطيط والاقتصاد
عضو - امين عام مجلس القوي العامله (الغي هذا المعلين مؤخرا)
عضو - نايب محافظ المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني
و-toolي اداره التدريب والابتعات بوزاره الخدمه المدنيه سكرتاريه هذه اللجنه.
- ولها ان تستعين بمن تري الاستعانه بهم من ذوي الاجتماع
- تختص لجنه الابتعاث بما يلي :
ا- رسم سياسه ابتعاث الموظفين بما يتمشي مع حاجه الجهات الحكوميه.
ب- قبول اورفض طلبات الابتعاث علي ضوء احكام الابتعاث.
ج- تحديد مده ابتعاث الموظف
- تجتمع اللجنه بدعوه من رييسها كمام اقصي الامر ذلك ، وتكون اجتماعاتها
صحيحه اذا حضرها اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس
و-t-thg اللجنه قراراتها بالاغلبيه المطلقه وفي حاله التساوي يرجع الجانب
الذي صوت معه الرييس
(1) تم وضع هذه الماده وفقا لما ورد بالامر السامي رقم ١/١٢٤٧/٧ م واتريخ ١٤٥٠٠ المضمين
dmج لجنه التدريب ولجنه الابعتاث في لجنه واحده تسمي (لجنه تدريب وابعتاث موظفي الخدمه المدنيه)
واعاده تشكيل للخنه علي النحو الوارد اعلاه برياسه وزير الخدمه المدنيه) وتتولي اداره التدريب والابتعات
بالوزاره سكرتاریها،
(1)

- يشرط فيمن يبتعت من الموظفين -:
ا - ان يكون قد امضي سنتين علي الاقل في الخدمه بعد حصوله علي درجه
اليكالوريووس او اللبسانس او مايعادلها و ذلك بالنسبه للحصول علي دبلوم
عال، او درجه الماجستير، اوالدكتوراه وغيرها من الدراسات العليا، اما
بالنسبه للمبعت للحصول علي اللبسانس او البكالوريووس او مايعادلها و
المبعت للحصول علي الدبلوم المتوسط فيشترط ان يكون قد امضي ثلاث
سنتو اتي فحذمه مع حصوله علي الثانويه وامايعادلها (٢).
ب- ان يحصل علي القبول من احدي الجامعات او والمعاهد المعترف بها.
ج- ان يكون للجهه التي يعمل بها حاجه ل-tخصه.
د- ان تكون التقارير السنويه عن عمليه في العامين السابقين لانتعاثه بتقدير (جيد) ه- ان يجتاز امتحانا في لغه الدراسه بستوي معين تقرره لجنه الابتعات.
لا- تقوم وزاره الخارجيه والجهات الحكوميه الاخري التي تتلقي منحا دراسه
من جهات اجنبيه باحالتها الي لجنه التدريب.
(*) - صدر الامر السامي رقم ١٩٨٥١ و تاريخ ١٤٠١/٨/٢٨ ه المënضمن الموافقه علي توصيات اللجنه المشكله بدراسه اوضاع
الطلبه السعوديين في الخارج وقد تضمن في فقرته الثانيه ما يلي :
- قصر الابعتاع علي الدراسات العليا وعدم ايفاد اي مبعت للدراسه دون هذا المستوي سواء كان المبعت طالبا
او موظفا
ب- عدم ايفاد اي مبعت قبل عمله في الدوله لمده لا تقل عن عامين ولا يتجاور عن الشرط الا في الحالات الاستثناييه
ويتم في هذا الحاله دراسه الموضع من قبل وزير التعليم العالي و رييس الجهه ذات العاقه ورييس ديوان الخدمه
المدنيه (اي وزير الخدمه المدنيه - حاليا) (وبموافه المقام السامي)
- عدم ايفاد اي مبعث Alاباد حصول الملق التعليم في الجهه التي سيوف لها علي قبول له الجامعه التي
- سيلتحف بها علي ان تكون هذه الجامعه من بين الجامعات المقبوله
- عدم ايفاد اي مبعث Alاباء من خدمه المنسيين عنده ومرن رييس المصلحه المعنيه وله ااعتمادات في الميزانيه.
- قيام الجامعات مع الجهات ذات الاحتياج بدراسه احتياج هذه الجهات ووضع البرامج والدراسات المnasبه بما
يغني عن الابعاث خاصه في مجال الدراسات الجامعيه
- صدر الامر السامي رقم ٣٣٧/٢٩ ه بالموافقه علي تفويض لجنه تدريب وايعتات
الموظفين في استثناء الاطباء من خدمه السنتين عند الرغبه في ابتعايهم وفقا لما تضعه اللجنه من معابير
- كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٢١٣ وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ ه ويفضي بfssح المجال لابتعتات الموظفين
للحصول علي البكالوريويس في المجالات الطبيه والصحيه وعلوم الحاسب الالي بحسب ماتق透ضيه حاجه
الاجهزه الحكوميه، مع دعم بند التدريب والابعتات.
- كما صدر قرامجلحه المدنيه رقم ١٠٢٨/١ و تاريخ ١٤٢٦/١ ابستثناء منسوبي الكليات (المعيدين والمحاضرين)
في غير الجامعات من شرط السنتين والاكتفاء بسنه واحده :
(7)

يجب ان تتوفر في الموظف المرشح لاحدي المنح الشروط المنصوص
- عليها في احكام الابتعاث
- علي المبتعت ان يكون حسن السيره محافظ علي سمعه بلاده مواظبا علي
دراسته وان يتم دراسته في المده المحدده بقرار ابتعاثه.
ويجوز للجنه الابعت ان تمدت فتره الابعت بقرابحد المده الاضافيه
بعد التاكد من ان الموظف قد قام بدراسته علي وجه مرض علي ضوء
التقرار يري التي تقدمها الاداره العامه للعلاقات الخارجيه بوزاره التعليم العالي
يتولي الملحقون الثقافيون في الخارج الاشراف علي الموظفين المبتعثين
طيله فتره ابتعاثهم (١)٠
لا يجوز للموظف المبتعت تغيير التخصص المبتعت من اجله او تحويل
دراسته من دوله الي اخري الابموفه لجنه الابعتاح والجهه التي يبتبعها
الموظف.
لا يجوز للموظف المبتعت ان ينتقل من جامعه الي اخري الا بعد موافقه
الملحق الثقافي علي ان لايوثر ذلك علي المده المحدده لدراسته.
لا يجوز للموظف المبتعت ان يترك مقر دراسته الا بعد اخطار الملحق
التقافي بذلك.
لا يجوز للموظف المبتعت ان يباشر اي عمل خلال مده دراسته الا اذا
كان ذلك لايوثر علي سيره الدراسي ، وينشرط موافقه الملحق الثقافي
علي ذلك.
بصرف للموظف المبتعت نصف مرتبه من الجهه التي يعمل بها ويعامل
من حيث المخصاصات والمزايا الماليه معامله الطالب المبتعت من قبل
( وزاره التعليم العالي) ويمص صرفها من ( وزاره التعليم العالي) مالم يكن
لدي الجيه التي يتبعها الموظف اعتماد خاص ذلك (٢٠)
بصرف للموظف الحاصل علي منحه دراسه وفق المادتين (٨ -٧)
هذه الاحكام نصف مرتبه من الجيه التي يعمل فيها، واذا نقصت المنحه
عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها في الماده السابقه فيصرف
له الفرق
اذا كان الابعتاك لمده تزيد عن سنه فيعطي الموظف المبيعت تذاكراكب
ذهابا وايايا لزوجته واولاده القصر عند سفرهم للاقامه معه في البلد المبيعت
اليه
(٢)(1) اصرح الاشراف علي شنون الابعتاث في الخارج من اختصاص وزاره التعليم العالي بعد انشاها.
من存款 ١٣٩٦ هېللا من وزاره المعارف والتي كانت تتولا قبل ذلك الوقت.
(3)

18. يعطي الموظف المبتعت وزوجته واولاده القصر تذاكر اركاب الي المملكه
ذهابا وايابا كل سنتين دراستين، بشرط الا تقال المده المتبقيه من بعتته عن
(٢)(١) سنه دراسه
19 - علي الموظف المبتعت الذي اعطي اكثر من تذكره ان يقدم الي الجهه التي
يتبعهhلال شهرمن صرف التذاكرشهاده من الملحق الثقافي بعدد وصفه من
وصل الي مقر دراسته من افراد عايله وذلك من واقع وثايق السفر.
واذايبت عدم استعمال الاشخاص للذاكرالصادره لم لاغراض السفر الي مقر
الدراسه يكلف الموظف باعادتها فوراواذا لم يعدها خلال شهر من تاريخ تكليفه
بذلك تلغي بعثته دون اخلال بما ت قضي به الانظمه الاخري من جزاءات وفي
حاله صرف التذاكر ووتاخرسفر من صرفت لهم مده تزيد علي شهرين من تاريخ
اصدارها فيتعين اعادتها وتطلب في الوقت الذي يرغبون السفر فيه.
-٢٠ بيدا صرف المخصصات الماليه للموظف الممتعت من تاريخ توجهه الي مقر
دراسته، علي ان لا يسبق الموعد لمحده لابدع الدراسه باكثر من شهر
لايتاثر حق الموظف الممتعت في المخصصات الماليه بما يحصل عليه بسبب
تفوقه من جواير
بجوزلجنه الابتعاث ان تسمح للموظف الممتعت بالاستمرار في بعتته بناء علي
طلب الجبهه التابع لها للحصول علي مؤهل اعلي اذا كان متوفقا في دراسه
حسب ماتضعه ( وزاره التعليم العالي ) من معابير
للجنه الابتعاث انهاء بعثه اي موظف اذا كانت التقارير الدراسيه عنه تنبيء
بعض امكانيه تحقيق الغرض الموفد من اجله.
علي الموظف المبتعت ان يعود الي المملكه خلال شهرعلي الاكثر من تاريخ
انتهاء دراسه ، وعليه ان يباشره عمليه في خلال عشره ايام من وصوله.
علي الموظف المبتعت بعد انتهاء دراسته ان يعمل في ذلك عشره ايام من وصوله.
ابتعاثه ويعتبر جزء السنه الدراسه سنه كامله ، وعند امتناعه يلزم بدفع مقدار
ماانفق عليه لمده الابتعاث او مابقي منها حسب الاحوال
تحسب مده الابتعاث بموجب هذه الاحكام في الخدمه
لا يجوز ترقيه الموظف اثناء فتره ابتعاثه . واذا لم يتحقق الغرض الذي
ابتعت الموظف من اجله فلاتحسب مده ابتعاثه لاغراض الترقيه
(1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥١٥ و تاريخ ١٩/٨٨٨ ه بالمواقفه علي ان تكون عوده المبتعيين المtzو جين الي
المملكه كل سنه مره علي ان يكون لمم الحق في الحصول علي تذاكر الاياب ولعايلاتهم
(٢) كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣ و تاريخ ١/١٠ ه بعدم اركاب موظفي المرتبه العاشره فما فوق المبتعيين
للدراسه في الخا رج بالدرجه الاولي.
(4)

٢-١ مع عدم الاخلال بمجازه الموظف وفق اي نظام اخري، للجنه الابعتاث ان
تصدر في حاله اخلال الموظف المبعت وواجباته قرارا بانهاء بعتته
وباسترداد كل او بعض ما صرف له.
٢-٢ يجوزمنح الموظف اجازه دراسه للدراسات العليا بدون مرتب بموافقه الجهه
التي يعمل فيهاه يعامل من حيث استمرار الخدمه معامله الموظف المبعت للدراسه.

(°)

قرارات واوامر صادره علي احكام الابتعاث
التعويض عن تذاكر السفر في الخارج :
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٥٥٧/١٠/٢٨ و تاريخ ١٥٥٧
- الموافقه علي:
1 - تعويض الطلاب الذين يدرسون بالخارج عن اقيام تذاكر السفر التي يستخدمونها من
مدينه لاخري بسبب عدم قبولهم بالمعهد او الجامعه المبتعت لها لاسباب قفل باب
القبول والغاء البرنامج او عدم استبعاب المعهد او الجامعه لعدد اكثر من الطلاب
2 - يتم التعويض وفقا للقيمه للتقذكره وبعد ارقاق كعب التذكره من قبل الطالب.
- يصرف للطلاب الذين يملكون وسيله خاصه ينتقلون بها نصف قيمه التذكره الفعليه.
٤ - لايجوز صرف التعويض باي حال من الاحوال لاكثر من مره
٥ - علي الم الحقين التعليمين التاكد من ان باب القبول قد اقتل وان البرنامج الغي او ان
الجامعه اوالمعهد لايستوع عبدا من الطلاب وفق شروط يضعها الملحق التعليمي.
٢ - ان يتم انتقال الطالب من جامعه لاخري اومن معهد لاخربعد موافقه الملحق التعليمي
المسابقه
٧ - تطبيق هذه الشروط علي وسايل النقل الاخري كالقطارات او وسايل النقل الجماعي
اذا لم يكن بين هذه المدن خطوط جويه
- - تشمل هذه القواعد الطلاب الذين يبتعتون للدراسه في الخارج لاكثر من سنه.
- كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ و تاريخ ١٠٢١٣/١/٢٠، و نصري عليه انه(يجوزلوزير
التعليم العالي تعويض الطلاب المبتعثين نقدا عن التذاكر التي يتم شراؤها من حسابهم الخاصه
وهم في الاصل يستحقونها نظاما في حدود الشروط التاليه :
1- ان تكون التذاكر مستحقه نظاما
٢- ان يكون السفر قد تم علي الخطوط الجويه السعوديه اذا كان خط سير الطالب المبتعت
في مجال طيرانها
- ان يكون السفر قد تم عن طريق اقصر خط سير ممكن
(2)

قيام المبتعت بابحاثه داخل المملكه ومكافانه علي ذلك:
- سبق ان صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١١١٢ وتاريخ ١٣١/١١/١٩، بالموافقه علي مرتبات سمو وزير الماليه بتشجيع المبعتين للدراسات العليا (ماجستير -
ودكتوراه) علي المجي, للمملكه لاعداد رسانلم وحصر مواضيع المبعتين في
البحوث المتعلقه بالمملكه حسب الترتيبات التاليه :
١- يكون قدوم المبعتغ لغرض اعداد رسالته الجامعيه بناء علي توصيه المستشار الثقافي
والمستشار او المشرف عليه في الجامعه علي ان يؤخذ راي الجهه الحكوميه ذات العلاقه
بموضوع الرساله لابداء ملاحظاتها.
٢- يجري المبتعت ابحاثه خلال وجوده في المملكه تحت اشراف الجهه الحكوميه ذات العلاقه بموضع الرساله او جامعه الرياض مالم توجد جهه مختصه بالموضوع، وعلي المبتعت ان يلتحق فور وصوله بالجهه المشرفه ويعمل بها وعلي هذه الجهه ان تكتب لوزاره المعارف (اي وزاره التعليم العالي المختصه حاليا بهذا الامر) عن
الكيفيه والمده التي عمل بها
٣- يعطي المبتعت بالاضافه الي تذكره السفر بالدرجه السياحيه مخصص شهر اضافي عن كل شهر يمضيه داخل المملكه علي الا يزيد مايتقاضاء عن ثلاثه اشهر ولا يدخل في ذلك نصف الراتب الذي يتقاضاء اذا كان موظفا والذي
يستمر في صرفه كمبعت.
٢- يطبق هذا علي جميع المبتعيين سواء من وزاره التعليم العالي او الجهات
الحكوميه الاخري المو'sسسات العامه.
= كما صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزاره رقم ١٥٧١ و تاريخ ١٣١١ ه ١٣٩٥/١١ ه
وقرر الموافقه علي منح عايله الطالب او الموظف المبتعت للدراسات العليا تذاكر
اركاب في حاله قيامه برحله علميه تتعلق برسالته الي المملكه طبقا لقرار مجلس
الوزراء رقم ١١١١ لعام ١٣٩٠ ه هدود عدد التذاكر المقرره لهم نظاما
ايتعات الطبيبات :
- صدر الامر السامي الكريم رقم ١٨١/٧ م و تاريخ ١٤١/٨٤١ ه بالمواقفه
علي اقتراح لجنه تدريب وايتعات موظفي الخدمه المدنيه باعت الطبيبات في
مختلف التخصصات الطبيه علي ان يرافق المبتعه احد محارمها الشريعين.
صرف تذاكر للمعتت في حاله وفاه احمد الاقارب :-
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٢ و تاريخ ١٤١/١/٢٥ ه ونص علي الموافقه
علي طلب معالي وزير التعليم العالي صرف تذاكر لعلايله المبتعت للدراسه في
(γ)

الخارج من مقر دراسته الي المملكه مرجعين في حاله وفاه احمد والديه او زوجه او
احد اولاده في حدود عدد التذاكر المقرره لمه نظاما.
- كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨ و تاريخ ١٤١٩/٤/١١
سفر للمبعت للدراسه الي المملكه (دهابا وايابا) في حدود عدد التذاكر المقرره لمهم
نظاما وذلك في حاله وفاه احد والذي زوج المبععت.
الحاق زوجات المبعتين والعاملين بالخارج واولادهم بالبععتات التعليميه:
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦ وتاريخ ١٤١/٣/١ ه الموجه لمعالي وزير
التعليم العالي وقصي :-
اولا - بجوز الحاق زوجه المبعت للدراسه خارج المملكه اوزوجه الموظف الموفد
للعمل بالخارج بعضويه البعثه التعليميه وفق الشروط التاليه :
ا - ان تكون الزوجه سعوديه وان تقيم مع زوجها في مقر دراسته او عمله
ب- ان تواصل دراستها بالانتظام في اي مرحله من مراحل التعليم، وان تكون
المؤسسه التعليميه الملتحفه بها معتمده لدي وزاره التعليم العالي
ج- ان يكون تخصصها متفقا مع التخصصات التي تحددها وزاره التعليم العالي.
د- ان تكون متابعتها دراسيا وفق الضوابط المطريقه علي الطالب المبتعت.
ثانيا- تنتهي بعثه الزوجه بانتهاه عمل زوجها او بعتته مالم يتم تمديد بعتتها وفقا
لضوابط تضعها وزاره التعليم العالي بعد التنسيق مع وزاره الخدمه المدنيه
اذاكان زوج الملحقه بالبعثه موظفا تم ابتعتايه عن طريق لجنه تدريب وابعتات
الموظفين
تدفع الرسوم الدراسيه عن زوجات المبتعتين للدراسه. وزوجات الموظفين
الموفذين للعمل بالخارج الملتحفات بمعاهد اللغه اومراحل التعليم العام او
التدبير المنزلي والاشغال النسويه اواي تخصصات اخري ماليمه للمراه
السعوديه يصدرها قرار من وزير التعليم العالي.
رابع - يمنح المبتعت الذي تقيم معه زوجته في مقر دراسته علاوه تعادل مكافيه
الشهريه الاساسيه في حاله عدم الحاقها بالبعثه.
خامسا - يعامل محرم المبتعته ( غير المبتعت) معامله زوجه المبتعت وفق هذه
القواعد والقرارات الاخري ذات العلاقه.
سادسا - تعتمد تكاليف دراسه من يتم ضمهن الي البعثه ضمن ميزانيه وزاره التعليم
العالي
- كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٨ و تاريخ ٢٠١/٦/٢٠ ه بالمواقعه علي الحق اولاد الموظف
الموقد للعمل في الخارج بHDY الجامعات المعترف بها في اي من المجالات المقرره من وزاره التعليم العالي
دون اشتراط ان تكون الجامعه في مقرعمل الوالد وذلك في حاله وجود عوايق للدراسه في مقر عمليه مثل
عوايق اللغه او ضعف مستوي الجامعات او عدم القبول
(Λ)

- كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٦ و تاريخ ١٦٣/٦/٢٤ ه- ووافق علي
الحاق اولاد الموظف للمعد بالخارج بالبعثه للدراسه العليا وفقا للضواب التي
تضعها وزاره التعليم العالي
- كما سبق ان صدر قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٣ و تاريخ ١٩٣/٤/٦ ه- تشجيع الموظفين السعدويين الموفدين للعمل بالخارج بالالتحاق بالدراسه في هذه البلدان في المجالات التي تحتاجهها المملكه ، وقد صدر مؤخرا قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ١٨٣/١١/٨ وترخي ١٨٣/١١ ه- ونص علي ضوابط صرف المكافاه المقرره في الفقره الثانيه من قرار مجلس الوزراء المشارليه اعلاه رقم ١٩٣/٦ لسبه ١٩٣ ه- بالضوابط التاليه
- ان تكون الدراسه باشراف ومعرفه الملحقين التقافيين
٢- ان تكون جهه الدراسه جامعه اوكليه معترف بها بالنسبه للحاصلين علي منهم علي مؤهلات جامعه
اومدرسه عاليه او متوسطه لمن لايحمل مؤهلات جمعيه
٣- ان تتم الدراسه مساء وليست علي حساب اوقات اعمالهم الاصليه
٤- ان لاتقل الدراسه عن سنه دراسيه تنتهي بشهادات علميه
٥- ان تكون حقول التخصص وفق ما تحدده لجنه تدريب وابعتات موظفي الخدمه
المدنيه
٥- ان يتم صرف المكافاه بعد الانتهاه من الدراسه والحصول علي المؤهل العلمي و مصادقه الملحق
الثقافي علي ذلك
الحقوق والمزايا التي تصرف للمبعت:
- تضمن الامر السامي الكريم رقم ١٨٥/٨/٢٨ و تاريخ ١٨٥/٨/٢٨ في فقرته ( الثالثه) - المرتبات
والمكافات والدات - حيث نص علي مسAWOA بين جميع المبتعثين في الاقتصار عرف ( نصف
الراتب) فقط لجميع الموظفين المبتعثين من الدوله، من وظيفته الاصليه، وتثبيت المكافات بالريال السعودي
ا- تقسم البلدان التي يبتعت لها الي فنتين وفقا للاوضاع الاقتصاديه كالتالي:
فنه (ا)ن:
(١/١) وتشمل مبنعني الولايات المتحده الامريكيه.
(ا/٢) وتشمل دول امريكا الجنوبيه وكندا واوربا والليابان والصين واستراليا ونيوزيلندا وجنوب
افريقيا.
فنه (ب)ن:
و تشمل الدول العربيه والاسلاميه وغيرها.
ويتم الصرف كالاتي:
ب- تثبت مكافاه الطالب في الفيه الاولي (٢٢٥٠) ريل شهريا
و تثبت مكافاه الطالب في الفيه الثانيه (ب) (٢٠٠٠) ريل شهريا.
(١) تم وضع هذه الفيات حسب ما ورد بالامر السامي الكريم رقم (١٩٨١/١٢) و تاريخ (١٤٨١/١٢) و تاريخ (١٤٨١/١٢) و تاريخ (١٤٨١/١٢) و تاريخ (١٤٨١/١٢) و تاريخ (١٤٨١/١٢) و تاريخ (١٤٨١/١٢) و تاريخ
وقد اشار الامر الكريم الي ما اشتملت عليه استماره الابتعات من زياده مكافات المبتعتين بنسبه ٥٠٥ وزياده
نسبه في حدود ٢٠٥ لتنييت سعر الصرف في دول منطقه اليورو وكندا واسترااليا وبريطاني وجنوب افريقيا
(9)

ج- يصرف للطلب المبتعت في الفيه الاولي (١٧٠٠) ريال بذل كتب ولمره واحده كل عام
و يوصف للمبتعت في الفيه الثانيه مبلغ (١٢٠٠) ريال وذلك لمره واحده كل عام
للابعتات ، ولا تصرف هذه للمده التي تزيد عن مده الابعتات الموحده المحدده
د- يصرف للطلب المبتعت في الفيه الاولي مبلغ (٨٠٠) ريال وفي الفيه الثانيه المبلغ (٢٠٠٠) ريال
و ذلك كبدل ملاعره واحده كل عام ، ولايتم صرفها للاعوام التي تزيد عن السنوات المقرره لابعتاثه
والموحده لامثاله
ه- يصرف مبلغ (٣٠٠٠) ريال بدل معدات وادوات علميه لطلاب الدراسات العالميه العلميه في اي من
الفتتين وذلك لمره واحده في كل مرحله علميه
و - ي صرف مبلغ (٣٠٠٠) ريال لمره واحده في كل مرحله علميه بدل مراجع لطلاب الدراسات
الظهريه العليا
ز- يصرف سنويا لكل مبعث مبلغ (٣٠٠٠) ريال بدل طباعه الاوراق والتقارير
ج- تصرف المكافه التشجيعيه للطالب عن كل فصل دراسي علي ايلق العبء الدراسي الذي سجل فيه
الطالب عن خمس عشره ساعه في الجامعات التي تنبع نظام الفصلين
تتبع نظام ثلات فصول وذلك للمرحله الجامعيه وعن اثنتي عشره ساعه في الجامعات التي تتبع نظام الفصلين
و خمس عشره ساعه للجامعات ذات ثلات فصول بالنسبه للمرحله فوق الجامعيه
ط- تصرف المكافه بواقع راتب كامل لمن حصل علي اربع درجات من اربع، وبواقع نصف الراتب لمن
حصل علي ثلات درجات من اربع، وذلك للمرحله الجامعيه.
ويصرف للمتفوق راتب کامل اذا حصل علي ثلات درجات و نصف من اربع درجات وذلك للدراسات
العليا، ويكون صرف المكافه التشجيعيه لمن يغير تخصصه وان تكون جامعه من الجامعات ذات
المستوي الطيب الذي توصي به المكاتب التعليميه والجامعات السعوديه.
سنتويا كبدل عازج ونتحمل الدوله مصاريف العليات الجراحيه.
ي- يصرف ما يعادل ٥٠٠٠ من من المكافاه للطلب المتزوج الذي تقيم معه زوجته شهريا وذلك مده
اقامتها معه في البلد الذي يدرس فيه
- كما يصرف ما يساوي ٢٠٠ لكل طفل من اطفاله المقيمين معه وبحد اعلي لا يتجاز ٥٠٠ خمسين
بالمانيه من المكافاه (١) وقد نص الامر السامي علي تطبيق هذه القواعد علي جميع الوزارات والصالح الحكوميه والمو'sسات
العامه
(1) صدر الامر Kursيم رقم ٩١٢٢ م.ب وتاريخ ١٣٧/١٢/١٦ ه- بتحمل الدوله رسوم تاشيره المبتعت في الدول التي تفرض رسوما علي تاشيره الدخول.
- ورد بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم ٢٨٨٣٨٨٥ ب وتاريخ ٢٦٧/٢٦٥ ب واتاريخ ٢٦٧/٢٦٥ ب واتاريخ ٢٦٧/٢٦٥ ب واتاريخ ٣٥٣
الوزراء اطلاع خلال جلسته بتاريخ ١٢٦/٢٦١ ه علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم ٣٥٣
و تاريخ ١٦٢٦/٢٦١ وعلي توصيه اللجنه العامه بمجلس الوزراء ووجه ( باخذ موافقه لجنه تدريب وابيعتات موظفي الخدمه المدنيه قبل تنفيذ الدورات التي تزيد علي اربعه عشر يوما، والايبتعاط للحمصول
علي الدراسات العليا
- صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٥٤ وتاريخ ١٤٠٥/٣/٢٥ ه الذي تضمن عدد من الفقرات التي تنص علي :
اولا- الاستمرار في صرف مبلغ (٢٠٠٠) ريال المخصصه للمبعث الاعزب وال(٨٠٠) ريال المخصصه للمبعث
المتزوج كما كان مقررا بالامر السامي رقم ١٩٨٥١ وتاريخ ١٤٠١/٨/٢٨.
- ثانيا:
صرف مبلغ (٢٠٠٠) ريال لكل واحد من اولاد المبعث مهما كان عددهم وذلك كمصاريف علاج.
(10)

2- تتحمل الدوله تكاليف العمليات الجراحيه والامراض المستعصيه والامراض المزمنه التي تتطلب
مراجعه الطبيب بشكل مستمر والتي يحددها وزير التعليم العالي وتكاليف العلاج السريري في المستشفي
وذلك بالنسبه للمبعت وزوجته واولاده ووالده والتده اذا كانت تقيم معه في مقر دراسته في الخارج بصفه
دايمه.
3- تتحمل الدوله تكاليف علاج الحالات الطاريه التي يتم ادخالها الي المستشفي في حاله اسعافيه لكل من المبعت وزوجته واولاده.
4- تتحمل الدوله تكاليف علاج حالات الحمل والولاده وما تتطلبه من اجراء عمليات او حضانه للطفل
و نحوها.
٥- تتحمل الدوله تكاليف الاطراف الصناعيه وعمليات تركيبها
ثالثا- يشترط لاسفاده زوج المبعت من هذا القراء الاقامه معه.
رابعا - يشترط لاستفاده ولا لابعتت من هذا القامته معه وعدم بلوغهم سن الواحد والعشرين.
خامسا - يتم التنسيق بين الملحق التعليمي والملحق الصحي لتحديد المستشفيات والعيادات التي يمنع
التعامل معها.
سادساء يكون دفع تكاليف العمليات الجراحيه او العلاج للمستشفي او العيادات عن طريق الملحق التعليمي
بناء علي تقرير طبي وکشف بالتكلفه مصدق عليه من الملحق الصحي ان وحد في المدينه التي فيها مقدراسه
المبعتث والا فيتم الصرف تحت مستويله الملحق التعليمي.
- علاج والد المنعت:
٢١٨٠٣ صدر قرارمجلس الوزراعرقم ١٣٩ و تاريخ ٢٦/٧/٢٥-٢٦/٦/٦ ه ونص علي قيام وزاره التعليم العالي بتحمل تكاليف علاج والد المبتعت الذي يرافقه
في مقردراسه في الخارج مادام المبتعت هو العال الوحيد لوالده بموجب صك اعاله سري
التحقي لامنتقي
( )

الاراء الصادره من وزاره الخدمه المدنيه علي لانحه الابتعات
س-1 هل تكتسب الخدمه التي يقضيها الموفظ علي بند المشارع لغرض اكمال مده
الخدمه المطلوب توافرها فيمن يتم ابتعاثه كموظف للدراسه في الخارج؟
ج - 1 لفظ الخدمه الوارد في الماده السادسه من لانحه الابتعات لفظ عام يشمل جميع من
يخدم في الدوله تحت اي تنظيم وظيفي معين يسمح بالتعيين مادامت هذه الخدمه
الحكوميه قد تمت بعد الحصول علي المؤهل العلمي المحد للبعثه و لا يقتصر الامر
علي من يخدم وفقا لنظام الخدمه المدنيه ولوانحه فقط.
-٢- هل يجوز تطبيق نص الماده (٢٤) من لانحه الابعتات الخاصه بوجود عوده
الموظف المبتعت خلال شهر من تاريخ انتهاء بعثته ومباشرته خلال عشره ايام من
العوده علي الموظف الذي انتهت بعثته بسبب ظروفه الصحيه ?
ج-٢- مفهوم انتهاء الدراسه وورد في الماده المشار البها علي سبيل العموم والبتالتي تشمل
هذه الماده جميع حالات انتهاء البعثه الدراسه بما فيها هذه الحاله.
(٣) - في الفتره المحدده مابين انتهاء بعثه الموظف ومباشرته لعمله والتي مدتها (شهر)
للعوده ( وعشره ايام) للمباشره وفق الماده (٢٤) من اللانحه ماذا يصرف للموظف؟
هل يصرف الراتب كاملا ام نصفه؟ وهل تصرف المخصاصات الدراسه؟
ج-٣- يصرف للموظف عن الفتره المشار اليها، انته كاملا وذلك من قبل جهه علمه علي
اساس انه موظف علي راس العمل وانتهات بعيته ، وتوقف عنه مخصصات الابتعات
لانتهاع البعثه
س-٤- ما مدي امكانيه صرف بدل الرحلات العلميه للمبعتين للدراسه في الخارج في حاليه
تامين السكن والطعام او المواصلات والاجميع؟
الرحلات العلميه في الداخل، وكذلك قرار وزاره المعارف (التربيه والتعليم – حاليا)
رقم (٢٣/١/٢٠١٢) و تاريخ ٣/٤/١٢٣٤/١٢٣٤) ه فانه لم يرد بهما ما يقر الخصم من
هذا البدل في حاله تامين السكن والطعام او المواصلات او كلاهاها.
والنطلقا من ذلك يصرف بدل الرحلات العالميه في حاله تامين السكن والطعام او
المواصلات او كلاها لم لعدم وجود نص يقطي با ققطاع شيء مما ورد بالقرارعند
تامين ماسبق
ملحوظه: (نص قرار مجلس الوزراء رقم ١١١١ لسنه ١٣٩٠ ه بالصفحه ١٧ اعلاه)
س-٥- موظف ابعت للدراسه ولكنه عاد قبل تحقيقه الغرض الذي ابعت من اجله ويرغب
في ترك العمل قبل خدمته مده تعادل مده لابعه ولكن له سابق خدمه قبل البعه مامدي
جواز احساب تلك المده لغرض اكمال مده الخدمه الالزاميه المعادله لمده الابعتات؟
ج-٥-المبعتت ملزم بعد عودته من البعثه بالخدمه تعادل مده تعادل مده ابعتانه سواء تحقق الغرض
من البعثه ام لم يتحقق ، ولا تغني عن ذلك مده الخدمه السابقه التي اداها قبل الابعتات
ولا تقبل استقالته قبل استرداد ما صرف عليه اثناء البعثه وفقا للماده (٢٥) من اللايحه
واذا انقطع عن العمل قبل تسديد ما انفق عليه فانه يضوي قيده من تاريخ انقطاعه وتشعر
الجهات المختصه بذلك لمطالبته بالtsدد بالطرق الرسميه
(1)