gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VD-2021-1270) القرار رقم | (V-48968-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر العوي. الملخص: رفع الغرامه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلها لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١٠/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد ٢٠٢١/١٠٠٢٠ م.م. ١٤٤٣٠٠٠ م.م. ٢٠٢١/١٠٠٠ م.م. ٢٠٢١/١٠٠٠ م.م. ٢٠٢١/١٠٠٠ م.م. للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للكان الضريبه برقم (V-٢٠٢١-٤٨٩٦٨) بتاريخ (٢٠٢١/٠٤/٢٧ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه ضبط ميداني وحيث اوجزت المدعي عليها ردهها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الماده (٣) (قفره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاحد ٢٠١١/١٠٠٢ امعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريفه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها .... (…) بصفته ممثلا لهينه الزكاه والضربه والجمارك بموجب خطاب التدويض رقم (…). وتاريخ ٢٠٣٠٨٤٤٤٥ واصل الصاف للظف الشؤون المانعيه وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهمه لمفصل فيها وبعد انها مشاركه الحاضر لغرض المداوله وعمل باحكام النظام ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه قررت الدايره رفع للجلسه للمداوله. الاسالي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١٢ وتعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قراير هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني (عدم وجود الرقم الضريبي), وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلجته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٠١٥ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم امام لجان الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاظهار به حيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبيه: «يوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او ضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياني: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض الصده المحدده فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الصول التقدم يدعي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ اشعار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٠٠٩/٢٠٠٠، وتقدم بالدعي في تاريخ ٢٠٠٠، وعليه فان الدعوي تم تقدمها بعد فوات المده التظاميه. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي ل有效的 المده التزاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وقد حددث الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم (ثلاثيين) يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.