moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470308349 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 13/ 04/ 1444ه صادره عن الخدمات الالكترونيه)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه المنيوم واكسسوارات المنيوم متنوعه بثمن اجمالي قدره (249,385) مايتان وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، المستحق من ثمن المبيع. واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (249,385) مايتان وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 28/ 04/ 1444ه حضر فيها وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم طلبت من وكيل المدعيه حصر بيناته؟ فحصرها ب: 1- شيك مسحوب علي البنك (...) بقيمه (249,385) ريال وورقه اعتراض علي الشيك صادره من البنك تفيد بعدم وجود الرصيد الكافي لسحب المبلغ. 2- خطاب صادر من المدعيه بطلب شراء البضايع، ثم اكد علي ان طلبه في الدعوي يتمثل ب: 1- طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (243,120.25) ريال، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه 12/ 05/ 1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن بيانات السجل التجاري الذي جري التعامل مع المدعي عليه بموجبه فذكر ان مؤسسه المدعي عليه اسمها مؤسسه (...) للمقاولات وسجلها التجاري (...) وعليه ونظرا لتهيؤ الفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (243,120.25) مايتان وثلاثه واربعون الفا ومايه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، مقابل تورد المنيوم واكسسوارات المنيوم متنوعه للمدعي عليه، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه شيك مسحوب علي البنك (...) بقيمه (249,385) ريال، وورقه اعتراض علي الشيك صادره من البنك تفيد بعدم وجود الرصيد الكافي لسحب المبلغ، وخطاب صادر من المدعيه بطلب شراء البضايع، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم يدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته بعد ثبوت ان الشيك المقدم المحرر منه تعذر صرفه بموجب ورقه الاعتراض، وبما انه لم يثبت قيامه بالسداد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بان يدفع ل/ شركه (...) وشركاؤه (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (243,120.25) مايتان وثلاثه واربعون الفا ومايه وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، والله الموفق.