tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4431039794 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-07-09 date_hijri=1444-12-16 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:a3fa25d8-79f7-4dfd-9509-e6a5927765f6 entity=document_number:م/132 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٤٤٢٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

(...)

المدعي عليه:
عيادات (...) لطب الاسنان
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: ١- سبق وتعاقد المدعيين مع كل من: (...) و(...) للدخول في شراكه علي السجل التجاري لعيادات (...) الذي كانت تمتلكه (...) وقامت (...)، ببيع كامل المؤسسه بكامل مشتملاتها من عقد ايجار ومعدات واجهزه وموجودات وعقود عمل الكادر الطبي والموظفين والعمال والي غير ذلك من مشتملات العيادات للمالك الجديد للسجل التجاري المدعي عليه، دون موافقه المدعيين الذين يمتلكون اغلبيه الحصص. ٢- قام المدعين برفع القضيه رقم (٤٤٧٠٥٦١٠٩٧) علي كل من (...) و(...) وصدر الحكم بعدم قبول الدعوي وتم تسبيب الحكم بان ترفع علي المالك الجديد وان المنازعه في ملكيه الحصص تقام علي من بيده الحصص وتم تاييد الحكم من الاستيناف بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٩١١٤٧١) وحيث ان ملكيه المؤسسه محل النزاع قد انتقلت للمدعي عليه مما يقتضي ثبوت حق الشفعه في مواجهه من انتقلت اليه ملكيه المؤسسه نظرا لكون الدعوي ترفع علي من بيده العين. لذلك اطلب: ابطال البيع والزام المدعي عليه بتسليم المؤسسه وموجوداتها وعقد ايجار العقار وعقود عمل الكادر الطبي والموظفين والفنين بالحاله التي استلمها بها المؤسسه وقت البيع في ٢٣/١٠/٢٠٢٢م . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيين: (...) بموجب الوكاله رقم ((...))عن المدعي: (...)، وبموجب الوكاله رقم ((...)) عن المدعي: (...), كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم ((...)). وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكيله احال علي لايحه الدعوي المودعه في نظام ناجز بتاريخ ١٦ / ١٢ /١٤٤٤ه وقد جاء نصها: بدايه: سبق وتعاقد المدعيين مع كل من: (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) للدخول في شراكه علي السجل التجاري لعيادات (...) الذي كانت تمتلكه (...)، وذلك بموجب عقد شراكه مؤرخ في ٩/١٠/١٤٤١ه. ومده العقد احدي عشر سنه تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد = مرفق رقم (١) العقد. اولا: حيث قامت (...)، ببيع كامل المؤسسه بكامل مشتملاتها من عقد ايجار ومعدات واجهزه وموجودات وعقود عمل الكادر الطبي والموظفين والعمال والي غير ذلك من مشتملات العيادات للمالك الجديد للسجل التجاري/ (...) وذلك في تاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٢م مقابل ثمن نقدي مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وذلك بموافقه (...) كونه زوجها، دون موافقه المدعيين الذين يمتلكون اغلبيه الحصص، بالمخالفه لعقد الشراكه المشار اليه اعلاه. الذي اشترط ان يكون بيع الحصص محل الشراكه بالاجماع وان يكون الاخطار بالبيع قبل البيع بمده لا تقل عن سته اشهر، وحيث ان (...)، قد اخطرت المدعيين بالبيع علي الرغم من انها لا تملك صلاحيه البيع وفقا للعقد، فضلا عن ان اخطار البيع من قبلها كان بعد قيامها بالبيع، فضلا عن مخالفتها لنص الماده (٢٧) من نظام الشركات والتي تنص علي انه: تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد التاسيس فيجب ان يصدر باجماع الشركاء . وحيث ان حق الشفعه مكفول للمدعيين بموجب البند رقم (١٠) من العقد المشار اليه اعلاه والذي ينص علي انه: لا يجوز للطرف الثاني او الثالث او الرابع التنازل عن حصصهم او اكثر من حصصه للغير بعوض او بغير عوض الا بعد اعلام باقي الشركاء بمده لا تقل عن ٦ اشهر وبموافقه باقي الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء حق الشفعه في استرداد الحصه او الحصص التي يرغب احد الشركاء بالتنازل عنها = مرفق(٢) اخطار البيع= ثانيا: وحيث ان ملكيه المؤسسه محل النزاع قد انتقلت للمدعي عليه مما يقتضي ثبوت حق الشفعه في مواجهه من انتقلت اليه ملكيه المؤسسه نظرا لكون الدعوي ترفع علي من بيده العين، جاء في تعريف الشفعه من كتاب المغني لابن قدامه (٧/٤٣٥): هي استحقاق الشريك انتزاع حصه شريكه المنتقله عنه من يد من انتقلت اليه . وحيث ان حق الشفعه مكفول للمدعيين بموجب البند رقم (١٠) من العقد المشار اليه اعلاه، ومعلوم لدي فضيلتكم ان الشفعه مقرره بما رواه مسلم: ان النبي صلي الله عليه و سلم قضي بالشفعه بين الشركاء في كل شركه لم تقسم ربعه او حايط لا يحل له ان يبيع حتي يؤذن شريكه، فان شاء اخذ، وان شاء ترك، فان باعه ولم يؤذنه فهو احق به . ثالثا: وحيث ان بيع المؤسسه تم بثمن قدره خمسمايه الف ريال، والمدعيين علي استعداد بدفع ذات الثمن الي المدعي عليه، ماقبل استلام مقر المؤسسه وموجوداتها وعقد ايجار العقار وعقود عمل الكادر الطبي والموظفين والفنين بالحاله التي استلمها بها المدعي عليه المؤسسه وقت البيع في ٢٣/١٠/٢٠٢٢م لذلك اطلب من فضيلتكم: ابطال البيع الصادر من (...) وعدم نفاذه في حق المدعيين، بالاضافه الي طلبنا الشفعه واسترداد كامل الحصص المبيعه بحيث تكون كامل المؤسسه وموجوداتها مملوكه للمدعين مقابل الثمن الذي دفعه المدعي عليه مالك المؤسسه . فسالته الدايره عن نوع الشراكه التي بين موكيله ومالكه المؤسسه المدعي عليها سابقا وزوجها؟ اجاب قايلا: بان نوع الشراكه المتفق عليه محاصه. فسالته الدايره عن اسباب طلب الابطال, وعن تحرير حقيقه المطالبه باعاده المؤسسه لوضعها الطبيعي وهل تسجل المؤسسه باسم المدعين اما ماذا ؟ اجاب قايلا: بان سبب المطالبه بالابطال عايد لعقد الشراكه المبرم بين المدعيين ومالكه المؤسسه السابقه وزوجها المتضمن حق الشركاء في الشفعه، وان حقيقيه اعاده المؤسسه لوضعها الطبيعي هو تسجيلها باسم المدعيين في هذه الدعوي وسيتم تحويلها الي شركه مكونه من شريكين فقط هما المدعيين. فسالته الدايره هل سبق للمدعين اقامه هذه الدعوي لدي المحكمه العامه؟ اجاب قايلا: بانه لم يسبق لموكيله اقامه هذه الدعوي في المحكمه العامه. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيين يقيمان هذه الدعوي في مواجهه مالكه المؤسسه المدعي عليها الحاليه: (...) بوصفها المشتريه للمؤسسه محل الادعاء بانهم شركاء فيها مع مالكه المؤسسه السابقه المدعوه: (...) وزوجها المدعو: (...) ويطالبون في هذه الدعوي بابطال عقد البيع للمؤسسه المدعي عليها المبرم بين مالكه المؤسسه السابقه الشريكه الظاهره في شراكه المحاصه مع المدعيين في المؤسسه, ومالكه المؤسسه الحاليه المدعي عليها؛ مؤسسين هذه المطالبه بان لهم الشفعه في انتزاع حصه شريكهم -الشريك الظاهر في المؤسسه المدعي عليها والبايع للمؤسسه- ممن انتقلت اليه -المدعي عليها المشتريه للمؤسسه- ويستندون علي هذا الحق بعقد الشراكه المؤرخ في ٩-١٠-١٤٤١ه. وبما ان المدعيين شركاء في شركه نوعها المحاصه -حسب الادعاء- والتي لا يوصف الشريك فيها بوصف التاجر؛ كون النظام قصر هذا الوصف علي الشريك الضامن فقط حسب الماده رقم (٣٥) , والماده رقم (٥١/١) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١-١٢-١٤٤٣ه, وبما ان المعيار في تحديد قيمه المطالبه الاصليه الالتزام الناشي عنه المطالبه الوارده في صحيفه الدعوي حسب ما بينته الماده رقم (٦) من لايحه نظام المحاكم التجاريه, وبما ان موضوع الدعوي المطالبه بابطال عقد البيع للمؤسسه المدعي عليها المبرم بين الشريك الظاهر والمدعي عليها المشتريه بقيمه قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال, وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يجوز للمحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها حسب ما بينته الماده رقم (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه, وبما ان الاختصاص القيمي للمحكمه التجاريه في الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الدعاوي التي تزيد قيمه المطالبه الاصليه علي (٥٠٠,٠٠٠) ريال حسب ما وضحته الماده رقم (٣١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (٤٨٣٨) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤١ه, وبما ان هذه الدعوي مرفوعه من غير التاجر علي التاجر في العقد التجاري المتعلق بشراء المؤسسه بقيمه اقل من الاختصاص القيمي في الدعاوي التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها حسب ما وضحته الماده رقم (١٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه, وبما ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف الماده انفا؛ فان الدايره تنتهي الي انحصار ولايتها عن نظر هذه الدعوي, وتحكم بموجبه حسب منطوق حكمها ادنها. ويكون الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعه للمحكمه العامه بحسبانها صاحبه الاختصاص الاعم فيما لم يرد فيه نص خاص بالتخصيص وذلك استنادا للماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه. كما تشير الدايره بان الاختصاص النوعي اثره فوري ويسري علي الدعاوي المرفوعه بعد سريان النظام المتعلق باحكام الاختصاص, وحيث ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر الدعاوي المتفرعه والمتعلقه باحكام شركه المحاصه بعد سريان نظام الشركات القايم المحدد لاشكال الشركات الوارده حصرا في الماده رقم (٤) والتي لم تجعل شركه المحاصه احد الاشكال للشركات؛ الامر الذي تؤكد فيه الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر الدعاوي المتفرعه عن احكام شركات المحاصه بحسبان ان المحكمه التجاريه ينعقد لها الاختصاص الخاص في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات فقط حسب ما اكدته الماده رقم (١٦/٤) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.